قال: [ أركانها اثنا عشر:
القيام مع القدرة
القيام مع القدرة ]. فهذا هو الركن الأول.
أي: إذا كان قادراً؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري : ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ) يعني: الإمام، فذلك دليل على وجوب القيام وأنه ركن في الصلاة، لا يسقط إلا بالعجز عنه لمرض أو غيره.
تكبيرة الإحرام
الثاني: [ وتكبيرة الإحرام ]، وهي ركن أيضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: ( تحريمها التكبير )، وكذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال: ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر )، أي: تكبيرة الإحرام، وكل الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل نقلوا تكبيرة الإحرام، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها بهذه الصفة: الله أكبر، لا بغيرها، فدل ذلك على ركنيتها بهذا اللفظ خلافاً لمن خالف في ذلك من بعض السلف أو من الأحناف.
قراءة الفاتحة
الركن الثالث: [ وقراءة الفاتحة ]، وهي ركن أيضاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، وهو حديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقال: ( كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج )، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أيضاً: ( قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين )، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة، فدل على ركنيتها وآكديتها.
الركوع
الرابع من الأركان: [ والركوع ]، وهو ركن بلا خلاف؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [الحج:77]، وقال: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، وقال: وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [آل عمران:43].
الرفع من الركوع
الخامس من الأركان: [ والرفع منه ]؛ وذلك لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له المسيء صلاته، وقوله صلى الله عليه وسلم له: ( ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ).
السجود
السادس من الأركان: [ والسجود ]؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [الحج:77]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً )، ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن جميع الذين نقلوا صلاته نقلوا ذلك، والإجماع قائم على أن السجود من أركان الصلاة.
الجلوس بين السجدتين
[ والجلوس عنه ]، أي: عن السجود، وهي الجلسة بين السجدتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ( ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ).
الطمأنينة في أركان الصلاة
الثامن: [ والطمأنينة في هذه الأركان كلها ]، الطمأنينة ركن عند الجمهور خلافاً للحنفية، وقال بعض فقهاء الأحناف أيضاً بأن الطمأنينة فرض في الصلاة، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) مع أنه صلى في الصورة ولكنه لم يطمئن في صلاته، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيح-: ( لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود )، فدل ذلك على وجوب الطمأنينة في جميع هذه الأركان.
التشهد الأخير
التاسع: [ والتشهد الأخير ]؛ وذلك لما نقله أبو حميد وأبو هريرة ووائل بن حجر وغيرهم وعائشة رضي الله عنهم أجمعين من أمره صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وفعله له.
الجلوس للتشهد
العاشر: [ والجلوس له ]، أي: الجلوس لهذا التشهد، بحيث لا يقوله مثلاً قائماً، بل يجلس له ويقوله عن جلوس.
التسليمة الأولى
الحادي عشر: [ والتسليمة الأولى ]؛ لأن بها تنتهي الصلاة، أما الثانية فهي سنة عند الجماهير، بل قال ابن المنذر بالإجماع، وسبق ذكر الأدلة على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( وتحليلها التسليم )، فهو دليل على أن التسليم ركن، وكذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كما في بعض طرق الحديث، وقالت عائشة رضي الله عنها: ( وكان يختم الصلاة بالتسليم )، وحديثها في صحيح مسلم : ( وكان يختم الصلاة بالتسليم ).
الترتيب بين الأركان
قال: [ وترتيبها على ما ذكرناه ].
أي أنه يرتب على هذه الصورة والصفة، فلا يقدم بعض هذه الأركان على بعض، فإنه لو قدم أو أخر بطلت صلاته بذلك.
فالترتيب أيضاً ركن في ذلك.
مسألة: الموالاة بين الأركان
والموالاة بين هذه الأركان عده بعضهم ركناً؛ لأنه لو فصل بين عمل وآخر بشيء ليس من جنس الصلاة لبطلت صلاته بذلك.
قال: [ فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها ].
والأولى أن يقال: لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأنها أركان تبطل الصلاة بتركها عمداً، وإذا ترك شيئاً منها سهواً فإن عليه أن يستدركه، فإن لم يمكنه استدراكه بطلت الركعة، فإن لم يستدركه بطلت الصلاة كلها.
قال: [ وواجباتها سبعة ].
تكبيرات الانتقال
[ التكبير غير تكبيرة الإحرام ].
هذا هو الواجب الأول، وهي تكبيرات الانتقال، كالتكبير للركوع أو للسجود أو للرفع من السجود أو للقيام من التشهد الأول، وإنما سميت تكبيرات الانتقال؛ لأن بها ينتقل الإنسان من ركن إلى آخر، وقد صلى أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح وذكرته أمس، فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، ولما سلم قال: [ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]، ويستحب للإمام أن يجهر بهذه التكبيرات، بل قال بعضهم: يجب عليه أن يجهر، وهو الظاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولأن صلاة المأمومين تتوقف على ذلك.
التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة
الثاني: [ التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة ]، أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به عليه الصلاة والسلام، قال: ( اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم ) وأمر بذلك كما سبق، والامتثال يحصل بمرة، وما زاد عليه فهو سنة.
التسميع والتحميد في الرفع من الركوع
الثالث: [ التسميع والتحميد في الرفع من الركوع ]، أي: التسميع للإمام، والتحميد للجميع إماماً ومأموماً ومنفرداً، فإنه يجب على الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده، أما المأموم والإمام والمنفرد فيجب عليهم جميعاً أن يقولوا: ربنا ولك الحمد، وما زاد على ذلك فهو سنة، كبقية الدعاء: حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.. إلى آخر الدعاء الذي ذكرته أمس، فهذا كله سنة.
قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين
والرابع: [ قول: ربي اغفر لي بين السجدتين ]؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ).
التشهد الأول
والخامس: [التشهد الأول والجلوس له].
التشهد الأول، أما أنه ليس بركن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام عنه، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة وغيره، قام عن التشهد الأول ولم يعد إليه صلى الله عليه وسلم بل جبره بسجود السهو، فدل على أنه ليس بركن.
أما أنه واجب وليس بسنة؛ فلأنه صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، وأمر به صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعليه جلوس، فدل على أن الجلوس كان واجباً عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
فالتشهد الأول واجب وليس بسنة، وإن كان الجمهور على أنه سنة، لكن الدليل مع من قال بالوجوب.
الجلوس للتشهد الأول
السادس: [الجلوس له] أي: الجلوس للتشهد الأول وهو من التشهد الأول.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
السابع: [الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذهب جماعة من أهل العلم -وهو رواية في مذهب الإمام أحمد - إلى أن ذلك واجب، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث كعب بن عجرة وأبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد )، ومما ينبغي أن يعلم: أنه لو صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول أيضاً كان ذلك حسناً، وقد جاءت أحاديث كثيرة مطلقة تدل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أولاً كان أو أخيراً، وذهب إليه جماعة من أهل العلم، ونقل أيضاً عن الإمام أحمد وغيره، لكن جاءت أحاديث عند أهل السنن وغيرهم تدل على أن نهاية التشهد الأول إلى قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، فلو فعل هذا تارة وهذا تارة كان ذلك حسناً.
حكم من ترك الواجب سهواً وعمداً
قال رحمه الله في المسألة التي يكون رقمها عشرين لو رقمنا ما سبق قال: [ فإن تركها عمداً بطلت صلاته وإن تركها سهواً سجد لها ].
يعني: إن ترك شيئاً من هذه الواجبات عمداً بطلت صلاته؛ لأن ذلك نوع من العبث في الصلاة والتلاعب وترك الواجب من غير سبب، وإن تركها سهواً سجد لها كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأول.
فلو ترك مثلاً: الذكر بين السجدتين، أو ذكر السجود، أو ذكر الركوع، أو التحميد أو التسميع، أو ما أشبه ذلك سهواً فإنه يجبره بسجود السهو، وسوف تأتي أحكام سجود السهو غداً إن شاء الله تعالى.
المسألة الحادية والعشرون: قال: [ وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها ].
وذلك مثل ماذا؟ الذي بقي مما يعد سنناً في الصلاة، مثل: دعاء الاستفتاح، والزيادة على الواحدة في قول: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، وقراءة سورة بعد الفاتحة، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وما بعدها، الزيادة على واحدة في قول: (رب اغفر لي)، وجلسة الاستراحة، طريقة الهوي للسجود تقديم اليدين أو الركبتين في الخرور إلى الأرض والدعاء بعد التشهد، وقول: (سبوح قدوس) وبقية الأدعية والأذكار في الركوع والسجود، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ووضعهما على الصدر أو فوق السرة، والتورك في التشهد الأخير، الجهر والإسرار، تحريك الأصبع في التشهد، النظر إلى موضع السجود، التسليم على الشمال، إلى غير ذلك من السنن التي سبقت وهي كثيرة.
هذه السنن التي ذكرت ينبغي أن تقيد أيضاً.
قال: [ لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها ].
هذا هو المعروف عند أهل العلم.
وقال بعضهم: لو أنه كان يحافظ على سنة وتركها سهواً استحب له أن يسجد لها، وهذه فائدة، لو أنه كان يحافظ على سنة من السنن ثم تركها على سبيل السهو استحب له أن يسجد لها؛ لأن هذا داخل في حد السهو.
غداً إن شاء الله عندنا باب سجدتي السهو.
كيفية وضع القدمين أثناء السجود
السؤال: هل تكون القدمان مضمومتين أم منفرجتين حال السجود؟
الجواب: جاء في حديث عند ابن خزيمة من حديث عائشة ( أنها بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم راصاً عقبيه )، لكن أصل الحديث في الصحاح وغيرها لا يدل على ذلك، وقد أنكره طائفة من أهل العلم.
حكم الإتيان بتكبيرة الانتقال بعد الانتقال
السؤال: مسألة مهمة فيمن يؤخر تكبيرة الانتقال حتى ينتهي الانتقال، فما الحكم فيه؟
الجواب: جاء ذلك في بعض الطرق أنه يؤخر تكبيرة الانتقال وفي بعضها أنه يقدمه، والأمر في ذلك واسع.
حكم الحديث بعد صلاة العصر
السؤال: هل الحديث بعد صلاة العصر مستحب؟
الجواب: جائز، والوعظ والتذكير للناس مطلوب.
معنى التكبير بعد انقضاء الصلاة الوارد في حديث ابن عباس
السؤال: يقول: ورد في حديث
ابن عباس : (
كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير )، ما معنى التكبير؟
الجواب: المقصود: الذكر، وقد استشكل بعضهم هذه اللفظة وتكلموا فيها بكلام طويل.
حكم قول: (تقبل تحياتي) ونحوه
السؤال: اعتاد بعض الناس في نهاية كلمته أن يقول: تقبل تحياتي، أو: لك تحياتي، فما رأيك؟
الجواب: جائز، لا بأس، الحكم: جائز؛ لأن التحية للناس لا بأس بها؛ ولهذا قال الله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا [النساء:86]، وإنما نقول: التحيات لله، يعني: ألفاظ البقاء والكمال المطلق لله جل وتعالى.
مقدار الحركة التي تبطل الصلاة
السؤال: كم حركة تبطل الصلاة، وهل تكون الحركة ضرورية أم لا؟
الجواب: ليس للحركة التي تبطل الصلاة حد محدود، وإنما إذا فحشت الحركة أبطلت الصلاة، وقال بعضهم: إن علامة فحشها أن يكون الإنسان لا يُعلم أنه يصلي، حتى لو رآه إنسان ظن أنه لا يصلي لكثرة حركته.
رجاء حصول أجر المكث بعد الفجر لمن ترك مسجده لطلب العلم
السؤال: نحن نصلي في مساجدنا ثم نحضر إلى هنا مباشرة، فهل ندخل تحت حديث: (
من صلى الفجر ثم جلس ثم صلى ركعتين )؟
الجواب: أرجو الله تعالى أن تحصلوا على هذا الفضل والأجر؛ لأنكم ما تركتم مساجدكم إلا بأمر تعتقدون أنه أفضل مما فيها.
حكم تحريك السبابة حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
السؤال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل يحرك الإنسان فيها السبابة على أساس أنها دعاء؟
الجواب: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، أما تحريك السبابة بين السجدتين فهذا لا يثبت، وإن جاء فيه حديث عن مالك بن الحويرث عند أحمد، ولكن الحديث شاذ ولا أعلم قائلاً به من المتقدمين من أهل العلم، إلا أن الإمام ابن القيم قال في زاد المعاد لفظاً يوهم ذلك.
حكم التسليمة الثالثة
السؤال: التسليمة الثالثة؟
الجواب: نعم جاءت التسليمة الثالثة في بعض أحاديث.
حكم التورك في التشهد الأخير
السؤال: كثير من الناس يحرص على التورك في التشهد الأخير، فهل هذا التورك يسن لحاجة كعدم ... الأرض؟
الجواب: لا، هو سنة مطلقاً، التورك سنة مطلقاً.
حكم انصراف الإمام إلى المأمومين عند الفراغ من الصلاة
السؤال: هل يلزم الإمام أن ينصرف إلى المأمومين؟
الجواب: يسن له ذلك.
حكم التروح في الصلاة
السؤال: ما حكم التروح في الصلاة كتحريك الشماغ للتبريد على الجسم؟
الجواب: هذه حركة لغير حاجة، فهي مكروهة كراهية شديدة.
الهيئة الشرعية لرص الصفوف في الصلاة
السؤال: ما السنة في تسوية الصفوف، هل بأطراف القدمين أم بالأعقاب؟
الجواب: السنة أن ترص الصفوف، والأحاديث الواردة في ذلك مدارها ومقصودها ألا يوجد بين الصفوف فرج، وألا يتقدم بعض المصلين على بعض، هذا هو الذي كان يأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام.
ثبوت الجهر بالقراءة والإسرار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال: كيف يقال باستحباب الجهر في الصلاة الجهرية والسر في السرية، مع أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الجهر أو السر؟
الجواب: بل نقل عنه، ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل ( وكان يسمعنا الآية أحياناً ).
كتاب يجمع اختيارات الإمام ابن تيمية
السؤال: هل يوجد كتاب يجمع اختيارات الإمام
ابن تيمية ؟
الجواب: نعم، هناك كتاب الاختيارات الفقهية للبعلي الحنبلي .
درجة حديث: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة …)
السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (
من قرأ آية الكرسي.. ) الحديث ضعيف؟
الجواب: الحديث ضعفه بعضهم، لكن له شواهد وطرق عديدة ذكرتها تفصيلاً في شرح بلوغ المرام.
حكم رفع المأموم السبابة عند سماع آية فيها ذكر لله تعالى
السؤال: ما حكم رفع الأصبع السبابة إذا مر بآية فيها ذكر لله تعالى في أثناء قراءة الإمام؟
الجواب: لم يرد هذا، وإنما ورد -كما في حديث حذيفة -: ( أنه إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ استعاذ ).
حكم إطالة الصوت عند الجلوس للتشهد الأول أو الثاني
السؤال: ما حكم ما يفعله الأئمة من تطويل الصوت ومده أثناء الجلوس في التشهد، وبيان أنه التشهد الأول أو الثاني، هل هذا من السنة؟
الجواب: هذا ليس من السنة، بمعنى: ليس منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر معتاد؛ لأن السنة ما جاءت بإثباته ولا بنفيه.
حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لتعليم الناس سنية ما بعدها
السؤال: ما حكم من يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العشاء لبيان أن قراءة ذلك سنة؟
الجواب: هي سنة كما ذكرنا، لكن يمكن أن يعلم الناس السنية بقوله، لا يلزم أن يكون ذلك بفعله.
طلب تفسير الفاتحة
السؤال: لماذا لم تذكر تفسير الفاتحة؟
الجواب: لأن ذلك معلوم، وقد ذكرته في درس خاص في تفسير السبع المثاني.
حكم الاقتصار في التشهد على: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)
السؤال: سمعت من بعض طلبة العلم أن التحيات يكفي فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهل هذا يجزئ؟
الجواب: نعم هذا يجزئ، والزيادة خير وفضل.
بيان من يقصد بالسلام حال إلقائه على الناس في المسجد
السؤال: إذا دخل في الصف الأول أنه يسلم على الملائكة.
الجواب: هو يسلم على المصلين، ويدخل في ذلك التسليم على الملائكة.
حكم الإشارة بالسبابة في التشهد كله
السؤال: وبعضهم يقول: إن الإشارة بالسبابة تكون دائماً، يعني: في جميع التشهد؟
الجواب: هذا قول عن بعض أهل العلم.
مقدار الالتفات في التسليم
السؤال: كيفية التسليم هل يلتفت التفاتاً شديداً أم ماذا؟
الجواب: يلتفت حتى يرى بياض خده، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
السؤال: البعض إذا سلم يلتفت كثيراً حتى يرى الذي خلفه، والبعض لا يلتفت إلا قليلاً؟
الجواب: يكفي الالتفات ولو يسيراً؛ لحديث عائشة أنه يلتفت شيئاً ما إذا سلم تسليمة واحدة جهة اليمين، لكن السنة أن يلتفت حتى يرى من خلفه بياض خده.
صفات قبض أصابع اليمنى في التشهد
السؤال: يقول: تطبيق صفات اليد والأصابع في حالة التشهد أمام ناظريه؟
الجواب: يا أخي! قلت: الصفة الأولى: أن يضم أصبعيه الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة هكذا.
الصورة الثانية: أن يضم أصابعه كلها إلا السبابة، ويضع الإبهام على الوسطى هكذا ويشير بالسبابة، أما الإشارة فتكون هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وكذلك تطبيق وقت رفع السبابة في الدعاء كما ذكرت: اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم.
لعلكم تكتفون، لا ترسلوا إلينا، لا تخسفونا -جزاكم الله خيراً- بهذه الأسئلة؛ لأن الوقت يطول.
حكم التعوذ عند المرور بآية عذاب في الصلاة
السؤال: إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة ومر بآية عذاب فهل يتعوذ؟
الجواب: الجماهير -بل حكاه بعضهم إجماعاً- أنه يجوز له أن يتعوذ، يعني حتى في الفريضة، لكن هل السنة أن يتعوذ أم لا؟ أقوال، قال بعضهم: يتعوذ في النافلة دون الفريضة، وقال بعضهم: يتعوذ فيها في جميعها، ولو تعوذ في الفريضة فلا بأس.
حكم الجمع بين سورتين في ركعة واحدة
السؤال: هل يجوز للإنسان في صلاته إن كان إماماً أو مأموماً أن يربط بين سورتين، كأن يقرأ آخر الأنفال وأول التوبة أو يقرأ الضحى والانشراح؟
الجواب: نعم يجوز ذلك، وقد قرأ الرجل الأنصاري سورة الإخلاص مع سور أخرى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
دليل التورك
السؤال: الدليل على التورك؟
الجواب: حديث أبي حميد وغيره.
حكم قراءة سورة الإخلاص في الصلاة بعد كل سورة
السؤال: هل من السنة أن يقرأ الإنسان في صلاته -سواء إماماً أو مأموماً- سورة الإخلاص بعد أي سورة؟
الجواب: ليس ذلك من السنة إنما هو جائز؛ لأن الرجل فعله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم عذره في ذلك قال له: ( إن الله أحبك كما أحببتها )، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ولا أمر بها، فلو قرأ إنسان لا حرج عليه، ولو قام بنفس إنسان ما قام بنفس هذا الأنصاري من محبة هذه السورة ومحبة صفة الله تعالى بها، والحرص على قراءتها لهذا السبب كان -إن شاء الله- مأجوراً على ذلك.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.