إسلام ويب

كتاب الصلاة [25]للشيخ : محمد يوسف حربة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لصلاة الخوف صفات عديدة تكون على حسب الحال في القتال؛ رحمة من الله بعباده، والمريض في الإسلام يصلي الصلاة على حسب قدرته وله مثل أجر الصحيح، وللصلاة مبطلات منها ما اُتفق عليها مثل الضحك والحدث، ومنها ما هو مختلف فيه كالتبسم والنفخ ومدافعة الأخبثين.

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

    [ الباب الخامس من الجملة الثالثة، وهو: القول في صلاة الخوف ] أي: وقت صلاة الخوف.

    ذكر اختلاف العلماء في جواز صلاة الخوف

    قال المصنف رحمه الله: [ اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفتها.

    فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة؛ لعموم قوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا[النساء:101] الآية، ولما ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وعمل الأئمة والخلفاء من بعده بذلك، وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد ] بل بأئمة متعددين [ وإنما تصلى بعده بإمامين، يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين، ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى - وهي الحارسة - ركعتين أيضاً وتحرس التي قد صلت.

    والسبب في اختلافهم: هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة، أو لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟

    فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآها لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم رآها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين، وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وتأيد عنده.. ] أي: عند أبي يوسف [ هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاةَ[النساء:102] الآية، ومفهوم الخطاب: أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم ]؛ أي إذا كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم فالحكم غير هذا الحكم.

    قال: [ وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام ]، كأنه الأوزاعي [ إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن.. ] أي لا يصلون ألبتة [ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ] وحديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق صحيح رواه البخاري و مسلم ، ولكن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف.

    قال: [ والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف، وأنه منسوخ بها ].

    والراجح أن صفة صلاة الخوف باقية إلى وقتنا هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ومفهوم المخالفة الذي قال به أبو يوسف مخالف لقواعدهم الأصولية، وهو عدم العمل بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة في الآية لا يأخذ به الجمهور؛ لأنه لبيان الواقع.

    لأن الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، والمخالفة أنه إذا كان ليس فيهم فلا تقام الصلاة، في قوله تعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ[المؤمنون:117].

    أما صفة صلاة الخوف، فسوف نمر على الصفات كلها ونشرحها، وستُعرف كلها إن شاء الله.

    قول أبي يوسف أن الصلاة لا تكون بإمام واحد بل عند وجود فرقتين فيكون لإحدى الفرقتين إمام مختص بها والفرقة الأخرى لها إمام مختص بها، وهذا قد ينطبق عند وجود إمامين أو قائدين في الحرب.

    ولا حجة له في كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم مرتين، فلا مانع من أن يصلي الإمام الواحد بهم مرتين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087847803

    عدد مرات الحفظ

    774384910