إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [44]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: هل يجوز حرق أوراق ممزقة من القرآن أو فيها اسم -يعني: أعتقد اسم الله عز وجل- لأنني سمعت أن من يحرق ورقة يكوى بها يوم القيامة؟

    الجواب: تحريق أوراق المصحف إذا كان لا ينتفع بها جائز ولا حرج فيه، فإن عثمان رضي الله عنه لما وحَّد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت، ولم يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضاً ما كان فيه اسم الله لا بأس بإحراقه، إلا أنه حسب الأمر الواقع في المصاحف المقطوعة إذا أحرقت فإن لون الحروف يبقى بعد الإحراق، فلابد بعد إحراقها من أحد أمرين: إما أن تدفن وإما أن تدق حتى تكون رماداً؛ لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء فتداس بالأقدام، وأما ما سمعه أن من أحرق ورقة كوي بها يوم القيامة فلا أصل له.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088970106

    عدد مرات الحفظ

    780248752