إسلام ويب

  • صفحة الفهرس

الحديث الشريف : ( فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريراً قال ابن وهب: يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) مذكور في المواضع التالية

مكتبتك الصوتية

أو الدخول بحساب

البث المباشر

المزيد

من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

الأكثر استماعا لهذا الشهر

عدد مرات الاستماع

3086718663

عدد مرات الحفظ

757611046