إسلام ويب

كتاب الصلاة [17]للشيخ : محمد يوسف حربة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السجود ركن من أركان الصلاة وله وضعيته الخاصة به، ووضعية أيضاً في النهوض منه للركعة التالية، لكن اختلف العلماء في ذلك إلى قولين: القيام مباشرة للركعة والقيام بعد الاستواء قاعداً. واتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعظم، واتفقوا على كراهية الإقعاء في الصلاة واختلفوا في صورة الإقعاء المنهي عنه في الصلاة.

    1.   

    النهوض من السجود

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, وسلم تسليماً كثيراً.

    وبعد:

    قال المصنف رحمه الله: [ المسألة السادسة: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعداً، واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه، وبالأول قال الشافعي وجماعة، وبالثاني قال مالك وجماعة ]، وقاله أيضاً أحمد .

    [ وسبب الخلاف: أن في ذلك حديثين مختلفين: أحدهما: حديث مالك بن الحويرث الثابت ].

    وهذا أخرجه البخاري و أبو داود .

    [ ( أنه رأى رول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً )، وفي حديث أبي حميد ]

    الذي أخرجه أبو داود , إلا أنه ضعيف.

    [ في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: ( أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك ), فأخذ بالحديث الأول الشافعي ، وأخذ بالثاني مالك ]، وكذلك أحمد .

    والراجح مشروعية جلسة الاستراحة, وأن أول ما يرفعه بعدها ركبتيه معتمداً بيديه على الأرض؛ لحديث مالك بن الحويرث : أنه كان يقول: ( ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيصلي في غير وقت الصلاة, فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعداً, ثم قام فاعتمد على الأرض ). أخرجه البخاري و الشافعي في الأم.

    وما رواه الأزرق بن قيس قال: ( رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة - يعتمد على يديه- إذا قام, فقلت له، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ). أخرجه إسحاق الحربي وصححه شيخنا في تمام المنة، وأطال الكلام عليه, وقال: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه؛ إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة.

    كيفية الهوي للسجود

    قال رحمه الله: [ وكذلك اختلفوا إذا سجد، هل يضع يديه قبل ركبتيه، أو ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك : وضع الركبتين قبل اليدين.

    وسبب اختلافهم: أن في حديث ابن حجر قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه )]، وهذا الحديث أخرجه أبو داود و الترمذي ، وهو حديث ضعيف.

    [ وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه )], وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح.

    [ وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض أهل الحديث: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة ].

    ولكن الراجح أن حديث أبي هريرة أثبت. وبما أن حديث وائل بن حجر ضعيف, وحديث أبي هريرة صحيح, ويؤيده أيضاً حديث ابن عمر وفيه، قال: ( كان صلى الله عليه سلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه ), وهذا فيه التصريح بأنه يضع يديه قبل ركبتيه, وهذا الحديث أخرجه جماعة منهم: الحاكم ، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم , ووافقه الذهبي , وقال شيخنا في تمام المنة (ص149): إذاً فالحديث صحيح. وهو كما قال، فيتعين المصير إليهما في تقديم رفع اليدين على الركبتين.

    ويقول بعض العلماء ومنهم: ابن القيم أن الحديث مقلوب, والصحيح فيه: (وليضع ركبتيه قبل يده), ولكن كلام ابن القيم هذا يرده ما رواه ابن عمر يقول: ( رأيته يضع يديه قبل ركبتيه ).

    ووجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين: أن البعير أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه، كما في اللسان وغيره من كتب اللغة, ولذا قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/50): إن البعير ركبتاه في يديه, وكذلك في سائر البهائم, وبنو آدم ليسوا كذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا يبرك على ركبتيه كما يبرك البعير على ركبتيه )، اللتين في يديه, ولكن يبدأ فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه, فيكون ما يفعل في ذلك مخالفاً لما يفعل البعير, هذا ما ترجح عندنا في هذه المسألة.

    1.   

    السجود على سبعة أعضاء

    [ المسألة السابعة ]: السجود على سبعة أعضاء.

    [ اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء )]، وهذا الحديث أخرجه البخاري و مسلم . [ واختلفوا فيمن سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء، هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته; لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط ]، ومنهم مالك و أبو حنيفة وهو قول للشافعي غير معتمد في المذهب.

    [ وقال قوم: تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت ]، ومنهم: أحمد وهو قول للشافعي وهو معتمد في مذهبه, [ ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه، واختلفوا فيمن سجد على أحدهما ]، أي: الجبهة أو الأنف. [ فقال مالك : إن سجد على جبهته دون أنفه جاز ]، يعني: يعتبر سجوداً. [ وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. وقال أبو حنيفة : بل يجوز ذلك، وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعاً ].

    قال النووي : هذا غريب في المذهب, يقصد بذلك مذهب مالك , وإن كان قوياً في الدليل, المجموع (3/399), وعن أحمد روايتان: الوجوب وعدمه, وهناك لفة لطيفة للنووي رحمه الله في قوله السابق: هذا غريب في المذهب، وهي التجرد لله في القول وهذا بما يسمى بالأمانة العلمية. أما الآن فقد أصبح كثير من العلماء من يريد أن يصعد على ظهور الناس ويحتكر الفتوى لأناس محددين دون بقية العلماء وهذ مما لا ينبغي ومما يجر إلى ما لا يحمد عقباه، فإن من جاء بقولٍ كائناً من كان يعرض على الكتاب والسنة فإن وافقهما وإلا فيرد ولا يستحقر قائله أو يستهجنه.

    سبب اختلاف العلماء في حكم السجود على سبعة أعظم

    قال رحمه الله: [ وسبب اختلافهم: هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله؟ ].

    وهذه القاعدة يعمل بها في كل موضع مماثل, فهل السجود الواجب هو بعض ما ينطلق عليه أنه ساجد أو لا بد من الأعضاء السبعة؟

    [ وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن ابن عباس : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء )]، وهذا الحديث أخرجه البخاري كما تقدم.

    [ فذكر منها الوجه. فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم، قال: إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزأه، ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف ].

    والقصد من كلامه أنه لو وضع جبهته دون أنفه يكون بذلك ساجداً, ولكن لو وضع طرف أنفه فلا يكون بذلك ساجداً.

    [ وهذا كأنه تحديد البعض الذي امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم ].

    يعني: أن تحديد البعض بالجبهة هو ما ينطلق عليه الاسم، وبالتالي فالواجب امتثال وضع الجبهة عند السجود.

    [ وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الشيء ].

    والمعنى: أنه لو وضع إنسان يديه وركبتيه على الأرض وكان رأسه مستقيماً فلا نقول: هذا ساجد؛ لأنه لم يضع الجبهة على الأرض، لأن من لم يضع الجبهة لا يسمى ساجداً.

    [ فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب، وبعضها لا يقوم مقامه. فتأمل هذا، فإنه أصل في هذا الباب، وإلا جاز لقائل أن يقول: إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده. وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم ]، وما ينطلق عليه الاسم: سبعة أعضاء ومنها الجبهة مع الأنف.

    [ فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف. و الشافعي يقول: إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه، فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة ].

    يعني فعله وإشارته, يعني: هناك احتمال أنه يكفي السجود على الجبهة, وهذا الاحتمال قوي, ولكن فعله من أنه كان يسجد على الجبهة والأنف, أزال هذا الاحتمال, وإشارته, لما أشار إلى الجبهة والأنف, أزال هذا الاحتمال.

    [ لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات، وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء ]، أخرجه الطبراني ، [ فوجب أن يكون فعله مفسراً للحديث المجمل. قال أبو عمر بن عبد البر : وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس ، فذكروا فيه الأنف، والجبهة ].

    والراجح في هذه المسألة: وجوب السجود على السبعة الأعضاء مع الأنف, للأمر بذلك في حديث ابن عباس ولإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأنف لما ذكر الجبهة, فهي من تمام السجود على الجبهة.

    [ قال القاضي أبو الوليد : وذكر بعضهم الجبهة فقط، وكلا الروايتين في كتاب مسلم ].

    بعضهم قال: أشار إلى الأنف، وبعضهم قال: ذكر أقل الجبهة, ولكن الذي أثبت حجة على من لم يثبت.

    [ وذلك حجة لـمالك ].

    وهذا على قول المصنف, ولكن ليس فيه حجة لـمالك ؛ لأن الساكت لا يكون حجة على الناطق, فالرواية النافية التي في مسلم ليست حجة على الرواية التي أشار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنف.

    [ واختلفوا أيضاً هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه أم ليس ذلك من شرطه؟ فقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه، وقالت جماعة: ليس ذلك من شرط السجود ].

    كون يده بارزةً ليس من شرط السجود وهذا هو الراجح؛ لأن الأصل براءة الذمة ..

    أقوال العلماء في السجود على طاقات العمامة

    قال رحمه الله: [ ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة، وللناس فيه ثلاثة مذاهب: قول بالمنع، وقول بالجواز، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيء، وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب ]، يعني: مذهب مالك .

    [ وعند فقهاء الأمصار ].

    ولكن في مذهب الشافعي : أنه إذا سجد وعلى وجهه شيء يتحرك بحركته, فإن سجوده لا يصح, مثل الغترة المدلاة بدون ربط على الرأس عند الصلاة، فيرى الشافعية فيها: أنه لا يصح السجود وهي بهذه الحالة, وبهذا نقول لطلابنا الدعاة: ألا يكونوا موضع نقد, فهذا كلام معتمد في مذهب الشافعية، واستدلوا عليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ) فقالوا: إنه لا يجوز أن يسجد على شيء يتحرك بحركته, مثل الغترة, أو العمامة. وعللوا ذلك بأنهم كانوا يسجدون على طرف ثيابهم، فسجدوا على شيء لا يتحرك بحركتهم جمعاً بين الأحاديث؛ ولهذا نقول: ينبغي لطلابنا أن يراعوا مواضع الخلاف وإن كان الحق معهم؛ لأني مرة وجدت شخصاً من الدعاة إلى الله في مسجدنا يسجد بهذه الصفة, فأنكر عليه بعض الناس, فقالوا: طالب علم، يسجد على جبهته وهي مغطاة! ربما يدعي العلم, ولهذا فالناس لا يفهمون أن المسألة خلافية فكان انتقادهم.

    جاء الإمام أحمد ودخل المسجد وكان يرى سنة المغرب القبلية فلم يصلها؛ لأن الناس في المسجد لا يرون ذلك، لئلا ينكر الناس عليه ذلك، ويدخلوا معه في جدال، هكذا ينبغي للعلماء الذي يعرفون كيف يوصلون العلم إلى الناس ويفيدون الناس, ومثل إذا أتى شخص إلى أناس لا يعرفون الصلاة في النعلين, وهم يذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله, ولا يعطون الميراث للنساء فهذه أشياء كبيرة في دين الله, فيأتيهم أول ما يأتيهم ويضع نعليه عند السجود في وجوههم، فهل هذا من طرق الدعوة؟! لا مانع من إعلام طلبة العلم أن الصلاة في النعال سنة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في النعال, حتى يعرفوا المسائل العلمية، هذا للطلاب أما غيرهم فلا بد من الاعتناء في معاملتهم.

    وفي أول الحديث ذكر: ( أنهم يصلون على أطراف ثيابهم ..) ومعناه: أنهم يضعونها للحاجة من حر الرمضاء, وبعد ذلك يسجدون عليها، والحجة في ذلك ما ذكر بعد ذلك فقال: [ وعند فقهاء الأمصار، وفي البخاري كانوا يسجدون على القلانس والعمائم.

    واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء، ولا نكفت ثوباً، ولا شعراً ) ، وقياساً على الركبتين ]، أي أن الركبتين يسجد عليهما وهما مستترتان.

    [ وعلى الصلاة في الخفين يمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة ].

    والراجح أنه يجوز السجود على العمامة ولو كانت تغطي الجبهة لثلاثة أمور:

    الأول: حديث ابن عباس .

    والثاني: القياس على الركبتين والخف.

    والثالث: الرجوع إلى البراءة الأصلية؛ إذ لم يرد في الشرع ما يوجب كشف ذلك.

    وحديث ابن عباس ذكر فيه: أنه يسجد على القلانس, قال البخاري في صحيحه: عن الحسن تعليقاً، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الحسن عن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يسجدون وأيدهم في ثيباتهم، ويسجد الرجل على قلنسوته وعمامته, وأما حديث ابن عباس الذي احتج به من لم يرَ إبراز اليدين في السجود وهو قوله: ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء ), هذا هو الحديث الأول الذي أخرجه البخاري ؛ لأن في آخره: ( ولا نكفت ثوباً ولا شعراً ), فهو في الصحيحين فيعمل به.

    1.   

    النهي عن الإقعاء

    قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الثامنة: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة؛ لما جاء في الحديث من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب.

    أقوال العلماء في معنى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة

    [ إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم]، يعني: ما هو الإقعاء؟ [ فبعضهم يرى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على إليتيه في الصلاة ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة ].

    قال صاحب الزبد:

    وجلسة الإقعاء كالكلاب تكون إليتيه مع يديه

    في الأرض لكن ناصباً ساقيه

    هذه الجلسة متفق عليها أنها لا تجوز في الصلاة, لا بين السجدتين ولا في التشهد الأول والأخير.

    وصورتها: أن تكون الإليتان مع اليدين في الأرض، مع نصب الساقين.

    [ وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه: هو أن يجعل إليته على عقبيه بين السجدتين، وأن يجلس على صدور قدميه، وهذا مذهب مالك لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك; لأنه كان يشتكي قدميه، وأما ابن عباس فكان يقول: ( الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم )، خرجه مسلم ]، يعني: في الجلستين بين السجدتين، إما للتشهد الأول أو الأخير.

    والراجح قول ابن عباس ؛ لأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

    سبب اختلاف العلماء في الإقعاء في الصلاة

    قال رحمه الله: [ وسبب اختلافهم: هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي، أو يدل على معنى شرعي: (أعني: على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم)، فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال: هو إقعاء الكلاب ]، وهي الجلسة الأولى [ ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال: إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها ]، وهما الجلستان [ ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة، سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد الإقعاء المنهي عنه، وهذا ضعيف ].

    يقصد بذلك ابن عمر وهذا الذي أخذ به مالك .

    [ فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي، بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعية: (أعني: أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي) مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس ].

    إذاً الصلاة لها معنى شرعي, فإذا اطلقت تطلق على المعنى الشرعي، إلا إذا دل السياق على المعنى اللغوي مثل قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهمْ[التوبة:103], فالصلاة هنا تحمل على المعنى اللغوي.

    الراجح في معنى الإقعاء وحكمه

    والراجح من هذا كله: أن الجلوس على العقبين بين السجدتين هو فقط ليس من الإقعاء المنهي عنه في الصلاة؛ لتصريح ابن عباس فيما أخرجه عنه مسلم : أنه من السنة, وقوله: (من السنة) له حكم الرفع, كما قرر في علم المصطلح.

    سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك اللهم ونتوب إليك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765799783