الجواب: الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قول السائل: من المعلوم وجوب التسمية في الوضوء هذا صحيح بالنسبة للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله, ولكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:
فمنهم من يرى الوجوب بناء على صحة الحديث عنده؛ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).
ومنهم من يرى أن التسمية لا تجب؛ لأن هذا الحديث لم يثبت عنده, كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء.
فوجوب التسمية على الوضوء محل خلاف بين أهل العلم, لكن من قال بالوجوب فإنه إذا توضأ الإنسان في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن الواجب لا يسقطه الشيء المكروه, فإذا قلنا بكراهة الذكر في الحمام مثلاً فإن ذلك لا يسقط وجوب التسمية في الوضوء؛ لأن الواجب أوكد من ترك المكروه فيسمي ولا حرج عليه في ذلك.
الجواب: معاملة غير المسلمين على سبيل الموادة والمحبة والولاية محرمة، كما قال الله تعالى: لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [المجادلة:22]، ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة:51].
ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ [الممتحنة:1] .
فالواجب على المسلم كراهة أعداء الله الذين هم أعداء له في الحقيقة, وهم كل كافر أياً كان نوع كفره، سواء كان يهودياً أم نصرانياً أم مجوسياً أم دهرياً لا يؤمن بشيء, فإن الواجب على المسلم بغضهم, وكلما ابتعد عنهم كان أسلم لدينه وأصلح لقلبه, لكن إذا ابتلي بهم بأن كانوا له شركاء في العمل فإنه لا حرج عليه أن يأكل معهم إذا لم يمكنه الانفراد, وفي هذه الحال يجب عليه أن يدعوهم إلى الإسلام, ويبين لهم محاسنه, وما يدريك لعل الله يفتح على قلوبهم فيهديهم, فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير, وكم من شخص يستبعد حصول الهداية لهؤلاء ولكن تأتي هدايتهم بأيسر ما يكون. وإذا أخلص الإنسان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسلك طريق الحكمة في ذلك فإنه يوشك أن يوفق, وأن يهدي الله على يديه خلقاً كثيراً.
الجواب: هذا الأمر يختلف باختلاف الناس والأماكن, ففي بعض الأماكن يكون الإنسان مضطهداً في دينه مضيقاً عليه حتى يكون كالقابض على الجمر, وفي هذه الحال يجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر يأتي فيه بدينه على حرية وطمأنينة؛ لأن أهل العلم يقولون: إذا لم يتمكن الإنسان من إظهار دينه في بلاد الكفر فإنه يجب عليه أن يهاجر ليقيم دينه, وفي بعض البلاد في عهدنا هذا يجد الإنسان حرية كاملة في القيام بشعائر دينه وإظهارها وإعلانها, وحينئذ لا يمكن أن نقول: إن هذا العهد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن؛ لأننا نجد -ولله الحمد- في بعض البلاد الإسلامية ما يتمكن الإنسان معه من إقامة دينه على الوجه الذي يرضي الله ورسوله.
الجواب: نعم, هكذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما لماذا هذا الغضب فلا أعلم ذلك, والله سبحانه وتعالى أعلم بما يحدثه سبحانه وتعالى في خلقه.
الجواب: هذا ليس بصحيح, والحديث عليه علامة الوضع ظاهرة, وهذا الكتاب الذي أشار إليه السائل (كتاب تنبيه الغافلين) هو من كتب الوعظ التي يكون فيها الغث والسمين, والصحيح والحسن والضعيف والموضوع, وأصحاب هذه الكتب يأتون بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن حسن نية ليرققوا بذلك قلوب الناس ويخوفوهم من غضب الله عز وجل, وهذه الطريق غير سديدة؛ لأن غنى الناس بما في كتاب الله من المواعظ وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كاف في إصلاح الخلق؛ ولو أن أهل الوعظ اقتصروا في وعظهم على ما جاء في كتاب الله وما صح في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك كافياً ومجزئاً عن كل ما سواه: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا [النساء:66].
والقرآن الكريم كله موعظة وشفاء وبيان وهدى كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [يونس:57].
أما ما جاء في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فهو من العمل الصادر عن اجتهاد، ولكنه ليس من العمل الذي يحمد عليه فاعله؛ لكن يرجى له المغفرة والعفو من الله عز وجل مع حسن نيته.
الجواب: الذي ننصحك به أن تعلم أن هذه الوساوس من الشيطان يلقيها في قلبك ليحول بينك وبين هذا الفعل, بل ليحول بينك وبين العمل الصالح الذي تريد أن تقوم به, وأنت تعلم من نفسك أنك ما ذهبت إلى المسجد لتصلي مع الجماعة رياء ولا سمعة, وإنما ذهبت امتثالاً لأمر الله ورسوله, وتعلم كذلك أنك ما قمت بالنصيحة لأهلك وأصحابك ومن يتصل بك إلا لترشدهم إلى دين الله عز وجل رجاء أن يهديهم الله على يديك, فتنال الخير الكثير الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ).
كل هذا هو ثابت في قرارة نفسك وعالم به ولا تفعله إلا وأنت مطمئن إلى هذا القصد والنية, فما يرد عليك من الخواطر والأوهام فإنما هي وساوس من الشيطان ليحول بينك وبين الخير والدعوة إليه, وقد كان هذا يصيب الصحابة رضي الله عنهم ويصيبهم ما هو أعظم من ذلك، يصيبهم من الهواجس والخواطر ما لو سقطوا من السماء لكان أحب إليهم مما كان في نفوسهم, أو لو احترقوا لكان أهون عليهم, ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وينتهوا عن هذه الوساوس ويعرضوا عنها، وبذلك يشفون منها وتزول بإذن الله عز وجل.
فاصبر على طاعة الله, اصبر على الذهاب إلى المساجد وعلى الدعوة إلى الله عز وجل, وهذه الأوهام التي تصيبك والخطرات التي يلقيها الشيطان في قلبك لا تنظر إليها إطلاقاً، وإذا مارست الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها, واستعنت بالله تعالى في ذلك وسألته أن يزيلها من قلبك فأبشر بالخير وأن الله تعالى سيزيلها.
الجواب: أما صيام الست فلا يصح أن تجعلها عن قضاء رمضان؛ لأن أيام الست تابعة لرمضان فهي بمنزلة الراتبة للصلاة المفروضة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعلها تابعة لشهر رمضان ومتبوعة له, وما كان تابعاً للشيء فإن الشيء لا يغني عنه.
ثم إنه يكثر السؤال عن تقديم هذه الأيام الست على القضاء فيمن عليه قضاء من رمضان, والجواب على ذلك أن هذا لا يفيد, أي أن تقديم الست على قضاء رمضان لا يحصل به الأجر الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها بعد رمضان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال )، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أن يكون قد صام رمضان, بل لا بد من صيام الشهر كله أداء وقضاء ثم بعد ذلك يصوم هذه الأيام الستة.
وأما إذا نوى بصيام يوم عاشوراء القضاء, فإننا نرجو أن يحصل له القضاء وثواب اليوم؛ لأن الظاهر أن المقصود هو أن يصوم ذلك اليوم, وكذلك إذا صام يوم عرفة عن قضاء رمضان فإننا نرجو له أن يحصل له الأمران جميعاً, وكذلك إذا صام ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر من الشهر -وهي أيام البيض- ونواها عن قضاء رمضان، فإننا نرجو أن يحصل له ثواب الأمرين جميعاً, وكذلك إذا صام يوم الخميس ويوم الإثنين عن قضاء رمضان فإننا نرجو أن يحصل له أجر القضاء وأجر صيام هذين اليومين؛ لأن المقصود أن تكون هذه الأيام صوماً للإنسان.
الجواب: أما العجز عن الوضوء: فإن كان السائل يقصد بالوضوء ما يقصده كثير من العوام وهو غسل الفرج من البول أو الغائط، فإنه بإمكانه أن يستجمر بالمناديل استجماراً شرعياً يكون ثلاث مسحات فأكثر منقية، ويجزيه ذلك عن الماء.
وأما إذا كان يريد بالوضوء غسل الأعضاء، أو بعبارة أصح: تطهير الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان, وأنه لا يستطيع أن يتوضأ على هذا الوجه، فإنه يتيمم فيضرب الأرض بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه.
فإن عجز عن ذلك وليس عنده من ييممه فإنه يصلي على حسب حاله ولا حرج عليه؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا [التغابن:16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).
الجواب: السلف معناه المتقدمون، فكل متقدم على غيره فهو سلف له, ولكن إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون وتابعوهم، هؤلاء هم السلف الصالح, ومن كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة السلف وإن كان متأخراً عنهم في الزمن؛ لأن السلفية تطلق على المنهاج الذي سلكه السلف الصالح رضي الله عنهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة )، وفي لفظ: ( من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ).
وبناء على ذلك تكون السلفية هنا مقيدة بالمعنى, فكل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سلفي وإن كان في عصرنا هذا, وهو القرن الرابع عشر بعد الهجرة.
الجواب: معناه أن الإسلام أول ما ظهر كان غريباً لا يعتنقه إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو ما أشبه ذلك, فهو كالغريب في بلد غير بلده, ثم تطور الإسلام وانتشر في أقطار الدنيا وصارت الغلبة للمسلمين حين كانوا متمسكين به تمسكاً يرضاه الله عز وجل, ثم حصلت الفتن بين المسلمين فتأخر المسلمون تأخراً كثيراً, وانحصر الإسلام, وارتد كثير من البلدان التي كانت تعتنق الإسلام من قبل, وسلط عليها الأعداء, وسيتقلص الإسلام حتى يعود غريباً, ويكون الإسلام الصحيح الذي على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غريباً بين الناس؛ لقلة من يطبق الإسلام على الوجه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
الجواب: رفع اليدين في الصلاة في الدعاء توقيفي لا يجوز إلا حيث ورد به النص, ولا أعلم رفع اليدين في الصلاة إلا في القنوت, ففي القنوت يشرع للإنسان أن يرفع يديه في الدعاء, لكن لا يرفع وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة, واشتد قوله في ذلك حتى قال: ( لينتهُن عن هذا أو لتخطفن أبصارهم )، فرفع البصر إلى السماء في الصلاة حال القراءة أو حال الدعاء محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد قوله فيه, وتوعد على من فعله.
وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين إذا رفعوا من الركوع مدوا أيديهم إلى السماء ورفعوا أبصارهم فإن هذا خطأ, والمشروع عند الرفع من الركوع أن ترفع يديك كما ترفعها عند تكبيرة الإحرام, ترفعها إشارة عند قول: سمع الله لمن حمده, ثم تضعها على صدرك, فتضع اليمنى على اليسرى ورأسك غير مرفوع إلى السماء.
الجواب: حج من عليه الدين صحيح, ولكن لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه؛ لأن الله تعالى يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، والمدين الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت فيبدأ أولاً بقضاء الدين ثم يحج.
والعجب أن بعض الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج تطوعاً من غير الفريضة وهم مدينون في ذمتهم ديون, وإذا سألتهم لم تأتون بالعمرة أو الحج وأنتم مدينون؟ قالوا: لأن الدين كثير, وهذا جواب غير سديد؛ فإن القليل مع القليل يكون كثيراً, وإذا قدر أنك تَعْتَمِر بخمسمائة ريال، فهذه الخمسمائة أبقها عندك لتوفي بها شيئاً من دينك, ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالاً واحداً فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالاً, وهذه فائدة يستفيد بها.
فنصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون أن لا يأتوا لتطوع من حج أو عمرة؛ لأن قضاء الواجب أهم من فعل مستحب, بل حتى من لم يؤد الفريضة من حج وعمرة لا يجب أن يؤدي الفريضة وعليه دين؛ لأن الدين سابق, ولا يجب الحج أو العمرة إلا بعد قضاء الديون.
الجواب: مصافحة الخالة وغيرها من المحارم كالعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومن باب أولى البنت والأم، مصافحة كل هؤلاء جائزة ولا حرج فيها إذا أمنت الفتنة, وهي مأمونة غالباً, وكذلك نظيرهنّ من الرضاع تجوز مصافحتهن مع أمن الفتنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).
أما مصافحة النساء اللاتي لسن محارم للإنسان فإنه لا يحل له أن يصافحهن سواء مباشرة أو من وراء حائل، كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة وأخت الزوجة وما أشبه ذلك, كل هذا لا يحل للإنسان أن يصافحهنّ, وما جرت به العادة عند بعض الناس من مصافحة أمثال هؤلاء فهو حرام, والواجب تحكيم الشرع لا العادة فيما جاء به الشرع.
الجواب: لا أعرف هذا الكتاب ولا قرأته.
الجواب: لا يجوز أخذ المصحف من المسجد ثم إرجاعه؛ لأن المصاحف الموجودة في المساجد أوقاف على جهة عامة، كل من دخل المسجد فإنه ينتفع به, فإذا أخذها فإن هذا يقتضي اختصاصه بها, وحجبها عمن سواه, وهذا حرام ولا يحل له، حتى وإن أبدلها بمصحف آخر فإنه لا يحل له, فلتبق المصاحف في المساجد على ما هي عليه, ومن أراد أن يقرأ فيها فليقرأ فيها وهي في نفس المسجد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر