إسلام ويب

كتاب الزكاة [9]للشيخ : محمد يوسف حربة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اتفق الفقهاء على أخذ زكاة الحبوب بالكيل، واختلفوا في الخرص وهو تقدير النصاب للثمر وغيره وهو على الأشجار، وكذلك اختلفوا في ما يأكله الرجل وأهله هل يحسب في النصاب أو لا؟

    الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

    الراجح في مسألة ضم الحبوب بعضها إلى بعض لإكمال النصاب

    الراجح أن الأحكام على الأشياء تختلف باختلاف مسميات أصنافها، فالذرة مثلاً صنف تحته أنواع، وكذلك كل صنف تحته أنواع، فتضم أنواع الصنف بعضه إلى بعض، أما الأصناف الأخرى فلا يضم صنف منها إلى صنف آخر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087776190

    عدد مرات الحفظ

    773962498