إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [19]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: لي أخت وأخ قد بلغا سن الزواج ولنا أقارب، فقام أبي وخطب بنت أحد الأقارب لأخي، وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخي البنت، واتفق الآباء على أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شيء، وأن يجهز كل واحد ابنته، وأجبرت أختي على ذلك، وتم الزواج، وحاولت أن أقف دون ذلك ولكن لم أتمكن، فما الحكم في ذلك؟

    الجواب: هذا العقد الذي أشار إليه الأخ جمع بين محظورين:

    أحدهما: أنه من الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: ( لا شغار في الإسلام ) وذلك أن كل واحد منهما زوج موليته الآخر على أن يزوجه الآخر موليته، وهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه ليس بينهما مهر.

    أما المحظور الثاني: فهو إكراه البنت على النكاح، وهذا حرام ولا يجوز، ولا يصح النكاح مع الإكراه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) و( سئل عن إذن البكر؟ فقال: أن تسكت ) وفي رواية:( إذنها صماتها ) وفي رواية لـ مسلم :( البكر يستأمرها أبوها ) فنص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على البكر ونص على الأب، وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم: إن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب، البكر يستأمرها أبوها.

    لهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح سواء أكانت بكراً أم ثيباً، وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون ولكنها لا تقبل في هذه الحال حتى ولو ماتت وهي لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج، إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفؤ في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك، فإن هذا حرام عليه ولا يجوز، وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقاً لا ولاية له على ابنته، وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزوجها بعده.

    وعلى كل حال هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل، والذي أرى في هذه المسألة أنه يجب رفعها إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر وتحقيق ذلك، وفيما يجب نحو هذين العقدين إبقاء أو فسخاً.

    مداخلة: إذاً: نقول للسائل: بعد أن سمع هذه الإجابة ورسالته أيضاً طويلة جداً وقد اقتصرنا بما ذكر، نقول له: عليه أن يتوجه إلى المحكمة إذا كان عنده ما يثبت ذلك، ويكون له في ذلك متنفس إن شاء الله تعالى ولأخته.

    الشيخ: نعم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089011606

    عدد مرات الحفظ

    780567922