السؤال: في الواقع أنا عندي قضية محتار فيها، وهي: في ذات يوم أنه قام قبل صلاة الفجر وقد احتلم، وكان هذا اليوم شديد البرد، فذهب إلى المدرسة بعد أن تعفر وصلى الفجر، وبعد أن خرج من المدرسة أو وهو في الطريق إلى المدرسة أراد أن يعود لكي يغتسل ولكنه ما فعل، وذهب إلى المدرسة، ولما رجع الظهر أيضاً لم يغتسل؟
الجواب: أمره في هذا الموقف: أما بالنسبة لما مضى فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة؛ لأنه في البلد ويستطيع أن يسخن الماء ويغتسل به، وأما بالنسبة للمسألة من حيث هي فإن الرجل إذا استيقظ وعليه جنابة وخاف من البرد وليس عنده ما يسخن به فإنه يتيمم، ولكنه إذا دفي أو وجد ما يسخن به وجب عليه الغسل، فلو فرض أنه في سفر.. في بر والماء عنده لكنه بارد وليس عنده ما يسخن به فإنه في هذه الحال يجوز أن يتيمم عن هذه الجنابة، وإذا قدر على استعمال ماء لا يضره وجب عليه أن يغتسل.
السؤال: عندنا مدرس يقول: إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، قلنا له: ولماذا؟ قال: إنه على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند واحد منهم فأكلوا الإبل فطلع من أحدهم رائحة كريهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحرج صاحبه الذي أطلع الرائحة: من أكل لحم الإبل فليتوضأ، فتوضأ الصحابة لكي لا يحرجوا صاحبهم أيضاً، يقول: فصارت عادة من أكل لحم الإبل فليتوضأ، ويقول: ونحن الطلاب نقول: إننا درسنا في الابتدائي: من أكل لحم الإبل فليتوضأ ولم يقل الأستاذ هذه القصة؟
الجواب: هذه القصة لا أصل لها إطلاقاً، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول: من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة ولا يلزم الناس جميعاً أن يتوضئوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت، أو أن يلزم الأمة عامة أيضاً، وعلى كل حال هذه القصة باطلة، والصواب من أقوال أهل العلم: وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئاً أو مطبوخاً، قليلاً كان أم كثيراً من جميع أجزاء البدن؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( توضئوا من لحوم الإبل )، وسأله رجل فقال: ( يا رسول الله! أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم )، فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلى مشيئته، وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل.
مداخلة: إذاً يلزم المسلم أن يتوضأ من لحم الإبل، والقصة المنسوجة حول هذا الذي توضأ لأنه أكل لحم إبل أو ليست صحيحة؟
الشيخ: نعم.
السؤال: مريض وعمل له عملية جراحية وفاته عدة فروض، هل يصليها جميعاً بعدما يشفى أم يصلي كل فرض في وقته كالعصر مع العصر والظهر مع الظهر وهكذا؟
الجواب: يصليها جميعاً في آن واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق قضاها قبل المغرب، وهكذا يجب على كل إنسان فاتته صلوات أن يصليها جميعاً ولا يؤخرها.
مداخلة: نعم، وهذه في الحقيقة كثير من الناس يسأل عنها ويستشكلون فيها؛ لأنه يتراءى لهم أن الصلاة لا تكون إلا في وقتها، فيؤخر الظهر للظهر، ويستمر أياماً طويلة وهو يصلي.
الشيخ: لا، هذا خطأ؛ لأن الفوائت وقتها إذا ذكرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ).