الجواب: المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلة نكاحها, هذا مما يكون ملكاً للزوجة, لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً, لا الأب ولا غيره, ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج, وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( أنت ومالك لأبيك ) وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لها فإن ذلك حرام.
الجواب: نعم هذا جائز ولا حرج فيه؛ لأن المرأة محتاجة إلى أن تعلق الخروص وشبهها في أذنيها, وهذا الثقب الذي يكون في شحمة الأذن لا يضرها بشيء.
الجواب: أما هبته للولد دون البنات فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ). وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل, أي: بما يساوي لو باعه على غيره, فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس في ذلك هبة ولا محاباة, وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل, فإن ذلك حرام ولا يجوز؛ لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض.
مداخلة: لو باعه، الثمن هذا يعتبر تركة يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع؟
الشيخ: إذا باع فالثمن لأبيه, فإذا مات أبوه وبقي عنده منه شيء فهو يكون تركة.
الجواب: معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في الدين ما ليس منه ليرضي عباد الله, أن ينصح عن هذا العمل لأنه عمل محرم, والله سبحانه وتعالى يقول: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ [المائدة:44]، ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله, فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر, وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى, وعلى الهدي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم, سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا, لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيداً يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم ويفعلها ولا يدعها, ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة, حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم, وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي, أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهذا أمر لا يجوز.
الجواب: هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها, بشرط أن يكون الآذن بها طبيباً فاهماً عالماً؛ لأن هذه لها خطر ولها مردود فعل على المخ, فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين لكنه يعقبه شر أكبر وأعظم, فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة, بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه.
الجواب: الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها, ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر, فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج, ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر, أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم.
وأما قول السائل: محتجبة سوى الوجه والكفين, فنحن نقول له ولغيره: إن الحجاب هو حجاب الوجه, فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة, ومحل تعلق الرجل بالمرأة, والإنسان لو رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يريد الجمال, لأقدم على خطبتها ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان جسمها من أقوم الأجسام والأبدان وهو ممن يريد الجمال, فإنه لن يقدم عليها, فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه, وهو الذي يجب على المرأة أن تستره؛ لأنه محل الفتنة, وكون بعض أهل العلم يرخص في ذلك, هو من الآراء التي تكون خطأً وتكون صواباً, ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمها.
الجواب: النفساء ليس لها وقت محدود, بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها, وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام, فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك, والمهم أن النفاس أمر محسوس, تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه, فمتى ما كان موجوداً ثبتت أحكامه, ومتى طهرت منه تخلت من أحكامه.
الجواب: نعم المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه, ولها من الأجر مثل ما للرجل؛ لأن الأدلة في هذا عامة, ولم يستثنَ منها شيء, وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء, وعلى هذا فلا بأس, بل إنه من الأمور المطلوبة, إذا حضرت الجنازة ووجدت امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.
الجواب: كأنها تشير إلى أن تصوم مثلاً: يوم عرفة بنية القضاء, أو يوم عاشوراء بنية القضاء، فإذا كان كذلك فإنه لا حرج, ولا بأس أن تصوم المرأة يوم عرفة تنوي به القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة, وكذلك تصوم يوم عاشوراء بنية القضاء, ويحصل لها الثواب.
مداخلة: أو الست من شوال مثلاً؟
الشيخ: لابد أن يتقدم صوم رمضان كاملاً قبل صيام الأيام الست من شوال, فمثلاً: لو عليها خمسة أيام من رمضان وقضتها يوماً بعد يوم, ثم صامت الست فلا حرج, ولو لم يتتابع, المهم فقط أننا نفهم أنه لابد من إنهاء قضاء رمضان, وهذه المشكلة تشكل على كثير من الناس، فإن بعض النساء يظن أن صيام ست أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاء, حتى إنه إذا ضاق شوال عن أيام الست وعن القضاء نسمع أن بعض النساء يصمن الأيام الست قبل القضاء, وهذا خطأ؛ لأن قضاء رمضان لابد أن يتقدم على صيام الستة أيام من شوال.
الجواب: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر, والاستقامة أولى بلا ريب, أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة, مثل: أن يكون متجهاً إلى الجنوب والقبلة شرقاً, أو إلى الشمال والقبلة شرقاً, أو إلى الشرق والقبلة جنوباً, فلا ريب أن هذا يجب تعديل المسجد, أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة, وإن خالفت جهة المسجد.
الجواب: يجب عليك أن لا تحلف إلا بالله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ). والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة, ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين, فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه, فهذا الشيء الذي قلت: علي الحرام أن لا أفعله ثم فعلته, يجب عليك أن تكفر كفارة يمين, وذلك بأن تطعم عشرة مساكين, أو تكسوهم, أو تعتق رقبة, فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة, ولكني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحلف بغير الله, لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيره.
الجواب: الحكم في هذا أنه إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك تراجعها, وتعتبر هذه طلقة واحدة, وكيفية المراجعة أن تقول لها: قد راجعتك, أو تشهد اثنين فتقول: إني راجعت زوجتي, أو تأتي إليها وتستمتع بها بالجماع بنية الرجوع, فهذه المراجعة, ولكني أيضاً مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب, فإن النبي صلى الله عليه وسلم ( جاءه رجل فقال: يا رسول الله! أوصني. قال: لا تغضب، فردد مراراً قال: لا تغضب ). والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم, حتى يضيع عليه شعورهُ وتصوره, ولهذا يجب الحذر منه وضبط النفس.
الجواب: هذا الحديث موضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح, بل هو كذب, وآثار الوضع عليه واضحة جداً, ولذلك لا يجوز للمرء اعتماده ولا نقله بين الناس وذكره إلا أن يكون مقروناً ببيان وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن من ينشر مثل هذه الأحاديث الكاذبة, إذا لم يبين أنها كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو يرى أنها من الكذب على الرسول, فإنه أحد الكاذبين, كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر