قال أهل العلم: ومن أدب الاستئذان: أن يكون بين المرة والمرة فسحة، فلا تدق دقاً متوالياً وإنما تتريث من أجل أن ينتبه إذا كان نائماً، ومن أجل أن يفرغ إذا كان يقضي حاجته، ومن أجل أن يفرغ إذا كان يصلي، ومن أجل أن يتهيأ له أن يستعد لاستقبالك، فالمرة الأولى بها يعلمون، وبالمرة الثانية حذرهم يأخذون، وبالمرة الثالثة يأذنون أو يردون، فالاستئذان ثلاث، وهذه الثلاث متدرجة وليست متتابعة.
وقد اختلف أهل العلم فيما لو غلب على ظنه أنهم لم يسمعوا، أيحل له أن يزيد على الثلاث أو لا؟ مثلاً: الحمد لله الآن بيوتنا كبيرة، ونسأل الله المزيد من فضله، ولربما يعلم الطارق من حال أهل البيت أنهم يجلسون في قعر بعيد، غلب على ظنه بأن الدق لم يسمعوه، قد طرق عليهم ثلاثاً فما أجابوه، فهل يحل له أن يزيد على الثلاث أم لا؟
الجواب: أن عموم النص يدل على عدم جواز الزيادة على الثلاث، سمعوا أم لم يسمعوا، أجابوا أم لم يجيبوا، فتستأذنون ثلاثاً، فإن أذنوا فبها، وإلا فارجعوا هو أزكى لكم، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بما إذا سمعوا أو لم يسمعوا.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.