إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 394-398

شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 394-398للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوتر سنة مؤكدة حث عليها النبي الكريم ورغب فيها، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وفضائله كثيرة، ولا يتركه إلا رجل سوء كما قال أحمد، وأفضل الوتر آخر الليل لمن وثق بنفسه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر.
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].

    أما بعد:

    أحاديث هذه الليلة.

    عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ) رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه.

    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ( ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه الترمذي وحسنه، والنسائي والحاكم وصححه.

    وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر )، رواه ابن حبان.

    وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر )، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم .

    وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ].

    حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وقد سبق ذكر الحديث فيما مضى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل )، قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه.

    تخريج الحديث

    والحديث كما ذكر المصنف رواه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب كم الوتر، ورواه النسائي أيضاً في كتاب الوتر، باب كيف الوتر، ورواه ابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء في الوتر، ورواه أحمد في مسنده، وهؤلاء هم الأربعة، رواه أحمد في المسند في (5/418).

    وقد رواه أيضاً غير من ذكر المصنف، فرواه الدارمي في سننه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني، والطيالسي، والبيهقي، والحاكم، كما أشار إلى ذلك غير واحد، بل هو موجود في المستدرك في (1/302)، وكذلك رواه جماعة، كـابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان المطبوع، وأشار إلى ذلك المصنف أيضاً في قوله: وصححه ابن حبان .

    والحديث روي من طرق كثيرة:

    فرواه من سبق أن ذكرتهم، رووه من طرق عن محمد بن شهاب الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الوتر حق على كل مسلم )، وهو بهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسانيده جيدة، وهو عند من ذكرت.

    ورواه آخرون أيضاً موقوفاً على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو موجود في مصنف عبد الرزاق، وهو أيضاً في سنن النسائي كذلك، يعني: في إحدى الروايات، ورواه الطحاوي والحاكم .. وغيرهم عن ابن شهاب أيضاً نفسه عن عطاء عن أبي أيوب من قوله موقوفاً عليه .

    وقد رجح جماعة من أهل العلم الموقوف على المرفوع، كما أشار المصنف إلى ذلك بقوله: ورجح النسائي وقفه، أنه موقوف على أبي أيوب، وقد وافق النسائي على هذا جماعة الأئمة المحدثين، فإن أكثرهم كـأبي حاتم الرازي والبيهقي والذهلي .. وغيرهم رجحوا الموقوف على المرفوع، ومثل ذلك الدارقطني في علله، فإنه رجح الموقوف، وكأن صنيع المصنف هنا يدل على اختياره لذلك، فإنه نقل قول النسائي، ورجح النسائي وقفه، ولم يعلق عليه، مما يدل على أنه يقره، بل إنه صرح بذلك كما في التلخيص، فإنه قال: وهو الصواب، يعني: أنه موقوف على أبي أيوب رضي الله عنه.

    شواهد الحديث

    وللحديث شواهد لعله سيأتي شيء منها، لكن نذكرها بالمناسبة:

    منها: حديث بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا )، وقد ذكره المصنف، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ويأتي تخريجه هناك أيضاً، والكلام على إسناده، ولكن لا بأس أن نشير الآن إلى أن إسناده ضعيف، وأنه لا يصلح لتقوية المرفوع؛ لأن فيه أبا المنيب العتكي، وقد تكلم فيه غير واحد، تكلم فيه النسائي وابن حبان والعقيلي .. وغيرهم .

    ومن شواهد الحديث أيضاً: حديث آخر أشار إليه المصنف، كما سيأتي في الدرس القادم: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يوتر فليس منا )، وهو حديث ضعيف الإسناد، منقطع كما سوف يأتي.

    وعلى كل حال فالحديث صحيح موقوفاً على أبي أيوب رضي الله عنه، وهو إن كان موقوفاً عليه إلا أن له حكم المرفوع؛ وذلك لأنه لا يدخل في باب الاجتهاد، وليس من قبيل الرأي، فإن قوله رضي الله عنه: ( الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة )، هذا يدخل في باب التعبدات، والتعبد المحض مبناه على التوقيف، كما هو متقرر معروف، فلم يكن أبو أيوب رضي الله عنه ليفتي بذلك من قبل نفسه، لولا أن عنده فيه خبراً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

    وفي الحديث والأحاديث التي بعده -وهي متفرقة ساقها المصنف- مسألة وهي: حكم الوتر.

    و ينبغي أن أشير إلى رواية ذكرها ابن المنذر وهي: ( الوتر حق، وليس بواجب )، لكن زيادة: ( وليس بواجب )، هذه غريبة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088930101

    عدد مرات الحفظ

    779953355