إسلام ويب

كتاب الزكاة [3]للشيخ : محمد يوسف حربة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تتعلق الزكاة تارة بالمال وتارة بالأرض أو الزرع؛ ولهذا التعلق وقع الخلاف في الثمار المحبسة الأصل وزكاة المستأجر، وأرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين، وكذا أرض العشر إذا انتقلت إلى أهل الذمة. وقد تتعلق الزكاة بالمالك تارة، فوقع الخلاف عند ضياع الزكاة إذا أخرجت، وعند التمكن من إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج.

    1.   

    زكاة الثمار المحبسة الأصول

    الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما ًكثيراً , وبعد:

    قال المصنف رحمه الله: [ وأما المسألة الأولى:

    وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول ], يعني: إذا كانت هذه الأشجار موقوفة, وثمارها تصرف لجهة مخصوصة, فما حكم وجوب الزكاة لهذه الثمار؟ [ فإن مالكاً و الشافعي , كانا يوجبان فيها الزكاة وكان مكحول و طاوس يقولان: لا زكاة فيها.

    وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين, وبين أن تكون على قوم بأعيانهم ] كأن تكون هذه الأشجار لإنسان وقفها على أولاده, فحكمها وجوب الزكاة فيها؛ لأنها محبوسة على جهة مخصوصة, لكن إذا كان أوقف هذه الأشجار التي تستغل ثمارها على الفقراء والمساكين, والفقراء والمساكين هم ممن تصرف عليهم الزكاة, فكيف تؤخذ منهم الزكاة؟!

    [ فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم, ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين, ولا معنى لمن أوجبها على المساكين ] يعني: ليس هناك دليل, بل هذا القول مخالف للقياس؛ لأن الصدقة تصرف على المساكين، فكيف تؤخذ منهم وتصرف عليهم؟!

    [ لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان: ]، وهما: الأخذ من المساكين والصرف عليهم.

    الراجح في زكاة الثمار المحبسة على المساكين

    الراجح عدم وجوب الزكاة في الأشجار أو الأموال المحبوسة الأصول على المساكين والفقراء, وذلك لما علل به المؤلف، وهو أنه يجمع بين شيئين اثنين, وهو الأخذ من الفقراء والإعطاء لهم.

    [ أحدهما: أنها ملك ناقص.

    والثاني: أنها على قوم غير معينين ] يقول: إن الوقف على المساكين وقف على قوم غير معينين من الصنف الذي تصرف له الزكاة، فيتعذر مطالبة الجميع، وهم من الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة فهم ناقصوا الملكية.

    1.   

    زكاة الأرض المستأجرة

    قال المصنف رحمه الله: [ وأما المسألة الثانية: وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه؟ ] يعني: الإنسان إذا استأجر أرضاً فزكاتها على صاحب الأرض, زكاة الغلة, أو على الزارع [ فإن قوماً قالوا: الزكاة على صاحب الزرع وبه قال مالك و الشافعي ] و أحمد ، [ و الثوري و ابن المبارك و أبو ثور وجماعة.

    وقال أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة على رب الأرض, وليس على المستأجر منه شيء ] يعني: أن الذي يزرع الأرض ما عليه زكاة, ولكن صاحب الأرض الذي أكراها هو الذي يخرج الزكاة.

    الراجح في زكاة الأرض المستأجرة

    أقول: الراجح أنه إذا أكريت الأرض ببعض ما يخرج منها؛ فالزكاة على صاحب الأرض والزارع لها, بنسبة ما اتفقا عليه، فتوزع على الاتفاق، فمثلاً إذا كان صاحب الأرض يأخذ النصف والزارع يأخذ النصف, فتكون الزكاة بينهم نصفين, على حسب ما اتفقوا, أو أحدهما يأخذ الربع, فعليه ربع الزكاة وهكذا، وتأخذ من الغلة.

    أما إذا أكريت بالعملة، أعني: بالنقد؛ فعلى الزارع الزكاة، لم يكرها صاحب الأرض بما يخرج منها, بل أكراها بألف ريال، أو بثلاثة آلاف ريال على المعاد, فعلى الزارع الزكاة بعد أن يخصم منها مقابل ما دفعه لصاحب الأرض؛ وذلك بأن يقول: العشرة آلاف ريال كم يقابلها من هذه الغلة؟ قالوا: يقابلها مثلاً خمسة أكياس أو ستة أكياس أو عشرة أكياس من الحب، فهذه لا زكاة فيها, ويزكي على الباقي, هذا حكم صاحب الزرع الذي زرع، وعلى صاحب الأرض, زكاة ما أخذه من أجرة الأرض؛ ونحن اتفقنا على أن هذا المال الذي صرف لصاحب الأرض أنه يساوي عشرة أكياس من الحنطة, فنقول: إذاً عليه زكاتها؛ يزكي من هذا المال مقابل زكاة عشرة أكياس, وبعد ذلك إن كانت الزراعة على المطر؛ فيخرج العشر, وإن كانت على المضخات فيخرج نصف العشر.

