الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، ونشكره ولا نكفره، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأفضل رسله وخيرته من خلقه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.
رقم هذا الدرس (171) من أمالي شرح بلوغ المرام، وهذا يوم الأربعاء (28) من ربيع الثاني من سنة (1425هـ)، وهذا جامع الراجحي بـبريدة.
الجمعة فيها ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بضم الجيم والميم (الجُمُعة)، وهذه قراءة الجمهور في القرآن الكريم، ومذهب الحجازيين.
الوجه الثاني: بسكون الميم (الجمْعة)، وهذا مستخدم عندنا وهو الرائج عندنا، يقول: ذهبت لصلاة الجمعة، وكذلك عندنا عائلة يسمونها بهذا الاسم، فهذه لغة عقيل، وهي أيضاً قراءة.
الوجه الثالث: (الجُمَعة) بضم الجيم وفتح الميم، وهذه لغة تميم، ولغة تميم هذه (الجُمَعة) مثل: همزة ولمزة وضحكة، على سبيل المبالغة لكثرة الاجتماع، فنحن نقول: لمزة، يعني: كثير اللمز، همزة: كثير الهمز، وكذلك ضحكة إما أنه كثير الضحك أو أنه يضحك عليه، فجُمَعة للمبالغة في كثرة ما يجتمعون فيها.
وكانت الجُمُعة في الجاهلية تسمى: يوم العروبة باتفاقهم، وقد ذكر الأئمة مثل ابن كثير في التفسير وغيره، ذكروا أسماء الأيام والشهور عند أهل الجاهلية، فمن المتفق عليه أن الجمعة كانت تسمى العروبة، وفي الإسلام سميت الجُمُعة، ونزل بها القرآن الكريم.
وأنا أقول: وإن كان تحصيل حاصل إلا أنه من ضبط العلم؛ لأن اللبس قد يقع، ونحن نجد في هذا العصر أن بعض المسلمين الذين يعيشون في ديار الغرب وغيرهم، والإجازة عندهم في بلادهم تكون يوم السبت أو تكون يوم الأحد، بعضهم بسبب غلبة الجهل ظنوا أن من الممكن أن يصلوا الجمعة -بدلاً من يوم الجمعة- يوم السبت أو يوم الأحد، ومن الطريف أن أحد العلماء قال: إذا كنتم مصرين على ذلك لابد أن تغيروا المصحف! طبعاً: يقول ذلك على سبيل التحدي والتعجيز لهم، لتجعلوه: (إذا نودي للصلاة من يوم الأحد) مثلاً، طبعاً هو يشير بهذا إلى أنكم تتصرفون في مسائل قطعية لا مجال للتصرف فيها، يعني: الجمعة ليس الأمر فيها مبنياً على ظروف الإنسان أو فراغه أو شيء من هذا القبيل.
فهذا يوم الجمعة سمِّي بهذا الاسم لأحد احتمالات:
إما أنه سمي يوم الجمعة لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم، وهذا جاء في حديث مرفوع عند البيهقي وعبد الرزاق وغيرهم، وسنده لا بأس به.
وإما أن يكون سمي الجمعة لاجتماع الناس فيه، وهذا أيضاً مذهب قوي.
وقيل: سمي يوم الجمعة؛ لأن أسعد بن زرارة جمع الناس في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المذهب الثالث يرجع إلى الثاني.
فنقول: إنه سمي يوم الجمعة لجمع خلق آدم فيه، أو لاجتماع الناس فيه، ولعل الثاني أوجه وأقوى، وإن كان لا يعارض الأول.
ويوم الجمعة سمي يوم الجمعة لأن فيه صلاة الجمعة، إذاً الجمعة اسم للصلاة، ولأن الصلاة توقع في هذا اليوم فقد سمي اليوم كله باسم الصلاة إشادة بها، وبياناً لفضلها وعظمتها.
فإذاً الجمعة اسم للصلاة بخطبتيها، وسمي اليوم وكذلك الليلة يوم الجمعة وليلة الجمعة نظراً لإيقاع الصلاة فيها.
الأمر: فَاسْعَوْا ، وليس المقصود السعي الذي هو الإسراع في المشي، وإنما المقصود المضي، ولذلك في قراءة: (فامضوا) وهي قراءة تفسيرية وليست توقيفية، (فامضوا إلى ذكر الله) يعني: فامشوا إلى ذكر الله، فاسعوا، والمقصود بذكر الله الخطبة والصلاة.
وفيه نهي: وهو قوله: وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، وعاتب في الآية التي بعدها من لم يفعل، وقال: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجمعة:11]، فهذا دليل على وجوب صلاة الجمعة.
وأما السنة: فما لا يحصى من الأحاديث، ومنها: حديث الباب الذي ذكره المصنف عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) والحديث رواه مسلم وسيأتي تخريجه بعد قليل، والأحاديث في الجمعة كثيرة جداً.
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء أيضاً على وجوب صلاة الجمعة على الحر البالغ القادر المستطيع، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن العربي وجمع من الفقهاء.
وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: تجب الجمعة على من تجب عليه العيد، فظن بعض الفقهاء أن الشافعي يرى أن الجمعة فرض كفاية مثل العيد عنده، وهذا غلط على الشافعي كما صرح به كبار فقهاء الشافعية، وإنما مقصود الإمام الشافعي بهذه الكلمة: أن الإنسان الذي هو أهل لمخاطبته بصلاة العيد على سبيل الكفاية هو أهل أيضاً لأن يخاطب بصلاة الجمعة على سبيل التعيين والفرض العيني.
يعني: أن شروط من يخاطب بصلاة الجمعة هي شروط من يخاطب بصلاة العيد، وليس المقصود أن حكم الجمعة كحكم العيد، ولذلك حكم فقهاء الشافعية بأن من نسب إلى الشافعي أنه يقول: إنها فرض كفاية فهو غلط غلط!
وهكذا نقل ابن وهب عن مالك أنه قال: إن الجمعة سنة، وهذا نقل شاذ، فإن ابن وهب نفسه نقل عن مالك أن الجمعة حق على كل مسلم، وكذلك الجماهير نقلوا عن مالك القول بوجوب صلاة الجمعة على الأعيان، وما نقل عن مالك فهو شاذ كما صرح به فقهاء المالكية، وعلى فرض ثبوته فإنه يحمل على وجه من وجوه التأويل المعروفة، مثل: أن يكون مقصوده بالسنة أن لها الحكم الخاص المروي بالسنة من جهة إقامة الخطبتين وصلاة الجمعة وما يتعلق بها، وأنها لا تقاس على غيرها، فهذا من الوجوب.
الخلاصة: أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان عند الكافة من أهل العلم، وحكى الإجماع عليه من ذكرنا كـابن المنذر وابن العربي، وفقهاء المذاهب كلهم نقلوا الإجماع على وجوب صلاة الجمعة.
إن هذا اليوم الذي فضل الله به هذه الأمة وسمي باسم الصلاة التي توقع فيه، والتي هي فرض على الأعيان كما ذكرنا، جعل الله سبحانه وتعالى له أحكاماً خاصة وفضائل وخصائص أطال فيها أهل العلم، فكتب فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وسرد ما يزيد على ثلاثين فضيلة أو خاصية، كما ألف فيها الإمام السيوطي كتاب اللمعة في فضائل الجمعة، وسرد فيه ما يزيد على مائة وواحد من الخصائص، وبعضها خصائص وبعضها أحكام تتعلق بصلاة الجمعة، كما سوف نشير إلى طرف منها.
فمن الفضائل الواردة في السنة في شأن هذا اليوم الفضيل، ويمكن أن نتعاون معكم؛ لأن الخصائص والفضائل مشهورة، نحن سوف نقسم الكلام في هذه النقطة إلى قسمين:
قسم يتعلق بالخصائص والفضائل، ونعني بها ما ورد في القرآن أو السنة من بيان فضل لهذا اليوم، أو مزية عند الله.
وأما القسم الثاني: فهو ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالجمعة، وهو ما يتعلق بما يطلب من المكلفين، هذا الفرق بين الفضائل والأحكام.
سنبدأ أولاً: بالفضائل، نريد أن نقتصر على عشر من أشهر فضائل الجمعة، وإن زاد فلا بأس، ونقتصر أيضاً على عشرة من أحكام يوم الجمعة.
نبدأ أولاً بما يتعلق بفضائل يوم الجمعة.
أن ( فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى من خير في الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه )، وهذا جاء بأحاديث عديدة عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي موسى الأشعري، وجاء عن عبد الله بن سلام وجابر وأبي هريرة وغيرهم.
وما يتعلق بأمر الساعة فيها خلاف أوصله بعضهم إلى نحو من أربعين قولاً، وأصح قولين فيها:
أن الساعة هي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا جاء عن عبد الله بن سلام، وذهب إليه كثير من السلف ولعله أصح ما ورد.
والقول الثاني: أن هذه الساعة من دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، وهذا جاء عن أبي موسى، وهو في مسلم وسنده صحيح.
وذهب جمع من أهل العلم إلى احتمال أن تكون الساعة تتنقل فتكون مرة هنا ومرة هنا، أو أن تكون الساعة تتجزأ فيكون جزء منها بعد دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، والجزء الآخر آخر ساعة من العصر.
والأقرب والله أعلم أن يكون الساعة المنصوص عليها هي آخر ساعة من العصر، ولا يعارض هذا الحديث الآخر أن من دخول الخطيب إلى قضاء الصلاة أنها ساعة إجابة أيضاً؛ لأن ساعات الإجابة لا تتوقف على الساعة المحددة.
وأما قوله: ( لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي )، فإننا نقول: إنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وما دامت الصلاة تحبسه، وليس المقصود بالساعة الساعة الزمنية بالضبط، وإن كان جاء في حديث صحيح: ( أن يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، وفيها ساعة .. )
فعلى هذا لا يبعد أن يكون المقصود بالساعة قريباً من الساعة الزمنية المعروفة، يعني: واحد من اثني عشر من يوم الجمعة، واليوم قد يزيد وينقص كما هو معروف، هذا يتعلق بالساعة.
أن الله تعالى خص الأمة بهذا اليوم، أن يوم الجمعة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله أعمى من قبلنا عن هذا اليوم، فكان اليهود لهم يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، وهدانا الله تعالى لما أضلهم عنه، هدانا الله تعالى ليوم الجمعة فهم لنا فيه تبعاً؛ اليهود غداً والنصارى بعد غد ) فهذا فيه دليل على تخصيص يوم الجمعة لهذه الأمة، وأن الأمة فيه أسبق، فصار الناس لها فيه تبعاً من اليهود والنصارى وأهل الكتاب.
وأنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة وهذا صحيح، ولا يعارض هذا أن علمها عند الله سبحانه تعالى؛ لأنه لم يحدد أي جمعة تقوم فيها الساعة.
ومما يؤيد أن يوم الجمعة هي عيد الأسبوع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصها بالصوم، وكونها فرصة لاجتماع المسلمين، فهي عيد الأسبوع.
وفي كون الجمعة عيد الأسبوع وشرعية صلاة الجمعة فيها حكمة ربانية عظيمة في اجتماع الناس؛ لأن الله تعالى لما شرع للناس الاجتماع في اليوم عدة مرات في صلاة الفرض، شرع لهم الاجتماع الأسبوعي على نطاق أوسع في صلاة الجمعة، وجعله على مدار الأسبوع لما في ذلك من الحكمة البديعة العظيمة، ولذلك تجد أن نظام الأسبوع هذا نظام عالمي عند جميع الأمم، سواء كانت من الأمم الكتابية كـاليهود والنصارى، أو كانت من الأمم الوثنية أو غيرها.
فلا تجد أمة في الدنيا اليوم من اليابان -مثلاً- أوروبا، أمريكا، أمريكا الجنوبية، اليهود، النصارى، الوثنيون، الصينيون، الروس، كلهم تجد عندهم نظام الأسبوع وأيام الأسبوع، ثم نظام الشهر، ثم نظام السنة أيضاً، فهذه من الحكمة الربانية التي تواضع الناس كلهم عليها.
فجعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين في هذا اليوم اجتماعاً خلال الأسبوع، كما هناك اجتماع في الشهر وهناك اجتماع في السنة، إلى غير ذلك.
إذاً الخلاصة: أن الجمعة هي عيد الأسبوع عند المسلمين.
وجوب صلاة الجمعة فيه، وقد ذكرنا وجوبها على الأعيان وإجماع العلماء على ذلك، ووعيد من تركها كما في هذا الحديث.
الاغتسال في يوم الجمعة، كما في حديث أبي سعيد وغيره! ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكذلك السواك، وأن يمس من طيب أهله )، والحديث متفق عليه، وقد اختلف أهل العلم في الغسل وسيأتي.
والخلاصة: أن هناك من قال بوجوبه، والراجح أنه سنة، ويتأكد أو يجب على من تكون فيه الرائحة الكريهة التي تزول بالاغتسال.
أيضاً من أحكام الجمعة: التبكير لصلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه: ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ... إلى قوله: فإذا دخل الإمام دخل الملائكة يستمعون الذكر وطووا صحفهم ).
وقد جاء في ذلك حديث عن أوس بن أوس عند أهل السنن: ( من بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ) ولكن الحديث فيه كلام طويل، لكن يكفينا الحديث الأول في التبكير لصلاة الجمعة.
قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهذا جاء عن أبي سعيد الخدري وأبي أيوب، وسنده لا بأس به، وإن كان بعضهم اعتبره موقوفاً.
وأيضاً: استحباب الطيب؛ وذلك لأن الناس يجتمعون، فالطيب في يوم الجمعة أيضاً مستحب.
وأيضاً: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وجاء أحاديث عدة في استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة: ( أكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ ).
وأيضاً: النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، ولهذا نقول: بأن البيع محرم إجماعاً بعد النداء الثاني.
ومن الأحكام عند الشافعي وغيره واختاره ابن تيمية وابن القيم أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي عند الزوال خاصة؛ لأنه معروف أن وقت الزوال وقت نهي، وذلك في حدود خمس دقائق عندما تكون الشمس بين بين، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب ويثبت الظل أو لا يوجد الظل، فهذا وقت نهي ويسمى: وقت الزوال، وقلنا: إنه في حدود خمس دقائق في الأيام العادية.
وورد في تعليل النهي هنا بأن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، فدل ذلك على أنه ليس في يوم الجمعة وقت نهي.
ومما استدل به الشافعي وغيره على أنه لا يوجد وقت نهي يوم الجمعة: أن الناس يدخلون للمسجد يوم الجمعة ويصلون من دخولهم إلى دخول الخطيب، وفي الحديث: ( ثم صلى ما كتب له ) وهذا في البخاري، قالوا: هذا دليل على أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي عند الزوال، لكن الجمهور يخالفون في ذلك، ويرون أن وقت النهي في الجمعة وغير الجمعة واحد، وهذا في نظري أجود.
ونقول: إن كون الناس يصلون في المسجد ليس فيه بأس؛ لأن الإنسان الذي هو داخل المسجد يجوز له أن يصلي ما لم يتيقن بأن الصلاة في وقت نهي، وقد يدخل وقت النهي وهو في استمرار صلاة فلا يضره؛ لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، خصوصاً وأن وقت النهي قصير.
زد على ذلك أن وقت صلاة الجمعة، يعني: دخول الخطيب غالباً ما يكون مع الزوال خلال هذا الوقت الذي هو وقت النهي، فلا يتعين ما ذهب إليه الشافعي وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ونقول: الأصل أن الجمعة وغيرها فيه وقت نهي عند الزوال.
أن الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر لمن صلَّى الجمعة، فمن صلى الجمعة فإنه لا يجمع صلاة العصر معها أو بعدها، وهذا عند الحنابلة؛ لكن هل المسألة ليس فيها إجماع، بل الشافعية يرون جمعها وغيرهم من أهل العلم، والمسألة فيها خلاف قوي، وإن كان المشهور عند الحنابلة عدم الجمع، لكني حقيقة بحثت وتحريت فلم أجد في المسألة دليلاً يركن إليه، نعم قد نقول: بأن الأولى ترك الجمع، ولكن لو أنه جمع لا نقول بأن صلاته باطلة؛ لأنه ليس في المسألة نص، فيها التماسات ضعيفة فيما يبدو لي.
أيضاً: المشي إلى الجمعة وإن كان هذا لا يخص الجمعة؛ لكنه في حديث أوس بن أوس الذي ذكرناه قبل قليل: ( ومشى ولم يركب ) يعني: لصلاة الجمعة، والحديث فيه بعض المقال.
واستحباب لبس أطيب وأحسن الثياب في يوم الجمعة والاستعداد لها.
وأيضاً: النهي عن السفر، وهذا من أحكام يوم الجمعة، وعند الجمهور أنه يحرم على من وجبت عليه الجمعة السفر بعد الزوال، والمسألة فيها كلام وخلاف، ونقول: يحرم إلا لمن كان يستطيع أن يصلي الجمعة في طريقه.
يستحب قراءة سبِّح والغاشية في صلاة الجمعة، أو قراءة الجمعة والمنافقين.
إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد وصلى العيد فإنها تسقط عنه الجمعة، وهل تسقط عنه الظهر؟ لا، لأن الصلوات خمس، فنقول: الصحيح أنه يصليها، إن لم يصلها جمعة صلاها ظهراً، وما دمنا في موضوع القراءة، قراءة سبح والغاشية، هل فيه شيء آخر مما يقرأ؟
في صلاة الفجر يوم الجمعة يستحب أن يقرأ سورة السجدة وهل أتى على الإنسان.
وأيضاً: النهي عن الكلام حال الخطبة. واستحباب السواك.
وقراءة (ق) في الخطبة.
وأيضاً: أن من فاته أكثر من ركعة من صلاة الجمعة فإنه يتمها ظهراً.
النهي عن الاحتباء حال الخطبة، والنهي عن إفراد الجمعة بالصوم، وكذلك النهي عن إفراد ليلة الجمعة بالقيام، وهذا ورد في صحيح مسلم.
تقريباً هذا ما يتعلق بالفضائل وما يتعلق بالخصائص، يعني: معظم ما ثبت أتينا عليه، وقد استعرضت الكتب السابقة، ويوجد كتاب حديث ألفه أبو المنذر الساعدي، وجمع فيه كثيراً مما يتعلق بالجمعة، فمعظم ما في الجمعة هو ما ذكرنا.
طبعاً الإجماعات فيما يتعلق بصلاة الجمعة: هناك عدة مسائل مما أجمع عليه أهل العلم:
أولاً: أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة -كما ذكرنا- على الأعيان القادرين الأحرار بشروطه، مثل: بعضهم اشترط أربعين، أو اثني عشر أو ثلاثة أو اثنين، المهم وجوب صلاة الجمعة على الأعيان.
كذلك: أجمعوا على أن الصبي لا تلزمه جمعة، وأن المرأة أيضاً لا تلزمها جمعة، وأنهم إن صلوها يعني: الصبي أو المرأة مع الناس فإن ذلك يجزئهم هذا مما أجمعوا عليه.
وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.
ولو فاتته الركعتان هل يصليها كما هي أو يزيدها؟ هذا خلاف، لكنهم أجمعوا على أن أصل صلاة الجمعة ركعتان، وأن الإنسان إذا لم يصلها جمعة وهو مقيم فإنه يصليها أربعاً كالظهر.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، ثم لما صنع له المنبر خطب عليه وحنَّ الجِذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل ووضع يده عليه فيسكته كما يسكت الطفل، ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على هذا المنبر، وقد روي أنه نقل إلى الشام بعد ذلك.
قال: ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ) قوله: (ودعهم) الودع هو الترك، وجاء تفسيرها في قوله تعالى: وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ [الضحى:1-3]، فالودع هو الترك، والودع هنا مصدر ودع يدع.
ويقول كثير من النحاة واللغويين: إن المصدر والمضارع مهملان، أي: متروكان لا يستعملان، فهي في حكم الملغى إلا نادراً، وقد جاءت في السنة هنا على خلاف المشهور عندهم، جاء المصدر في ودع يدع ودعاً، والمقصود: واضح، (عن ودعهم) يعني: عن تركهم الجمعات.
والجمعات جمع، المفرد جمعة، يعني صلاة الجمعة.
( أو ليختمن الله على قلوبهم ) والختم هنا معناه الإغلاق والطبع، كما في ألفاظ القرآن طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ [النحل:108] و طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ [النساء:155]، خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ [البقرة:7]، فالختم معناه: الإغلاق، ومعناه: الطبع، ومعناه: المنع.
وكأن المقصود أن هذا الإنسان الذي طبع أو ختم على قلبه لا يدخل قلبه شيء جديد، فلا يستنير بعلم ولا ينتفع ولا يلتفت وإنما يظل على ما هو عليه، فكأن الختم على القلوب معناها: أن لا تتشرب القلوب العلم ولا الحكمة ولا الإيمان، وفي ذلك تهديد وتشديد وتخويف من ترك الجمعة، ربما لم يرد في غيرها إطلاقاً؛ لأن فيه تهديداً أن من لم يصلها يختم على قلبه.
قال: ( ثم ليكونن من الغافلين ) وفي القرآن الكريم دائماً ما تجد لفظ (الغافلين) حكاية عن الكفار: أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ [الأعراف:179]، فهذا فيه تهديد وتشديد، ولذلك جاء في حديث آخر صحيح أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن ترك ثلاث جمع تهاوناً: ( طبع الله على قلبه )، وفي لفظ: ( جعله الله من المنافقين ).
فدل ذلك على شدة الوعيد على من ترك الجمعة، بل جاء في بعض الألفاظ أنه: ( من ترك ثلاث جمع تهاوناً أو من غير عذر، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره )، وهذا لا يعني بالضرورة أنه كافر، وإنما هذا من ألفاظ الوعيد التي أحسن ما يقال فيها: أبقها على ما هي عليه بحيث تؤدي مهمتها في الزجر والتهديد والتخويف من ترك الجمعة، دون أن يبني الإنسان عليها حكماً أنه معنى ذلك أنه كافر، وإنما هذا من باب الوعيد الشديد على ترك الجمعة.
يعني: هذا التهديد والوعيد أولاً: لما في الخطبة أو ما يفترض أن يكون في خطبة الجمعة من إحياء القلوب بالمواعظ وبالإيمان وبالتذكير، ولما يكون في الصلاة أيضاً من القرآن والفضيلة، ونزول الملائكة واجتماع المؤمنين.
وقد ذكرنا الإجماع عليها، وأشرنا إلى القول المغلوط به على الشافعي بأن الجمعة فرض كفاية، وأنه غلط كما صرح به كبار أئمة الشافعية، وإلى القول المنسوب أيضاً إلى مالك أنه يراها سنة -من رواية ابن وهب- وأن هذا أيضاً غلط على مالك، وعلى فرض ثبوته فهو مؤول، فيبقى الإجماع في الجملة على وجوب صلاة الجمعة سالماً منقولاً نقلاً كثيراً عن الأئمة والفقهاء وغيرهم.
من فوائد الحديث: الزجر والتهديد على أصحاب المعاصي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لينتهين أقوام ).
وقد جاء من هذا الباب -باب الزجر والتهديد- أن النبي صلى الله عليه وسلم هدد من ترك الجمعة بأن يحرق عليه بيته، وهذا وإن كان ورد في صلاة الجماعة إلا أنه ورد خاصة أيضاً في صلاة الجمعة: ( أنه هم أن يخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعات فيحرق عليهم بيوتهم ).
ومن فوائد الحديث: ما يترتب على عدم سماع الذكر من الغفلة، ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من لا يذكر الله تعالى فهو ليس من الإحسان بسبيل، يعني: أن الإحسان طريق يصل إليه الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، فإذا كان الإنسان لا يذكر ربه ولا يسارع ولا يسلك الطريق فإنه لن يصل، كما أن الإنسان القاعد لا يستطيع أن يجد نفسه بين غمضة عين وانتباهتها عند البيت العتيق.
وهو المتعلق بوقت صلاة الجمعة، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به )، والحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وفي لفظ لـمسلم يقول: ( كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء ).
(الحيطان) هي: الجدران.
وقوله: ( وليس لها ظل نستظل به )، هذا يحتمل نفي الظل بالمرة، ويحتمل أن الظل قليل بحيث إنه لا يكفي للاستظلال.
وقوله: ( كنا نجمع معه ) أي: نصلي الجمعة ( إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء )، والفيء هو الظل.
أدلة الجمهور على ما ذهبوا إليه كثيرة:
منها: قول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [الجمعة:9]، وقالوا: إن النداء لا يكون إلا بعد الزوال، فهذا دليل على أن صلاة الجمعة لا توقع إلا بعد الزوال، هذا دليل.
الدليل الثاني أيضاً للجمهور: حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ) وقوله: (حين تميل) معناه: أنها تتضيف أو تذهب جهة الغروب، وهذا لا يكون إلا بعد الزوال، فـأنس رضي الله عنه أخبر عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة.
ومن الأدلة: حديث سلمة هنا أنه قال: ( كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس -الذي هو لفظ
فقوله في اللفظ الأول: ( ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به ) معناه: أنه كان يخفف ولا يطيل الخطبة والصلاة، فيرجعون وهناك فيء؛ ولكنه ليس كافياً للاستظلال، يعني: بعد الزوال بوقت.
كذلك من الأدلة: ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( كان الناس يكونون مهنة أنفسهم، فإذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم )، يعني: أنهم كانوا يشتغلون في مزارعهم وغيرها فيكون عندهم العرق والرائحة الكريهة، فإذا اجتمعوا إلى الصلاة وجد أثر هذه الرائحة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو اغتسلتم! ) وهذا دليل على سبب الاغتسال في الجمعة وأنه ليس سبباً تعبدياً محضاً، ولكنه سبب ملحوظ ملموس معروف، وهو إزالة الرائحة، فإذا زالت لم يعد الغسل واجباً.
ولكن المقصود الشاهد هنا قول عائشة رضي الله عنها: ( فإذا راحوا إلى الصلاة ) يقول العلماء: إن الرواح هو الذهاب بعد الزوال، وأما قبل الزوال فماذا يسمى؟ الغدو، فالرواح هو ما بعد الزوال، فدل ذلك على أن المقصود أن الصلاة تكون بعد الزوال.
وأيضاً: من الأدلة على أن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال، ما رواه ابن أبي شيبة -بسند صحيح كما يقول ابن حجر وغيره- عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابن مسعود، وعمرو بن حريث وغيرهم -بأسانيد صحيحة- أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال.
وهكذا البخاري روى في صحيحه معلقاً عن عمر رضي الله عنه: (أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال).
فهذه أدلة الجمهور على أن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد زوال الشمس.
حجتهم على ما ذهبوا إليه:
أولاً: احتجوا ببعض الألفاظ المحتملة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث جابر رضي الله عنه قال: ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى رحالنا فنريحها حين تزول الشمس ).
فقوله: (ثم نرجع إلى رحالنا فنريحها حين تزول الشمس) دليل على أنهم صلوا قبل ذلك؛ قبل الزوال، والحديث رواه مسلم، لكن الاستدلال به ليس ظاهراً؛ لأن قوله: (حين تزول الشمس) يحتمل أن يكون مرجعه على أول الكلام. يعني: كأنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس، ثم نرجع إلى رحالنا فنريحها.
فيبقى كلام جابر رضي الله عنه محتملاً، وهذا الاحتمال وإن كان ليس هو الأقرب إلا أننا نلجأ إليه حتى نجمع بين نقل جابر وبين نقل غيره من الصحابة كنقل سلمة بن الأكوع وغيره ممن أثبتوا أن الجمعة لا توقع إلا بعد الزوال في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كذلك من أدلة الحنابلة: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه المتفق عليه أنه قال: ( ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة )، وقالوا: إن أهل المدينة معروف أن قيلولتهم وغداءهم قبل الزوال.
والجواب أيضاً على هذا الاستدلال أن نقول: إن سهلاً رضي الله عنه كأنه يشير بهذا الحديث إلى أنهم في يوم الجمعة يقع لهم استثناء فيؤخرون القيلولة ويؤخرون الغداء بعد صلاة الجمعة، وليس مقصوده أن الجمعة توقع قبل الزوال، ومعلوم أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة فلا يكون عندهم وقت لا للقيلولة ولا للغداء، فيقيلون ويتغدون بعد الجمعة، لكن يتأخر في يوم الجمعة وقت القيلولة عندهم ووقت الغداء.
ومن الأدلة أيضاً عندهم: آثار كما نقل عن عبد الله بن سيدان، والأثر عند ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن سيدان أنه قال: (صليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فانصرف من الصلاة قبل أن تزول الشمس، وصليت مع عمر رضي الله عنه الجمعة فانصرف من الصلاة وقت زوال الشمس، وأنا أقول: هل زالت الشمس؟ وصليت مع عثمان رضي الله عنه فانصرف من الصلاة وأنا أقول: قد زالت الشمس)، وهذا الأثر فيه ضعف، وعبد الله بن سيدان ليس من المعروفين بحمل العلم، ولذلك فإن هذا لا يحتج به، بل فيه كلام كثير يدل على ضعفه.
ومن الآثار التي استدلوا بها أيضاً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أنه صلى بهم يوم الجمعة ضحى، وقال: خشيت عليكم الحر)، وأثر ابن مسعود رضي الله عنه ذكره ابن أبي شيبة أيضاً وفي إسناده عبد الله بن سلمة متكلم فيه .
طبعاً من حيث النظر: أنهم يرون أن الجمعة ليست ظهراً، ولذلك رءوا قياس وقتها على وقت صلاة العيد.
أولاً: لوضوح الأدلة وقوتها وسلامتها من المعارضة فيما يتعلق بالأقوال والأفعال من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وغيرهم، وصحة أسانيدها.
ومن الأدلة القوية عندي لترجيح ما ذهب إليه الجمهور: قول الله سبحانه وتعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء:78]، فإن قول الله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ [الإسراء:78]، لم يحدد صلاة من صلاة، فهذا يشمل صلاة الظهر وصلاة الجمعة على حد سواء، وهي: من معاقد الإجماع من حيث الأصل -تحديد هذه الأوقات- (لدلوك الشمس) يعني: زوالها، (إلى غسق الليل وقرآن الفجر) على ما سبق تفصيله في هذه الآية.
فنقول: هذه الآية مما يقوي ويعزز ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الجمعة لا يجوز إيقاعها قبل الزوال، وبناءً عليه فإن ما ذهب إليه أصحابنا من الحنابلة هو قول مرجوح، والله تعالى أعلم.
