إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب صفة الحج ودخول مكة - حديث 786-797

شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب صفة الحج ودخول مكة - حديث 786-797للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للحج تحللان: التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، ففي التحلل الأصغر يحل للمحرم كل شيء كان محظوراً عليه قبل الإحرام إلا النساء، وفي التحلل الأكبر تحلّ النساء، كما اختلف العلماء في حكم المبيت بمنى وإن كان أقوى الأقوال الوجوب، ومن لم يستطع فإنه يبيت في أي مكان خارج منى ولا فدية عليه، وأما الطواف للوداع واشتراط الطهارة فيه والأحكام والتفاصيل المترتبة عليه فجميعها مبثوثة في ثنايا هذه المادة.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    هذه هي الجلسة الختامية من أمالي شرح بلوغ المرام، هذا هو الدرس التاسع والعاشر في هذه الليلة؛ ليلة الخميس التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1430هـ.

    وبنهاية هذا الدرس نكون قد استكملنا -بفضل ربنا وحمده وشكره- أحاديث شرح بلوغ المرام -كتاب الحج- ضمن هذه الدورة المكية المكثفة الثالثة، وبعدها سوف أقوم بعرض سريع ومختصر لكتاب الحج كله من أوله إلى آخره، ثم نجيب على الأسئلة التي ترد هذا اليوم، ثم أعطيكم كلمة الختام بإذن الله تعالى، ولن يأخذ هذا منا أكثر من الوقت المعتاد.

    الحديث رقم (768):

    حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء ) رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.

    تخريج الحديث

    الحديث رواه أحمد في مسند عائشة رضي الله عنها ضمن مسنده، ورواه أبو داود في المناسك، وقد خرجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن أبي شيبة وغيرهم.

    وهذا الحديث ضعيف كما أشار إليه المصنف، فإنه من رواية الحجاج بن أرطأة، وهو مع ضعفه يروي هنا عن الزهري وهو لم ير الزهري ولم يسمع منه، وبهذا أعله الأئمة كالإمام أحمد والبيهقي والدارقطني وأبي داود والنووي وابن حجر وغيرهم.

    ومع ضعف إسناده وانقطاعه إلا أن متنه فيه اضطراب أيضاً، ففي بعض ألفاظه يقول: ( إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء )، وفي بعضها: ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء )، وهذان قولان مختلفان كما هو معروف.

    معاني ألفاظ الحديث

    قوله: (رميتم) المقصود هنا رمي جمرة العقبة، وهو رمي يوم أو ليلة النحر.

    وقوله: (فقد حل لكم الطيب) يعني: وضع الطيب في الرأس وفي البدن وفي الثياب، وهو من محظورات الإحرام.

    وقوله: (إلا النساء) هذا استثناء، والمقصود الجماع؛ فإن الجماع لا يحصل إلا بالتحلل التام، أو التحلل الثاني، أو التحلل الأكبر كما سوف يأتي بسطه إن شاء الله تعالى.

    ما يحصل به التحلل الأول من أعمال يوم النحر وأقوال أهل العلم فيه

    النقطة الثالثة: مسألة الحديث: بماذا يحصل التحلل الأول؟

    مما يكاد أن يكون اتفاقاً بين أهل العلم أن للحج تحللين: تحللاً أصغر وهو يسمى التحلل الأول، ويسمى التحلل الأصغر.

    وتحللاً ثانياً يسمى التحلل الأكبر أو التحلل التام. فهما تحللان.

    السؤال: التحلل الأول بماذا يحدث؟ فيه قولان:

    القول الأول: أن التحلل الأول يحصل بعمل واحد من أعمال يوم النحر وهو رمي جمرة العقبة، فمن رمى جمرة العقبة فقد حل، وهذا ثبت بإسناد صحيح عن جمع من الصحابة كـعمر رضي الله عنه، وجاء عن عائشة وابن الزبير وعطاء، وهو قول المالكية ورواية في مذهب الإمام أحمد اختارها ابن قدامة في المغني ورجحها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعاً، أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة.

    واستدلوا أولاً بحديث الباب على رواية: (إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء)، وفي هذا الاستدلال:

    أولاً: ضعف الإسناد.

    ثانياً: اضطراب المتن. فلا يتم الاستدلال.

    لكن استدلوا أيضاً بحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضمن حديث: ( إنه رخص لكم إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا )، أو قال: ( هذا يوم رخص لكم إذا رميتم جمرة العقبة فيه أن تحلوا )، والحديث عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح الإسناد، وأعله بعضهم، والواقع أن هذا القدر من الحديث صحيح، وفيه زيادة منكرة وهي: أن ( من لم يطف بالبيت حتى أمسى فإنه يعود حراماً كهيئته )، فهذه الزيادة منكرة، ولكن لا يمنع أن يكون أصل الحديث صحيحاً محفوظاً كما رجحه غير واحد.

    وكذلك قول عمر رضي الله عنه أنه قال: (من رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم الله عليه)، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

    وجاء نحو هذا عن جمع من الصحابة كـابن عمر رضي الله عنه وابن الزبير وسواهم، وهذه الآثار عن الصحابة هي أقوى مستند لمن قال بأن من رمى جمرة العقبة فقد حل، هذا هو القول الأول.

    القول الثاني: أن التحلل الأول يحدث بفعل اثنين من ثلاثة:

    أولاً: رمي جمرة العقبة.

    ثانياً: الحلق.

    ثالثاً: الطواف.

    والنحر لا مدخل له في التحلل، وإنما التحلل مربوط باثنين من هذه الثلاثة، يعني: لا يكفي فيه رمي جمرة العقبة حتى يطوف بالبيت أو يحلق، فإذا رمى وطاف، أو رمى وحلق، أو حلق وطاف فقد تحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وهي: الرمي والحلق والطواف بالبيت الذي هو طواف الإفاضة، فالفقهاء يقولون: التحلل الأول لا يكفي فيه جمرة العقبة حتى يكون بفعل اثنين من هذه الثلاثة، وأعيد بأن النحر ليس له مدخل في التحلل.

    هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد أيضاً؛ بل هو رواية مشهورة، وهو قول الشافعية والحنفية، واستدلوا بحديث الباب على رواية: ( إذا رميتم وحلقتم )، وأيضاً مما استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ).

    فقالوا: إن حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أنه رمى ثم حلق ثم تطيب قبل أن يدفع إلى البيت ويفيض منه، وقد حل له الحلق عليه الصلاة والسلام فبان أنه غير محرم، وكذلك كل محرم، يقولون: إذا رمى جمرة العقبة حل له الحلق.

    القول الثالث: هو أن الإنسان إذا دخل عليه وقت رمي جمرة العقبة فقد حل حتى لو لم يرم، وهذا قول ابن حزم، كما نصره في المحلى فقال: إن مجرد دخول وقت الرمي كافٍ في التحلل، ووقت الرمي سبق أن بينا أن الرمي يكون إما بمنتصف الليل أو يكون بطلوع الفجر على الروايتين المشهورتين، فهذا قول الإمام ابن حزم رحمه الله.

    ولعل القول بأن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة حل؛ هذا هو قول قوي من جهة الإسناد ومن جهة الدليل، ولا يوجد أدلة أخرى تنصر القول الآخر أكثر منه، يعني: حديث أم سلمة -وإن كان بعضهم أعله- إلا أنه فيه قوة ووجاهة، وأيضاً الآثار الصحيحة عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنهما فيها قوة، وإن كان مما يخدش الاستدلال بقول عمر وابن عمر أنه جاء عن كلٍ منهما رواية أخرى أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد حل له ما حرم الله عليه، فيصبح الاستدلال بها للقول الأول وللقول الثاني.

    فنقول: من رمى جمرة العقبة فله أن يتحلل، والأولى والأحوط أن لا يتحلل إلا بعدما يفعل شيئاً آخر، مثل أن يرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه، أو يرمي جمرة العقبة ثم يطوف بالبيت فيتحلل بذلك التحلل الأول.

    فوائد الحديث

    الأمر الرابع: فوائد الحديث:

    فيه بيان ما يحصل به التحلل الأول، وهو رمي جمرة العقبة أو فعل اثنين من ثلاثة على ما ذكرنا.

    وفيه وجود تحللين، هذا الحديث مما يستدل به على وجود تحللين أصغر وأكبر.

    وفيه الفرق بين التحلل الأكبر والتحلل الأصغر، وأن التحلل الأصغر يحل له كل شيء إلا النساء، إلا الجماع، يعني: يحل له أن يلبس ثيابه، وأن يحلق شعره، فهذا نسك يحصل به التحلل، وأن يتطيب، طبيعي، ويقلم أظافره، وأيضاً يحل له أن يعقد النكاح بعد التحلل الأول، وأن ينكح وأن يُنكح بمعنى العقد، إلى غير ذلك، ولكن يحرم عليه النساء، يحرم عليه الجماع.

    إذاً: هذا هو الفرق بين التحللين.

    ومن فوائد الحديث: أنه لا مدخل للنحر في التحلل كما ذكرنا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088934289

    عدد مرات الحفظ

    779998885