أولاً: بعد أن كانت متحجبة وتلبس اللباس الشرعي، أصبحت بعد الزواج تخرج سافرة، وعندما عرضت ذلك على والديها تبدل موقفهم ليقولوا: هي حرة.
وثانياً: جاء رمضان ورأيت أنها كانت تقوم إلى السحور وفي النهار صدفتها داخل المنزل مراراً تأكل وتشرب وتدخن، وعندما سألتها عن ذلك كانت تقول: أنا مريضة، ولكن ذلك لم يكن صحيحاً.
ثالثاً: في أيام الخطوبة كنت ألاحظ على والديها أنهم يأمران جميع أفراد العائلة بالصلاة ومن ضمنهم هي، وعندما تزوجنا كنت أقوم إلى الصلاة وهي جالسة، وعندما أمرتها بالصلاة كانت تقول: أنت تصلي لنفسك فما عليك من الآخرين.
رابعاً: لاحظت أنها كانت تميل إلى زيادة الكلام مع الرجال في الحياة العامة، وأحياناً تتصنع الضحك معهم أمامي، وعندما كنت أحاول إصلاح ما كانت تعمله لا تطيعني، وأذكر أنها في إحدى المرات شتمتني وتحملت كل هذا مدة خمسين يوماً، بعدها عرضت ما تقدم على ولي أمرها والدها لعل وعسى أن يساعدني في إصلاح الوضع، إلا أنه جانب الصواب حيث لم يستطع الإجابة، وأحال الأمر إلى زوجته أم زوجتي والتي راحت تقلب كل الكلام على أساس أن ابنتها شريفة، وأنني كاذب، رغم أن الأم والوالد كانا يشاهدان هذه الأعمال أمامهم، إلى آخره، لكنه في النهاية يقول: ذهبت إلى المحكمة من هذا القبيل لكني أحببت أن أطلع على ما تقولونه في ذلك؟
الجواب: أنصح هذا الأخ السائل ومن شابهه، أنصحهم ألا يلقوا مثل هذه المسائل الدقيقة على مسمع عام من الناس، كتوجيهها إلى برنامج نور على الدرب أو نحو ذلك، بل ينظروا إلى عالم يثقون به في بلدهم أو غير بلدهم، ثم يذهب إليه بصفة خاصة ويستشيره في الأمر، فيشير عليه الذي قصده بما يراه أنفع، وبما يراه أصلح.
ولكن لنا توجيه عام لا يتعلق بهذا السؤال، وهو أنه يكثر السؤال عن الرجل يدخل بأهله لأول مرة فلا يُرى فيهم ما يرى في الأبكار أحياناً، وهذا السؤال نقول في الجواب عليه: إن هذا لا ينبغي أن يكون موجباً للشك في المرأة وفي نزاهة المرأة، أولاً: لأن هذه العملية -أعني الجماع- قد تكون برفق وسهولة فلا يرى فيه ما يرى في المرأة التي تكون بكراً، وثانياً: أن زوال البكارة من المرأة لا يعني أنها كانت فاسدة، إذ قد يكون زوال بكارتها لسبب غير الجماع، كعادتها هي أو سقوطها أو قفزتها أو ما أشبه ذلك، وليس معنى ذلك أنني أفتح باباً للفتيات بالعبث، ولكنني أريد أن أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال، وكثير من الناس قد بلغه ما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن رجلاً جاءه فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود! يُعَرّض بامرأته بأنه هو وزوجته ليسا بأسودين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما شأن هذا الجمل الأورق؟ ومن أين أتى؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق، فقال: غلامك هذه لعله نزعه عرق)، فدل ذلك على أن الشبه لا ينبغي أن تحوم حول المرء في أهله، إلا إذا رأى قرائن قوية بينة، فهذا له حكم آخر.
المسألة الثانية: إذا حاول الرجل إصلاح زوجته ولا سيما فيما يتعلق بالصلاة فلم يتمكن، وسلك شتى الطرق فلم يتمكن، فقد جعل الله له منها فرجاً ومخرجاً بالطلاق، وإذا طلق من أجل هذا الغرض فإن الله تعالى سيعوضه عنها خيراً؛ لأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، أما من تركت الصلاة ولم يتمكن من إقامتها، ومن إقامة هذه الصلاة، فإنه يجب عليه المفارقة، لأنها بذلك تكون كافرة والكافر لا يجوز للمؤمن أن يبقى معه على زواج.
الجواب: هذه الفقرة من سؤاله أحيله بها على القاضي الذي كتب له الصك.
مداخلة: أيضاً تفسير الحكم ومدة صلاحيته تحال إلى ..
الشيخ: تحال إلى القاضي.
الجواب: نقول: لا يلحقك في ذلك حرج إذا عادت إليك زوجتك الأولى بعد التزوج الجديد بالمرأة، فلك أن تطلق من شئت منهما إذا كنت لا تستطيع الإنفاق عليهما جميعاً.
الجواب: الملح أصله من الماء، والماء يجوز أن تزال به النجاسة كما هو معلوم، وعلى هذا فيجوز أن تُوضع أكياس الملح في البيارات من أجل أن تفتحها، أو ليسلم صاحبها من معاناة نزحها كلما امتلأت، وذلك لأن -كما أسلفنا- الملح أصله الماء، والماء تجوز إزالة النجاسة به، فلا حرج عليهم إذا وضعوا هذه الأكياس في البيارات.
مداخلة: لكن أليس الملح انقلب بعد أن خرج من الماء وأصبح ملموساً مثل المكيل، وإلى آخره، وناشفاً، ألا يكون نعمة، وكل شيء خلق من الماء؟
الجواب: حتى الماء نعمة أيضاً، والملح هذا يصلح به الطعام وليس طعاماً، وليس كل ما يصلح به الطعام يكون له حرمة الطعام، فالوقود لاشك أنه يصلح به الطعام، ولا يكون طعاماً إلا بنضج، ومع ذلك فإن الوقود ليس له حرمة في الطعام .
الجواب: لا بأس بوضع الخميرة في العجين لأجل أن يتخمر؛ لأن هذا لا يؤثر فيه شيئاً، ثم هذه الخميرة أيضاً لا أظن أنها تسكر لو أن الإنسان تناولها وأكلها، والأصل في جميع المطعومات وفي جميع المشروبات وفي جميع الملبوسات، الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم؛ لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة:29] ، فلا بأس من وضع الخميرة في العجين لأجل أن يتخمر.
الجواب: رأينا في هذا أنه إذا ثبت أن لهذا الماء تأثيراً حسياً في إزالة الأمراض، فإنه لا بأس من قصده والاستشفاء به، لأن الطب على نوعين: أحدهما: ما ثبت به الشرع، فهذا مقبول بكل حال ولا يسأل عنه، إنُما يسأل عن هل هذا الذي ثبت بالشرع أنه دواء؟ هل يكون دواء لهذا المرض المعين، لأنه ليس كل ما كان دواءً لمرض يكون دواءً لكل مرض.
القسم الثاني من أقسام الطب: شيء لم يثبت به الشرع، لكنه ثبت بالتجارب، وهذا كثير جداً من الأدوية المستعملة قديماً وحديثاً، فإذا ثبت بالاستعمال والتجارب أن هذا له تأثير حسي في إزالة المرض، فإنه لا بأس باستعماله، وكثير من الأدوية التي يتداوى بها الناس اليوم، إنما عُلمت منافعها بالتجارب، لأنه لم ينزل فيها شرع، فالمهم أن ما أشار إليه السائل من هذه المياه إذا ثبت بالتجارب أن لها تأثيراً في بعض الأمراض، فإنه لا بأس بالاستشفاء بها والذهاب إليها.
الجواب: لا بأس أن تكشف المرأة وجهها في فلاحتها ومزرعتها إذا لم يكن حولها أحد من الرجال غير المحارم، فإن كان حولها رجال من غير المحارم، فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، وبإمكانها إذا كان حولها طريق أو جادة يمر الناس به، أن تصرف وجهها عن الجادة والطريق، وتكون كاشفة له.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر