الجواب: المرأة لا تكون محرماً للمرأة، لكن تزول بها الخلوة، وعلى هذا فإذا سافرت امرأة مع رجل ليس من محارمها ومعها امرأة فإن ذلك حرام على المرأتين جميعاً، إلا إذا كان الرجل محرماً لإحداهما فإنه لا يحرم على المرأة التي كان محرماً لها أن تسافر معه لكنه حرام على المرأة الأخرى، هذا بالنسبة للسفر؛ لأنه لا يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.
وتهاون بعض الناس في هذه المسألة اليوم مما يؤسف له، فإن بعض الناس صار يتهاون فتسافر المرأة بلا محرم ولا سيما في الطائرات، تجد المرأة تحضر إلى المطار وتركب الطائرة وليس معها محرم، ولا أدري ما جواب هذه المرأة يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألها: ماذا أجابت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) أظن أنه لا جواب لها؛ لأن كل واحد يعلم أن السفر في الطائرة سفر، وإذا كان سفراً فما الذي أحل لها أن تسافر بلا محرم؟
يقول بعض الناس: نُحضِر المرأة إلى المطار الذي تقلع منه الطائرة وندخلها في قاعة الانتظار وربما نمشي معها إلى أن تدخل الطائرة ويتلقاها محرمها حين تهبط الطائرة في المطار المقصود، فيقال: إن الفتنة غير مأمونة حتى في هذه الصورة؛ لأنه من الجائز أن تقلع الطائرة من المطار ثم يحصل خلل فني أو تغير جوي يوجب أن تهبط الطائرة في مطار غير المقصود أولاً وحينئذ أين المحرم؟
وإذا قدرنا أنه لم يحصل ذلك وأن الطائرة اتجهت إلى المطار الذي تقصده وهبطت فيه، فهل من المتيقن أن يوجد المحرم الذي كان يريد أن يتلقاها؟ الجواب: لا، قد يحدث له مرض أو نوم أو ازدحام سيارات أو غير ذلك، فالمسألة هذه خطيرة جداً.
خلاصة ما أقول: أن أي امرأة تريد سفراً فيجب أن يكون معها محرم بالغ عاقل.
أما الخلوة في البلد فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق في السيارة ولو إلى مدىً قصير، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )، ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أميناً فهنا لا خلوة، فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن ركوبها ليس سفراً، وحينئذ نقول: زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة، ولا نقول: إن المرأة المصاحبة كانت محرماً، بل نقول: إن الممنوع في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة، بخلاف السفر، فالسفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم، وبين المسألتين فرق واضح.
الجواب: جميع السنن لا تسقط عن المسافر، للمسافر أن يتعبد لله بها، صلاة الضحى والتهجد والوتر وتحية المسجد وصلاة الاستخارة وجميع النوافل ثابتة للمسافر كما هي ثابتة للمقيم، إلا ثلاث نوافل هي: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإن السنة للمسافر ألا يصلي هذه الرواتب الثلاث، وبقية السنن باقية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم.
الجواب: المرأة التي تموت في نفاسها كغيرها، بمعنى: أنه يجب أن تغسل وأن تكفن بالكفن المشروع لغيرها، وثيابها تبقى تركة لها، ومن فعل ذلك بزوجته سابقاً بمعنى: أنه دفنها في ثيابها فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه صنيعه هذا، وكان الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل، ونحن نأسف من أن كثيراً من الناس الآن يفعلون الأشياء الخاطئة ثم لا يبحثون عنها إلا بعد الفعل، بعد أن يقع البلاء يأتي ويسأل، وهذا ليس من الأمور الحميدة، بل نقول: اسأل قبل أن تعمل لئلا تتورط وتقع في المحذور، أي فائدة للإنسان أنه إذا فعل المحذور جاء يسأل؟ قد يترتب على هذا الفعل أشياء كبيرة من حيث لا يشعر.
الجواب: نعم يجوز لأولاد الزوجة الأخرى أن يسلموا على زوجة أبيهم؛ لأنها محرم لهم، لقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا [النساء:22].
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته إليه، بمعنى: أنه لا يحل له أن يجعل نفسه مصرفاً لزكاته، بل عليه أن يخرج الزكاة إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، بل ولا يحل له أن يعطي زكاته أحداً من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو أبنائه أو بناته، إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيع الإنفاق عليهم فلا بأس أن يصرف زكاته إليهم، أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يقضيها من زكاته فلا بأس، فمثلاً: لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حصل على الكفاية وليس بحاجة إلى المال لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأراد ابنه أن يوفي دينه -أي: دين أبيه- من زكاته فلا حرج؛ لأنه في هذه الحال لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً.
الجواب: المرأة أصلاً لا يلزمها أن تحضر الجماعة، لكن الرجل يلزمه أن يحضر الجماعة إذا سمع النداء لكن النداء الذي ليس عبر مكبر الصوت؛ لأن مكبر الصوت لو أخذنا به لكان يسمع من بعيد كما قالت، إنما المراد أنه لو كان الأذان في غير مكبر الصوت لسمعه هؤلاء وجب عليهم الحضور، وكذلك إذا كان طريق المسجد وعراً لا يتمكنون من الوصول إلى المسجد إلا بمشقة شديدة أو لا يتمكنون من الوصول إلى المسجد إلا وقد أتم الجماعة الصلاة؛ فإنه لا يلزمهم في هذه الحال، ويصلون جماعة في مكانهم لقول الله تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب: يجوز أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من الشهر في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض الثلاثة وهي: ثلاثة عشر، أربعة عشر، وخمسة عشر، قالت عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره ).
الجواب: إذا كان الاستحمام عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء ولكن يجب أن يلاحظ أنه لابد من المضمضة والاستنشاق، وأما إذا كان الاستحمام للتنظيف أو للتبرد فإنه لا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ الإنسان بعد أن يفرغ من الاستحمام.
الجواب: إذا كانوا يمقتون هذا الكلام لأنه صدر من المتكلم لا لأنه شريعة الله؛ فالأمر في هذا هين، أما إذا كانوا يكرهون هذا الكلام لأنه من شريعة الله فهم على خطر عظيم، فإن الله تعالى قال في كتابه: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:9].
ثم على الاحتمال الأول أنهم كرهوا قول هذا القائل، نقول لهم: لماذا تكرهونه؟ أليس عنده دليل؟ ويجب على المؤمن إذا بان له الدليل أن يترك ما كان عليه إذا ما دل عليه الدليل، لقول الله تبارك وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا [الأحزاب:36]، فلا يجوز لأحد أن يعارض شريعة الله بعادات قومه؛ لأن من عارض شريعة الله بعادات قومه صار مشابهاً لقول أولئك القوم الذين دعتهم الرسل إلى التوحيد فقالوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ [الزخرف:22].
الجواب: الذي نرى أن الداعية إلى الله عز وجل يجب أن يكون هو أول من يفعل ما يدعو إليه، وأول من يترك ما ينهى عنه؛ لأنه يدعو إلى الله، وإذا كان صادقاً في ذلك فليتجنب ما ينهى الله عنه ورسوله وليفعل ما أمر الله به ورسوله، وكونه يتكلم على الناس عند الدعوة إلى الله وينتهرهم فيزجرهم يكون بذلك مخطئاً، لقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عمران:159]، ولأن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، ولأن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله.
ألم يبلغ هذا الداعية ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أعرابياً دخل المسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنحى إلى طائفة من المسجد وجعل يبول فزجره الناس وصاحوا به، كيف يبول بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة نهاهم عن ذلك وقال: ( لا تزرموه ) يعني: لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يكمل، ولما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول ذنوب من ماء، أي: دلو أو شبهه، ودعا الأعرابي وقال له: ( إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ( فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً )، سر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كلمه بلطف ولين وعلمه بالحكمة، ( إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال.
فنصيحتي لكل داعية أن يكون رفيقاً في الدعوة إلى الله، وأن يبين الشريعة على وجه يطمئن الناس إليها ويفرحون بها؛ لأنه يدعو إلى الله، وليس يدعو إلى نفسه، وليس يريد بدعوته أن يطفئ حرارة غيرته، بل إنما يريد إصلاح الخلق فليتبع أقرب الطرق وأيسر الطرق إلى إقناع الخلق وهدايتهم.
الجواب: إذا أدرك الإنسان الإمام وهو في التشهد الأول فجلس معه فليأت بالتشهد ما دام عنده فرصة؛ لأن التشهد ذكر مشروع يثاب عليه الإنسان ويؤجر، وإذا صلى ركعتين وجلس الإمام للتشهد الأخير فليتم التشهد ولا حرج عليه؛ متابعةً لإمامه، ولأن في ذلك دعوة له وللرسول عليه الصلاة والسلام، سوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والمؤمن من آل محمد، سوف يدعو بالبركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وهو من آله، وسوف يستعيذ في آخر التشهد من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فلا يحرم نفسه هذا الخير.
الجواب: من مات وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يصلى عليه، ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة، ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يخرج به إلى خارج البلد ويحفر له حفرة يغمس فيها؛ لأنه مرتد عن دين الإسلام، وقد بينا في غير حلقة مما سبق الأدلة على كفر تارك الصلاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح، وبينا أيضاً أن ما عارض ذلك ليس فيه معارضة في الواقع؛ لأنه إما عام مخصوص بأدلة كفر تارك الصلاة، وإما ضعيف، وإما في حال معينة.
فالمهم أن القول الراجح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة: أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ولا يجوز أن يصلى على أحد كافر كفراً مخرج عن الملة، وكذلك أيضاً لا يجوز أن ندعو له بالرحمة ولا بالمغفرة لقول الله تبارك وتعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113] يعني: أن هذا ممتنع، ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ [التوبة:114].
الجواب: ظاهر السؤال أن هذا المأموم قد أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، وإذا كان كذلك فإنه ليس عليه سجود سهو فإن الإمام يتحمله عنه، لكن لو فرض أن المأموم سها سهواً تبطل معه إحدى الركعات فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام.
الجواب: أولاً: قول الأخ السائل -لا سمح الله- هذه الكلمة لا تنبغي؛ لأنها قد تشعر بأن الله تعالى يكره على ما يريد، وإنما يقال: لا قدر الله، أو بعبارة أحسن أيضاً فيقال: لا قدر الله إلا الخير.
أما بالنسبة لسؤاله فإني أرى ألا يوضع صندوق للدم؛ لأنه إذا وضع صندوق للدم -يعني لدفع الديات- فإن هذا يوجب أن يتهور السفهاء، وألا يبالوا بقتل الناس؛ لأنه يشعر بأن الدية موجودة، كما نقل عن بعضهم أنه يقول: أنا لا يهمني أن أدعس أحداً أو لا لأن الدية موجودة، فيكون في ذلك مفسدة، لكن إذا وقعت الواقعة وحصلت الحادثة فإن دية الخطأ على العاقلة كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله.
الجواب: نعم، إذا عطس المصلي فإنه يقول: الحمد لله كما صح ذلك في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه: ( أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقال له
ولكن هل يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة؟ الظاهر أن كل ذكر يوجد سببه في الصلاة فإنه لا بأس أن يأتي به الإنسان إلا إجابة المؤذن؛ لأن إجابة المؤذن طويلة وينشغل بها الإنسان عن صلاته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن في الصلاة لشغلاً ).
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر