حمداً لله تعالى وشكراً، وصلاة وسلاماً دائمين على نبيه وحبيبه ومصطفاه، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.
حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم
وفي رواية لـمسلم بدل قوله : (إحدى صلاتي العشي): ( صلاة العصر )، وفي رواية لـأبي داود : فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصدق
هذا الحديث من أشهر الأحاديث في سجود السهو، وشهرته في باب سجود السهو تشبه شهرة حديث المسيء صلاته في صفة الصلاة، وكما أن ذاك الحديث -وهو موضوع مراجعة الليلة- معروف بحديث المسيء، فهذا الحديث مشهور بحديث ذي اليدين لذكر ذي اليدين فيه، فهو يعبر عنه اختصاراً بحديث ذي اليدين.
منها: في كتاب الأذان -ولعل هذا هو الموضع الأول- في كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ وكذلك رواه في سجود السهو، وفي باب أخبار الآحاد.. وفي غيرها.
وكذلك رواه الإمام مسلم في السهو، ورواه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي ومالك وأحمد وابن ماجه فحق هذا الحديث إذاً أن يعبر عنه المصنف رحمه الله بدل قوله: (متفق عليه) بأخرجه السبعة، فقد رواه أصحاب السنن مع الصحيحين مع الإمام أحمد، فهو مما رواه السبعة.
مداخلة: ...
الشيخ: إلا ذكرت ابن ماجه ؟ ما ذكرته.. رواه ابن ماجه على كل حال؛ إن لم أكن ذكرته فيلحق.
ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه والحميدي والطيالسي والبيهقي وابن الجارود في المنتقى والدارمي وابن حبان وابن خزيمة .. وغيرهم، وقد رووه من طرق كثيرة جداً عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث مشهور.
ما بعد الزوال العشي، الغداة والعشي، الغداة: هو ما قبل الزوال، والعشي: هو ما بعد الزوال، فالمقصود إذاً بالعشي: ما بعد الزوال، وصلاتا العشي اللتان توقعان بعد الزوال هما: الظهر والعصر.
فقوله: (إحدى صلاتي العشي) يعني: إما الظهر وإما العصر.
وقوله: (إحدى صلاتي العشي)، يدل على أن الراوي لم يتحقق أي الصلاتين كانت، فهل هذا الشك من أبي هريرة أو من غيره؟ محمد بن سيرين الراوي أو أحد الرواة عن أبي هريرة يقول: (سماها لنا أبو هريرة ونسيتها أنا)، هكذا يقول ابن سيرين : سماها لنا أبو هريرة وخصصها، إما الظهر أو العصر، ولكن نسيتها أنا، ولكن بمراجعة الروايات وهي كثيرة، يظهر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أحياناً يحدد الرواية، وأحياناً يرويها على الشك أو على الإبهام على الأقل، ولهذا لم نجد أن محمد بن سيرين هو الذي تفرد بالتعميم، فقال: (إحدى صلاتي العشي)، بل وافقه غيره على ذلك، كما سوف يأتي.
وفي بعض الروايات يقول ابن سيرين يقول: (سماها لنا أبو هريرة ونسيتها أنا)، ثم يقول ابن سيرين في بعض الروايات: (وأظن أنها الظهر)، وفي بعض الروايات يقول: (وأكبر ظني أنها العصر).
فاختلف اجتهاد ابن سيرين بين وقت وآخر، فأحياناً يغلب على ظنه أن أبا هريرة حددها بصلاة الظهر، وأحياناً يغلب على ظنه أن أبا هريرة حددها بصلاة العصر، وهذا مما يزيد الشك.
وقد جاء الشك أيضاً عن غير ابن سيرين، فـابن شهاب الزهري يقول -وأصل روايته هذه في الصحيح- يقول: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وكل هؤلاء من أئمة التابعين وكبار فقهاء أهل المدينة، كل هؤلاء يروي عنهم الزهري الحديث، فيقول: إن أبا هريرة قال: ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسلم من الركعتين )، فتجد أن التردد أو الشك موجود حتى في رواية هؤلاء الأئمة الثقات الكبار، مما يدل على أنه لم ينفرد بالشك محمد بن سيرين، بل أبو هريرة أحياناً يروي الحديث على الشك، ومثله أيضاً رواية ضمضم بن جوس الهفاني، وهي عند أبي داود والنسائي .. وغيرهما فيها الشك، ابن سيرين يقول أحياناً: (أكبر ظني أنها الظهر). (وأحيانا يظن أنها العصر).
وكذلك جاءت رواية تجزم بأنها الظهر، وروايات أخرى تجزم بأنها العصر، فقد جزم بأن هذه الصلاة هي صلاة الظهر، كما في رواية عند البخاري في نفس الباب الذي ذكرته قبل، في كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس.
فروى البخاري رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين -فهو هنا جزم- فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين )، وفي بعضها: ( أنه راجع الناس فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين )، ففي هذه الرواية -وهي في البخاري - الجزم بأن تلك الصلاة صلاة الظهر، وبالمقابل في رواية أخرى الجزم بأن تلك الصلاة كانت صلاة العصر، هل تعرفون روايات فيها الجزم بأنها صلاة العصر؟
رواية مسلم التي أشار إليها المصنف، وفي رواية لـمسلم : ( صلاة العصر )، وقد اختصرها المصنف هنا، يبقى أن الأمر متردد هل هي الظهر أم العصر؟ ولكن هذا لا يضر، ولا أرى كثرة الاشتغال به؛ لأن الحكم لا يتغير سواء كانت الظهر أو العصر فهذا لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر، المهم معرفة الأحكام التي تترتب على هذه الحادثة سواء كانت في صلاة الظهر أو في صلاة العصر.
قوله رضي الله عنه: (فخرج سرعان الناس) (سرعان) هاهنا ضبطت بأوجه عدة: منها: بفتحتين بفتح السين والراء (سرَعَان)، كما هي موجودة في الكتاب الذي بين أيديكم.
ومنها: بسكون الراء (سَرْعان).
ومنها: بكسر السين وسكون الراء أيضاً (سِرْعان) ذكرت في بعض شروح أبي داود وغيره، وهو جمع سريع، والمقصود بالسرَعَان هنا كما قال النضر بن شميل في بعض الروايات: يعني: أوائل الناس، الذين يخرجون بسرعة، سواء في الصلاة أو في غيرها، فالسرعان: هم الناس الجاهزون، الذين يتحركون بسرعة، يسمون سَرَعان أو سَرْعان.
وهكذا في شأن الصلاة من كان ينفتل من صلاته بسرعة، ويخرج منها، فهذا يسمى من السرعان، قال: فقالوا: قصرت الصلاة، يعني: يتكلمون بهذا مع بعضهم بعضاً.
قال: (وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين) هذا الرجل اسمه أو لقبه أو كنيته: ذو اليدين، وهي كنية من حيث اللفظ، وهي لقب من حيث المعنى، فهي كنية ولقب، وقد سماه الزهري في روايته: ذا الشمالين، وهذا وهَمٌ من الإمام الزهري رحمه الله، كما نص على ذلك الإمام الحافظ ابن عبد البر، فقال: اتفق أئمة الحديث وغيرهم على أن الزهري وهم في ذلك؛ حيث جعل القصة لـذي الشمالين، وذو الشمالين قتل بـبدر مع النبي صلى الله عليه وسلم شهيداً، وهو من خزاعة، واسمه -يعني: ذا الشمالين- اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة، وهو مشهور في السير بـذي الشمالين بن عبد عمرو، وهذا شهيد صحابي قتل في بدر، فليس هو صاحب القصة، وإنما وهم الزهري فنسبها إليه، وربما التبس عليه ذو اليدين بـذي الشمالين لتقارب اللفظ.
أما ذو اليدين صاحب حديث أبي هريرة في سجود السهو، فهو تأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، كما ذكر ذلك الطبراني .. وغيره، بل جاء في روايات ذكر بعضها الحافظ ابن حجر في ترجمته في الإصابة : أنه ربما أدرك زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فهو تأخر كثيراً، فهذا فارق بينه وبين ذي الشمالين : أن ذا الشمالين قتل ببدر، أما ذو اليدين فتأخر إلى عهد عمر بن عبد العزيز، فقد نقل رجل شهادة رجل لـعمر بن عبد العزيز فقال: أهو ذو اليدين؟
الفرق الثاني : أن ذا الشمالين خزاعي، كما قال ابن عبد البر .. وغيره: من خزاعة، أما ذو اليدين فهو سلمي.
الفرق الثالث: من حيث الاسم، فإن ذا الشمالين اسمه: عمير بن عبد عمرو الخزاعي وأما ذو اليدين فقيل: اسمه الخرباق بن عمرو .. وقيل: اسمه غير ذلك.
وممن فرق بينه وبين الخرباق بن عمرو ابن حبان، وسوف يأتي بعد قليل تفريقه بينهما، على كل حال هو ممن غلب لقبه على اسمه، حتى لا يكاد اسمه يعرف، وسبب تسميته بـذي اليدين في الغالب لطول يديه، وهذا أكثر الروايات؛ لأن في يديه طولاً، وقيل: لقصر يديه، كما في رواية أخرى عن الزهري أيضاً أنه قال: سمي بـذي اليدين لقصر في يديه، والأقرب أنه لطول يديه.
الرواية الثانية التي سلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص أيضاً: حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلّم من ثلاث ركعات في صلاة العصر، فقال له
وهذا الحديث، وهو يقيناً غير حديث عمران الآتي عندنا، لا، هذا حديث آخر.
وفي هذا الحديث تشابه مع حديث الباب من وجوه، وفيه اختلاف.
فأما التشابه فهو أولاً: في أن الصلاة كانت صلاة العصر، وهذا يحتمل أن تكون القصة هي حديث الباب، لاحتمال أن تكون القصة وقعت فعلاً في صلاة العصر.
التشابه الثاني: أنه سلم عن نقص.
التشابه الثالث: أن الذي قال له ونبهه على ذلك من هو؟ الخرباق، والخرباق قيل هو: ذو اليدين، فهذه أوجه شبه، ومن أوجه الشبه أيضاً: أن الرجل الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخرباق نبهه بقوله: ( يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ )، وهنا في حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة قال له: ( أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ).
