الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:
درسنا اليوم هو: باب الحيض.
وهذا الباب قد أطال الفقهاء فيه الكلام، حتى أن الإمام الشوكاني في كتابه: النيل (1/272) قال: (وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطراباً يبعد فهمه عن أذكياء الطلبة، وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا).
وهذه مسألة المتحيرة.. حيرت الفقيه في أمرها. فسموها المتحيرة..
وهذه المتحيرة يقسمها فقهاء الشافعية إلى ثلاثة أقسام..
المسألة الأولى: حافظة للوقت دون القدر.
تقول: أنا كان يأتيني الحيض في أول الشهر.. كم؟ قالت: ما أدري! فقط في أول الشهر.
والثانية: حافظة للقدر دون الوقت.
كم يأتيك ثلاثة أيام في الشهر؟ متى؟ قالت: ما أدري! في أوله أو في آخره؟
ثلاثة أيام أنا حائض في الشهر لكن ما أدري أي ثلاثة أيام..
والثالثة: متحيرة وهي: الناسية للوقت والقدر، فقسموا هذه المتحيرة إلى ثلاثة أقسام، ولكل أحكام نحو عشر صفحات وكلام كثير لا يفهمه إلا الفقهاء الأذكياء.
فلو رجعت في المجموع للإمام النووي لرأيت العجب العجاب فيه.
ونحن نرى أن نلخص ما قيل في باب الحيض والمستحاضة بما يسهل فهمه على ضوء ما ورد في السنة في مسألة المستحاضة.
فنقول: الأول: الكلام على مدة الحيض والطهر، وذلك في غير المستحاضة.. المستحاضة مسألة أخرى.
وما تلخص من أقوال الفقهاء من تحديد هذه المدة للحيض والطهر هو ما يلي:
أقوالهم في أكثر الحيض: ذهب مالك و الشافعي و أحمد أن أكثره خمسة عشر يوماً..
وهم يعني: هؤلاء الشافعي والجماعة قد أخذوه استنباطاً من الحديث الذي قال فيه: ( تمكث نصف عمرها.. )، أو كذا، في ما معناه: لا تصلي ولا تصوم، قالوا..
نصف عمرها أو شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم، أخذوه استنباطاً من هذا.
أي: إذا كان نصف عمرها معناه أنه خمسة عشر من كل شهر، وخمسة عشر طهراً، أخذوه استنباطاً أما أنه له دليل واضح؟ لا.
وذهب أبو حنيفة على أن أكثره عشرة أيام وأخذه من قوله: أيام حيضها وأيام طهرها..
وأخذه من بعض الأحاديث التي تمكث أيام حيضها، وقال: الأيام.. والجمع يطلق على عشرة.. فقال: الجمع يطلق على عشرة، وإذا زاد فيقال: أحد عشر.. اثنا عشر.. ثلاثة عشر..
إذاً: هذه أقوالهم في أكثر الحيض.
أقوالهم في أقل الحيض.
ذهب مالك إلى أن أقله دفعة واحدة، يعني: إذا دفعت دماً وانقطع يسمى: حيضاً، وذهب الشافعي و أحمد أن أقله يوم وليلة..
وذهب أبو حنيفة أن أقله ثلاثة أيام.
أقوالهم في أقل الطهر بين الحيضتين:
فذهب أحمد أن أقله ثلاثة عشر يوماً، وذهب مالك و الشافعي أن أقله خمسة عشر يوماً وذهب أبو حنيفة أن أقله سبعة عشر يوماً.
ولكنهم كالمتفقين على الغالب في النساء من حيث الحيض والطهر..
أن الحيض إما ستة أيام أو سبعة أيام وأن الطهر إما أربعة وعشرين يوماً أو ثلاثة وعشرون يوماً.
لأن الغالب في النساء أن تحضن في كل شهر، كل شهر تكون حائضاً وطاهراً.
فإن كان حيضها ستاً فطهرها أربعة وعشرين.
وإن كان حيضها سبعاً فطهرها ثلاثة وعشرين.
هذا ملخص ما نقل عن الأئمة في التحديد للحيض والطهر مع العلم أنه لم يرد في السنة أدلة واضحة في تحديد ذلك وإنما مرجع أقوال الفقهاء مبني على الاستقراء والتتبع للنساء وسؤالهن عن ذلك، أو استنباطات بعيدة من بعض الأحاديث مبنية على الاجتهاد..
والذي تطمئن النفس إليه من هذه الأقوال: أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر خمسة عشر يوماً. هذا ما تطمئن إليه النفس.
لأني وجدت فتوى لـعلي أنه قال: إن العدة تنقضي في الحائض بشهر، وقال فقهاء الشافعية: تنقضي بشهر ولحظتين.. تنقضي بشهر وواحد وعشرين يوماً وواحد وثلاثين يوماً ولحظتين.
قالوا: لأنه إذا كان الحيض يوماً وليلة، والطهر خمسة عشر يوماً، فطلقها في آخر لحظة من الطهر وحاضت يوماً وليلة ومكثت خمسة عشر يوماً طاهرة ثم حاضت يوماً وليلة، صارت ستة عشر.. ثم طهرت خمسة عشر، صارت واحداً وثلاثين.
ثم طهرت بعد الخمس عشرة لحظة واحدة للطهر الثالث.. فهنا وجد نقل عن علي أنه قال: تنقضي العدة بشهرين في الحائض ...
وهذا لا يتصور إلا إذا كان الحيض يوماً وليلة ولحظتين للطهر.
وهذا ليس عن دراسة فقط؛ لأنها درسناه كذا فرأينا أن نفتي به.
المستحاضة.. مثلاً لو أن امرأة فقيهة وطلقها زوجها وبعد واحد وثلاثين يوماً وهي تحيض قالت: انقضت عدتي؛ لأنه طلقني.. وجاءت بهذه التفاصيل.
يصدقها الحاكم ويعقد بها أو لا يعقد؟ يعقد بها
أما أقوال الأطباء.. هناك الدكتور محمد علي البار ، هو دكتور معترف به ومسلم داعية، ومتدين للغاية، ونحن نعرفه ولا نزكي على الله أحداً وله كتابات خاصة في هذا الموضوع، في دورة الرحم له كتاب: خلق الإنسان بين الطب والقرآن.
فذكر هناك علامات للحيض، ذكر كلاماً كثيراً في الحيض، فيقول: إنه تجري له عملية في الرحم، بحيث أنه إذا خرج لا يتجمد، فيقول: على أن دم الحيض ولو مكث سنين لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد بسرعة.
وهذا تمييز دقيق هذا، لم يتكلم عليه الفقهاء.
وهذه الحائض التي لا استحاضة عندها فهي مصدقة في كلامها، إذا كان حيضها في داخل خمسة عشر يوماً فنسألها، البعض تقول: ثلاثة أيام، والبعض تقول: خمسة أيام، والبعض تقول: سبعة أيام، فهي مصدقة في كلامها.
المستحاضة قسمان:
القسم الأول: مبتدأة وهي التي أول مبتدأها الدم، يعني: هذه امرأة شابة ما رأت الحيض وابتدأ واستمر الدم، فهذه يسمونها مبتدأة وهذه المبتدأة لها حالتان..
الحالة الأولى: مميزة، وهي: التي تستطيع أن تميز بين صفة الدم، وذلك بأن ترى دماً أسود أو أسود وأحمر.
تراه بالصفتين، ابتدأها الدم وهي تراه بالصفتين، أيام يأتيها أسود وبعد ذلك يأتي أحمر، هذه مميزة بين الدمين.
فهذه مبتدأة مميزة، وهي التي تستطيع أن تميز بين صفة الدم وذلك بأن ترى أسود وأحمر، فحيضها أياماً أسود، وأما الأحمر استحاضة.
هذه شابة قالت: جاءها دم، قلنا: كيف؟ قالت: ما انقطع، قلنا: تعرفين الدم؟ قالت: نعم، أعرفه، لكن بعضه أسود وبعضه أحمر، قلنا: أنت إذاً مميزة، فالأسود هو حيض.
والأحمر اجعليه استحاضة. ولكن الاستحاضة بثلاثة شروط.
الأول: أن لا ينقص الأسود عن يوم وليلة.
الثاني: أن لا يزيد الأسود على خمسة عشر يوماً.
الثالث: أن لا ينقص الأحمر عن خمسة عشر يوماً.
هذه الثلاثة شروط أليس نحن قلنا: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الطهر خمسة عشر يوماً، وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً.
فلا تكون مميزة إلا إذا كان أسود وأحمر بهذه الشروط:
أن لا ينقص الأسود عن يوم وليلة.
فإذا نقص قلنا: هذا ليس بدليل حيض.
وأن لا يزيد على خمسة عشر يوماً؛ لأنه لو زاد قلنا: هذا الأسود زاد على خمسة عشر يوماً إذاً: ليس بتمييز.
وأن لا ينقص الأحمر على خمسة عشر يوماً، إذا نقص الأحمر عن خمسة عشر يوماً نقول لها: يا ابنتي! أقل الطهر خمسة عشر يوماً، ولكن الأحمر حقك هذا نقص عن أقل الطهر؛ إذاً لا نعتبرك مميزة، نحن نعتبره طهراً، والشرط في الطهر أن لا ينقص عن خمسة عشر يوماً.
وهذا نقص، إذاً: لا نستطيع أن نحكم أنها مميزة.
الحالة الثانية: المبتدأة غير المميزة، وهي: التي فقدت شرطاً من شروط التمييز الصادقة، أو أنها رأت الدم على صفة واحدة، فحيضها غالب حيض النساء ست أو سبع، فتخير أنت هذا ستة أو سبعة.
وما بقي من الشهر فهو طهر.
يعني: هذه بنت ابتدأها الدم، قلنا لها: تميزين؟ قالت: نعم، سألناها عن التمييز إذا بها فاقدة شرط من شروط التمييز، كذا قلنا: ما أنت مميزة، فاقدة لشرط من شروط التمييز.
مميزة؟ قالت: لا، كله سواءً، كله أحمر، فماذا تصنعون بي؟
قلنا لها: الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذه: ( تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً )..
فحيضك ستة أيام، متى ابتدأ بك الدم؟ قالت: ابتدأ بي أول يوم في شهر كذا، قلنا: أول اليوم في الشهر إن تريدن أن تضعي ستة أيام حيض وإن تريدين تضعي سبعة أيام حيض، وبقية الشهر تصلي، أول ما يستهل الشهر أنت كم تحيضين قالت: عشرة أيام قلنا: خذي عشرة أيام دائماً في الشهر، أليس كذلك؟ وهكذا، تسهيل لها. في علم الله، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها.
انتهينا من المبتدأة بقسميها فهي تختار لا نقول لها: سبعة أو ستة.. لها الخيار أن تترك الصلاة ستة أيام أو سبعة أيام بخيارها، والرسول صلى الله عليه وسلم سهل لها قال لها: ستاً أو سبعاً، يعني: خيرها، لأنها ما عرفت.
إذاً: صار الحمد لله على أنك تستطيع أن تفتي المرأة التي تعدت الدم بغير أن ترجع إلى كتب كثيرة، تقول لها: متى ابتدأك؟ قالت: أول الشهر، متى ابتدأك؟ قالت: يوم خمسة وعشرين في الشهر؟ نقول لها: ذلك أول حيضك..
هذا إذا كان كل الدم أحمر أما إذا كانت مميزة بشروط التمييز فهي التي قد كفتنا أمرها.
القسم الثاني: المستحاضة المعتادة، وهي التي سبق لها حيض.
فمثلاً: هذه امرأة كانت تحيض ولا فيها أي مرض.
ولكن ما بين حدث على أنها انفجرت دماً، وهي كانت تحيض مثل النساء، هذه معتادة، يعني: قد اعتادت الدم، فلها أربع حالات:
الحالة الأولى: المميزة لصفة الدم كما سبق من صفته وشرطه غير ذاكرة لعادتها.
جاءها الدم وهي كانت تحيض، والعادة هذه نسيتها، كان مرة كذا ومرة كذا. والدم؟ قالت: الدم فيه أسود وأحمر، وذكرت الشروط التي مضت في الأسود والأحمر، فنقول لها: حيضك أيام الأسود، وأما الأحمر فاستحاضة.
وإذا كانت مستحاضة فهي طاهرة تصلي وتصوم.
الحالة الثانية: الحافظة لعادتها قدراً ووقتاً، وغير مميزة لصفة الدم، كأن تقول: أرى الدم بصفة واحدة إلا أني أحفظ عادتي السابقة، وذلك بأني أحيض ثلاثة أيام في أول الشهر، فحيضها أيام عادتها وباقي الشهر طهر.
وأيام عادتها ثلاثة أيام، وباقي الشهر طهر، يعني: استحاضة.
الحالة الثالثة: معتادة غير مميزة، وقد جهلت مع ذلك عادتها.
هذه جاءت قالت: كنت أحيض وكنت كذا واستمر بالدم، قلنا: هل تعرفين صفة الدم؟ قالت: كله سواءً، وعادتك؟ قالت: لا أدري. فحيضها غالب حيض النساء، ست أو سبع، وباقي الشهر يعد طهراً.
الحالة الرابعة: المميزة الحافظة لعادتها، هذه قالت: كنت أحيض وبعد ذلك استمر بي الدم، قلنا: ماذا ترين؟ قالت: أنا كنت أحيض في أول الشهر خمسة أيام.. والآن أيضاً كذلك قلنا: إذاً أنت عندك علامتان: علامة العادة وعلامة الصفة، وهل نحكم لها بالعادة أو نحكم لها بصفة الدم؟ هذه لا تخلو من أحد أمرين:
الأول: أن تتفق العادة والتمييز..
غالب حيض النساء ست أو سبع وباقي الشهر يعد طهراً.
الحالة الرابعة: المميزة الحافظة لعادتها..
قالت: كنت أحيض وبعد ذلك استمر بي الدم، قلنا: ماذا ترين؟ قالت: أنا كنت أحيض في أول الشهر خمسة أيام، والآن قالت: والآن أيضاً قلنا: إذاً: أنت عندك علامتان علامة العادة وعلامة الصفة، فهل نحكم لها بالعادة أو نحكم لها بصفة الدم؟
فهذه لا تخلو من أحد أمرين: الأول: أن تتفق العادة والتمييز، فترجع إلى ذلك: كم عادتك؟ خمسة أيام، والأسود خمسة أيام، هذه تتفق العادة والتمييز، فترجع إلى ذلك..
الأمر الثاني: أن يختلف التمييز مع العادة بأن يكون التمييز أقل من العادة أو أكثر منها.
قد اختلف الفقهاء فيما ترجع إليه، فمنهم من قال: ترجع إلى العادة، ومنهم من قال: ترجع إلى التمييز.
والراجح أنها ترجع إلى التمييز؛ لأنه علامة في الدم، أما العادة فعلامة للوقت..
والعلامة في الدم أقوى من العلامة في الوقت..
إذاً: انتهينا من الأقسام.
فهذه الأقسام للمستحاضة تنحصر فيما يلي: إما الرجوع إلى صفة الدم، وذلك في حق المميزة، مبتدأة كانت أو معتادة..
وإما الرجوع إلى العادة، وذلك في حق من تعرف عادتها ولا يكون ذلك في حق مبتدأة.
وإما الرجوع إلى غالب عادة النساء، وذلك في حق من لم تميز بين صفة الدم، وجهلت عادتها، أو كانت مبتدأة، إذاً: أرجعناهم إلى ثلاث حالات كلهم.
حالتان تشترك فيها المبتدأة والمعتادة، وحالة يختص بالمعتادة.
وقد وردت أحاديث صحيحة في كل هذه الأقسام الثلاثة وهي ما يلي:
أولاً: إما الرجوع إلى التمييز، فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لـفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق )، أخرجه أبو داود وصححه شيخنا في الإرواء (1/223).
وهذا في حق المميزة، سواءً كانت مبتدأة أو معتادة.
ثانياً: وإما الرجوع إلى العادة فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لـزينب بنت جحش : ( دع الصلاة أيام أقرائك ) أخرجه النسائي ، وهو حديث حسن.
ويدل عليه حديث عائشة عند مسلم .. في شأن أم حبيبة بنت جحش وقوله صلى الله عليه وسلم لها: ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ).
وهذا في حق المعتادة التي تعرف عادتها..
يعني: قال لها: ارجعي إلى الأقراء.. إلى الأيام التي كنت تستحيضينها، هذه امرأة تعرف عادتها، قال لها: ارجعي إلى عادتك.
ثالثاً: وأما الرجوع إلى غالب عادة النساء فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش ( تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله )..
يعني: خيرها، ( في علم الله )ـ هذا الحديث انتهى. أخرجه أبو داود و الترمذي من طرق وهو حديث حسن، وهذا في حق غير المميزة، سواءً كانت مبتدأة أو كانت معتادة جهلت عادتها..
أما أحكامها فهي في أيام الاستحاضة طاهرة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتغتسل مرة واحدة عند انقطاع الدم، عند انقطاع حيضتها، على ما سبق في الحكم بانقطاعه.
وتتوضأ لكل صلاة مفروضة، وتصلي بالوضوء الواحد الفريضة وما شاءت من النوافل..
دم الحيض مرة واحدة..
والدليل على أنها تغتسل عند انقطاع دم الحيض مرة واحدة، وأنها تتوضأ لكل صلاة ما رواه البخاري من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
قالت: ( إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي )، وفي رواية للبخاري : ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت )، وأخرجه أحمد و ابن ماجه و الترمذي وصححه، وقال شيخنا ناصر الدين الألباني : إنه على شرط الشيخين انظر تعليق المشكاة (1/199).
وفي الحديث ( اجتنبي الصلاة أيام محيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير ). فهذه هي أحكامها الشرعية.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر