إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [20]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: أرجو موافاتنا بزكاة المال، وعن نصابها بالريال السعودي؟

    الجواب: نصاب الفضة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس أواق من الفضة، وهي بالعدد مائتا درهم إسلامي، وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستة وخمسين ريالاً سعودياً من الفضة، وعلى هذا فإذا ملك الإنسان ستة وخمسين ريالاً سعودياً من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت عليه الزكاة، وإن نقصت في أثناء الحول انقطع ثم إذا عادت إليه يبتدئ بها حولاً جديداً؛ لأنه كلما نقص النصاب في أثناء الحول فإنه لا ينبني بعضه على بعض، ينقطع الحول ويبتدئ حولاً جديداً إذا ملك النصاب مرة ثانية.

    مداخلة: كأن لم يكن لديه شيء البتة؟

    الشيخ: نعم، كأن لم يكن لديه شيء.

    هذا بالنسبة للفضة وهذا سؤاله، وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالاً في الأصل، وكان الدينار فيما سبق يزن مثقالاً، ثم إنه حرر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088991090

    عدد مرات الحفظ

    780421357