    إذا بلغ نصيب كل واحد نصاباً في المسألتين: مسألة إذا أكريت ببعض ما يخرج منها أو كريت بالنقد, وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً, فعلى من بلغ نصيبه نصاباً, والأجرة تقوم بنصاب الزرع الخارج منها, انظر فقه الزكاة للقرضاوي (1/400، 403).

    سبب اختلاف العلماء في زكاة الأرض المستأجرة

    قال رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ أو حق مجموعهما؟ ] إذاً نحن رجحنا على أنه حق لمجموعهما، [ إلا أنه لم يقل أحد: أنه حق لمجموعهما وهو في الحقيقة حق مجموعهما ] على ما رجحنا [ فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد؟ ] يعني إذا كان الزرع والأرض لمالك واحد فهذا معروف أنه يخرجها الزارع، [ فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب ] فتكون على صاحب الزرع.

    [ وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض ].

    1.   

    زكاة أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين

    قال المصنف رحمه الله: [ وأما اختلافهم في أرض الخراج ] وهي الأرض التي أعطيت للمشركين بالخراج [ إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر؟ ] يعني: يخرج عشر الخراج أولاً, وبعد ذلك يخرج العشر.

    [ فإن الجمهور على أن فيها العشر، أعني: الزكاة, وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس فيها عشر ].

    ونسبة الخراج حسب الاتفاق مع الحكومة، مثلاً: في بلد فتحها المسلمون، وبعد ذلك أعطوهم هذه الأرض, على أن يزرعها الكفار ويدفعوا ربع الغلة, فإذا أخذها المسلمون تكون أرض خراج، يدفعون للحكومة ربع الغلة, فـالشافعي والجمهور قالوا: على المسلم أولاً ربع الغلة وهو الخراج، فتبقى ثلاثة أرباع يخرجون فيها الزكاة, في الثلاثة الأرباع؛ وذلك نظراً إلى أصولهم؛ لأن الجمهور يقولون: الزكاة حق الزرع؛ فأوجبوا الزكاة, والخراج حق الأرض, فليس هناك حقان متعارضان.

    وأما تعليل أبي حنيفة فيقول: لما كان الخراج حق الأرض والزكاة حق الأرض؛ فلا يجب فيها حقان في آن واحد.

    سبب اختلاف العلماء في زكاة أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين

    [ وسبب اختلافهم -كما قلنا- هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب؟ فإن قلنا: إنه حق الأرض, لم يجتمع فيها حقان ] وهذا رأي أبي حنيفة [ وهما العشر والخراج, وإن قلنا: الزكاة حق الحب كان الخراج حق الأرض والزكاة حق الحب, وإنما يجيء هذا الخلاف فيها؛ لأنها ملك ناقص كما قلنا؛ ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج ].

    الراجح فيما يجب في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين

    الراجح أن فيها العشر بعد إخراج ما يقابل ما دفعه من الخراج, يعني: يخرج الربع الذي دفعه خراجاً ولا يزكيه؛ لأن الخراج حق الأرض, والعشر حق الزرع, فهما حقان واجبان؛ لا يمنع أحدهما الآخر.

    إذاً لما قال: إن ملك أرض الخراج وإنما يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص -كما قلنا- وذلك لأن أرض الخراج وقع الخلاف فيها، هل تباع وتورث أم لا.

    فبعضهم يقول: لا تباع ولا تورث؛ ولذا اختلف العلماء في جواز بيع الخراج, هل تباع أو لا تباع.

    وأرض الخراج التي أجتهد فيها عمر بن الخطاب في العراق، وحبس أصولها فكانت أرض خراج, ولم توزع على الغانمين, وكانت في العراق ولكنها الآن انتهت، الأصل أنها غنيمة للمقاتلين، ومن شأن الغنيمة أن توزع, لكن عمر لم يوزعها, بل حبس أصولها وقال: تصرف ثمراتها للمجاهدين في سبيل الله, فهذه تسمى أرض الخراج، وقد يقاس عليها أملاك الدولة، وأما الأوقاف فليست بأرض خراج, بل هي المحبوسة الأصول على جهات, فالأوقاف منها ما هو محبوس على الفقراء، ومنها ما هو محبوس على المساجد.

    1.   

    زكاة أرض العشر إذا انتقلت إلى ذمي يزرعها

    قال المصنف رحمه الله: [ وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء ]؛ لأن من شرط الزكاة الإسلام وهو ليس بمسلم, ولكن لا مانع للحكومة أن تجعل ضرائب عليهم، الأقرب: أنها لا تعفا, وإنما يجب عليه فيها شيء يجتهد فيه الإمام، ويجعل ضريبة على الأرض؛ لأن الزكاة شرطها الإسلام.

    [ وقال النعمان ] و النعمان هو أبو حنيفة [ إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج ] يعني: بدلاً من أن تكون أرض عشر تصبح أرض خراج [ فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين ] فالعشر عنده يجب على الأرض [ والخراج هو حق أرض الذميين, لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج.

    ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب:

    أحدها: إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت.

    والثاني: إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج.

    والثالثة: إذا مات وعليه زكاة ] فما حكمه؟ تخرج عليه الزكاة أو لا؟

    [ والرابعة: إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة, على من الزكاة وكذلك إذا وهبه ] يعني: قبل إخراج الزكاة.

    فهذه المسائل سيتكلم فيها على حدة..

    1.   

    ضياع الزكاة على من أخرجها

    قال المصنف رحمه الله: [ أما المسألة الأولى: وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت ] أخرجها وهو يريد أن يوزعها على الفقراء فأخذت [ فإن قوماً قالوا: تجزي عنه وقوم قالوا: هو لها ضامن حتى يضعها موضعها.

    وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها, وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان ] يعني أن قوماً قالوا: إذا تأخر في إخراجها إلى موعده وبعد ذلك أخرجها, فضاعت؛ فهو مقصر يضمنها, أما إذا أخرجها وقت الوجوب, فضاعت فليس بمقصر.

    [ فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن, وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب مالك .

    وقوم قالوا: إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي وبه قال أبو ثور و الشافعي . وقال قوم: بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال, مثل الشريكين, يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي ] يقول: هم كشركاء [ فيتحصل في المسألة خمسة أقوال:

    قول: إنه لا يضمن بإطلاق، وقول: إنه يضمن بإطلاق، وقول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وقول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، والقول الخامس: يكونان شريكين في الباقي ].

    أقول: بما أن هذه الأقوال لا دليل عليها من المنطوق - أي: منطوق الشرع - فالأقرب في مصلحة المالك والمستحقين أن يكونا كالشريكين في الباقي؛ فيخصم الضائع بنسبته من الزكاة والمال, ويزكى ما بقي.

    فلو كان له عشرة ملايين من المال في البقالة، فذهب منها ثلاثة ملايين، فإنه يزكي ما بقي, وهي سبعة ملايين والخلاصة أنه يخرجها فيما بقي.

    1.   

    هلاك بعض المال قبل إخراج زكاته

    قال رحمه الله: [ وأما المسألة الثانية:

    إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة ] حال الحول لكن ما تمكن [ فقال قوم: يزكي ما بقي وقوم قالوا: حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما ] يعني: واحد لا فرق بينهم، فيزكي ما بقي والزكاة بينهما تكون بالنسبة.

    سبب اختلاف العلماء في زكاة من هلك بعض ماله قبل إخراجها

    قال رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم.. ] يعني في الخمسة الأقوال [ تشبيه الزكاة بالدين أعني: أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال ] فيكون ضامناً مطلقاً، [ أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال، كالأمناء وغيرهم ] فيكون ضامناً إذا فرط, [ فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال: إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه, ومن شبههم بالغرماء قال: يضمنون, ومن فرق بين التفريط ولا تفريط؛ ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن إذا فرط, وأما من قال: إذا لم يفرط زكى ما بقي؛ فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه, كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه، فإنما يزكي الموجود فقط كذلك هذا إنما يزكي الموجود عن ماله فقط ] هذا القول الأخير.

    [ وسبب الاختلاف: هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك, ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب.. ] يعني: أن المالك متردد بين هذه الثلاثة، هل هو غريم فيطالبونه في ذمته؟ أو هو أمين فلا يضمن إلا إذا فرط؟ أو هو شريك فيؤخذ من الجميع؟ أو هو مثل من هلك بعض ماله قبل الوجوب فحكمه ألا زكاة عليه وإنما يزكي ما بقي [ وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن، إلا في الماشية عند من رأى وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول، وهو مذهب مالك ].

    والأقرب في مسألة هلاك بعض المال قبل إخراج الزكاة أن تكون كالتي قبلها في أنهما كالشريكين؛ فيزكي ما بقي، وما فات فهو عليهما.

    سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

    1.   

    الأسئلة

    إخراج اليهود من خيبر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملهم عليها

    السؤال: كيف جاز إخراج اليهود من خيبر وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض يزرعونها؟

    الجواب: أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض يزرعونها وبعد ذلك أجلاهم عمر ؛ فهم احتجوا على عمر كيف يجليهم والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم إياها؟! قال: أما تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كيف بك وقد أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك )؛ فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه أنه سيخرجهم منها, فعلى هذا يجوز للإمام أن يتفق مع قوم على البقاء في الأرض؛ فإذا جاء خليفة أو رئيس غيره وأراد أن يجليهم فله ذلك, على حسب المصلحة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765792280