إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [11]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة، أعطيكم مثالاً: ألف دينار جزائري تساوي في البنك نحو ألف ومائة فرنك فرنسي، يقول: إن كثيراً من المواطنين بعضهم يستبدلون ألف دينار بثلاثة آلاف فرنك فرنسي، هل هذا يعد رباً أم لا؟

    الجواب: من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة؛ نظراً لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف في هذه الأوراق النقدية، وقد اختلف أهل العلم فيما يلحقونها به، هل يلحقونها بالذهب أو بالفضة أو بالعروض، والذي يترجح عندي أنها تلحق بالنقود، لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعاً، بمعنى: أننا نجعلها إذا اختلفت كاختلاف الذهب والفضة، فمثلاً ما ذكره السائل نقول: إن الأوراق النقدية الفرنسية غير الأوراق النقدية المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو ما أشبه ذلك، ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة، ونقول: إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا فإنه لابد فيه من التقابض في مجلس العقد، أي: قبل أن يتفرق المتصارفان ويكون يداً بيدٍ, لكن التفاضل لا بأس به، فإذا قدر أن قيمة هذا النقد ألف ومائة في البنك وباعه أو تبايعه الناس فيما بينهم بألف ومائتين أو بألف وثلاثمائة أو بألف وخمسمائة أو بثلاثة آلاف كما ذكر السائل فإنه لا بأس به؛ لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية، أما ربا الفضل فليس ممنوعاً؛ وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساوي، وإنما هي خاضعة وقابلة لزيادة النقد حسب العرض والطلب، فالزيادة فيها والنقص لا بأس به لأنه خاضع للعرض والطلب، ولكن الممنوع هو التفرق قبل القبض.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088991090

    عدد مرات الحفظ

    780421355