إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف - حديث 500-503

شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف - حديث 500-503للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • مشروعية صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وصلاها الصحابة بعد موته، وصفاتها متعددة وأحكامها بينة وواضحة، ومما يدخل في ذلك حمل السلاح حال الصلاة في الخوف، وهل هو للوجوب أو الاستحباب على خلاف مفصل في هذه المادة.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    رقم هذا الدرس: (180) من شرح بلوغ المرام، وهذه ليلة الإثنين الأول من شهر ربيع الأول من سنة (1426هـ)، هذا الدرس ينعقد في جامع الراجحي بـبريدة.

    تعريف الخوف

    اليوم عندنا باب صلاة الخوف:

    والخوف: ضد الأمن.

    والمقصود بالخوف هنا: حالة من الفزع أو ترقب العدو، تحمل على الاستعداد، وتمنع من أداء الصلاة وفق صيغتها المشروعة المعتادة.

    أدلة مشروعية صلاة الخوف والصيغ الواردة فيها

    وقد جاءت صفة الخوف في القرآن الكريم في موضعين من كتاب الله كما في قوله: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ .. [النساء:102]، في سورة النساء.

    وأيضاً في آية أخرى في البقرة.

    في قوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [البقرة:238-239].

    وهنا قوله: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، قال أحد الشرَّاح: إن الصلاة الوسطى هي صلاة الخوف، واحتج بالآية بعدها: فَإِنْ خِفْتُمْ [البقرة:239].

    ونقول: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد كان أول ما نزلت صفة صلاة الخوف كانت في صلاة العصر، على ما هو معروف في السيرة.

    وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عدة مرات، وثبت في ذلك أحاديث صحيحة.

    فنقول: إن صفة صلاة الخوف ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك أجمع العلماء على جوازها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف بعض الفقهاء فيما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام.

    ومن المعروف في غزوة الخندق: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات، ولم يصلّ صلاة الخوف؛ والسبب في ذلك والله أعلم كما رجحه كثير من أهل العلم، وحرره الإمام ابن القيم في زاد المعاد وغيره: أن صلاة الخوف لم تكن شرعت يومئذ، إنما شرعت بعد ذلك؛ فلذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في يوم الخندق.

    ووردت صيغ عديدة لصلاة الخوف:

    ذكر الإمام أحمد منها ستاً أو سبعاً، فقال: صح منها ستة أوجه أو سبعة أوجه، وذكر بعض الفقهاء أنها تصل إلى عشرة أوجه، فقال ابن حزم : إنها تصل إلى أربعة عشر وجهاً، وقال النووي وابن العربي : إنها ستة عشر وجهاً، وأوصلها العراقي -وهو أقصى ما رأيت- إلى سبعة عشر وجهاً، يعني: سبعة عشر صيغة أو هيئة لصلاة الخوف.

    كأن أصح هذه الصيغ ما ذكره الإمام أحمد : إنها صحت من ستة أوجه أو سبعة أوجه، وسوف نذكر طرفاً من هذه الوجوه.

    الاختلاف في ثبوت صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

    وقد اختلف العلماء في ثبوت صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    فالجمهور يرون أن صلاة الخوف باقية ومشروعة عند الحاجة إليها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة في أقوالهم المشهورة عنهم: أن صلاة الخوف باقية كلما دعت الحاجة إليها، واستدل هؤلاء بالقرآن الكريم كما ذكرنا الآيتين، واستدلوا ثالثاً بالسنة النبوية، ومن ذلك ما سوف نذكره الآن:

    حديث صالح بن خوات بن جبير عن أبيه وهو في الصحيحين، حديث ابن عمر وهو أيضاً في الصحيحين، حديث جابر وهو في الصحيحين .. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في صفة صلاة الخوف.

    واستدلوا بالإجماع أيضاً كما ذكر ابن المنذر، وصاحب رحمة الأمة وغيرهم، إجماع العلماء على جواز صلاة الخوف، أو مشروعيتها، وهذا القول هو الراجح.

    وثمة قول آخر ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية، والمزني من الشافعية: أن صلاة الخوف غير مشروعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا: إنها كانت جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، واستدلوا بقوله تعالى: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ [النساء:102]، فقالوا: هذا نص على أنه يصلي صلاة الخوف ما دام فيهم، يعني: إذا لم يكن فيهم فكأن الحكم يزول حينئذٍ، وهذا استدلال ليس بوجيه؛ لأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وتعليم، ولو كان كل أمر مرهوناً بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره لبطل جزء كثير من الشريعة.

    كما استدلوا أيضاً: بأن صلاة الخوف يعتريها تحرك وذهاب وإياب وعمل كثير مناف للصلاة، فقالوا: إن كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخفف من تبعته وأثره، لكن في غير هذا الحال لا يشرع لهم صلاة الخوف.

    ولا شك أن القول الأول هو القول المعتمد أن صلاة الخوف مشروعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088930105

    عدد مرات الحفظ

    779953449