إسلام ويب

كتاب الزكاة [11]للشيخ : محمد يوسف حربة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • جعل الله عز وجل للزكاة وقتاً معلوماً لأدائها، وهو أن يحول عليها الحول، ووقع الخلاف في حولان الحول في ثمان مسائل مشهورة، وهي المعدن، وربح المال، والفوائد الواردة، والدين، والعروض، وفوائد الماشية (النسل)، ووقع الخلاف فيها على أقوال مختلفة.

    الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

    قال المصنف رحمه الله: [ الجملة الرابعة في وقت الزكاة.

    وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول؛ لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم، ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف.

    وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار ] أخرجه الدارقطني أنها من فعل ابن عمر ، ولكنهم رجحوا أنه موقوف، وروي عن عدة من الصحابة: علي و عائشة و أنس و أم سعد الأنصارية و سراء بنت نبهان ، وفي كل الطرق ضعف، والخلاصة أن الحديث صحيح بهذه الشواهد، وصححه الألباني في الإرواء.

    [ وليس فيه في الصدر الأول خلاف.. ] أنها لا بد من الحول [ إلا ما روي عن ابن عباس و معاوية .

    وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت ] يعني هذا الحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) معنى الحديث أنه لا يكرر أحد أخذ الزكاة في المال قبل مضي حول عليه، أما إذا جعل الإمام شهراً محدداً لجباية الزكاة، فإنه لا يجب على السعاة أن يسألوا عن كل مال، هل مضى عليه الحول؟ فالذي كان عليه العمل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده أن السعاة يأخذون الزكاة في كل مال بلغ نصاباً، ولا يسألون المالك عن مضي الحول عليه أو عدم مضيه، ولكنهم لا يعودون في جباية الزكاة إلا بعد مضي الحول.

    [ واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة:

    إحداها: هل يشترط الحول في المعدن إن قلنا: إن الواجب فيه ربع العشر؟.

    الثانية: في اعتبار حول ربح المال.

    الثالثة: حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة.

    الرابعة: في اعتبار حول الدين إن قلنا: أن فيه الزكاة.

    الخامسة: في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة.

    السادسة: في حول فوائد الماشية.

    السابعة: في حول نسل الغنم إذا قلنا: إنها تضم إلى الأمهات، إما على من يشترط أن تكون الأمهات نصاباً وهو الشافعي و أبو حنيفة، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك، وهو مذهب مالك.

    الثامنة: في جواز إخراج الزكاة قبل الحول ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087805073

    عدد مرات الحفظ

    774095092