إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب اللباس - حديث 551-555

شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب اللباس - حديث 551-555للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ثبت في الحديث النهي عن لبس الحرير للرجال، فذهب الجمهور إليه، بيد أن فريقاً منهم خالف في حكم الجلوس عليه، ورأوا أن الجلوس غير اللبس، كما وقع الخلاف في لبس الخز، وهو اللباس الذي يكون سراه من الحرير ولحمته من غيره، والراجح الجواز؛ لقوة أدلته، ولأن ثوب الحرير كان يصبغ أحياناً بالعصفر ذهب البعض إلى تحريم المصبوغ به، وفي هذه المسألة خلاف طويل.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    رقم هذا الدرس في سلسلة شرح بلوغ المرام : مائة وواحد وتسعون، وهذا يوم الأحد التاسع عشر من شهر جمادى الأولى، من سنة (1426) للهجرة, ضمن الدورة العلمية المنعقدة في جامع الراجحي بـبريدة.

    عندنا اليوم البقية الباقية من أحاديث باب اللباس، وفي هذا الباب عشرة أحاديث, شرحنا منها سابقاً خمسة أحاديث، ونكمل الباقي اليوم.

    وقد وعدتكم سابقاً في حديث حذيفة رضي الله عنه في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة أن أذكر لكم الخلاف في الجلوس على ما كان مصنوعاً من الحرير، فقد سبق معنا أنه يحرم الحرير على الرجال، وذكرنا من حكى الإجماع على ذلك.

    لكن هل يعتبر القعود على فراش من حرير مساوٍ للبس الحرير في الثياب أو له حكم مختلف؟

    القول الأول: تحريم الجلوس عليه كلبسه وأدلته

    في هذه المسألة خلاف أقوى من الأول، فجمهور أهل العلم يقولون: إن القعود عليه أو افتراشه محرم كلبسه، وهذا مذهب الشافعية والإمام أحمد وأكثر المالكية، وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة يقولون: يحرم القعود عليه أو افتراشه كما يحرم لبسه. ويقولون: إن الافتراش والقعود هو لبس.

    وأقوى دليل لهم: هو حديث حذيفة رضي الله عنه, فإن في آخره: ( وأن نجلس عليه ). فهو دليل على منع الجلوس على الحرير أو افتراشه، ويستوي في ذلك كونه يقعد عليه, أو كونه ينام عليه, أو كونه يلتحفه لحافاً، فكلها سواء. والحجة الأولى هي هذه كما ذكرنا.

    الحجة الثانية: قالوا: ما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقعد على المياثر ). والمياثر جمع ميثرة, وهي وطاء يقعد عليه، والظاهر أن النهي عنه لأن المياثر كانت تكون من حرير أحياناً، فالنهي هو عن مياثر الحرير.

    القول الثاني: جواز الجلوس على الحرير وأدلته

    القول الثاني: وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية كـابن الماجشون وغيره، قالوا: إن القعود أو الافتراش مباح، وإنما النهي ورد عن اللبس فقط، وهذه أقوى حججهم، قالوا: إن غالب النهي إنما ورد عن اللبس, ولم يرد عن القعود أو الافتراش.

    ونقول جواباً على هذا:

    أولاً: أنه كما ورد النهي عن اللبس، فقد ورد النهي عن الجلوس عليه، كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين.

    وثانياً: أن الجلوس يسمى عند العرب لبساً، ولهذا ابن العربي رحمه الله قال: هذه نزعة أعجمية؛ لأن العرب يسمون القعود لبساً، وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ( فقامت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس )، يعني: من طول ما قعد عليه، فالحصير لا يلبس على البدن، وإنما يقعد عليه، فاللبس يعني: الملابسة والمخالطة، سواء بلباسه أو بالقعود عليه وما أشبه ذلك.

    ومن حججهم أيضاً قالوا: إن القعود عليه امتهان له، فنقول: إنها ليست العلة كونه ممتهناً أو غير ممتهن، وإنما العلة كونه حريراً، فالحرير ممنوع من حيث هو، سواء قلنا بمنعه من أجل الإسراف, أو المخيلة، أو لعدم كسر قلوب الفقراء، أو لعدم التشبه بالنساء، أو لعدم التشبه بالكفار، أو لغير ذلك من العلل، فحيثما كانت العلة في اللبس على البدن فهي موجودة في القعود عليه.

    ولهذا نقول: إن القول الراجح هو قول الجمهور بتحريم القعود على الحرير أو افتراشه مثل تحريم لبسه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088926656

    عدد مرات الحفظ

    779928619