هذه أهم مسألة في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكذلك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم أجمعين.
الجواب: هذا تأويل وقول فقهي، فليس عليه حرج ما دام صلى معتقداً صحتها.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم ينبغي ألا يكون فيها تضييق، ما دام فيها أقوال، بينها خلاف، يوجد من يتعمد ويرى ذلك سائغاً وينقله عن الصحابة رضي الله عنهم فليس عليه في ذلك حرج، لكن في مقام البحث والتقرير الإنسان ينظر في الأدلة ويرجح.
الجواب: يجوز له أن يجهر، حتى الفريضة ذكر العلماء أن السر في السرية والجهر في الجهرية على سبيل الاستحباب.
الجواب: والله كتاب جيد، والشيخ الألباني رحمه الله له مجهود في جمع الأحاديث الصحيحة، صحيح الترغيب والترهيب.
الجواب: ليس المقصود الأذان الأول، وإنما النهي هو بعد الأذان الثاني.
الجواب: ابن عربي بالتنكير هو شيخ الطريقة الصوفية، صاحب فصوص الحكم .
وأما ابن العربي بالتعريف بأل فهو إمام وفقيه مالكي له مصنفات كثيرة مثل شرح الترمذي وأحكام القرآن، وشرح موطأ مالك، والعواصم من القواصم، وغيرها من المصنفات الشهيرة.
الجواب: لا.
الجواب: المسألة فيها خلاف، ونحن نرى أنه إذا كان مسافراً ولم يدرك إلا ركعتين أجزأتاه.
الجواب: لا. هذا للمريض.
الجواب: لا. لم يرد شيء.
الجواب: المذي يوجب الوضوء وغسل الذكر، وغسل أو نضح الثياب.
السؤال: وهل يجب غسل الأنثيين؟
الجواب: فيه كلام، والأصح عدم وجوبه.
الجواب: لا، هم لا يمنعون القصر وإنما يمنعون الجمع، ولم أجد لهم حجة مستقيمة لهذا.
الجواب: أما إن كان يكذب على أشخاص فلان وفلان فهذا لا يجوز، وأما إن كان على سبيل النكتة التي يعرف المستمعون أنها ليست خبراً وإنما هي أصلاً أضحوكة، فهذا الأقرب جوازه، شريطة ألا يكون فيه مساس بأحد، وألا يكون فيه مساس بأمور شرعية أو دينية، وأن لا تغلب على الناس.
الجواب: الراجح عند التحقيق أن سلس البول لا ينقض الوضوء، وأن من به سلس لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، وإنما يتوضأ إذا أحدث باختياره.
الجواب: نحن نرى أنه إن كان الإنسان موسراً وقادراً أن يشتري القرص الخاص، أولاً: رعاية لحق أهل الحق، وثانياً: دعماً لهذا المشروع الإعلامي الخيري الجدير بالدعم، أما إن كان غير مستطيع فلا حرج عليه في ذلك.
الجواب: إن كان في البلد مقيماً فقد وجه شيخ الإسلام رحمه الله أنه يلزمه الجمعة تبعاً للمقيمين، إذا كان داخل البلد.
الجواب: لا يجوز لها الإجهاض إلا بإذن الزوج، وكونها لا تريده هذا ليس سبباً ولا عذراً.
الجواب: والله هذه ملاحظة جيدة، يعني: طلب العلم مطلوب، لكن ينبغي ألا يكون سبباً في بعد الإنسان وانصرافه عن حاجات الأهل، أو يكون سبباً في القطيعة بينهم.
الجواب: طبعاً: بالنسبة لصلاة الظهر كما قلنا: صلاة الظهر غير الجمعة، يعني: المرأة في بيتها بالاتفاق يوم الجمعة وغير الجمعة لا يجوز لها أن تصلي الظهر إلا بعد الزوال، وإنما الخلاف في صلاة الجمعة، والخلاف موجود، ولذلك من صلى قبل الجمعة فليس عليه في ذلك تثريب، هذا هو المعمول به عند الحنابلة في غالب المساجد.
الجواب: لا، قبل الصلاة وأثناءها.
الجواب: نعم، هذا استدلوا به كما ذكرنا في أدلتهم، لكن يجاب عنه بأن مقصوده: ( وليس للحيطان ظل )، يعني: يستظل به، يعني: ليس كافياً لأن يستظلوا به، وإلا فقد قال في الرواية الأخرى: ( كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ).
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر