إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - حديث 486-491

شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - حديث 486-491للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تعددت أقوال أهل العلم في حكم الغسل للجمعة لتوارد النصوص وكثرتها وإن كان قول الجمهور سنيتها، ولا يتعين القول بالوجوب إلا في أحوال معينة وأشخاص معينين، كما اختلف العلماء في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة على أقوال وإن كان أقوى الروايات أنها آخر ساعة من العصر.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلقه، محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.

    عندنا اليوم أيضاً مجموعة من الأحاديث لا بأس بها في باب الجمعة، سنحاول إن شاء الله أن نأتي على ستة أحاديث من غير إخلال في مضمونها وشرحها؛ لأنها في موضوعات متقاربة.

    هذه بطبيعة الحال ليلة الإثنين الحادي عشر من شهر صفر من سنة (1426هـ)، ورقم هذا الدرس (177) من شرح بلوغ المرام .

    الحديث الأول منها رقمه: (461) وهو حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية قال له: ( إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ). ‏

    تخريج الحديث

    المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث وقال: رواه مسلم، وهو في كتاب الجمعة من صحيح مسلم باب الصلاة بعد الجمعة.

    وفي الحديث قصة ذكرها مسلم رحمه الله عن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر وهو السائب بن يزيد المذكور هنا، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: ( نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة -يعني: في المدينة المنورة- فلما سلم أو سلم الإمام -على روايتين- قمت في مقامي فصليت، فلما قام معاوية

    رضي الله عنه أرسل إليَّ، فقال: لا تعد لما فعلت) ثم ذكر الحديث.

    وقد رواه أيضاً أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، وابن خزيمة في الصحيح في الباب ذاته، والبيهقي وأحمد وغيرهم.

    ترجمة راوي الحديث

    ما يتعلق بصحابي الحديث:

    فعندنا هنا السائب بن يزيد وربما لم يمر معنا؛ لأنه صحابي مقل، يعني: روايته قليلة، وهو السائب بن يزيد أو ابن أخت نمر كما ذكرنا الكندي، والنمر هذا المذكور هو خال أبيه، وقد قيل: إن السائب بن يزيد ولد سنة ثلاث من الهجرة النبوية، وأما وفاته فقد اختلف فيها، فقيل: خمس وثمانين، وقيل: في التسعين، وقيل: بعد التسعين، والبخاري رحمه الله ترجم له فيمن مات ما بين التسعين والمائة، والخطب على كل حال يسير.

    وكان السائب عاملاً لـعمر رضي الله عنه على سوق المدينة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة، فهو صحابي صغير قليل الرواية .

    معاني ألفاظ الحديث

    ما يتعلق بمفردات الحديث:

    (المقصورة) المذكورة هنا من القصر، والقصر يستخدم في معانٍ منها البناء، فيقال: هذا قصر فلان، وكأن المقصورة غرفة صغيرة توضع في البيت أو توضع في المسجد، وقد وضعها معاوية رضي الله عنه كأنه خاف أو في أوقات الشدة وأزمنة الخوف وضعت له هذه المقصورة ليصلي فيها وهو في المسجد.

    وقول معاوية رضي الله عنه للسائب : (لا تعد لما فعلت): لا تفعله مرة أخرى.

    ثم قال معاوية رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة )، (توصل) من الوصل، أي: لا يصلي الإنسان نافلة بعد الفريضة دون أن يفصل بينهما، سواء في ذلك الجمعة أو غيرها من الصلوات كما سوف يأتي. ‏

    حكم وصل الفرض بالنفل

    ما يتعلق بمسائل الحديث:

    فإن في الحديث مسألة واحدة واضحة إن شاء الله، وهي مسألة وصل الفرض بالنفل، يعني: أن يصلي النافلة بعد الفريضة مباشرة دون كلام، ودون انتقال من المكان، وهذه مما اتفق الفقهاء عليها، فإن علماء المذاهب الأربعة الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والحنفية، أجمعوا واتفقوا وكذلك السلف على كراهية أن يصل الإنسان الفريضة بالنافلة حتى يتكلم بينهما، طبعاً الكلام سواءً تكلم أو ذكر الله، فالذكر والاستغفار يعتبر كلاماً، أو يخرج من المسجد ويصلي في بيته، أو ينتقل إلى مكان آخر في المسجد فيتنفل فيه، فكل ذلك وارد.

    وقد جاء هذا المعنى عن الصحابة رضي الله عنهم كما نقله ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره, عن ابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس وابن المسيب والحسن وأبي مجلز وأبي قلابة وغيرهم.

    والدليل لهذه المسألة حديث الباب وهو صريح فيها، وهو أصح ما ورد، حيث رواه مسلم كما أسلفنا، وقد جاء فيه أحاديث أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وآثار كما أشرنا إلى ذلك.

    زيادة على هذا فإن هذا الحكم معقول المعنى؛ لأن الفصل بين الفريضة والنافلة يراد منه أمور، فضلاً عن أنه يشهد له -كما ورد- كل مكان ذكر الله تعالى فيه وعبد الله فيه: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا [الزلزلة:4]، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ [الدخان:29]، إلا أنه من مقاصد الشريعة الفصل بين الفرض والنفل في الصلاة وغيرها؛ لئلا يلتبس الأمر على الناس.

    الجمعة مثلاً قد يقوم الإنسان يتنفل ويظن بأنه يكمل الصلاة أربعاً، ويحدث هذا للناس مع طول الزمن، وكذلك ما يتعلق بالفريضة فربما التبس أمرها على الناس، سواء الفجر أو غيرها، وهكذا الصيام النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام قبل رمضان كما في الصحيحين، وكذلك صيام يوم الشك، ومثل ذلك صيام يوم العيد، ولهذا أوجب الله الفطر فيه حتى يجعل للفريضة حريماً وحدوداً، يعني سوراً قبلها وبعدها، بحيث إن الفريضة مختلفة بحكمها وآدابها وما يتعلق بها والنافلة مختلفة، فيراد أن لا تدخل النافلة في الفريضة.

    فوائد الحديث

    في هذا الحديث فوائد:

    منها: كراهية وصل النافلة ولو كانت راتبة بالفريضة، سواءً كان هذا في الجمعة أو غيرها.

    ومنها: استحباب الفصل بين الفرض والنفل كما ذكرنا.

    ومنها: استحباب الذكر بعد الفريضة، وهذا جاء في الصحيح عن ابن عباس في البخاري: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

    ومنها أيضاً: تحول الإنسان من مكانه الذي صلى فيه الفريضة إلى غيره ليتنفل فيه، وهذا وإن لم يثبت فيه أحاديث مرفوعة إلا أن فيه آثاراً عن جماعة من السلف أنهم كانوا يغيرون مكان الفريضة إذا أرادوا النافلة، ونقول: إن غيَّر الإنسان مكانه في الفريضة فحسن إن كان ذلك لا يشق عليه، وإلا فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يتنفل، وإن خرج وصلى في البيت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ).

    وأيضاً: قد يؤخذ من الحديث فائدة أصولية وهي: قد يستدل بالحديث من يقول: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ لأن معاوية رضي الله عنه قال: ( كذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نصل صلاة بصلاة )، وهذا نهي وليس أمراً.

    وإنما أقول: هذا قد يقال فيه: والأقرب أن الحديث مروي بالمعنى، يعني: قد يكون معاوية قال: كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرشدنا، وليس أمرنا بمعنى الأمر؛ لأن الحديث نهي وليس أمراً، قال: ( لا تصلوا صلاة بصلاة حتى تتكلموا أو تنتقلوا )، وقد نص الأئمة على مفهوم هذا الحديث في الانتقال والفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، وعللوه بنحو ما ذكرنا، هذا الحديث الأول.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088930799

    عدد مرات الحفظ

    779959863