إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [18]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: ما حكم الكشف على عورة المرأة لمعرفة أعراض المرض، وما حكم الطلبة الذين يكشفون عن عورات المريضات للتعلم؟

    الجواب: كشف المرأة ما يجب عليها ستره من أجل مصلحة الطب ببيان ما فيها من مرض وتشخيصه لا بأس به؛ لأنه للحاجة، والحاجة تبيح مثل هذا المحرم، إذا القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وما حرم تحريماً ذاتياً -تحريم المقاصد- فإنه لا يبيحه إلا الضرورة، وذكروا لذلك أمثلة منها هذه المسألة، وهي النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة للحاجة، كما يجوز نظر الخاطب إلى ما لا يجوز النظر إليه من أجل مصلحة النكاح، وكما في هذه المسالة التي سأل عنها الأخ، فإنه يجوز للطبيب أن يكشف عن المرأة ليعرف المرض ويشخص أعراضه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089032085

    عدد مرات الحفظ

    780744430