إسلام ويب

كتاب الصلاة [20]للشيخ : محمد يوسف حربة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من جملة من الأحكام المتعلقة بالمأموم التي وقع فيها الخلاف بين العلماء: مسألة المبادرة بالقيام إلى الصلاة عند سماع الإقامة، وتحديد وقت نهوض المأموم إلى صلاة الجماعة. ومنها: مسألة ركوع المأموم قبل وصوله إلى الصف لإدراك الركعة، والخلاف هنا مبني على الخلاف في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. وأما متابعة الإمام فواجبة على العموم إلا في مسائل وقع فيها الاختلاف، منها متابعته الإمام في ذكر الاعتدال من الركوع، وفيما إذا صلى الإمام جالساً.

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

    قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الثالثة: اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة، هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي عن عمرو و ابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة، وروي عن زيد بن ثابت و أبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة.

    وبهذا القول قال فقهاء الأمصار؛ لحديث أبي هريرة الثابت: ( إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة ) ]، والمراد بالتثويب في الحديث الإقامة، وهو يدل على أنه لا يسعون لها، وإنما يأتونها بالسكينة والوقار.

    سبب الاختلاف في الإسراع إلى الصلاة عند سماع الإقامة

    قال المصنف رحمه الله: [ ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك: أنه لم يبلغهم هذا الحديث ]، يعني: الذين قالوا: يشرع له السعي لم يبلغهم هذا الحديث، [ أو رأوا أن الكتاب يعارضه؛ لقوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ[البقرة:148]، وقوله: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ [الواقعة:10-11]، وقوله: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ[آل عمران:133]. وبالجملة، فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير، لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب ]، يعني: أن المسارعة إلى الخيرات أمر عام، والصلاة جاء فيها النص أنه يمشي بسكينة ووقار؛ وذلك لأن المشي نفسه إلى المسجد عبادة، لحديث: ( لا يضع رجله أو يرفعها إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة )، فالمشي في نفسه عبادة، ويكون من الوقت الذي يتطهر فيه ويذهب إلى المسجد، والعبادة يستلزم لها السكينة والوقار.

    وقد قال ابن رشد : [ لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بيان سائر أعمال القرب ] وقد صح الحديث فتعين العمل به.

    وينبغي التنبه إلى أن للمؤلف اصطلاحات خاصة به ومنها قوله: الثابت، فإنه يعني به: أن الحديث أخرجه البخاري و مسلم أو أخرجه أحدهما، وهو الحديث الثابت الصحيح.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087777824

    عدد مرات الحفظ

    773972557