أيها الإخوة! المستفاد من هذه الآية:
أولاً: تحريم صيد البر في الحرم وعلى المحرم، فتحريم صيد البر على من كان محرماً سواء كان هذا الصيد في الحل أو في الحرم، وتحريم صيد الحرم سواءً كان الصائد حلالاً أو حراماً.
ثانياً: أن ما صاده المحرم فهو حرام، فلو أن محرماً صاد شيئاً حلالاً فهو بمنزلة الميتة حرام؛ ولذلك أحد الصحابة وهو الصعب بن جثامة رضي الله عنه كان حلالاً -يعني: ليس محرماً-، لكنه كان يمشي مع جماعة محرمين، فأصاب صيداً ثم شواه وقربه، فكف الصحابة أيديهم، قالوا: لا نأكل فنحن محرمون حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ( هل منكم من أحد قد أشار إليه؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: هل منكم من أحد قد أعانه) يعني: هل يوجد منكم من أعطاه السهام أو ساعده؟ (قالوا: لا. قال: فكلوا بسم الله ).
طبعاً هذه الأحكام اليوم الناس لا يحتاجون إليها؛ لأن الله قد أغنى الناس عن صيد البر وصيد البحر، فإن حرم الله يجبى إليه من ثمرات كل شيء. نسأل الله أن يزيده شرفاً ومهابة وبراً.
ثالثاً: أن للإحرام والحرم أحكاماً خاصة لا يجوز تعديها؛ فالإنسان المحرم لا يأخذ شيئاً من شعره سواء من رأسه أو من غير رأسه، لا يأخذ شيئاً من أظفاره، لا يصيب طيباً، لا يصيب نساءً، لا يغطي رأسه بملاصق، لا يلبس مخيطاً، لا ينكح ولا ينكح، يعني: لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. وهذه أحكام خاصة بالإحرام.
رابعاً: تعظيم الإحرام والحرم.
أسأل الله أن ينفعني وإياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.