كان يفترض أن يكون غداً عندنا درسان, لكن الحمد لله اختزلناهما؛ بسبب ظروفكم ومشورتكم ونزولاً على رغبتكم, ولذلك غداً يعتبر إجازة استمتعوا بها وطيبوا بها نفساً، وبعد غد -أظن- ليلة السبت هناك حفل لهذه الدورة, سيكون على شرف معالي الشيخ صالح بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وحسب علمنا والأخبار تسربت أنه سيكون هناك توزيع جوائز على الطلاب, فإياكم والغياب.
وبالمناسبة أخونا الكريم نبهني إلى كلمة يسبق بها لساني, وهي قضية ينفر، والصواب ينفر بكسر الفاء، وهذه لغة القرآن الكريم, وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ [التوبة:81]، إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [التوبة:39].
المشكلة أنه أحياناً الإنسان يكون حافظاً بعض الأشياء من الصغر أو معتاداً عليها, فتصبح تلقائياً تجري على لسانه, ولذلك كم هو جميل أن يتعود الإنسان منذ طفولته على أن يكون فصيحاً في أقواله وفصيحاً في عاداته؛ لأن العادة محكمة أحياناً, وتقود الإنسان إلى طرق كثيرة جداً .
الآن عندنا موضوع المراجعة, وهي مراجعة لطيفة إن شاء الله، أو دعونا نبدأ بالأسئلة أحسن حتى ننهيها.
السؤال: إذا أدركت صلاة الجنازة مع الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة فكيف أتم الصلاة؟
الجواب: مثل صلاة الفريضة إذا فاتك شيء منها، تقرأ الفاتحة ثم بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم تدعو للميت ولا تطيل وتسلم.
الجواب: مسألة الطلاق لابد أن يَسأل عنها عالماً فقيهاً حتى يستفصل منه.
الجواب: هذه مسألة ما مرت علينا، مسألة نحر الهدي قبل يوم النحر هل يجزئ؟ عند الشافعي يجزئ, وعند الجمهور لا يجزئ, وهو الأصح دليلاً أن الهدي لا يكون إلا يوم النحر فما بعده.
الجواب: في الحيض ذكرنا في المسألة التي بعده ثلاثة أقوال فيه:
القول بأنه لا يصح طواف الحائض بالمرة.
أو القول بأنه يصح عند الضرورة وعليها دم.
أو القول بأنه يصح عند الضرورة ولا شيء عليها.
الجواب: القول الذي رجحناه: أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد يكفيه لحجه وعمرته, وكذلك بالنسبة للمتمتع رجحنا أنه يكفيه سعي واحد, أما الطواف فطبيعة الحال المتمتع لابد أن يكون طاف طواف العمرة في أول قدومه.
الجواب: هذا جزء مما ذكرته قبل قليل, مسألة الاعتياد على السهر .. الاعتياد على البطالة تجعل الإنسان غير متحمل للجدية, ولذلك على الإنسان أن يخلط الجد بالهزل, وأن يعطي النفس حقها من المتعة الحلال؛ حتى تتقوى للجد وللعمل وللعلم وللقراءة وللاطلاع, والأسرة لها دور كبير في هذا الجانب.
الجواب: والله إن كان هذا خطك وهذا أسلوبك فالحقيقة أنك لست تعاني من ضعف, يعني: أسلوبك ممتاز ولغتك وخطك كذلك، ولكن يبدو أن لديك طموحاً كبيراً, وهنأك الله, وأسأل الله لك المزيد, مع أنه ينبغي على الإنسان أن يقوي ملكته بالقراءة والحفظ, حفظ الشعر, وحفظ النصوص, وملازمة بعض الشيوخ المتخصصين.
الجواب: طبعاً على الإنسان أن يعتني بتخصص, مع أن يكون مثقفاً بمعنى أنه يقرأ قراءات عامة، لكن يكون له تخصص في علم من العلوم, إما في اللغة أو في الشريعة أو في الفقه أو في الحديث أو في غيرها؛ ليكون أكثر إلماماً.
يعبر أخي الكريم جزاه الله خيراً -الأخ يبدو أنه اسمه محمد أو محمود- عن سروره بهذا اللقاء, فجزاك الله خيراً, وبارك الله فيك, وجمعنا وإياك والمسلمين جميعاً في جنات النعيم.
الجواب: ( إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى )، أما التربية والتعليم فإنه لابد من كبير معلم وصغير متعلم, ولكن إذا كانت المسألة فيها ريبة أو فيها نوع من المشاعر السلبية التي يحضر فيها الشيطان وتحضر فيها الرغبة الجسدية فهنا الإنسان على نفسه بصيرة, وهو أعرف بذاته.
الجواب: حبيبي! هذا ذكرناه تفصيلاً, يعني: أنت لم تأت بجديد, فالحديث الذي ذكرته نحن ذكرناه ضمن المسألة أم لا؟ وذكرنا حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ) في بعض الأحاديث ( مسيرة يوم وليلة ), وفي بعضها: ( مسيرة ثلاثة أيام ) وفي بعضها (تسافر) مطلقاً ( إلا مع ذي محرم ).
وذكرنا التفصيل في هذه المسألة, فيراجع في موضعه.
الجواب: لا، عليه أن يذهب إلى مزدلفة ولو لم يدركها إلا الفجر أو يكون مر بها.
الجواب: الذي يظهر لي أنه صفر نوع من الحلق وليس تقصيراً؛ لأنه لا يبقى من الشعر شيء، وقد قلنا أمس: إن الحلق سواء بالموسى أو بالمكينة أو بغيره على ما هو الراجح.
الجواب: السعي معروف أنه سبعة أشواط, لكن الأخ يسأل: كم مرة يسعى؟ فنقول: إنه بالنسبة للمفرد عليه سعي واحد قولاً واحداً, وهو سعيه للحج، بالنسبة للقارن ذكرنا أن الراجح أنه يكفيه سعي واحد أيضاً, وهو حديث عائشة رضي الله عنها: ( يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك ).
بالنسبة للمتمتع: الجمهور يرون أنه لابد له من سعيين، والقول الآخر -وهو رواية في المذهب- والحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أنه يكفيه سعي واحد.
الجواب: طبعاً أنا لما أذكر كلام الأخ أنه يقول: تأثرت؛ لأنه فعلاً يسعدني أن نتعلم فقه الخلاف, وبالذات ما يتعلق بجانب الصبر مع المخالفين، دائماً الإنسان مع من يوافقهم لا يحتاج إلى أن يوصى بهم؛ لأن هناك نوعاً من التوافق ونوعاً من التجمع على رأي واحد.
لكن الذين تختلف معهم ما تبين الأخلاق إلا عند الاختلاف كما هو معروف, زادك الله خيراً وبراً.
الجواب: أنا أرى أن هذا واجب شرعي، ولكن يسبقه شيء وهو التوعية, وضرورة الطرق على هذا الموضوع؛ لأن هناك بعض الإخوة عندهم نوع من التمسك بآرائهم في غالب الأحيان بحسن نية, ولكن عندهم تصلب على الرأي, فهم يدعون إلى الاجتماع, ولكن الاجتماع على الرأي الذي هم عليه, وهذا لا يمكن أن يتأتى, وإنما يكون الاجتماع مع الاختلاف في الرأي, كما ضربنا لذلك أمثلة كثيرة.
يكفي، خلاص، لا تجيبوا أسئلة, يكفي ما عندنا.
الجواب: يصلي العصر أربعاً كما ذكرت.
الجواب: هذه ملاحظة صحيحة، يعني: أحياناً التحذير من شيء أو من خطأ يجعل الناس يبتعدون عنه وعما يشابهه من السنة، وقد جرى -ربما- في هذه الدروس الإشارة إلى بعض هذه المعاني.
ولا شك أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة النبوية فيها فضل, ويكفيك أنه فيها الصلاة بألف صلاة, وهذا حث على الذهاب إليها وعلى زيارتها, وتسمى زيارة, وإن كان كثير من أهل العلم يقولون: لا ينوي الذهاب إلى زيارة القبر أو السفر لزيارة القبر, ولكن السفر لزيارة المدينة .. السفر لزيارة المسجد, ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )، وقال: ( المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ).
وكذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام عليهما كما هو منقول عن السلف.
الجواب: أبداً, هذه ذكرناها -يمكن- عدة مرات؛ لأن بعض الناس يقع عندهم لبس، طواف الحج للقارن والمفرد والمتمتع لا يكون إلا بعد عرفة قولاً واحداً, ولا أعلم في المسألة خلافاً بين أهل العلم.
الجواب: لا، هذه القصة ليست صحيحة, وإنما هي من الروايات الإسرائيلية.
الجواب: لا، أبو حنيفة هو من الجمهور, ما ينفرد عنهم, ومن الفوائد الفقهية أن الصواب قلما يخالف قول الجمهور، يعني: غالباً إذا صح أن للجمهور في المسألة قولاً فالغالب أن قول الجمهور أصوب مما سواه, الغالب وليس قطعاً، يعني: أكثر العلماء، كما أننا نقول: الإجماع حجة، وقول الجمهور ليس بحجة, ولكن الغالب أن الصواب معهم, والجمهور ليس شيئاً معيناً, أحياناً يكون الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي , وأحياناً يكون الجمهور أحمد وأبو حنيفة ومالك , وهكذا.
وأيضاً قد يكون الجمهور هنا ليس مرهوناً بالأئمة الأربعة فقط، هناك فقهاء المدينة السبعة, وهناك الفقهاء العشرة, وهناك الأوزاعي إمام أهل الشام , وهناك أبو ثور والثوري , وهناك الطبري , وهناك الظاهرية, وهناك أيضاً مذاهب السلف, وهي خير كثير طيب, تجده في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وفي المحلى لـابن حزم .
بل في كتب معاصرة, رسائل دكتوراه ورسائل علمية جمعت فقه أئمة السلف، كأقوال عطاء -مثلاً- في الحج، وأقوال طاوس وغيرهما، وأقوال الصحابة قبل ذلك، هذا كله من الفقه العظيم.
نعم، يعني: ليس هذا بلازم, يعني: أبو حنيفة هو إمام من الأئمة عظيم, له قدره، وإن كانت أصول أبي حنيفة مختلفة بعض الشيء عن غيره, أبو حنيفة نشأ في العراق , وكانت كثير من السنة والنصوص قد لا تصل إليهم, فيجتهدون فيما يجدون من المسائل وفيما يصل إليهم, ولذلك تلاميذه من بعده خالفوه في قدر كبير من المذهب, وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والأئمة خالفوا إمامهم في مسائل كثيرة ظهر لهم فيها وجه الترجيح, ومن ذلك قضية الصاع, لما ذكر لهم مالك صاع أهل المدينة , وجاء هذا بصاعه وهذا بصاعه, في مسائل كثيرة.
الجواب: الأقرب أنه يرمي اليوم الأول الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى, ثم يرمي اليوم الثاني مراعاة للترتيب, وهناك قول بأنه يجوز له أن يقف عند الأولى فيرميها عن اليوم الأول والثاني, والثانية كذلك, والثالثة كذلك, والأول عندي أولى وأحوط.
الجواب: إذا كان الأصل أنك مقيم في مكة وتعتبر أن ذهابك لـينبع مؤقت فقط للعمل ونيتك الرجوع ولم تزمع إقامة فأرجو أن لا يكون عليك شيء، مع أنه من طاف طواف الوداع فعليه أن ينفر بعد الطواف, ولا يطيل المكث إلا بقدر انتظار الرفقة أو شراء بعض الأغراض أو تناول طعام عابر أو ما أشبه ذلك, أما إذا أطال المكث لغير حاجة فإن عليه أن يعيد الطواف.
النقطة الأولى: ما يتعلق بعدد أحاديث هذا الكتاب، الكتاب يبدأ بـبلوغ المرام من الحديث رقم (708)، وينتهي بالحديث رقم (782) وهو حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو، ورقمه (771)، هذا طبعاً معناه أنه عندكم حديث واحد ناقص, وقد ذكرته أمس وشرحته، هذا الحديث موجود في نسخة محمد حامد الفقي , وشرحه -كما قلت- الصنعاني , مما يدل على أنه موجود في بعض النسخ, وإن كنت لم أتحقق من المخطوطة.
الخلاصة: أن عدد أحاديث الكتاب (74) حديثاً.
فأشير للأحاديث التي ضعفناها أثناء الشرح, هي كما يلي:
الحديث رقم سبعمائة وتسعة: حديث: ( عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة )، زيادة العمرة هذه شاذة, فالحديث ضعيف.
سبعمائة وعشرة: ( سأل النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي عن العمرة: أواجبة هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك ) .
أيضاً سبعمائة وأحد عشر: ( الحج والعمرة فريضتان ) .
سبعمائة واثنا عشر: ( يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة ). فهو ضعيف .
سبعمائة وثلاثة عشر: حديث ابن عمر أيضاً مثله في الزاد والراحلة أنها هي السبيل .
الحديث رقم سبعمائة وسبعة عشر: حديث ابن عباس : ( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى)، وقلنا في هذا الحديث: إن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس , وليس مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام .
الحديث رقم سبعمائة وتسعة عشر: ( لبيك عن
الحديث رقم سبعمائة وثلاثة وعشرين: ( وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق ). قلنا: إن الصحيح أن توقيت ذات عرق ممن؟ من فعل عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري .
الحديث رقم سبعمائة وستة وعشرين: ( وقت صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق )، ضعيف أيضاً .
الحديث رقم سبعمائة وثلاثين: ( تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل )، ضعيف .
الحديث رقم سبعمائة وثلاثة وأربعين: ( إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة )، ضعيف جداً .
الحديث سبعمائة وسبعة وأربعون: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويسجد عليه )، قلنا: هذا الصحيح أنه موقوف، فهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه .
سبعمائة وسبعة وخمسون: ( لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس )، حديث ابن عباس أيضاً، قلنا: إن سنده ضعيف.
سبعمائة وثمانية وخمسون: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بـ
الحديث رقم سبعمائة وثمانية وستين: ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) .
إذاً: مجموع الأحاديث الضعيفة خمسة عشر حديثاً، مع أني لم أذكر آخر حديث, الذي هو حديث عكرمة ؛ لأن ضعفه يسير, وقد اعتبره الأئمة.
إذاً: عندنا خمسة عشر حديثاً ضعيفاً، وبناء عليه يكون مجموع الأحاديث الثابتة ما بين حسن وصحيح تسعة وخمسون حديثاً؛ لأن أصل الأحاديث أربعة وسبعون, منها خمسة عشر حديثاً ضعيفاً, يبقى تسعة وخمسون حديثاً ثابتة ما بين الحسن والصحيح.
الأول: باب فضل الحج, وبيان من فرض عليه.
والثاني: المواقيت، باب المواقيت, وذكر فيه المواقيت المكانية.
ثالثاً: وجوه الإحرام وصفته, وذكر فيه التمتع والإفراد والقران.
رابعاً: ذكر فيه الإحرام وما يتعلق به.
خامساً: ذكر فيه صفة الحج ودخول مكة .
وهذا تقريباً هو معظم كتاب الحج, فهو أطول الأبواب على الإطلاق, وقد ذكر فيه -أولاً- حديث جابر الطويل في صفة الحج, ذكره مختصراً وشرحناه وبينا معانيه وفوائده, وأشرنا إلى أن عدداً من العلماء قد صنفوا فيه.
مع أن حديث جابر نحو صفحتين, ذكر فيه بعد حديث جابر سبعة وثلاثين حديثاً, فمعظم كتاب الحج هو باب صفة الحج ودخول مكة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله باب الفوات والإحصار كما شرحناه هذه الليلة.
أولاً: مقدمات لابد منها في الحج, كتعريف الحج وفرضيته, والحج في القرآن الكريم؛ لأننا سوف نناقشه في السنة, فذكرنا الحج في سورة البقرة وآل عمران والتوبة وسورة الحج، وكذلك أسرار الحج ومقاصده وحكمه.
ثانياً: حكم الحج, وأنه ركن من أركان الإسلام بالاتفاق, وحكم العمرة, وحكم تكرار العمرة, والأقوال في ذلك أيضاً.
ثالثاً: معنى الاستطاعة في الحج: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وذكرنا أن الاستطاعة تكون بالبدن, وتكون بالمال, وتكون بالنفس, وتكون بالطريق, فهي أربعة أقسام.
رابعاً: حج الصبي, وهل يجزئ عن الفريضة, وأن حج الصبي لا يجزئ عن الفريضة, فإذا بلغ وجب عليه الحج.
خامساً: الحج عن المريض المعضوب, يعني: الذي لا يستطيع أن يستقر على الراحلة أو يركب، إذا كان قادراً مالياً, وأن عليه الحج من ماله، كما في حديث المعضوب قصة الخثعمية رضي الله عنها.
وكذلك الحج عن الميت, هل يجب الحج؟ وهل يحج من ماله؟ وماذا لو أوصى؟
سادساً: سفر المرأة بلا محرم في الحج والأقوال فيه.
سابعاً: النيابة عن الغير, هل يشترط في النائب أن يكون حج؟ كما في حديث: ( لبيك عن
تاسعاً: المواقيت المكانية الأربعة, وهي لأهل المدينة ذو الحليفة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل.
أحد عشر: ميقات أهل العراق، والصواب أن ميقات أهل العراق هو ذات عرق ووقت هذا الميقات عمر على القول الذي اخترناه.
أحد عشر: حكم دخول مكة بغير إحرام, سواء لمن أراد الحج أو العمرة أو لمن لم يردها, وبينا ما وقع الإجماع فيه من ذلك وما وقع فيه الاختلاف.
اثنا عشر: أنواع الأنساك وحكمها، والأنساك قلنا: إنها ثلاثة, هي: التمتع والإفراد والقران.
ثلاثة عشر: أفضل الأنساك، إذا ساق الهدي فالقران أفضل، كما يكون الإفراد أفضل إذا كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة إلى وقت الحج، أو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فانقطع تمتعه ثم أنشأ للحج سفراً خاصاً، فيكون الإفراد في حقه أفضل, وهذا مذهب الخلفاء الأربعة, بل قيل: إنه مذهب الأئمة الأربعة كلهم في هذا الباب, واختاره ابن تيمية رحمه الله, وما سوى ذلك يكون التمتع أفضل.
أربعة عشر: الطيب عند الإحرام، وهل يكون في البدن أو يكون في الثياب أو لا يكون فيهما جميعاً؟
خمسة عشر: نكاح المحرم, ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ).
ستة عشر: الصيد للمحرم, وذكرنا فيه أن الصيد والذبح وما يتعلق بالدواب للمحرم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يشرع للمحرم قتله أو ذبحه.
والقسم الثاني: ما يحرم عليه بالاتفاق.
والقسم الثالث: ما هو محل تردد واختلاف.
سبعة عشر: الجزاء على قتل الصيد إذا كان ناسياً أو مخطئاً، تعليقاً على قوله سبحانه: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95].
الثامن عشر: فدية الأذى، والمقصود بالأذى هنا حلق الرأس, فدية حلق الرأس, لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
التاسع عشر: لقطة الحرم، وهل هي مثل غيرها من اللقطة أو لها حكم خاص؟ كما رجحنا أن لها حكماً خاصاً, وهو أنها لا تلتقط إلا لمن أراد أن ينشدها, ولا يملكها حتى بعد مضي السنة.
عشرون: مكان الذبح والنحر, وأن الذبح والنحر يكون على القول الراجح في الحرم كله, يعني: في منى وفي مكة، وهل يكون الذبح في الحل في عرفة مثلاً؟ لا، وقد ذكرنا نقل النووي الاتفاق على ذلك.
واحد وعشرون: أحكام الركن اليماني والحجر الأسود والأركان الشامية.
فالحجر الأسود من أحكامه أولاً: أنه يكبّر عنده.
ومن أحكامه: أنه يشار إليه.
ومن أحكامه: أنه يقبل.
ومن أحكامه: أنه يستلم.
