الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صلى الله وسلم وأنعم على سيدنا محمد معلم الناس الخير، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
رقم هذا الدرس في شرح بلوغ المرام : (209) وهذه ليلة الجمعة الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة من سنة 1428هـ، ولا زلنا في دروس دورة الزكاة.
الحديث رقم: (618) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ).
رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم .
والمصنف -رحمه الله- لم يشر إلى درجة هذا الحديث، ولكنه نقل تصحيحه عن ابن حبان وعن الحاكم .
وفي سند هذا الحديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مختلف فيه، وقد وثقه ابن حبان على عادته في التساهل في توثيق غير المعروفين، وتكلم فيه غير واحد من أهل العلم أنه غير معروف العدالة، فهذا يُضعف سند الحديث، ولكن الحديث صح موقوفاً عن عمر رضي الله عنه من قوله أنه كان يبعث الخارصين يخرصون الزكاة، ويقول لهم: (دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع).
أيضاً فيما يتعلق بألفاظ الحديث ممكن نذكرها أو نؤجلها للحديث الذي بعده وهو الحديث رقم (719)؛ لأنه يشترك معه في الموضوع.
رواه الخمسة وفيه انقطاع.
وفيه انقطاع كما ذكر المصنف؛ لأن راويه لم يسمع من عتاب ولم يدركه، الراوي عن عتاب بن أسيد وهو سعيد لم يسمع منه، بل لم يدركه؛ لأن هذا مات قبل أن يولد ذاك، ولذلك نقول: إن الحديث فيه انقطاع كما ذكر المصنف -رحمه الله-.
وقد قال المعلق: إن الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، فهذا مما يحتاج إلى تأكد وتثبت؛ لأنه لم يظهر لي أن أحداً استدرك هذا الحديث على المصنف، فهذه يتأكد منها إن شاء الله في الليلة القادمة.
ففي الحديثين ذكر الخرص (إذا خرصتم) والخرص معناه في اللغة هو: التخمين والحدس والتحري, وفي القرآن جاء لفظ الخرص مذموماً، كما في قوله تعالى: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ [الذاريات:10] يعني: الذين يرجمون بالغيب ويظنون في مقام ينبغي فيه التثبت واليقين، أما في هذا السياق فالمقصود بالخرص في باب الصدقة والزكاة ونحوها هو: أن الساعي الذي يبعثه الإمام إلى الزكاة يأتي إلى الشجر أو إلى النخل بعدما طاب ثمرها وصلح، وليس في بدايته، وإنما بعدما نضج، فيأتي ويطوف بهذه الشجرة ويدور عليها ويُقدر كم تساوي، كم هي من صاع، أو كم وسقاً يوجد في هذه المزرعة كما أسلفنا وبينّا، فيُقدِّر مثلاً أن هذا الفلاح أو المزارع يوجد في مزرعته أربعمائة نخلة أو أربعة آلاف نخلة، ويُقدر أن في كل نخلة كذا صاعاً أو مقداراً ثم يحسب عليه ويحذف منه الثلث أو الربع على ما ذكر في الحديث وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه، ثم يأخذ منه الزكاة بعد ذلك، لكن المقصود أنه يكون هناك تحرٍ لمقدار ما تستوعبه أو ما يوجد في هذه المزرعة أو في ملكية فلان بن فلان، هذا هو معنى الخرص المشار إليه.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا) يعني: خذوا الزكاة المفروضة، وليس المقصود أخذها فوراً؛ لأن الإنسان ربما لا يوجد عنده ما يعطيه، وربما يقع تلفاً أيضاً لهذا الزرع أو غيره، وإنما المقصود الأخذ بعد ذلك.
وقوله: (دعوا الثلث) يعني: اتركوا لأصحاب المزرعة ثلث الخرص أو ربعه، وهذا المتروك يُترك لكي يأكلوا هم ويطعموا أضيافهم وجيرانهم وقرابتهم على ما جرت عليه عادة الناس من الارتفاق في مثل هذه الأمور، فيُترك هذا لهم.
وقوله: (فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) هذا ليس على سبيل التشهي للخارص أنه يترك الثلث أو الربع أيهما شاء، وإنما بحسب ما يرى بحسب اجتهاده بحسب المصلحة، فإنه مثلاً قد يأتي إلى مزرعة فيجد أن أهل هذه المزرعة أناس كرماء، وقد يكون عندهم بيوت للضيوف والقادمين والجيران والمحتاجين، فيترك لهم كثيراً، أو يأتي إلى أهل مزرعة أخرى فيجد أن هؤلاء القوم لا يعطون أحداً شيئاً إلا ما أكله الطير بغير اختيارهم، فيختلف الأمر إذاً بحسب هذا.
أيضاً بحسب طيب الزرع وصلاحه أو عدم ذلك؛ لأنه يراعى فيه أن يكون في الزرع المرض ويكون فيه التلف ويكون فيه ما يأخذه الناس إذا كان بالطريق بغير اختيار أهله كما هو معروف.
إذاً: قوله: (دعوا الثلث أو الربع) ليس على سبيل التخيير المحض والتشهي، وإنما هو بحسب الاجتهاد والحاجة.
وهذا الأمر فيه اختلاف بين أهل العلم بالنظر إلى عدم ثبوت الحديث كما قلت أن فيه مقالاً، وأيضاً بالنظر إلى أن الخرص والتخمين لم يكن معروفاً أو محدوداً، وقد جرت العادة في أنصباء الزكاة أنها تكون معروفة مقدرة بالضبط.
ومن هنا وقع الاختلاف بين فقهاء الكوفة وبين غيرهم، فجمهور أهل العلم يقولون بالخرص، وهم الشافعية، والمالكية، والحنابلة.
يقولون: إن الإمام يُرسل السعاة يخرصون ما يتعلق بمزروعات الناس التي تجب فيها الزكاة، وهذا هو المنقول عن الصحابة كما قال الأئمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك الخلفاء الراشدين عامة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم أرسلوا السعاة الذين يخرصون الأموال.
ونُقل أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كما في هذا الحديث، وأرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر لما كان فيها اليهود وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم عقداً، فهذا هو مذهب الجمهور في الخرص.
القول الثاني في المسألة: أن الخرص باطل، وإنما كان الخرص هنا فقط لتخويف الملاك؛ لئلا يتلاعبوا بأنصباء الزكاة، وإلا فإن الخرص هنا غير معتبر ولا يشرع، وهذا مذهب أبي حنيفة، ونُقل عن الشعبي .
وحجتهم قالوا: لأن الخرص ظن، والله تعالى يقول : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً [يونس:36]، وأُجيب بأن الخرص هو تقريب ومحاولة معرفة أقرب ما يكون إلى الصواب، والشريعة جرت عادتها أنه إذا لم يمكن معرفة الشيء على وجه التحديد فإنه يلجأ إلى غلبة الظن ومعرفة الشيء على وجه التقريب.
واحتجوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن المزابنة ) كما في الحديث المتفق عليه، وهي بيع التمر في أصول النخل، يعني: بيع التمر وهو على النخل بخرصه من المكيل، فإن هذه من المزابنة المنهي عنها، وأيضاً نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أن يكون مثلاً بمثل سواء بسواء، سواء كان تمراً رطباً أو يابساً طيباً جيداً أم رديئاً فلابد من المماثلة والمساواة والتقابض في التمر، إلا ما ورد الاستثناء فيه وهي العرايا كما هو معروف.
فقالوا: إن هذا الخرص يشبه المزابنة والربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
والصحيح: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة وعليه عمل الصحابة والخلفاء الراشدين من مشروعية الخرص والعمل به في تقدير أنصباء الزكاة.
والخرص لا يُعارض أن صاحب المال بعدما يجتمع ماله وبعدما يقوم بالجذاذ لا يعارض أن يقدره ويعرف مقداره على وجه التحديد إذا تطلب الأمر ذلك.
- منها مشروعية الخرص كما ذكرنا.
- ومنها بعث السعاة لتقدير الأموال.
- ومنها وجوب الزكاة فيما أخرجت الأرض وخصوصاً التمر، فإن الخرص يكون في التمر ويكون في العنب، ويخرج من العنب زكاته زبيباً، فهذا ما يكون فيه الخرص وما كان من جنسه، فذلك دليل على وجوب الزكاة في هذه الأشياء على ما بينّاه في ليال ماضيات.
- وفيه التوسعة على الناس بترك الثلث أو الربع لهم لما يحتاجونه أو من ينوبهم من الناس.
طبعاً هذان الحديثان حديث سهل بن أبي حثمة وحديث عتاب بن أسيد كلاهما متعلق بموضوع زكاة الزروع والثمار، وقد بينّاها فيما مضى من الليالي وحددنا مقاديرها وأنصباءها وأوساقها وأقوال العلماء فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب.
(المطعمات في المحل) المحل هو: الجدب والمجاعة والفقر، ومع ذلك تجد فيها الطعام، وأنه قد يمتار الناس منها الشيء الكثير.
فهذا مما امتن الله تعالى به على الناس، ولو أن الناس أخرجوا زكاة هذه المزروعات وتأنقوا كيف يعتنون بها لكان من وراء ذلك الخير الكثير.
والحديث رواه الثلاثة.
يقول المصنف -رحمه الله-: وإسناده قوي، ثم في الحديث الذي بعده رقم (621) يقول: وصححه الحاكم من حديث عائشة .
فهذا الحديث الذي ذكره المصنف -رحمه الله- وما بعده تتعلق بموضوع جديد وهو موضوع صدقة الحلي، هل في الحلي المستعمل للنساء زكاة أم لا؟
وقد ذكر المصنف فيه نحواً من ثلاثة أحاديث.
الحديث الأول منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث رواه الأربعة إلا ابن ماجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في كتاب الزكاة، وقد صحح النسائي المرسل، يعني: مع أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سبق أن ذكرت لكم كلام العلماء فيه، وأنهم يأخذون منه ويتركون حسب موافقة النصوص الأخرى، إلا أن هذا الحديث على وجه الخصوص فيه إرسال، فقد رجّح البيهقي والترمذي وجماعة المرسل، يعني: أنه عَنْ عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن أبيه عن جده، فيكون مرسلاً، يعني: فيه انقطاع، وسقط من إسناده راويان أو حتى أكثر، وهذا يدل على ضعفه، ولذلك قال الإمام الترمذي -رحمه الله- في جامعه قال: لا يصح في هذا الباب شيء. يعني: باب زكاة الحلي، إيجاب الزكاة في الحلي أو عدم إيجابها، قال: لا يصح في الباب شيء.
وهكذا ابن حبان والبيهقي أعلوا جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب.
وفي الحديث ذكر المرأة، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأقرب أن هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، وقد جاء الحديث من طريقها بغير هذا اللفظ.
أما الحديث الذي بعده الذي يقول المصنف -رحمه الله-: وصححه الحاكم من حديث عائشة، فإن هذا الحديث مختلف شيئاً ما عن هذا اللفظ، وفيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل لما وجدها تلبس أوضاحاً قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا، قال: هي حسبك من النار ).
وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم.
ولكنه معلول أيضاً، وإن كانت تلاحظ أن المصنف قال في الحديث الأول: إسناده قوي، ولكنني أعللته من جهتين: من جهة إسناد عمرو بن شعيب أولاً، ومن جهة أن جماعة من أهل العلم صححوا المرسل كـالبيهقي وربما الترمذي وابن حبان وغيرهم.
كذلك حديث عائشة المصنف -رحمه الله- لم يُشر إلى إعلاله، والأقرب أيضاً أنه معلول، فإن في إسناد هذا الحديث يحيى بن أيوب وهو ليس بالمتقن، يحيى بن أيوب وإن كان الأئمة خرّجوا له إلا أنهم انتقوا من رواياته ما صح عندهم، وقد يحدث أن يُخرّج البخاري أو مسلم روايات راوي وإن لم يكن بالمتقن؛ لأنهم انتقوا من رواياته ما صح وما وافق فيه الجمهور وتجنبوا بعض رواياته؛ لأنها منكرة أو غريبة، فهكذا يحيى بن أيوب فإنه يُعل به هذا الحديث .
أيضاً الحديث الذي بعده أم سلمة ( أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاتها فليس بكنز ).
يقول المصنف: رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم .
فإن أبا داود والدارقطني خرّج هذا الحديث في كتاب الزكاة، وقد تفرد به ثابت بن عجلان عن عطاء، وهو مما أُنكر عليه، فقد أنكره عليه الإمام الذهبي وغيره، قال: هذا الحديث من مناكيره.
وكذلك هو منقطع، فإن عطاء لم يأخذ من أم سلمة، فبينه وبينها انقطاع .
إذاً: الحديث فيه ضعف وفيه انقطاع.
هذه هي الأحاديث الواردة في زكاة الحلي وهي ثلاثة، وقد بيّنت ما فيها من الإعلال، مع الإشارة إلى أن من أهل العلم من صححها وأخذ بها أو قوى بعضها ببعض.
- وكذلك الحديث الآخر لما قال : (مسكتان من ذهب) هي جمع مسكة وهو السوار.
والواقع أن هذه المسألة مسألة خلافية، وقد كتب فيها الكثيرون وصنفوا واختلفوا، واختلف فيها الأئمة والعلماء، وأود أن أُذكر في بداية الحديث عنها أن مثل هذه المسألة ينبغي ألا نُطيل البحث فيها والوقوف عندها؛ لأنها من فروع المسائل الفقهية التي جرى فيها الخُلف قديماً، ولا ينبغي أن يكون الاختلاف سبباً في حمل بعض الناس على بعض، فإن من أهل العلم من يوجب الزكاة ومنهم من لا يوجب، هذا خلاف لن ينتهي؛ لأنه إذا كان موجوداً في عهد الصحابة والأئمة الأربعة والعلماء فسيكون موجوداً إلى ما شاء الله، ولا ينبغي أن تُحمل النصوص الواردة في عموم الذهب أو في عموم الفضة على المستعملات كما سوف أُشير إليه بعد قليل.
طبعاً في المسألة أقوال كثيرة، لكنني سوف أقتصر على قولين:
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وابن حزم الظاهري كما في المحلى وانتصر له، وهو أيضاً رواية عن الإمام أحمد كما ذكره ابن قدامة في المغني، وقد نُقل عن جماعة من الصحابة، نُقل عن ابن مسعود ونُقل عنه خلافه، ونُقل عن عائشة أيضاً وصح عنها خلافه، ونُقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مذهب سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وغيرهم.
دليلهم على الوجوب:
أولاً: الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:34] مع حديث أم سلمة هنا قال: (ما أديت زكاته فليس بكنز ) فقالوا: هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي، وأيضاً استدلوا بأحاديث الباب كما ذكرنا وصححوها إما بمفردها أو بمجموع طرقها.
وكذلك هو منقول عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم.
بل قال الحسن البصري -رحمه الله-: (لا نعلم عن أحد من الخلفاء أنه أوجب الزكاة في الحلي) لا نعلم عن أحد من الخلفاء الأربعة أنه أوجب الزكاة في الحلي أو أنه قال: في الحلي زكاة.
حجتهم:
أولاً: ضعّفوا الأحاديث الواردة كما أسلفنا وذكرنا وبيّنا، وإن كان التضعيف محل اجتهاد، فإن العالم قد يُضعِّف حديثاً ويوثقه آخرون، بل قد يُضعِّف راوياً ويُوثقه آخرون .
ومنها: أنهم استدلوا بالآثار كما ذكرت عن الصحابة، وهذا استدلال قوي، فكون الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كما ذكر الحسن البصري، وكون خمسة من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر الإمام أحمد لا يوجبون الزكاة في الحلي هذا دليل على قوة هذا القول ووجاهته.
من أدلتهم أيضاً: الحديث المتفق عليه في خطبة العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ( تصدقن ولو من حليكن ).
فهذا الدليل كما قال ابن العربي وغيره دليل على عدم وجوب الزكاة بالحلي؛ لأنه جعلها من الصدقة النافلة وليست من الواجبة؛ لأن قوله: (ولو من حليكن) يوحي بأن الأمر ليس على سبيل التعيين والإيجاب، فهو هنا جارٍ في الصدقة المستحبة وليس في الصدقة الواجبة.
الدليل الرابع عندهم: وهو من أقوى ما استدلوا به، قالوا: إن قاعدة الشريعة جرت أن المستعملات لا يكون فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأموال النامية، أما المستعمل كالبيت المسكون والسيارة والثياب التي يلبسها الإنسان والأواني.. أواني الطبخ، والأثاث والفرش وغيرها كل ذلك مما لا زكاة فيه بالاتفاق، فحلي النساء هي من هذا القبيل، ولذلك ينبغي ألا يكون فيها زكاة.
ومنهم من قال: زكاتها إعارتها، وهذا أيضاً منقول عن جمع من الصحابة، وذكره الإمام أحمد وغيره.
فيُستحب أن تُعار، بل قد يتعين أن تُعار أحياناً إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك.
ومنهم من قال: إن الزكاة هنا أحوط، والاحتياط باب واسع، فلا بأس أن يحتاط الإنسان بإخراج الزكاة في الحلي وإنما المقام مقام تحرير المسألة من الناحية الفقهية.
فأقول: إن القول الراجح المختار أنه ليس في الحلي زكاة، وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى وابن القيم كما في إعلام الموقعين وجمع من المحققين.
والقول الآخر أيضاً له وجه، واستدل القائلون به بهذه الأدلة التي ذكرناها، وذهب إليه أئمة أعلام، وممن ذهب إليه من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمة الله عليه- والشيخ محمد بن عثيمين - رحمة الله عليه - فإنهما يقولان بإيجاب الزكاة في الحلي.
والمسألة كما ذكرت فيها خلاف وأمرها يسير، وأنا أتعجب من كثرة ما كُتب فيها، فإنني أعتقد أن في المكتبة الإسلامية ربما أكثر من عشرين كتاباً كلها في زكاة الحلي، يتوارد طلبة العلم على إفراد هذه المسألة في البحث، وهي مسألة فرعية، يعني: لا يحتاج فيها كل هذا الإيغال، وأيضاً من الأشياء التي ينبغي أن يُنبه إليها أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن يُخطب بها على المنابر أو في المجامع العامة بالوعيد، ممكن أن يرجح الإنسان قولاً ويُعطي فرصة للقول الآخر أن له وجهاً؛ حتى يتدرب الناس على تقبل هذا الخلاف وفهمه، أما أن يقوم على المنبر في خطبة الجمعة ثم يُهدد من لا يُخرج زكاة الحلي بالنار، في نار جهنم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يُقضى بين الخلائق.. فهذا وضع للنص في غير موضعه، فالسياق هنا فيمن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله، أما الحلي ففيها خلاف، ولا يمكن أن يُتوعد بمثل هذا الوعيد على قول قال به الخلفاء الأربعة، أو قال به خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت به عائشة الصديقة صح هذا عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أمور النساء التي يبعد أن تخفى عن مثل عائشة.
نعم الخلاف قائم وموجود، ومن حق أي إنسان أن يختار القول الذي يميل إليه ويطمئن إليه، والاحتياط كما قلنا أيضاً باب واسع، إنما طريقة تقرير الخلاف في هذه المسائل تحتاج إلى نوع من النظر والتهذيب.
رواه أبو داود وإسناده لين.
وفي هذه المسألة قولان مشهوران:
أما التاجر المتربص وأحياناً يسمونه التاجر المحتكر فيقصدون به التجارات الطويلة التي قد تجلس سنوات مثل العقار أو غيرها من التجارات والسلع الثقيلة التي قد ينتظر بها صاحبها سنين قبل أن يبيعها، أو يتربص بها حتى تأتي بسعر جيد أو حتى ترتفع قيمتها ثم يبيعها، كما يتربص مثلاً أصحاب العقار وغيرهم فهذا يسمونه التاجر المتربص أو التاجر المحتكر، وهل عندهم فرق في الحكم؟
نعم، التاجر المدير يُزكي سنوياً مثل غيره، أما التاجر المتربص المحتكر فإنه لا يُزكي السلعة إلا إذا باعها، فلو جلست عنده الأرض مثلاً عشر سنوات قبل أن يبيعها ثم باعها، نقول: يزكيها مرة واحدة أم عشر مرات؟ يزكيها مرة واحدة، وكأنهم اعتبروا أن السنوات العشر هذه كأنها في حكم السنة الواحدة لهذه السلعة؛ لأنها طال انتظارها ومكثها وثواؤها، فهذا تفصيل عند المالكية.
إذاً: القول الأول هو مذهب الجمهور أن العروض فيها زكاة، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي .
والدليل على ذلك:
أولاً: القرآن في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267] فهذا أشار إلى الكسب، والكسب هو التجارة، ولذلك البخاري -رحمه الله- قال: باب زكاة الكسب والتجارة، ثم ذكر هذه الآية ولم يذكر حديثاً؛ لأنه لا يوجد في الباب حديث على شرطه، وهذه من طريقة البخاري وفقهه أنه إذا لم يوجد حديث على شرطه وهو يميل إلى اختيار أو قول وضعه في الباب ولم يذكر حديثاً، فوضع: باب زكاة الكسب والتجارة، ثم ذكر هذه الآية الكريمة أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، وهكذا مجاهد رضي الله عنه وهو إمام في التفسير، وسعيد وغيرهم، وهو الذي رجحه الإمام الطبري في تفسيره، وكثير من المفسرين قالوا : إن قوله: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267] يعني من التجارة والبيع. هذا هو الدليل الأول.
الدليل الثاني: النقل عن الصحابة، فإن في ذلك عدداً من الآثار عن عمر رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم كانوا يقولون بالزكاة في البز وغيره من المبيعات.
الدليل الثالث للجمهور هو: النظر، فإنهم قالوا: إن الزكاة تجب في الأموال النامية، والمبيعات منها، بل هي من أعظم سبل النماء في الرزق، ولذلك وجبت فيها الزكاة، ولا شك أن هذا القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو القول الصحيح المتعين؛ لأن معظم أموال الناس قد تكون من ألوان التجارات، فلذلك نقول: لو أننا أبطلنا الزكاة في عروض التجارة لذهب كثير من الزكاة التي يحتاج إليها الناس.
هذا ليس من الحكمة ولا من العدل الذي جاءت به الشريعة.
وحجة هؤلاء الأئمة، وأقول رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قالوا بأنه لا زكاة في عروض التجارة حجتهم:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) وهو حديث ذكرته سابقاً عند مسلم وغيره، فقالوا: إن هذا دليل على أن الخيل والعبيد ليس فيها صدقة حتى ولو كانت معدة للتجارة، وقد بيّنا أن المقصود من هذا الحديث: ( ليس على المسلم في العبد والفرس ) الذي يُعد للخدمة، فهذا في المستعملات، أما إذا كان هناك خيل أُعدت للتجارة أو غيرها فإن فيها الزكاة.
وكذلك من أدلتهم أنهم قالوا: أن الأصل البراءة، يعني: الأصل براءة ذمة المكلَّف من وجوب الزكاة عليه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فنقول: هذه البراءة عارضها النص من القرآن الكريم والنقل الصحيح عن الصحابة في وجوب الزكاة.
فالعجماء هي: البهائم، والبئر يعني: سقوط الإنسان فيها إذا كان بغير تعد من أصحاب البئر، وكذلك المعدن يعني: المكان الذي يُحفر في الأرض معدناً إذا سقط فيه إنسان بغير تقصير أو تفريط من أصحابه فهذه جرحها جبار، يعني: يذهب هدراً ولا يؤاخذ به إذا لم يكن منه تفريط، هذا ما في أول الحديث، ولذلك خرّجه مسلم كما قلت في كتاب الحدود، وخرّجه أبو داود أيضاً في كتاب الديات؛ لأن له علاقة بهذه الأشياء، وخرّجه الترمذي في كتاب الزكاة وكذلك النسائي وغيرهم.
المقصود بالركاز هو أحد شيئين:
أولاً: المعدن الموجود في باطن الأرض مثل: مناجم الذهب والفضة والفحم واليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن المدفونة في باطن الأرض، هذا الركاز.
ثانياً: الذهب أو الفضة المدفونة بفعل الناس، أي: الذي وضعه الناس ودفنوه، مثل إذا افترضنا أن الإنسان حفر في مكان ووجد آثاراً من الدراهم أو الدنانير تقل أو تكثر مدفونة من دفن الجاهلية أو غيرها، فهذا هو المقصود بالجملة في الركاز، وسوف أذكر ما بين النوعين، فإن الركاز قد يُطلق على هذا وهذا، ولكن الحكم يختلف بينهما.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف -رحمه الله- رواه الشافعي في مسنده، ورواه البيهقي أيضاً في السنن، والحاكم، ولكنه ليس موجوداً في ابن ماجه، فإن مما يُستدرك على المصنف -رحمه الله- أنه عزاه هنا لـابن ماجه وليس فيه.
ومن الجميل الطريف أيضاً أن رجلاً يقال له عبد الله بن عبد الملك ركب بعيره وقد ضاقت عليه الأرض فركب بعيره ذاهباً لطلب الرزق ومر على محمد بن شهاب الزهري كأنه يقول له: أسلم عليك، وهل هناك وصية؟ فنظر إليه الزهري وكان متأثراً لحاله وقال له أبياتاً من الشعر، يقول:
أقول لعبد الله لما لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا
يعني: مجهز الناقة من أجل الذهاب والسفر.
تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوماً أن تجاب وترزقا
افعل السبب وتتبع خبايا الأرض وادع الله سبحانه وتعالى.
فيؤتيك مالاً واسعاً ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا
فيؤتيك يعني الله سبحانه وتعالى.
ويكون هذا المال مثل الماء الذي يتدفق من الأرض.
إذاً: هناك ما يسمى بالركاز وهناك ما يسمى بالكنز، فعلى هذا يكون المقصود بالركاز المعدن، وبالكنز المدفون بفعل الناس من دفن الجاهلية أو غيرها.
وهذا التقسيم في التفريق ما بين الكنز والركاز هو المعروف عند الأئمة كـالشافعي ومالك وأحمد ؛ فإنهم يعتبرون أن الركاز هو المدفون فحسب، وعلى كل حال المهم هو الفرق بينهما ومعرفة هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة.
هذا دليل على أنه يجب في الركاز المركوز في باطن الأرض خمس المال، يعني: (20%) وهذا مذهب الأئمة الأربعة: المشهور عنهم أن الركاز فيه الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم اختلفوا هل هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها أو إنه يُصرف مصرف خمس الفيء: أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [الأنفال:41] يعني: يُوضع في بيت المال ولا يُعطى للفقراء والمساكين، فهذه المسألة فيها خلاف، ولكن الأمر فيها هين، خصوصاً أن مثل هذا الركاز الذي نتكلم عنه هو أمر نادر الحدوث، وإنما هو في أماني بعض الناس أكثر منه في الحقيقة.
وقد أخذ أبو حنيفة بتعميم موضوع الركاز فاعتبر أن هذه المعادن فيها الخمس مثلما يؤخذ الخمس من الذهب والفضة المدفون بفعل الناس، فعلى مذهب أبي حنيفة فيها الخمس، وبناءً عليه كل المعادن يجب فيها الخمس.
أما على مذهب الأكثرين وهو مذهب أحمد وإسحاق ومالك والشافعي فإنهم يوجبون فيها الزكاة العادية، يعني: يوجبون فيها ربع العشر، فيعتبرون الواجب فيها زكاة فحسب.
ولـمالك -رحمه الله- قول في هذه المسألة، وهو أن هذه المعادن أصلاً لا يملكها الناس -هذا قول عند المالكية- وإنما هي لبيت المال، وهذا القول هو المعمول به وهو الأقرب، خصوصاً في المعادن الضخمة، فإن المعادن التي تكون في بعض البلاد كمناجم الفحم والحديد والنحاس واليورانيوم والنفط أيضاً -فإنه معدن على الحقيقة، خصوصاً على طريقة الحنابلة الذين لا يفرقون بين أن يكون المعدن سائلاً أو جامداً- هذه المعادن الكبيرة التي توجد في باطن الأرض لا نقول فيها زكاة؛ لأنها إنما تكون لبيت المال وليست لآحاد الناس، ولكن لو فرضنا أن إنساناً وُجد في أرضه شيء قليل فهل يكون له أو لا يكون؟
إذا كان هذا الشيء قليلاً فربما تسومح فيه، أما هي كآبار أو مناجم فهي لابد أن تكون خاضعة للملكية العامة.
ومن الطريف أن مزارعاً جاءه بعض الخبراء في الأرض وقالوا له: أنه يوجد في أسفل الأرض التي عندك شيء من النفط، فارتفعت قيمة الأرض عنده، فجاءته شركة تفاوضه على شراء الأرض، وعرضوا له مبلغاً طيباً ولكنه تأبى وامتنع؛ لأنه قد طمع طمعاً شديداً بعدما ذكروا له أن الأرض فيها نفط، فلما وجدوه متمنعاً تركوه وذهبوا إلى الأرض التي إلى جنبه واشتروها ثم حفروا وسحبوا النفط وتركوا مزرعته للشمس والهواء بعدما لم يعد لها قيمة.
بقي شيء من الأموال؟
زكاة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة.
والحلي داخلة في الأثمان، زكاة الأثمان، يعني: الذهب والفضة والحلي فرع عنها، تقريباً هذه هي أصناف الزكاة المشهورة والأساسية.
بعد ذلك سنتكلم إن شاء الله في الدروس القادمة عن جوانب أخرى، مثل: زكاة الفطر ومن تُصرف لهم الزكاة إلى غير ذلك من الأحكام والتفصيلات.
إذاً الأصناف التي تجب فيها الزكاة هي:
أولاً: بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
ثانياً: الأثمان وهي: الذهب والفضة والنقدي، وكل ما جاز بين الناس وصار ثمناً.
ثالثاً: الخارج من الأرض. ويشمل الزروع والثمار، والمعادن والركاز والكنوز وغيرها.
رابعاً: عروض التجارة.
بالمناسبة عروض التجارة، قلنا: فيها الزكاة على قول الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة وهو الراجح، لكن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ثلاثة لابد من التذكير بها:
أولاً: نية البيع، يعني: نية التجارة، فلابد أن يقتنيها بنية التجارة، هذا أولاً.
الشرط الثاني: أن يحول عليها الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول.
الشرط الثالث: أن تبلغ نصاباً، فلو كانت قليلة مثل بعض الصغار مثلاً الذين يبيعون في الشوارع أو بعض الباعة الذين يبيعون أشياء زهيدة لا تبلغ النصاب فهذه ليس فيها زكاة، وفي مسألة نية التجارة كلام للفقهاء طويل، أظن أنه لا داعي لأن نعرض له، وإنما نقتصر على أن نقول: لابد أن يكون الإنسان اقتناها بنية التجارة، أما لو طرأت النية عليه فيما بعد فإذا عرضها للبيع عرضاً حقيقياً فالأقرب حينئذٍ أنها تدخل في عروض التجارة، مثل إنسان عنده أرض اشتراها وقال: الآن ما عندي نية بيع، هذه ليس فيها زكاة، حتى لو كان يريد أن يبيعها فيما بعد، إنما لو عرضها للبيع واتصل ببعض أصحاب المكاتب العقارية وقال: الأرض للبيع، أو وضع عليها لوحة، هنا يبتدئ حولها، فعلى مذهب الجمهور يزكيها كل سنة، وعلى مذهب الإمام مالك يزكيها متى؟ إذا باعها.
والذي أراه أن مذهب الجمهور أحظ للفقراء، وأكثر احتياطاً للذمة، ولكن يمكن أن يلجأ إلى مذهب مالك في حالات خاصة مثل إذا كانت أشياء يطول الانتظار فيها كثيراً، قد تجلس الأرض عشرات السنين دون بيع، وهذا ربما يترتب عليه أن تكون زكاة الأرض أكثر من ثمنها، أو مثل ثمنها، أو قريباً من ثمنها، فيترتب على ذلك إضرار بالبائع، فيمكن اللجوء أو الأخذ بمذهب مالك في مثل هذه الحالات.
الجواب: واحد عنده ألف ريال هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ إذا ما عنده غيره ما تجب؛ لأنها لم تبلغ نصاباً، لكن إذا كان عنده غيرها فكم زكاة الألف؟ يعني: كم بالمائة؟ (2,5 %)، إذاً: زكاة الألف خمسة وعشرون.
الجواب: بعض الفقهاء يتسامحون إذا أخذ الإنسان ما يأكله دون أن يدخر شيئاً، والأصل أنه لا يحل إلا إن جرى العرف بذلك أو دل الدليل على أن أهل الزرع لا يعارضون.
الجواب: الشيخ بصحة طيبة والحمد لله، صحته طيبة ومستقرة ولله الحمد والمنة.
الجواب: لا، من سنن الصلاة كما قال سبحانه: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31].
الجواب: نعم هذا كما قال سبحانه في سورة المزمل: وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المزمل:20].
الجواب: ليس هناك نظام يمنع إنكار المنكر، لكن إنكار المنكر لا يعني إزالة المنكر، النبي عليه السلام يقول: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ) هل هناك نظام يمنع الإنكار بالقلب؟ لا أرامكو ولا غيرها، طيب حتى باللسان بالكلمة الطيبة ليس هناك أحد يمنع، كلمة طيبة للمدير أو لصاحب المنكر، لكن لا نظن يا إخوة أنه والله المنكر لازم يزول وعلى أيدينا، هذا ما أعطي حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما على الإنسان أن يبذل جهده.
اللهم صل على محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر