الجواب: معنى كون النساء شقائق الرجال: أن المرأة شقيقة الرجل، بمعنى أنها جزء منه؛ لأن المرأة بنت لأبيها فهي بضعة منه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة بنت محمد رضي الله عنها: (
الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تستمع إلى قراءة القرآن وهي حائض، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان يتكأ في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض رضي الله عنها ).
الجواب: لا ندري ما هو الخطأ الذي تريده، قد يكون الخطأ لا يبطل الصلاة مثلما إذا أخطأت فقالت: سبحان ربي العظيم في السجود ثم عادت فقالت: سبحان ربي الأعلى فهذا لا يؤثر عليها في صلاتها، وغاية ما فيه أنه يستحب له سجود السهو.
وقد يكون الخطأ في ترك ركن، وإذا كان في ترك ركن فإنه لابد من الإتيان به إن تداركه في الركعة وإلا قامت الركعة الثانية مقامها، فالمهم أن الخطأ لم يعين في السؤال ولكن نحن ذكرنا شيئاً يفهم منه الجواب.
الجواب: الحلف على الكذب محرم سواء حلف الإنسان على المصحف أو بدون ذلك؛ لأن الحلف على الكذب يتضمن مفسدتين:
المفسدة الأولى: الكذب والكذب محرم.
والمفسدة الثانية: انتهاك عظمة الله عز وجل حيث حلف بالله عز وجل وبعظمته جل وعلا على أمر هو فيه كاذب، ومن حلف على أمر كاذب وهو يعرف كذبه فيه فإنه عند بعض العلماء من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وقيل: إن اليمين الغموس: هي التي يحلف بها الإنسان على أمر كاذب ليقتطع به مال امرئ مسلم، وفي هذه الحال لو حلف على كذب يقتطع به مال امرئ مسلم صار في ذلك ثلاثة أمور مما يحظر ويحذر: الكذب والحلف بالله واقتطاع مال لا يحل له، وهذه هي اليمين الغموس.
وأما من حلف على شيء بناءً على غلبة الظن فتبين أنه على خلاف ظنه فلا باس في ذلك، مثل: أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناءً على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم؛ لأنه إنما حلف على ظنه وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه ومثل ذلك: لو قال: والله ليقدمن فلان غداً أي ليقدمن من السفر غداً بناءً على ظنه ثم لا يقدم فإنه لا شيء عليه على القول الراجح، أي: لا إثم عليه ولا كفارة، وذلك لأنه إنما حلف على ظنه.
الجواب: إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصليت؟ قال: لا قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما )، هذا هو الواجب على من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، وهو مبني على القول بأن تحية المسجد واجبة، أما على القول بأنها سنة فإن له أن يجلس لكنه لا شك على خطر عظيم بمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وداخل المسجد الحرام كداخل المساجد الأخرى لا يشتغل إلا بركعتين خفيفتين تحية المسجد، ولا ينبغي له أن يشتغل بالطواف؛ لأن الاشتغال بالطواف يؤدي إلى الاشتغال عن سماع عن استماع الخطبة وهو خلاف مقصود الشرع.
الجواب: لا بأس في هذا أن يجني الإنسان العسل في داخل حدود الحرم؛ وذلك لأن النحل ليس من الصيد الذي يحرم قتله في الحرم، وإذا لم تكن من الصيد فالأصل الحل.
الجواب: إذا دخل المصلي والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يستفتح، وهل يجب أن يكبر للركوع أو لا يجب؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله: أنه لا يجب وأن التكبير للركوع في هذه الحال سنة وليس بواجب، وعلى هذا فإذا كبر للركوع كان أفضل وإذا ترك التكبيرة فلا حرج عليه، ولكن في هذه الحال ينبغي ألا يسرع الإنسان إسراعاً يقبح ويكون له صوت، ولا ينبغي كذلك أن يقول: اصبروا أو اصبر إن الله مع الصابرين، ولا أن يتنحنح تنحنحاً يريد به تنبيه الإمام؛ لأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يصل إلى الصف ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، وفي هذه الحال إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع فيكون حينئذ قد أدرك الركعة، وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذٍ يكون قد فاتته الركعة، وإما أن يشك هل رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فيه أو لا، وفي هذه الحال إما أن يغلب على ظنه أنه أدركه أو أنه لم يدركه فإذا غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه ولكن يسجد للسهو بعد السلام إذا أتم صلاته، وكذلك إذا غلب على ظنه إنه لم يدركه فإنه يلغي تلك الركعة ويحكم له أنه لم يدركها فيأتي بدلها بركعة ويسجد للسهو بعد السلام، وإما أن يكون متردداً ليس عنده ترجيح للإدراك أو عدمه فيلغي تلك الركعة ويأتي بدلها بركعة ويسجد للسهو قبل السلام.
الجواب: الظهر لها ست ركعات رواتب: أربع ركعات بسلامين قبل الصلاة وركعتان بعدها، وهذه من السنن الرواتب التي لا ينبغي الإخلال بها وتجزئ الراتبة عن تحية المسجد، ولا تجزئ تحية المسجد عن الراتبة، وعلى هذا فإذا دخلت بعد أذان الظهر فصل وانو بذلك الراتبة؛ لأنك لو نويت التحية ثم أقام قبل أن تكمل فاتتك الراتبة القبلية فنقول: انو الراتبة، وإذا نويت الراتبة كفت عن تحية المسجد.
وأما السنة الراتبة بعد الصلاة فهي ركعتان فقط، وإن أضاف إليها ركعتين كان ذلك أفضل؛ لأنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( من صلى أربعاً بعد الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار ).
الجواب: أوجهكم إلى النصيحة لمرة أخرى فإن هداه الله عز وجل وصلى فهذا هو المطلوب وهو من نعمة الله عليه وعليكم، وإن تكن الأخرى وأبى أن يصلي فهو كافر مرتد يجب هجره والبعد عنه وإبعاده عن البيت إذا كان البيت ليس ملكاً له فإن كان ملكه وجب الخروج عنه؛ لأن تارك الصلاة كافر مرتد يجب هجره والبعد عنه وإبعاده، فإن قال قائل: نخشى إذا أبعدناه أن يزداد شره قلنا: لا شر أعظم من الكفر فهو والعياذ بالله كافر، وماذا يرجى منه إذا بقي على كفره في البيت، أما إذا كان الإنسان يرجو رجاءً حقيقياً بعلامات وقرائن تدل على أنه يميل إلى التوبة فهنا نقول: ما دام فيه أمل ولو قليلا أن يهديه الله فإنه يبقى في البيت ويكرر له النصح.
الجواب: هذا السؤال يتضمن جوابين في الواقع:
أولاً: أن جمع الشعر على الرأس حتى يكون كالسنام أمرٌ مذموم شرعاً فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( صنفان من أهل النار لم أراهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس -يعني ظلما وعدواناً- ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )، وعليه فلا يجوز أن يعقد الرأس فوق الهامة لا بالمشابك ولا بغيرها، هذا جواب ما يدل عليه السؤال من وجه.
من وجه آخر: أنه لو فرض أن هذا التجميع من الخلف وهو ما يعرف عند النساء بالكعكة فإنه لا يضر؛ لأن المسح لا يشترط فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأس بل يكفي مسح ظاهر الشعر سواء كان مجموعاً أم باقياً على حاله.
الجواب: إذا لم يمس الفرج فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا لا إشكال فيه، ولا أظن السائلة تريده، لكن إذا مست الفرج فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ولكن إن توضأت احتياطاً فهو أولى ولا فرق بين الذكر والأنثى.
الجواب: الطفل لا يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي وسترته سواء كان ذكراً أم أنثى؛ لأن الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الأنثى البالغة، والكلب الأسود، والحمار، إذا مرت هذه الثلاثة أو واحد منها بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته قطعت صلاته ووجب عليه أن يبدأ الصلاة من جديد، وما عدا ذلك فإنه لا يقطع الصلاة، لكنه ينقصها؛ لأنه يحول بين المرء وقبلته، هذا في المرور أما في الجلوس فلا يضر، بمعنى: أنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص جالس سواء كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أم أنثى إلا أنه لا ينبغي أن يستقبل الأطفال، يعني: أن يصلي وهو في قبلته؛ لأنهم يشوشون عليه إذ إن الأطفال لابد أن يتحركوا وأن يعبثوا وحينئذٍ يحصل التشويش على المصلي.
الجواب: صلاة الاستخارة لا تشرع كل وقت إنما تشرع إذا هم الإنسان بالأمر وتردد فيه فإنه يصلي ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة، وعلى هذا فلا نقول للشاب: من حين أن تشتهي النكاح صل كل يوم الاستخارة أو كل ساعة فإن هذا أمر لا يشرع بل هو بدعة، لكن إذا هم الإنسان بالنكاح وأراد أن يخطب امرأة وتردد في الأمر فإنه يصلي ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى، فإن بدا له أمر فهذا المطلوب وإن لم يبد له أمر وبقي متحيراً أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يأذن الله له بالإقدام وإذا قدم بعد الاستخارة فإن هذا يكون من خيرة الله له.
الجواب: أقول: إن تكرار الدعاء أمر مطلوب كلما كرر الإنسان الدعاء كان ذلك أفضل، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثاً، هذا في غالب الأحيان، وعلى هذا فتكرار الدعاء لا بأس به؛ لأنه -أي الدعاء- عبادة لله عز وجل، وليُعلم أن الداعي بصدق وإخلاص لابد أن يغنم إما أن يستجيب الله تعالى له ما أراد، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخر له الأجر يوم القيامة؛ لأن الدعاء عبادة فلابد فيه من خير.
وأما قولها: أنها تخشى أن تكون قد أيست من الإجابة أو ما أشبه ذلك فهذا غلط منها، والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله تعالى والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، فإذا أحسنت الظن بربك وهو جل وعلا محل إحسان الظن ومحل الثناء فإن ذلك أقرب إلى الإجابة، ولا تقنط من رحمة الله فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، عليك بالرجاء وإن تأخرت الإجابة.
الجواب: نعم يجوز أن تقرأ القرآن بغير وضوء لكن لا تمس المصحف فإن احتجت إلى مس المصحف فاجعل بينك وبينه حائلا بأن تمسه بواسطة المنديل أو المسواك تقلب به الورق أو ما أشبه ذلك؛ لأن القول الراجح أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المستفيض، أما قراءة القرآن بدون مس المصحف فهي جائزة للمحدث إلا أن يكون الإنسان جنباً فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل من الجنابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كان يقرئ القرآن أصحابه ما لم يكن جنباً.
الجواب: إذا كان للإنسان جيران لا يصلون مع الجماعة فقام بنصحهم وإرشادهم وتوجيههم وتحذيرهم من المخالفة فقد برئت ذمته سواء صلوا أو لم يصلوا؛ لأن الإنسان إذا أدى ما أوجب الله عليه من النصيحه فقد برئت ذمته، وليس على الإنسان إلا البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله عز وجل، وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [القصص:56] ، وقال تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية:21-22] ، وقال تعالى: إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ [الشورى:48] .
فالحاصل: أن الإنسان إذا أدى النصيحة الواجبة فإن اهتدى المنصوح فهذا المطلوب وهو من نعمة الله عليه وعلى الناصح، وإن كانت الأخرى فالآثم المنصوح؛ لأنه قامت عليه الحجة، وأما الناصح فلا شيء عليه من إثمه.
الجواب: أولا أوجه النصيحة إلى هذا المؤذن الذي وصف بما ذكره السائل وأقول له: اتق الله عز وجل فإنك من الدعاة إلى الخير بأذانك، فقد قيل: في قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33] إنه المؤذن، فأقول لهذا بناءً على ما جاء في السؤال: اتق الله عز وجل وأخلص النية، وأصلح العمل، ولا تكن كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها.
أما بالنسبة لأهل الحي فإنهم إذا نصحوا هذا المؤذن ولكنه لم يقبل النصيحة فالواجب عليهم أن يرفعوا أمره إلى الجهات المسئولة من أجل أن يغيروه إلى من هو خير منه؛ لأنه لا ينبغي أن يكون مثل هذا العاصي المجاهر -والعياذ بالله- مؤذناً يدعو المسلمين إلى الصلاة وإلى الفلاح.
الجواب: أولاً هذه الجمعية أبين للأخ السائل أنه لا باس بها، أي: لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على أن يقتطع من رواتبهم من كل واحد ألف ريال ليعطوه واحداً، والشهر الثاني يعطوه الآخر، وفي الثالث وهلم جراً، وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعاً؛ لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض، والمصلحة للجميع، فالذي انتفع بالجمعية الأول حرم في الثاني وصار الانتفاع للثاني ثم للثالث ثم للرابع وهلم جراً.
أما الزكاة فإنه يجب عليه أن يزكي ما قبضه إذا كان قد تم عليه الحول؛ لأنه دين على موسر، إذا إنه قد علم أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهر، والدين على الموسرين تجب فيه الزكاة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر