وهذه المسألة الأولى في الباب، وذلك أن بين الأركان والواجبات فرقاً، فالركن آكد من الواجب وألزم منه؛ ولهذا كان الركن لا يسقط سهواً ولا عمداً، ولا يجبره سجود، ولا تصح الصلاة إلا به.
أما الواجب فإنه يسقط بالسهو ويجبره سجود السهو، فهو أخف من الركن.
وإنما يعرف كون الشيء ركناً أو واجباً بالأحاديث الواردة فيه وصيغ تلك الأحاديث.
أي: إذا كان قادراً؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري : ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ) يعني: الإمام، فذلك دليل على وجوب القيام وأنه ركن في الصلاة، لا يسقط إلا بالعجز عنه لمرض أو غيره.
أي أنه يرتب على هذه الصورة والصفة، فلا يقدم بعض هذه الأركان على بعض، فإنه لو قدم أو أخر بطلت صلاته بذلك.
فالترتيب أيضاً ركن في ذلك.
قال: [ فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها ].
والأولى أن يقال: لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأنها أركان تبطل الصلاة بتركها عمداً، وإذا ترك شيئاً منها سهواً فإن عليه أن يستدركه، فإن لم يمكنه استدراكه بطلت الركعة، فإن لم يستدركه بطلت الصلاة كلها.
هذا هو الواجب الأول، وهي تكبيرات الانتقال، كالتكبير للركوع أو للسجود أو للرفع من السجود أو للقيام من التشهد الأول، وإنما سميت تكبيرات الانتقال؛ لأن بها ينتقل الإنسان من ركن إلى آخر، وقد صلى أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح وذكرته أمس، فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، ولما سلم قال: [ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]، ويستحب للإمام أن يجهر بهذه التكبيرات، بل قال بعضهم: يجب عليه أن يجهر، وهو الظاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولأن صلاة المأمومين تتوقف على ذلك.
التشهد الأول، أما أنه ليس بركن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام عنه، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة وغيره، قام عن التشهد الأول ولم يعد إليه صلى الله عليه وسلم بل جبره بسجود السهو، فدل على أنه ليس بركن.
أما أنه واجب وليس بسنة؛ فلأنه صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، وأمر به صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعليه جلوس، فدل على أن الجلوس كان واجباً عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
فالتشهد الأول واجب وليس بسنة، وإن كان الجمهور على أنه سنة، لكن الدليل مع من قال بالوجوب.
يعني: إن ترك شيئاً من هذه الواجبات عمداً بطلت صلاته؛ لأن ذلك نوع من العبث في الصلاة والتلاعب وترك الواجب من غير سبب، وإن تركها سهواً سجد لها كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأول.
فلو ترك مثلاً: الذكر بين السجدتين، أو ذكر السجود، أو ذكر الركوع، أو التحميد أو التسميع، أو ما أشبه ذلك سهواً فإنه يجبره بسجود السهو، وسوف تأتي أحكام سجود السهو غداً إن شاء الله تعالى.
وذلك مثل ماذا؟ الذي بقي مما يعد سنناً في الصلاة، مثل: دعاء الاستفتاح، والزيادة على الواحدة في قول: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، وقراءة سورة بعد الفاتحة، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وما بعدها، الزيادة على واحدة في قول: (رب اغفر لي)، وجلسة الاستراحة، طريقة الهوي للسجود تقديم اليدين أو الركبتين في الخرور إلى الأرض والدعاء بعد التشهد، وقول: (سبوح قدوس) وبقية الأدعية والأذكار في الركوع والسجود، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ووضعهما على الصدر أو فوق السرة، والتورك في التشهد الأخير، الجهر والإسرار، تحريك الأصبع في التشهد، النظر إلى موضع السجود، التسليم على الشمال، إلى غير ذلك من السنن التي سبقت وهي كثيرة.
هذه السنن التي ذكرت ينبغي أن تقيد أيضاً.
قال: [ لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها ].
هذا هو المعروف عند أهل العلم.
وقال بعضهم: لو أنه كان يحافظ على سنة وتركها سهواً استحب له أن يسجد لها، وهذه فائدة، لو أنه كان يحافظ على سنة من السنن ثم تركها على سبيل السهو استحب له أن يسجد لها؛ لأن هذا داخل في حد السهو.
غداً إن شاء الله عندنا باب سجدتي السهو.
الجواب: جاء في حديث عند ابن خزيمة من حديث عائشة ( أنها بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم راصاً عقبيه )، لكن أصل الحديث في الصحاح وغيرها لا يدل على ذلك، وقد أنكره طائفة من أهل العلم.
الجواب: جاء ذلك في بعض الطرق أنه يؤخر تكبيرة الانتقال وفي بعضها أنه يقدمه، والأمر في ذلك واسع.
الجواب: جائز، والوعظ والتذكير للناس مطلوب.
الجواب: المقصود: الذكر، وقد استشكل بعضهم هذه اللفظة وتكلموا فيها بكلام طويل.
الجواب: جائز، لا بأس، الحكم: جائز؛ لأن التحية للناس لا بأس بها؛ ولهذا قال الله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا [النساء:86]، وإنما نقول: التحيات لله، يعني: ألفاظ البقاء والكمال المطلق لله جل وتعالى.
الجواب: ليس للحركة التي تبطل الصلاة حد محدود، وإنما إذا فحشت الحركة أبطلت الصلاة، وقال بعضهم: إن علامة فحشها أن يكون الإنسان لا يُعلم أنه يصلي، حتى لو رآه إنسان ظن أنه لا يصلي لكثرة حركته.
الجواب: أرجو الله تعالى أن تحصلوا على هذا الفضل والأجر؛ لأنكم ما تركتم مساجدكم إلا بأمر تعتقدون أنه أفضل مما فيها.
الجواب: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، أما تحريك السبابة بين السجدتين فهذا لا يثبت، وإن جاء فيه حديث عن مالك بن الحويرث عند أحمد، ولكن الحديث شاذ ولا أعلم قائلاً به من المتقدمين من أهل العلم، إلا أن الإمام ابن القيم قال في زاد المعاد لفظاً يوهم ذلك.
الجواب: نعم جاءت التسليمة الثالثة في بعض أحاديث.
الجواب: لا، هو سنة مطلقاً، التورك سنة مطلقاً.
الجواب: يسن له ذلك.
الجواب: هذه حركة لغير حاجة، فهي مكروهة كراهية شديدة.
الجواب: السنة أن ترص الصفوف، والأحاديث الواردة في ذلك مدارها ومقصودها ألا يوجد بين الصفوف فرج، وألا يتقدم بعض المصلين على بعض، هذا هو الذي كان يأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: بل نقل عنه، ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل ( وكان يسمعنا الآية أحياناً ).
الجواب: نعم، هناك كتاب الاختيارات الفقهية للبعلي الحنبلي .
الجواب: الحديث ضعفه بعضهم، لكن له شواهد وطرق عديدة ذكرتها تفصيلاً في شرح بلوغ المرام.
الجواب: لم يرد هذا، وإنما ورد -كما في حديث حذيفة -: ( أنه إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ استعاذ ).
الجواب: هذا ليس من السنة، بمعنى: ليس منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر معتاد؛ لأن السنة ما جاءت بإثباته ولا بنفيه.
الجواب: هي سنة كما ذكرنا، لكن يمكن أن يعلم الناس السنية بقوله، لا يلزم أن يكون ذلك بفعله.
الجواب: لأن ذلك معلوم، وقد ذكرته في درس خاص في تفسير السبع المثاني.
الجواب: نعم هذا يجزئ، والزيادة خير وفضل.
الجواب: هو يسلم على المصلين، ويدخل في ذلك التسليم على الملائكة.
الجواب: هذا قول عن بعض أهل العلم.
الجواب: يلتفت حتى يرى بياض خده، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
السؤال: البعض إذا سلم يلتفت كثيراً حتى يرى الذي خلفه، والبعض لا يلتفت إلا قليلاً؟
الجواب: يكفي الالتفات ولو يسيراً؛ لحديث عائشة أنه يلتفت شيئاً ما إذا سلم تسليمة واحدة جهة اليمين، لكن السنة أن يلتفت حتى يرى من خلفه بياض خده.
الجواب: يا أخي! قلت: الصفة الأولى: أن يضم أصبعيه الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة هكذا.
الصورة الثانية: أن يضم أصابعه كلها إلا السبابة، ويضع الإبهام على الوسطى هكذا ويشير بالسبابة، أما الإشارة فتكون هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وكذلك تطبيق وقت رفع السبابة في الدعاء كما ذكرت: اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم.
لعلكم تكتفون، لا ترسلوا إلينا، لا تخسفونا -جزاكم الله خيراً- بهذه الأسئلة؛ لأن الوقت يطول.
الجواب: الجماهير -بل حكاه بعضهم إجماعاً- أنه يجوز له أن يتعوذ، يعني حتى في الفريضة، لكن هل السنة أن يتعوذ أم لا؟ أقوال، قال بعضهم: يتعوذ في النافلة دون الفريضة، وقال بعضهم: يتعوذ فيها في جميعها، ولو تعوذ في الفريضة فلا بأس.
الجواب: نعم يجوز ذلك، وقد قرأ الرجل الأنصاري سورة الإخلاص مع سور أخرى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
الجواب: حديث أبي حميد وغيره.
الجواب: ليس ذلك من السنة إنما هو جائز؛ لأن الرجل فعله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم عذره في ذلك قال له: ( إن الله أحبك كما أحببتها )، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ولا أمر بها، فلو قرأ إنسان لا حرج عليه، ولو قام بنفس إنسان ما قام بنفس هذا الأنصاري من محبة هذه السورة ومحبة صفة الله تعالى بها، والحرص على قراءتها لهذا السبب كان -إن شاء الله- مأجوراً على ذلك.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر