إسلام ويب

كتاب الصلاة [21]للشيخ : محمد يوسف حربة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • كثيرة هي المسائل المتعلقة بصلاة المأموم خلف الإمام، ومن ذلك تحمل الإمام القراءة عن المأموم، وكذا صلاته وهو جنب، وللعلماء في هذه المسائل أقوال مختلفة؛ لاختلاف أدلتهم واجتهاداتهم. وأما صلاة الجمعة فهي فرض عين باتفاق العلماء، إلا أنهم اختلفوا في بعض شروطها كوقتها، والعدد المجزئ لها، وكذا اشتراط المسجد لأدائها والاستيطان وغيرها من المسائل.

    1.   

    ما يتحمله الإمام عن المأموم في الصلاة

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

    أقوال العلماء في تحمل الإمام القراءة عن المأموم

    قال المصنف رحمه الله: [ الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين.

    واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئاً من فرائض الصلاة ما عدا القراءة، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

    أحدها: أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه، ولا يقرأ معه فيما جهر به ]، وهذا قول الإمام مالك .

    [ والثاني: أنه لا يقرأ معه أصلاً ] يعني: لا في جهر ولا في سر، وهذا قول الإمام أبي حنيفة كما سيأتي.

    [ والثالث: أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب، وغيرها، وفيما جهر أم الكتاب فقط ]، وهذا مذهب الإمام الشافعي .

    [ وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع، ونهاه عنها إذا سمع ] - وهذا قول الإمام أحمد [ وبالأول قال مالك إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الإمام ] يعني: يستحسنها استحساناً فقط.

    قال: [ وبالثاني ] أي: لا يقرأ أصلاً [ قال أبو حنيفة وبالثالث ] وهو أنه يقرأ سراً الفاتحة وسورة، وجهراً الفاتحة فقط [ قال الشافعي ، والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول الإمام أحمد بن حنبل ].

    سبب اختلاف العلماء في القراءة خلف الإمام

    قال المصنف رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم: اختلاف الأحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض، وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث:

    أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ]، فهذا حديث عام يوجب الفاتحة في جميع الصلوات، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً.

    قال: [ وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة ].

    وهذا الحديث ينفي القراءة خلف الإمام وسيأتي في حديث عبادة بن الصامت ما يجمع بين الحديثين، وهو حديث صحيح.

    قال: [ والثاني ما رواه مالك عن أبي هريرة ] وقد أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي و صححه أحمد شاكر [ ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله! فقال رسول الله: إني أقول: ما لي أنازع القرآن! فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ]، وهذا الحديث فيه عموم على أنهم انتهوا عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات، والأول فيه عموم أنهم يقرءون في جميع الصلوات، فتعارض حديثان عامان، وإذا تعارض عمومان فلا بد من مرجح أو من مخصص لهما، فهذا عام وهذا عام.

    قال: [ والثالث: حديث عبادة بن الصامت ] وهذا الحديث هو الذي سيجمع بين الحديثين السابقين [ قال: ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرءون وراء الإمام! قلنا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ) ]، فهذا الحديث يجمع بين الحديث الأول والثاني، فيكون المعنى: فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب فقط.

    وهذا الحديث: حديث عبادة بن الصامت قد ضعفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود ، وقال: أن فيه اضطراباً. وقد أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وكذا قال البغوي و الدارقطني و النووي في المجموع، فهؤلاء حسنوه، وقال أحمد شاكر عنه: صحيح لا علة فيه.

    قلت: الحديث ضعيف وله علل ثلاث، وقد ضعفه المحدث الألباني ، إلا أنه قد أقر في صفة الصلاة بتحسين الترمذي و الدارقطني له.

    قال: قال أبو عمر : [ وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره، متصل السند صحيح.

    الحديث الرابع: حديث جابر ]، وقد أخرجه ابن ماجه وحسنه ناصر الدين في الإرواء، [ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) ]، وهذا حديث مطلق يشمل الفاتحة وغير الفاتحة، إلا أننا نحمله على غير الفاتحة.

    قال: [ وفي هذا أيضاً حديث خامس صححه أحمد بن حنبل ، وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: ( إذا قرأ الإمام فأنصتوا ) ]، بل هذا حديث صحيح، ولكن قوله: (أنصتوا) هل يشمل الفاتحة وغيرها أم غير الفاتحة، فحديث عبادة بن الصامت يحكم على الأحاديث جميعها فيكون معنى قوله: (أنصتوا) أي: في غير الفاتحة.

    أوجه جمع العلماء بين أحاديث الباب

    قال المصنف رحمه الله: [ فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث، فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة أم القرآن فقط، على حديث عبادة بن الصامت ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )، المأموم فقط في صلاة الجهر ]، فهؤلاء قالوا: حديث: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )، عام يستثنى منه المأموم في الجهرية، والفريق الأول استثنى من حديث: (فانتهى الناس عن القراءة)، استثنى منه قراءة الفاتحة، فيكون (فانتهى الناس من القراءة إلا قراءة الفاتحة)، والقول الثاني استثني من حديث: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )، المأموم فقالوا: لا يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية.

    قال: [ لمكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة ، وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، قالوا: وهذا إنما ورد في الصلاة.

    ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي للمأموم فقط سراً كانت الصلاة أو جهراً ] -سواء كانت سراً أو جهراً فإنه لا يقرأ بعد الإمام [ وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط ] أما المأموم فلا يقرأ، لا في سرية ولا في جهرية [ مصيراً إلى حديث جابر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فصار عنده حديث جابر مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ( واقرأ ما تيسر معك فقط ) يعني: اقرأ ما تيسر من القرآن إذا كنت منفرداً أو إماماً، أما إذا كنت مأموماً فلا تقرأ شيئاً [ لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقاً على ما تقدم ]، أي: أنه لا يوجب قراءة أم القرآن بل يوجب مطلق القراءة.

    [ وحديث جابر لم يروه مرفوعاً إلا جابر الجعفي ]، فهذا حديث ضعيف؛ لأنه من رواية جابر الجعفي و جابر الجعفي ضعيف وقد مر معنا أن الإمام الألباني قد حسن هذا الحديث.

    قال: [ ولا حجة في شيء مما ينفرد به. قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعاً عن جابر ]، يعني: كأنه موقوف.

    فالحاصل: أن حديث عبادة بن الصامت : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ) حديث حسنه الترمذي وأقره شيخنا في صفة الصلاة، وحسنه البغوي و الدارقطني و النووي ، وصححه أحمد شاكر ، وهو يبين أن المأموم يقرأ بأم القرآن بعد الإمام حال الجهرية، ولا يقرأ غيرها، فيجب المصير إليه -يعني: لحديث عبادة - ويحمل ما عداه من الأحاديث المطلقة على أن الأمر بالإنصات، وانتهاء الناس عن القراءة أن المراد به ما عدا أم القرآن، وبذلك يجمع بين الأحاديث، ويلتئم شملها ولا يكون بينها أي تعارض.

    إذاً المأموم يقرأ في الجهرية بأم القرآن ولا يقرأ غيرها، ويقرأ في السرية بأم القرآن وغيرها، كما قال الإمام الشافعي . وهذا هو الراجح.

    1.   

    تعدي فساد صلاة الإمام إلى المأموم

    قال المصنف رحمه الله: [ الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين ]. بمعنى: إذا فسدت صلاة الإمام هل تفسد معها صلاة المأمومين أم لا؟

    إحداث الإمام أثناء الصلاة

    [ واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع، أن صلاة المأمومين ليست تفسد ]، يعني: إذا أحدث الإمام في الصلاة فخرج من الصلاة فلهم أن ينصبوا لهم إماماً غيره فيتقدم، ويكمل بهم الصلاة وصلاتهم صحيحة.

    صلاة المأمومين إذا صلى بهم الإمام وهو جنب

    قال المصنف رحمه الله: [ واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب ] وهم لا يعلمون أنه جنب [ وعلموا بذلك بعد الصلاة ] أي: أنه كان جنباً [ فقال قوم: صلاتهم صحيحة، وقال قوم: صلاتهم فاسدة، وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالماً بجنابته أو ناسياً لها، فقال: إن كان عالماً فسدت صلاتهم، وإن كان ناسياً لم تفسد صلاتهم، وبالأول ] وهو كونها صحيحة [ قال الشافعي ، وبالثاني ] وهو كونها فاسدة مطلقاً [ قال أبو حنيفة ، وبالثالث ] وهو التفريق [ قال مالك ].

    سبب الاختلاف في تعدي بطلان صلاة الإمام إلى المأموم

    قال المصنف رحمه الله: [ وسبب اختلافهم: هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يراها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة ] كـالشافعي [ ومن رآها مرتبطة ] كـأبي حنيفة [ قال: صلاتهم فاسدة، ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء ]، فهذا يدل على أنهم بقوا في الصلاة، ولم يبطلوها، وهو صلى الله عليه وسلم كان ناسياً لأمر الجنابة، [ فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم، و الشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدءوا بالصلاة مرة ثانية ].

    الراجح في تعدي بطلان صلاة الإمام إلى المأموم

    والراجح هنا هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي ونحن رجحناه بالدليل، ولا نرجح بـالشافعي ولا بالحنفي، ولا نتعصب لأحد أبداً.

    وقد توالت معنا هنا مسألتان رجعنا فيها لـلشافعي، فلا يظن أننا نتعصب للإمام الشافعي ، فنحن وإن كنا ندرس مذهب الشافعي فإنا نرجح بالدليل، وكثيراً ما نرجح بمذهب غير مذهب الشافعي .

    فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي؛ وذلك لحديث الباب، ولما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ).

    ومعنى الحديث: فإن أخطأوا فلكم صحة الصلاة، وعليهم هم بطلان صلاتهم، أي: أن صلاتكم صحيحة.

    1.   

    صلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ الفصل الأول في وجوب الجمعة، ومن تجب عليه ].

    حكم صلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور ] يعني: الأئمة الأربعة وغيرهم وهنا مسألة: وهي إذا قال ابن رشد : الجمهور فالمراد بهم الثلاثة ما عدا أحمد ؛ لأنه لا يذكر الإمام أحمد من ضمن الجمهور والصحيح أن الإمام أحمد يدخل فيهم.

    قال: [ لكونها بدلاً من واجب وهو الظهر، ولظاهر قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ[الجمعة:9] والأمر على الوجوب ]، والسعي إلى ذكر الله المراد: به الجمعة، حتى إنه نهي عن البيع بعد الأذان، فبعد الأذان للجمعة، عند صعود الإمام، يحرم البيع والشراء.

    [ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ) ]، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم [ وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات.

    وعن مالك رواية شاذة: أنها سنة ].

    سبب الاختلاف في حكم صلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ والسبب في هذا الاختلاف: تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن هذا يوم جعله الله عيداً ) ]، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه ، وصلاة حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ، وصلاة العيد اختلف فيها، هل هي واجبة أم غير واجبة؟ فقال: تشبيهها بصلاة العيد، ولكن صلاة العيد ليست بدلاً عن صلاة أخرى.

    بيان الذين تجب عليهم الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ وأما على من تجب؟ فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة ]، وشروط الصلاة: البلوغ والعقل.. وكذا، تجب عليه، [ ووجد فيها زائداً عليها أربعة شروط ] زائداً على الشروط المتقدمة: شروط التكليف [ أربعة شروط، اثنان باتفاق، واثنان مختلف فيهما. أما المتفق عليهما: فالذكورة، والصحة ]، فالأنثى لا يجب عليها حضور الجمعة، وكذا المريض لا تجب عليه، [ فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة ]، فإذا حضر المريض ولم يزد عليه المرض فهو من أهل الجمعة، لكن لو حضر وزاد عليه المرض فله أن يرجع إلى البيت، أما المرأة - والله أعلم - فليست من أهل الجمعة؛ لأنها لا تجب عليها ابتداءً، فلو حضرت ما تجب عليها، ولها أن تخرج وتصلي ظهراً.

    أما المريض إن حضر ولم يزد عليه المرض فتجب عليه الجمعة ولا يجوز له الخروج؛ وأما المرأة فيجوز لها الرجوع إلى البيت وإن حضرت الجمعة لأنها غير مكلفة بالجمعة، وأما الرجل المريض فمعذور في الجمعة، وفرق بين المكلف والمعذور، فالمرأة غير مكلفة بالجمعة.

    والمريض معذور، فإن تكلف وحضر سقط العذر، ووجبت عليه الجمعة.

    صلاة الجمعة للعبد والمسافر

    قال المصنف رحمه الله: [ وأما المختلف فيهما: فهما المسافر والعبد، فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة، و داود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة ].

    سبب الاختلاف في تحديد من تجب عليه الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة، أو صبي، أو مريض )، وفي أخرى: ( إلا خمسة )، وفيه: ( أو مسافر )، والحديث لم يصح عند أكثر العلماء ]، ولكن الراجح أن الحديث صحيح، وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين، وقال الذهبي : صحيح، وقد صحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود .

    وبما أن الحديث قد صح فيتعين العمل به، فلا تجب الجمعة على هؤلاء الخمسة.

    1.   

    شروط صلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ الفصل الثاني في شروط الجمعة.

    وأما شروط الجمعة: فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها، أعني: الثمانية المتقدمة، ما عدا الوقت والأذان ] ففيهما اختلاف [ فإنهم اختلفوا فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها ].

    وقت صلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ أما الوقت: فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه، أعني: وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال. وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل ].

    إذاً القول الأول وهو أنها لا تصلى إلا في وقت الظهر، وهو قول الأئمة الثلاثة ما عدا أحمد ، وأما أحمد فيقول: تصلى قبل وقت الظهر.

    سبب الاختلاف في وقت صلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ والسبب في هذا الاختلاف: اختلافهم في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة، مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: ( ما كنا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة ). ومثل ما روي: ( أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظلال ) فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط ] يعني: المبادرة [لم يجز ذلك؛ لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب ]؛ والأصول في هذا الباب أنها بدل عن الظهر، وصلاة الظهر لا تكون إلا بعد الزوال، [ وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك ] وقد أخرجه الإمام البخاري [ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ).

    وأيضاً فإنها لما كانت بدلاً من الظهر، وجب أن يكون وقتها وقت الظهر، فوجب الجمع بين هذه الآثار بأن تحمل تلك على التبكير، إذ ليست نصاً في الصلاة قبل الزوال، وهو الذي عليه الجمهور ]، وهم الأئمة الثلاثة، وما قالوه هو الأقرب، والراجح؛ لظاهر حديث أنس .

    وأما حديث سلمة بن الأكوع : ( كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتفيأ الفيء )، فهذا الحديث بين أن المراد بنفي الظل: هو الظل الذي يستظل به، يعني: أن الفيء قليل ولا يمكن الاستظلال به.

    الأذان لصلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ وأما الأذان: فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، أو أكثر من واحد؟ فذهب بعضهم إلى أنه يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء، وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط، وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة ].

    سبب الاختلاف في أذان الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: ( كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر ، فلما كان زمان عثمان ، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ) ]، الثالث بالإقامة.

    ومعنى الزوراء: هو المكان المرتفع البعيد عن المسجد [ وروي أيضاً عن السائب بن يزيد أنه قال: ( لم يكن يوم الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد ).

    وروي أيضاً عن سعيد بن المسيب ].

    وهذا الكلام عن سعيد بن المسيب غريب.

    [ أنه قال: ( كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر أذاناً واحداً حين يخرج الإمام، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس، فزاد الأذان الأول؛ ليتهيأ الناس للجمعة ) ]، أي: أنه كان أذاناً واحداً وهو بمعنى الحديث الأول.

    [ وروى ابن حبيب : ( أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ) ]، ولكن قد قال ابن رشد : إن ابن حبيب هذا ضعيف.

    [ فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري ، وقالوا: يؤذن يوم الجمعة مؤذنان ] يعني: العمل بما ورد في زمن عثمان رضي الله عنه [ وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد، فقالوا: إن معنى قوله: فلما كان زمان عثمان ، وكثر الناس زاد النداء الثالث، لأن النداء الثاني هو الإقامة ]، أي: زاد النداء الثالث بالنسبة للنداء الثاني، وهو الإقامة. [ وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب ، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة، ولا سيما فيما انفرد به ].

    اشتراط العدد في الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ وأما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة، فاتفق الكل على أن من شرطها: الجماعة ]، وهذا أمر متفق عليه؛ أنها لا تصلى فرادى.

    [ واختلفوا في مقدار الجماعة: فمنهم من قال: واحد مع الإمام وهو الطبري . ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام.

    ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام، وهو قول أبي حنيفة .

    ومنهم من اشترط أربعين، وهو قول الشافعي و أحمد .

    وقال قوم: ثلاثين.

    ومنهم من لم يشترط عدداً، ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين ]، ومعنى قوله هذا: أن عدد مجموعهم لو سكنوا في مكان لصاروا قريةً، فيصلون الجمعة، أما اثنين وثلاثة فهؤلاء ما يكونون قرية.

    [ ولا يجوز بالثلاثة أو الأربعة وهو مذهب مالك ، وحدهم: بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية ]، يعني: يكونون قريةً بمجموعهم.

    سبب اختلاف العلماء في العدد الذي تجب به صلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ وسبب اختلافهم في هذا: اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ]، فبعضهم يقول: أقل الجمع ثلاثة، وبعضهم يقول: أقل الجمع اثنين، لقوله تعالى: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا [التحريم:4]، يعني: قلباكما، فأطلق الجمع على اثنين.

    [ هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان؟ وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ ]، فمن قال أنه داخل فيهم، يقول: اثنين والإمام واحد، ومن قال: أن أقل الجمع اثنين ويقول: إن الإمام ليس داخلاً فيهم فيقول: اثنين مع الإمام.

    [ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال، وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة ] يعني: غالب الأحوال أن الجمع يطلق على أكثر من الثلاثة والأربعة، وهذا قول مالك [ فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان، فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال: تقوم الجمعة باثنين، الإمام وواحد ثان، وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمع قال: تقوم باثنين سوى الإمام. ومن كان أيضاً عنده أن أقل الجمع ثلاثة، فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم، قال: بثلاثة سوى الإمام، وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم وافق قول من قال: أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم.

    وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر، والعرف المستعمل اسم الجمع ] وهذا قول مالك [ قال: لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يحد في ذلك حداً ]، يعني: المراد به الذي تتقرى بهم القرية.

    [ ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده ]، يعني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة وهو مسافر قط، حتى إنه في الحج لما وافق يوم عرفة يوم الجمعة لم يجعلها جمعة، بل صلاها صلاة مقصورة ظهراً.

    [ حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالك رحمه الله ]، أي: من شرط الجمعة الاستيطان، وأكثرهم متفقون على اشتراط الاستيطان؛ وهذا يلزم منه وجود القرية، وأما أبو حنيفة فإنه يقول: العدد ثلاثة، ولكنه يشترط: المصر، يعني: مدينة، فيصلون الثلاثة بأمر من الإمام أي السلطان، فيكتب لهم أمراً بصلاة الجمعة. فهو خفف من جهة العدد وغلظ من جهة اشتراطه السلطان والمصر، والمصر: هو ما كان فيه وال وقاض وسوق.

    [ وأما من اشترط الأربعين، فمصيراً إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس ]، وهذا الحديث أخرجه أبو داود و ابن ماجه و البيهقي ، وهو حديث حسن، ولكنا لا نقول بأنه شرط لصلاة الجمعة؛ لأن الحدث وقع اتفاقاً ولم يكن العدد مأموراً به، فلا يكون شرطاً؛ لأن من الشروط ما يكون بلفظ: لا تصح كذا.. لا يصح كذا.. مثل: ( لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ )، فهذا شرط، وكذلك قالوا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المستديم: قد يكو واجباً.

    [ فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة، أعني: شروط الوجوب، وشروط الصحة ]، يعني: العدد في الجمعة له جهتان:

    لأنهم إذا كانوا أقل من أربعين فلا تجب عليهم الجمعة، ولم تكن هناك قرية قريبة منهم، وإذا كانوا أقل من أربعين لا تصح بهم الجمعة؛ إذاً جمع جهتين: شرط وجوب، وشرط صحة.

    فمن يقول بالأربعين يقول: إذا كانت القرية أقل من أربعين فيصلون ظهراً ولا تجب عليهم الجمعة ولا تصح بهم.

    يخبرنا أحد كبار السن، أنه كان عندهم رجل شافعي، وكان عند الجمعة يعدهم وأهل القرية عددهم أربعون، وكان الرجل هذا يوفى به الأربعين، فكان يتأخر عن الجمعة، وذاك الرجل الشافعي يعدهم، فيقولون له: بقي فلان، أي: هذا الرجل الذي يحدثنا، فيقول: إيتوا به، فيأتي الناس إليه ويقولون له: قم معنا إلى المسجد؛ لكي توفي لنا العدد ونصلي الجمعة.

    [ فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط ] أي: أن من الشروط ما يكون شرط وجوب، ومن الشروط ما يكون شرط وجوب وصحة [ ومنها ما يجمع الأمرين جميعا، أعني: أنها شروط وجوب وشروط صحة ].

    اشتراط الاستيطان لصلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ وأما الشرط الثاني وهو الاستيطان فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه؛ لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر، وخالف في ذلك أهل الظاهر؛ لإيجابهم الجمعة على المسافر، واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا ] أي: مع الاستيطان أن يكون المحل الذي استوطنوه مصراً، ومعنى المصر أن هذا المحل يكون فيه سوق يقام، وفيه حاكم، وفيه ما يسمى بالمدير: حاكم شرعي ومنفذ.

    [ ولم يشترط العدد ]، قال: يكفي ثلاثة، يصلي ثلاثة من المصر. فعلى هذا تكون عنده قريباً من فرض الكفاية.

    سبب الاختلاف في اشتراط الاستيطان لصلاة الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ وسبب اختلافهم في هذا الباب: هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه ]، يعني: صلوا مرة أربعين، وصلوا مرة بأقل، ورووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( أنه خطب ثم جاءت قافلة محملة بالطعام فقاموا إليها حتى ما بقي معه إلا اثنا عشر فقط ). هذه هي الأحوال، فبعضهم يرى هذه الأحوال شروطاً، والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما صلاها صلاها في المدينة، وكانت مدينة كبيرة.

    [ وسبب اختلافهم في هذا الباب: هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم، هل هي شرط في صحتها أو وجوبها، أم ليست بشرط؟ وذلك أنه لم يصلها صلى الله عليه وسلم إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع ]، نعم، وهذه وقعت اتفاقاً، أما الجماعة فلا بد منها؛ لأنها جمعة، وأما كونها في مصر فهذا وقع اتفاقاً، [ فمن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما يوجب كونها شرطاً في صلاة الجمعة اشترطها، ومن رأى بعضها دون بعض، اشترط ذلك البعض دون غيره، كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان.

    ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب مثل اختلافهم: هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام؟ ]، يعني بعضهم يقول: لا تقام، وبعضهم يقول: تقام للحاجة.

    سبب الاختلاف في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بالجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها: هو كون بعض تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض، ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة ]؛ لأنها مناسبة للجمعة، [ ولم ير مالك المصر ولا السلطان شرطاً في ذلك؛ لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة ]، يعني: المصر والسلطان غير مناسب لأحوال الصلاة، [ ورأى المسجد شرطاً؛ لكونه أقرب مناسبةً ] لأحوال الصلاة.

    وهنا فائدة: أن بعض المتأخرين من أصحاب المذهب يزيدون أشياءً لم يقل بها صاحب المذهب، فيأتي المتأخرون فيقولون: الإمام مالك اشترط المسجد، فجاء من بعده من أصحابه وقالوا: لا بد أن يكون مسقوفاً.

    وقال الشافعية: لا بد أن يكون المسجد في خطة البلد، فإذا كان خارج القرية فلا تجزئ الجمعة فيه إلا أن يكون في وسط القرية.

    [ حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا؟ ] وهل يكون مسقوفاً أو غير مسقوف؟ [ وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا؟ ] وهل تكون الجمعة دائماً فيه أم لا؟ [ وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب، ودين الله يسر.

    ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت شروطاً في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام ولا أن يترك بيانها؛ لقوله تعالى: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ[النحل:44]، ولقوله تعالى: لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ[النحل:64]، والله المرشد للصواب ].

    الراجح فيما يشترط للجمعة

    والراجح أنه يشترط في الجمعة الجماعة والاستيطان وما عدا ذلك فلا دليل عليه، أما الجماعة فالأقرب أن تكون ثلاثة مع الإمام؛ لأنه الجمع المتيقن في اللغة، وتقام في البلد، ولا يشترط لها المسجد.

    سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.

    1.   

    الأسئلة

    تعدد الجمعة في البلدة الواحدة

    السؤال: ما ضابط إقامة جمعة جديدة بجوار الجمعة الأصلية في القرية، أو العزلة الواحدة؟ وهل يجوز أن نستحدث أكثر من جمعة في القرية الواحدة؟

    الجواب: أقول: ليست الجمعة كالجماعة، وهو أنها تتعدد بتعدد مساجد الجماعة، بل الجمعة لا تتعدد إلا لحاجة، ويشهد لذلك أنه كان هناك مساجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كمسجد قباء، ومسجد العوالي، وغيرها من المساجد، ومع ذلك كانت الجمعة واحدة.

    فلا تتعدد الجمعة إلا للحاجة؛ بألا يسعهم المسجد أو تكون مدينة كبيرة، فهذا لا مانع أن تتعدد فيه الجمعة.

    البيع والشراء بعد أذان الجمعة الأول

    السؤال: هل يجوز البيع بعد الأذان الأول أم لا؟

    الجواب: إذا أذن الأذان بين يدي الإمام فلا يجوز بعده البيع ولا الشراء.

    حكم من نسي أنه أجنب فصام وصلى عدداً من الصلوات

    السؤال: شخص أجنب وقام في الفجر ونسي أنه جنب، وصلى الفجر والظهر والعصر إلى المغرب، وتذكر أنه لم يغتسل، وكان صائماً، فما حكمه؟

    الجواب: حكمه أن صومه صحيح؛ لأن الصوم لا تعلق له برفع الحدث، وأما صلاته فلا بد عليه من إعادة هذه الصلوات التي صلاها وهو جنب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765800130