ومن أحكامه: أنه يسجد عليه, كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. هذه خمسة أشياء.
الثاني والعشرون: الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم وحكمه.
الثالث والعشرون: الاضطباع في طواف القدوم.
الرابع والعشرون: التلبية متى تبدأ ومتى تنتهي في الحج والعمرة. واخترنا أن التلبية في العمرة تبدأ بالإحرام, وتنتهي قبل الشروع في الطواف؛ لأنه يكبر, وأما بالنسبة للحج, فإن التلبية تنتهي قبل الشروع برمي جمرة العقبة.
الخامس والعشرون: الوقوف بـعرفة, وأنه ركن الحج بالاتفاق، والدفع من عرفة ومتى يكون.
السادس والعشرون: المبيت بمزدلفة، والوقوف عند المشعر الحرام, وحكم المبيت والقول الراجح، والذي رجحناه في المبيت بمزدلفة أنه واجب.
السابع والعشرون: دفع الضعفة ومن في حكمهم, وأنهم يدفعون إذا غاب القمر, وذلك بعد نصف الليل.
الثامن والعشرون: متى يبدأ رمي جمرة العقبة؟ ورجحنا أن رمي جمرة العقبة -وكذلك طواف الإفاضة- يبدأ بعد منتصف الليل, وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
التاسع والعشرون: موضع رمي جمرة العقبة كما ذكره جابر وغيره, كيف يرمي جمرة العقبة؟ أنه يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي.
الثلاثون: وقت رمي الجمرة الأولى, ووقت رمي جمرات أيام التشريق، يرمي الجمرة الأولى ضحى, وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس كما قاله جابر .
الحادي والثلاثون: الحلق والتقصير, وتفضيل الحلق, وماذا على الأصلع، وذكرنا في الأصلع ثلاثة أقوال: أنه يجب عليه إمرار الحلق على رأسه, أو يستحب له, أو لا يشرع له ذلك. وهل الحلق نسك أو استباحة محظور؟ ورجحنا أن الحلق نسك, وهو قول الجمهور.
الثاني والثلاثون: أعمال يوم النحر, وتقديم بعضها على بعض، وأعمال يوم النحر أربعة هي؟ الرمي .. النحر .. الحلق .. الطواف، مجموعة في قولك: رنحط, وهذه ما لها معنى, لكن احفظها.
الثالث والثلاثون: بم يحصل التحلل الأول؟ هذه من مسائل اليوم, وذكرنا أن التحلل الأول يحصل إما برمي جمرة العقبة وإما باثنين من ثلاثة.
الرابع والثلاثون: المبيت بـمنى وحكمه, وماذا على تاركه؟ ورجحنا أن المبيت بـمنى واجب, وأنه ليس على تاركه شيء، قد أساء كما قال الإمام أحمد ولا شيء عليه.
الخامس والثلاثون: تأخير رمي بقية الجمرات لليوم الأخير, وهذه رخصة جاءت في حديث عاصم بن عدي , رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة.
السادس والثلاثون: خطب الحج, وقلنا: إن خطب الحج عند الإمام أحمد ثلاث, وعند الشافعي ؟ أربع.
السابع والثلاثون: كم يطوف القارن؟ وكم يسعى المتمتع؟ وهذه أجبنا عليها قبل قليل في سؤال أخينا.
الثامن والثلاثون: التحصيب, وهو النزول بـالمحصب, والمحصب هو: الأبطح , وهو خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر, وقلنا: إن النزول به مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الخلفاء الأربعة, ولكنه اليوم لم يعد منزلاً.
التاسع والثلاثون: طواف الوداع وحكمه والتخفيف عن الحائض.
الأربعون: الطهارة للطواف من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر.
الحادي والأربعون: طواف الحائض والخلاف فيه.
الثاني والأربعون: الصلاة ومضاعفتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, ومضاعفتها في مسجد مكة .
الثالث والأربعون: بم يكون الإحصار؟ ورجحنا أن الإحصار يكون بحصر عدو أو بمرض أو نحوه.
الرابع والأربعون: الاشتراط في الإحرام.
هذه أربعة وأربعون مسألة هي لب المسائل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر