الجواب: لا أصل للأذان عند إدخال الميت إلى قبره، بل إنما يدخل الميت قبره ويوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ثم يلحد بعد ذلك، فإذا سوي التراب عليه وانتهي من الدفن فإنه يوقف عليه ويسأل له التثبيت ويستغفر له، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل).
الجواب: نعم يجوز للمقيم أن يصلي خلف الإمام المسافر، وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسلم فإن المقيم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته، وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عام الفتح يصلي بأهل مكة، ويقول لهم: ( يا أهل مكة! أتموا فإنا قوم سفر)، فكان يصلي ركعتين، وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعاً، ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته يكون كالمسبوق في صلاته، كما لو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلي الظهر الركعتين الأخيرتين، فإنه إذا سلم يقوم فيأتي بركعتين، وهكذا المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين من صلاته.
الجواب: إزالة شعر الذراعين الأولى ألا يفعل، وذلك لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما أمر الشرع بإزالته فيزال، وذلك مثل شعر العانة وشعر الإبطين، فالعانة تحلق، وأما الإبطان فينتفان نتفاً إذا لم يشق على الإنسان.
والقسم الثاني: شعر لا يجوز إزالته بالنتف وهو شعر الوجه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن النامصة والمتنمصة)، وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب ولو كان ذلك للتجمل للزوج، فإنه محرم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب.
والقسم الثالث: ما لم يرد الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته فليس بمحرم؛ لعدم وجود دليل على التحريم، وليس بمأمور بإزالته لعدم وجود دليل على بإزالته، ولكن الأولى ألا يزال، لأن الأصل فيما خلق الله تعالى في البدن أن يبقى كما هو عليه، إلا إذا ورد الإذن أو الأمر بإزالته فعلى حسب ما جاء به الشرع، ومن ذلك شعر الذراعين والساقين فالأولى أن يبقيا ولا يزالان، اللهم إلا أن يصل الشعر إلى درجة تبلغ التشوه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظر، فحينئذ لا بأس من تخفيفها.
الجواب: نعم ما فعلته السائلة فإنه من التهجد؛ لأنه قيام في الليل ولكنها لم تذكر أنها كانت توتر وتختم تهجدها هذا بالوتر، فإن كانت لا تفعل فلتفعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)، وإذا كان من عادتها كما ذكرت أنها تقوم قبل الفجر بساعة فإنها لا توتر قبل أن تنام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من طمع أن يقوم من آخر الليل، فليوتر آخر الليل فإن صلاة أخر الليل مشهودة وذلك أفضل)، فنقول للسائلة: اجعلي آخر صلاتك من التهجد وتراً، بأن توتري بركعة عند انتهاء صلاتك.
مداخلة: إذا لم توتر في أول الليل؟
الشيخ: إذا لم توتر، ولكننا نقول لها: لا توتر في أول الليل بل توتر في آخره.
الجواب: لاشك أن بر الوالدين واجب، وأن طاعة الزوج واجبة أيضاً، ولكن طاعة الزوج مقدمة على ما يقتضيه البر، إلا أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها؛ لأن هذا خلاف قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فليس من المعروف أن يمنعها من زيارة بيت أمها وأبيها إلا إذا كان يرى في ذلك مفسدة، بحيث يرى أن زيارتها لبيت أبويها تفسدها عليه، فإن بعض النساء يكون لها من الأقارب من يفسدونها على زوجها، فحينئذ له الحق في منعه إياها من زيارة بيت أبويها، وإلا فلا ينبغي له أن يمنعها لما أشرنا من أنه مخالف للأمر بالمعاشرة بالمعروف.
وأما كونها تلح عليه حتى يأذن وهو ليس راضياً تمام الرضا، فإن هذا لا بأس به لكن في حدود ما يجب من البر لوالديها لا أن تأذن منه دائماً وأبداً؛ لأن ذلك خارج عن واجب البر، إنما تقتصر على واجب البر فقط وتطلب منه ولو كان في باطن نفسه لا يحب أن تذهب مادام أذن في ظاهر حاله، فإنما يقضي بنحو ما يسمع.
مداخلة: أيضاً تكثر الإلحاح لأنها مادامت تزورهم كل أسبوع ومثلاً ستطلب منه ثلاثة أيام طلب يبقى الأسبوع جميعه طلب وعودة من أبيها وأمها هي تقول: أزورهم في الأسبوع مرة واحدة؟
الشيخ: على كل حال الزيارة لا يلزم منها أن تكون يوماً كاملاً، قد تكون ساعة أو ساعتين، ثم إن حال الأبوين قد تتطلب كثرة الزيارة لمرضهما أو كبرهما أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتطلب متابعة الزيارة، فنحن نقيدها بقيد يكون عاماً شاملاً إذا كان ذلك مقتضى واجب البر، فلتطلب من زوجها وحتى لو أذن في هذه الحال وإن كان على إغماض فلها الحق في أن تذهب؛ لأنه لو شاء لمنع، وأما ما زاد على واجب البر فلا ينبغي أن تلجئ زوجها للإذن به على إغماض.
الجواب: لاشك أن من لا يصلي فهو مرتد عن الإسلام وكافر، ويجب على ولاة الأمور دعوته إلى الإسلام والصلاة، فإن فعل فذلك فهو المطلوب، وإن لم يفعل وجب قتله، وإذا كان ترك الصلاة ردة فهو من أعظم المنكرات، والسكن مع هذا معناه إقراره على شيء من أعظم المنكرات، ولا يجوز للإنسان أن يساكن شخصاً مصراً على المنكر لا سيما هذا المنكر العظيم الذي هو خروج وردة عن الإسلام، وكونه مضطراً إلى السكنى معهم هذا ينتفي بأن يسكن في أي مكان حتى ولو في خيمة في البر ولا يسكن مع هؤلاء على هذا المنكر العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ [النساء:140]، أي: إن جلستم معهم على هذا المنكر فإنكم مثلهم، وعلى هذا فيجب عليه أن يبحث عن سكن له يكون بعيداً عن السكن مع هؤلاء.
مداخلة: لكن مثل هؤلاء قد لا تنطبق عليهم الآية لأنهم لم يخوضوا مثلاً في آيات الله بما يخالف مراد الله عز وجل وإنما تركوا العبادة؟
الشيخ: أي نعم يكفر بها، هذا كفر بآيات الله، فمادام كفراً وأنا أعرف أنهم لا يصلون فمعنى ذلك أنني سكنت معهم وهم على هذا المنكر.
الجواب: هذا قال به بعض أهل العلم: أن الذبيحة لا تصح حتى تكون من دون الخرزة التي في أعلى الرقبة، ولكن هذا ليس بصحيح، والصواب أنها تحل وإن لم يلحق الرأس شيء من الحلقوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، والمهم هو إنهار الدم وذلك بقطع الودجين: وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، هذا هو أهم ما يجب في الذبح بالنسبة لما يُقطع من الرقبة.
والكمال أن يقطع الودجين وهما العرقان اللذان ذكرنا، والمريء: وهو مجرى الطعام، والحلقوم: وهو مجرى النفس.
الجواب: الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسديد ولا بصواب، وكان على أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله كان عليه أن يجيب والده، أولاً: لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى أو تتضمن ضرراً على الولد، وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصية الله بل هي في شيء التزامه من طاعة الله وهو معاشرة زوجته بالمعروف، ولاشك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف، فتصرف الولد هذا سيئ ولا ينبغي منه، وأما الوالد فكونه أيضاً يحلف على ألا يدخل الأولاد بيته ولا يضحوا له ولا يعشوا له هو أيضاً من الأمر الذي لا ينبغي، فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق الابن زوجته كان من الأولى أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته؛ لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم، فإذا راجعها زال المحظور وزال السبب الذي من أجله غضب الوالد، ولكن الأمر الآن نحن أمام أمر واقع فنقول: إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها فالأولى للزوج أن يراجعها، وأما بالنسبة لحلف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يكفره فإنه يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم فإن لم يجد وهذا في وقتنا هذا ولله الحمد نادر فإنه يصوم ثلاثة أيام، الحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها مادامت في العدة، وبالنسبة ليمين الأب أن يكفر الأب عن هذا اليمين فيطعم عشرة مساكين ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر