إسلام ويب

ديوان الإفتاء [243]للشيخ : عبد الحي يوسف

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    ومرحباً بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء، أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة، طيبة مباركة.

    السؤال: الأخت نجوى من الخرطوم تذكر بأن زوجها قد مات، وتريد أن تحج عنه، فهل يجوز؟

    الجواب: نعم يجوز، إذا كانت قد حجت عن نفسها، فلا بأس أن تحج عن زوجها؛ إذ لا يشترط أن يحج عن الرجل رجل ولا عن المرأة مرأة، بل يجوز أن يحج الذكر عن الأنثى والعكس، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر المرأة الخثعمية التي جاءت في حجة الوداع، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن أباها قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم )، فدل ذلك على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس أيضاً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088960387

    عدد مرات الحفظ

    780175165