الجواب: نعم يجوز أن تعالج المرأة المسلمة عند امرأة نصرانية، بشرط أن تكون هذه النصرانية موثوقاً بها، نأمن من غشها وخداعها، وإذا تيسر أن تكون طبيبة مسلمة فهو أفضل وأحسن، لقوله تعالى: وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة:221].
الجواب: النحر لا يجب إلا على المتمتع والقارن، وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي.
أما التقصير فإن عليك أن تذبح بدله فدية في مكة توزعها على الفقراء؛ لأن أهل العلم يقولون: من ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين إذا أرادوا الحج أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحجوا؛ لأنهم إذا حجوا على غير علم فربما يفعلون أشياء تخل بنسكهم وهم لا يشعرون وربما لا يتذكرون ذلك إلا بعد مدة طويلة، فعلى المرء إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج إما عن طريق العلماء مشافهة وإما عن طريق قراءة المناسك المكتوبة، وهي كثيرة ولله الحمد.
الجواب: الفرق بينها كما يلي:
أولاً التمتع: أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ويتمها، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل حلاً كاملاً ثم يحرم بالحج في عامه فتكون عمرة منفصلة عن الحج.
وأما القران: فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، فيقول عند ابتداء إحرامه: لبيك عمرة وحجاً، وفي هذه الحال تكون الأفعال للحج وتدخل العمرة في أفعال الحج.
وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج مفرداً ولا يأتي معه بعمره، فيقول: لبيك اللهم حجاً عند الإحرام من الميقات.
هذا فرق من حيث الأفعال، أما من حيث وجوب الدم فإن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن دون المفرد، وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه دم شكران، ولهذا يأكل الإنسان منه ويهدي ويتصدق.
أما من حيث الأفضلية فالأفضل التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل له القران، ثم يلي التمتع القران ثم الإفراد.
الجواب: إذا رد الإنسان على من ظلمه بمثل مظلمته فإنه لا يكون آثماً بل هو عادل، قال الله تبارك وتعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [الشورى:40]، وقال تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل:126]، وقال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194]، ولكن الأفضل العفو والصفح إذا كان صاحبه أهلاً لذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]، أما إذا لم يكن صاحبه أهلاً لذلك بأن كان شريراً معتدياً على الخلق لو أنه عفا عنه لذهب يظلم آخر، فإن الأفضل ألا يعفو عنه بل له أن يأخذ بحقه بل أخذه بحقه أفضل؛ لأن الله تعالى شرط في العفو أن يكون إصلاحاً فقال: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]، وحينئذ لا يكون العفو مطلقاً أفضل من المؤاخذة بل هو مشروط بهذا الشرط الذي ذكره الله عز وجل وهو الإصلاح.
وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثيراً من الناس إذا حصل من شخص حادث على قريب له ذهب يتعجل ويعفو عن هذا الذي وقع منه الحادث وهذا فيه نظر، فللأفضل أن يتأنى وينظر هل هذا الذي وقع منه الحادث رجل متهور لا يبالي بالناس ولا يهتم بهم وكأن البشر عنده قطيع غنم فإن هذا ليس أهلاً بأن يعفى عنه، بل يؤاخذ بما يقتضيه جرمه، أو أن هذا الرجل الذي حصل منه الحادث رجل هادئ خير طيب لكن حصل منه الحادث مجرد قضاء وقدر ليس له به أي شيء من العدوان المتعمد فحينئذ يكون العفو عن هذا أفضل، ولكل مقام مقال المهم ألا يتسرع الإنسان في العفو والصفح حتى يتبين الأمر.
الجواب: المرأة الصالحة في الدنيا -يعني الزوجة- تكون خيراً من الحور العين في الآخرة، وأطيب وأرغب لزوجها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر: ( أن أول زمرة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر ).
الجواب: الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكن خيراً من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة والله أعلم، ونحن نقول لأخينا السائل: هذه أسئلة لا وجه لها، أنت إذا كنت من أهل الجنة ودخلت الجنة ستجد فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ستجد فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهذه التساؤلات في أمور الغيب هي من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( هلك المتنطعون.. هلك المتنطعون.. هلك المتنطعون )، اصبر يا أخي حتى تدخل الجنة، فإذا دخلتها فستجد ما لا يخطر لك على بال.
الجواب: صيام يوم الجمعة منفرداً نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلت عليه امرأة من نسائه أو دخل هو عليها فوجدها صائمة فقال لها: ( أصمت أمس؟ قالت: لا! قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا! قال: فأفطري )، لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفه مثلاً وصامه وحده فلا بأس؛ لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفه لا لأنه يوم الجمعة، وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه لم يفرده لأنه يوم الجمعة ولكن أفرده لأنه يوم فراغه، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام )، فنص على الخصوصية، أي على أن يفعل الإنسان هذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة.
الجواب: نعم، يجوز ذلك فيما جرت به العادة؛ لأن المرأة يستحب لها أن تتجمل لزوجها بقدر ما تستطيع، فإن تجملها لزوجها يستلزم عادة أن يميل إليها وأن يحبها، وكذلك هي الأخرى إذا تجملت لزوجها وأحست بأن زوجها يحب ذلك فإن ذلك يزيد به حبها لزوجها، وكل شيء يوثق عرى الصلة والمحبة بين الزوجين فإنه مطلوب.
الجواب: مختلف في صحته لكن الإنسان إذا فعل ذلك راجياً ثواب الله فأرجو ألا يكون عليه في ذلك بأس.
الجواب: يرجع في هذا إلى العرف؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فما جرت العادة به من الدواء أن يكون على الزوج فهو على الزوج، وما لم تجر العادة به فليس على الزوج.
الجواب: الحكمة من تحريم لحم الخنزير أنه رجس أي نجس، كما قال الله تبارك وتعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، والرجس هو النجس هذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير، ولهذا استباحه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين.
الجواب: فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون به من الطهارة والصلاة قبل أن تطلع الشمس، لكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان حتى يؤدوا الصلاة مبكرين؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضل -أعني: صلاة الفجر- نعم لو كنت يلحقك مشقه من إيقاظهم بحيث تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة فحينئذٍ اذهب وصل مع الجماعة ثم ارجع إليهم، لكن الذي ينبغي أن تحتاط لنفسك وأن توقظهم ولو قبل الأذان حتى يؤدوا الصلاة في أول وقتها.
الجواب: لا حرج عليك في هذا، ولكن لا يحل لك بأي حال من الأحوال أن تنفرد بها في البيت، بل إذا خرج أخوك فاخرج إلا أن يخرج بزوجته معه؛ وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )، وأخبر أن من خلا بامرأة كان الشيطان ثالثهما، وقال: ( إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت )، والحمو: هو قريب الزوج كأخيه وعمه وخاله وما أشبه ذلك.
وبهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين يتهاونون بهذا الأمر حيث يخرجون من البيت وليس في البيت إلا زوجاتهم وإخوانهم، فينفرد الأخ بزوجة أخيه وحينئذ تحصل الفتنة الكبرى وربما الفاحشة العظمى، وفي هذه الحال إذا كان البيت واحداً ولا بد، نقول: يكون الأخ في مجلس الرجال، ويكون بينه وبين المرأة باب مغلق مقفل ومفتاحه مع الزوج حتى يأمن الإنسان على أهله من خلوهم بأخيه.
الجواب: أهل الكبائر التي دون الكفر لا يخلدون في النار؛ لقول الله تبارك تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، وهم من أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهذا لا يعني أن الإنسان يتهاون بالكبائر، فإن الكبائر ربما توجب انطماس القلب حتى تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المطففين: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ * كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [المطففين:10-14] فهذا يشير إلى أن القلوب قد يران عليها فترى الحق باطلاً كما ترى الباطل حقاً، فعلى الإنسان أن يستعتب من كبائر ذنوبه قبل ألا يتمكن من ذلك، وأن يتوب إلى الله عز وجل.
الجواب: الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن تناصحوها وأن تخوفوها بالله عز وجل، وأن تقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، وأن كل كسب يحصل عليه المرء من عمل محرم فإنه يكون حراماً، فإن انتهت فهذا هو المطلوب، وإن لم تنته فقد برئت الذمة من تبعاتها، وإذا أهدت لكم شيئاً مما اكتسبته فإن كان في رده مصلحة بحيث تخجل وترتدع عن هذا العمل فردوه، وإن لم يكن في ذلك مصلحه فلا بأس أن تقبلوه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكلهم السحت.
الجواب: نحيل السائل إلى المحكمة.
الجواب: لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه يستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه، فإن الهدية توجب المودة والمحبة وتبعد السخينة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص أجرك شيئاً؛ لأن هذا كسب طيب والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات.
الجواب: رمي الجمرات كغيره من أفعال النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه، لقول الله تبارك وتعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، ولا يحل لأحد أن يتهاون بذلك، كما يفعله بعض الناس تجده يوكل من يرمي عنه، لا عجزاً عن الرمي ولكن اتقاء للزحام والإيذاء به وهذا خطأ عظيم، لكن إذا كان الإنسان عاجزاً كالمريض وامرأة حامل وما أشبه ذلك فله أن ينيب من يرمي عنه، وهذه المرأة تذكر أنها كانت حاملاً وعلى هذا فالرمي عنها لا بأس به وتبرأ ذمتها بذلك، ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
الجواب: الذي فهمت من هذا السؤال: أنهم خرجوا من مكة من ملاوي إلى منى وأنهم لم يحرموا إلا في منى، وهذا يجزي ولكنه خلاف الأفضل، الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بالحج وهو في مكة ألا ينطلق من مكانه حتى يحرم؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى محرمين وقد نزلوا في الأبطح قبل الطلوع، فهذه المرأة التي أخرت إحرامها إلى منى ليس بحجها نقص إلا نقص مستحب، فالأفضل لها لو أحرمت من مكانها الذي انطلقت منه.
الجواب: إن الواجب عليك أن تنصح أباك عما يفعله وعما ترك من واجبات دين لأن هذا من بره، وليكن ذلك بالرفق واللين والحكمة، فإن هداه الله للحق فهذا هو المطلوب وإن لم يهتد فإن الواجب عليك رفعه إلى الجهات المسئولة، لأن إنساناً حاله كما وصفت كافر مرتد عن الإسلام معتد على عباد الله بكشف عوراتهم من على سطح البيت، ومثل هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً لا حرمة له، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة؛ لأنه إن مات على ذلك فهو من أصحاب النار، نسأل الله لنا وله الهداية، ولا يجوز له أبداً أن تقره على هذه الحال لما في ذلك من الإقرار على الردة والإقرار على العدوان على عباد الله بكشف عوراتهم.
الجواب: إذا كان الميت معتدياً على عباد الله، وعليه حقوق لعباد الله مالية أو في العرض أو في الدم فإنه سوف يطالب بذلك يوم القيامة؛ لأن حق العباد لا يضيع أبداً، ولكن الذي ينبغي لمن له حق على ميت أن يتسامح عنه وأن يعفو عنه؛ لأن الميت الآن في دار الجزاء والمعاقبة والمعاتبة على حقوق عباد الله، اللهم إلا أن يكون حقاً مالياً كبيراً وصاحبه محتاج، فهنا قد يكون استيفاؤه من تركته إن خلف تركة أولى لدفع حاجة صاحب الحق.
الجواب: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به في الأصل؛ لأن الهدية تجلب المودة وتذهب السخيمة، وللمهدي أجر، وإذا استخدمتها المهدى إليها على وجه محرم فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدى إليها قد عرفت أنها تخرج إلى الأسواق متطيبة وأنها سوف تستعمل هذا الطيب لخروجها إلى الأسواق فإنه لا يجوز أن يهدى إليها شيء من الطيب؛ لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
الجواب: لا حرج في استعمال نوى التمر على وجه تشكيلي، لأن النوى في وقتنا الحاضر لا قيمة له، وأكثر الناس يلقونه مع الزبل الذي يرمى في خارج البلد.
الجواب: إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها الرداء في الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل، لأن قلب الرداء غاية ما فيه أنه سنة والتكشف أمام الرجال فتنة.
وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر لي أن حكمها حكم الرجل، لأن هذا هو الأصل أن يتساوى الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل في الاختلاف بينهما.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر