إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب التيممللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من يسر شريعة الإسلام على الناس أن شرعت التيمم لمن لم يجد الماء، أو خاف الضرر على نفسه إن استعمله، فالتيمم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن أدركته الصلاة وليس عنده ماء أو خاف على نفسه الضرر من استعماله لمرض ونحو ذلك جاز له أن يتيمم، وذلك بأن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويديه، سواء كان ذلك لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التيمم ].

    هذه هي المسألة الأولى قوله: [ باب التيمم ] ويندرج تحتها التعريف.

    فالتيمم من يمم، أي: قصد ووجه، قال الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، وقال: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267].

    فالتيمم في اللغة هو: القصد، قال الشاعر:

    وما أدري إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يليني

    أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني

    وقال آخر:

    ولما رأت أن الشريعة وقتها وأن التراب من فرائضها دامي

    تيممت الماء الذي دون ضارج يفيء إليها الظل عرمضها طامي

    فقوله: تيممت الماء يعني: ناقته، أي قصدته وتوجهت إليه، ومثله قوله: إذا يممت أرضاً، أي: وجهت إليها. هذا هو المعنى اللغوي.

    أما المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي فهو: أن يقصد الإنسان الصعيد الطيب ليمسح وجهه ويديه.. قصد الصعيد الطيب بنية مخصوصة لمسح الوجه واليدين. .

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088932076

    عدد مرات الحفظ

    779971264