التشابه الأخير: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( سأل الصحابة أكما يقول
ذكر اسمه، سماه الخرباق هنا، وسماه ذا اليدين هناك، ويحتمل أن يكون هو هو.
هذا هو الأهم: أنه في حديث أبي هريرة (سلم من ركعتين)، وفي حديث عمران ذكر: (أنه سلم من ثلاث ركعات).
الحديث الثالث الذي فيه أنه سلم صلى الله عليه وسلم عن نقص في الصلاة هو حديث معاوية بن حديج بالحاء المهملة المضمومة وليس خديج، قال رضي الله عنه: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فسها فسلم في الركعتين ثم انصرف، فقال له رجل: يا رسول الله! إنك سهوت فسلمت في الركعتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
والحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه الحاكم، والظاهر أن إسناد الحديث جيد.
وإن كان فيه مخالفة من وجوه عدة:
هنا الذي نبهه هو طلحة، هذا فرق.
أنه أمر بلالاً فأقام، وهذا مشكل؛ لأن المشهور والراجح أنه لا إقامة بل يتم صلاته، وتكفي الإقامة الأولى، وهذا هو المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحرف إشكال.
الثالث: أنها المغرب، وفي هذه الأحاديث إحدى صلاتي العشي والعصر.
هذه الأحاديث الثلاثة: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران بن حصين أيضًا في قصة الخرباق، وحديث معاوية بن حديج في نسيانه لركعة في صلاة المغرب، جمع بينها ابن حبان كما في صحيحه .
ونقله الفارسي في الإحسان : بأن هذه أحوال ثلاثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم:
مرة سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي.
ومرة سلم صلى الله عليه وسلم من ثلاث في صلاة العصر كما في حديث عمران .
ومرة سلم من ركعتين في صلاة المغرب كما في حديث معاوية .
السؤال: هذا الجمع من ابن حبان يدل على أن الخرباق عنده غير ذي اليدين، يدل على أن الخرباق عنده غير ذي اليدين ؛ لأنه حمل حديث الخرباق على حادثة، وحمل حديث ذي اليدين على حادثة أخرى.
ومما يشكل على ذلك: أنه جاء عند أبي داود من حديث عمران الذي: (فقام الخرباق ) قال: ( فقام رجل يقال له:
( ولكني أنسى لأسن )، وذكرنا أنه بلاغ، فهو منقطع.
وثانياً: ظهور الغضب عليه كأنه غضبان، لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم إلا لسبب معلوم.
وثالثاً: كونه شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا قد يكون من علامات ضيق الصدر، وهو معروف عند كثير من الناس، أنه إذا ضاق صدره شبك بين أصابعه، وما ذلك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم سلّم من ركعتين ناسياً، فجعل الله تعالى في قلبه دليلاً، قال الله تعالى ..ما هي الآية التي تناسب هذا المقام؟
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا [الأنفال:29] يعني: في قلوبكم، وهذا للسلف فيه قصص وأخبار كثيرة.
التشهد، طول التشهد فإن تحول التشهد الأول عنده إلى تشهد أخير يقرأ فيه الصلوات الإبراهيمية، ويستعيذ بالله من عذاب جهنم.. إلى غير ذلك.
والمهم في هذه الرواية التي من أجلها ساقها المصنف. قوله: ( فأومئوا: أي نعم )، بأن ظاهر الرواية: أنهم لم يتكلموا، ولكن أومئوا برءوسهم إيماءً، يدل على موافقتهم لـذي اليدين بأنه سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين، واستند إليها من قال: إنهم لم يتكلموا، وقال: ما جاء في بعض الروايات أنهم قالوا: نعم، فهو محمول على المجاز، يعني: قالوا برءوسهم: نعم، وليس المقصود قالوا بألسنتهم، والأظهر والله تعالى أعلم أنهم قالوا ذلك بألسنتهم، إذ يبعد في حسن أدبهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسألهم هذا السؤال، ثم يكتفون بالإيماء برءوسهم، بل قالوا ذلك بألسنتهم.
ويحمل قولهم بألسنتهم: نعم، على أحد محامل:
إما أن ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة، وهو ضعيف كما أسلفت.
وإما أن يكون هذا تنفيذًا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [الأنفال:24]، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فأبطأ عليه، فقال: ( كنت في صلاة، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [الأنفال:24] )، ذكره الخطابي .. وغيره، فيكون متعيناً على من سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه أن يجيبه ولو كان في صلاة.
الجواب الثالث: أنه من باب النسيان، أو أنه من باب الكلام في الصلاة للضرورة، التي لا تتم الصلاة إلا بها.
أما الرواية الثالثة فهي قوله: ( ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك )، وهي أيضاً عند أبي داود في الموضع السابق، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله.
والمعنى: أن الله تعالى ألقى اليقين في قلبه: أنه قد نقص الصلاة فعلاً، إما جاءه اليقين بوحي من عند الله تعالى، أو أن الله تعالى ذكره ذلك، فذكر بعد ما كان ناسياً.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر