ليلة الأربعاء (24) من شهر الله المحرم لعام (1411) للهجرة، ورقم هذا الدرس هو: (86)، وهو الحصة الأخيرة فيما يتعلق بأحاديث شروط الصلاة.
عندنا في هذه الليلة أربعة أحاديث، وهي آخر أحاديث أربعة نسمعها:
بالنسبة للحديث الأول حديث علي رضي الله عنه قال: ( كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي )، ونسبه المصنف للنسائي وابن ماجه .
الحديث رواه النسائي في كتاب السهو، باب: التنحنح في الصلاة، ولفظه فيه قال: ( كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان: مدخل بالليل، ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي ).
وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده وزاد: ( فأتيته صلى الله وعليه وسلم ذات ليلة فقال لي: أتدري ما أحدث الملك الليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: سمعت خشفاً فخرجت، فإذا جبريل فقال لي: ما زلت أنتظرك منذ الليلة، إن في بيتك جرو كلب، وإنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تمثال ولا جنب )، والحديث رواه أيضاً البيهقي في سننه وابن السكن وصححه.
وكذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في التلخيص، قال: إن مدار الحديث على عبد الله بن نجي . بضم النون وفتح الجيم بالتصغير، نون ثم جيم ثم ياء مشددة، وقد اختلف على عبد الله بن نجي في هذا الحديث، فمرة يرويه عن علي رضي الله عنه ومرة يرويه عن أبيه عن علي .
وقال الإمام يحيى بن معين : إن عبد الله بن نجي لم يسمع من علي مباشرة، وإنما سمع من أبيه عن علي رضي الله عنه، وبناءً عليه فإن الحديث الذي فيه (عن عبد الله بن نجي عن علي ) يكون حديثاً منقطعاً؛ لأن ابن نجي لم يسمع من علي، أما أبوه نجي فكان على وضوء علي رضي الله عنه، فقد سمع منه دون شك.
وقال الإمام النووي أيضاً في المجموع : إن هذا الحديث ضعيف في سنده، وضعيف لضعف سنده واضطراب راويه، واضطراب متنه أيضاً، وضعفه ظاهر يقول الإمام النووي .
إذاً: ضعف الإمام النووي والبيهقي وغيرهما هذا الحديث، وكأن تضعيفه جاء من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: تضعيفه من جهة الإسناد؛ فإن في سنده عبد الله بن نجي، وعبد الله بن نجي هذا فيه مقال، وثقه الإمام النسائي وابن حبان، قال النسائي : ثقة. وكذلك وثقه ابن حبان وضعفه آخرون، حتى قال فيه الإمام البخاري : فيه نظر، وهي كلمة لا يقولها البخاري إلا في شديد الضعف، قال: فيه نظر.
وكذلك قال أبو أحمد بن عدي في الكامل : فيه نظر. وقال الإمام الشافعي : مجهول. وقال الإمام الدارقطني : ليس بالقوي في الحديث.
وعده الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين من الضعفاء، وإن لم يصرح بضعفه، لكن مجرد إيراده في الكتاب كاف في تضعيفه له.
وبالمقابل ابن حجر في التقريب قال: صدوق، ولكن الذين ضعفوه أكثر من الذين وثقوه، خاصة أنه ليس بكثير الرواية، وفي روايته لهذا الحديث اضطراب كما هو ظاهر.
إذاً: الوجه الأول في تضعيفه: أن في سنده عبد الله بن نجي، والأكثرون على ضعفه .
الوجه الثاني: أن سنده مضطرب، فـعبد الله هذا مرة يقول: عن علي بن أبي طالب، ومرة يقول: عن أبي عن علي بن أبي طالب .
الوجه الثالث: اضطراب متنه، فإن فيه مرة أنه قال: ( إذا أتيته وهو يصلي سبح )، ومرة قال: ( إذا أتيته وهو يصلي تنحنح )، وفي المتن اضطراب آخر أيضاً لاحظته، وهو ظاهر في رواية النسائي وابن ماجه : أنه مرة اعتبر النحنحة إذناً بالدخول كما في سياق المصنف، ومرة أخرى اعتبر النحنحة أمراً بالانصراف، وهذا اضطراب أيضاً؛ ولذلك فإنني أميل إلى تضعيف الحديث تبعاً للبيهقي والنووي وكذلك الألباني في ضعيف ابن ماجه والنسائي، فإنه مال إلى ضعف الحديث، هذا فيما يتعلق بسند الحديث ودرجته من حيث الصحة أو غيرها.
أولها: مسألة البكاء والتأوه في الصلاة: إذا بكى الإنسان في صلاته أو تأوه، فهل تبطل صلاته بذلك أو لا تبطل؟
خلاصة الكلام في هذه المسألة: أن البكاء والتأوه في الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يبكي أو يتأوه وهو مغلوب على أمره لا يملك دفعه، مثل: إنسان إذا سمع القرآن خشع وبكى بكاءً لا يستطيع رده ولا دفعه، فهو مغلوب عليه.
أو بكى لأمر آخر غير الخشوع لكنه بكاء لا يستطيع دفعه، كمن أخبر بوفاة قريب أو حبيب وهو يصلي فانفجر يبكي لا يستطيع أن يدفع نفسه، وأظهر ما يكون هذا في مثل صلاة الجنازة، فإننا كثيراً ما نسمع البكاء والعويل والصراخ من أناس لا يملكون رد ذلك ولا دفعه، فهذا المغلوب على أمره في البكاء والصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا تبطل بالبكاء أو التأوه أو الأنين .. أو ما أشبه ذلك.
وهذا نص عليه الإمام أحمد كما ذكر ابن قدامة، واحتج بفعل عمر رضي الله عنه كما سبق ذكره في درس الأسبوع قبل الماضي، فإنه رضي الله عنه كان يبكي حتى يسمع نشيجه من وراء الصفوف، كما قال عبد الله بن شداد -ورواه البخاري تعليقاً- [ أنه كان يبكي حتى يسمع نشيجه من وراء الصفوف ].
وقال الإمام ابن تيمية : إن ما يغلب الإنسان عليه من عطاس أو بكاء أو تثاؤب أو غيرها؛ فالصحيح عند الجمهور أنها لا تبطل الصلاة؛ لأن هذه أمور معتادة لا يمكن دفعها .
قال الشيخ ابن تيمية -رحمه الله-: والقول بأن هذه الأشياء مبطلة للصلاة هو قول عند المتأخرين متكلف، لا يعرف له أصل عن السلف رضي الله عنهم.
فذكر الشيخ -رحمه الله- في هذه الكلمة أن كل ما غلب عليه الإنسان من بكاء أو تثاؤب أو عطاس أو غيره في الصلاة فإنه لا تبطل به الصلاة، ولا دليل على بطلانها به، والقول ببطلانها بذلك قول -كما ذكر- متكلف لم يعرف عن السلف، وإنما اشتهر عند متأخري الفقهاء، هذا هو النوع الأول من البكاء والتأوه.
النوع الثاني: البكاء من خشية الله، أن يبكي من خشية الله تعالى، ولو لم يكن مغلوباً على ذلك، وليس معنى هذا أنه يتكلف البكاء، ويحاول أن يظهره، لا، ولكن المقصود أنه أتاه البكاء ولو أراد أن يدفعه لدفعه، فليس أمراً غالباً له، ولكنه لم يدفعه واستسلم لهذا البكاء الذي ورد عليه من خشية الله عز وجل وخوف النار والرغبة في الجنة، أو التأثر عند وعد أو وعيد أو قراءة آية أو ما أشبه ذلك؛ فهذا أيضاً لا بأس به ولا يضر بالصلاة عند مالك وأبي حنيفة وصاحبيه محمد وأبي يوسف وكثير من الحنابلة.
قال ابن بطة من فقهاء الحنابلة: إن تأوه في الصلاة من النار فلا بأس، وكذلك قال القاضي من الحنابلة: قال: التأوه ذكر مدح الله تبارك وتعالى به إبراهيم فقال: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ [التوبة:114]، والبكاء من خشية الله تعالى مدح الله به قوماً فقال: وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ [الإسراء:109]، فأشار إلى أن التأوه والبكاء والأنين من خشية الله تعالى ذكر، والذكر لا تبطل به الصلاة بحال.
إذاً: الجمهور على أن البكاء من خشية الله في الصلاة لا تبطل به الصلاة.
أما الشافعية فقالوا: إن تأوه أو بكى فبان حرفان من حروف الهجاء بطلت صلاته، وهذا القول مصير منهم إلى أن الحرفين كلام، فإذا تكلم المصلي بحرفين من غير جنس الصلاة بطلت صلاته؛ لأن هذا من الكلام الممنوع، وهم ينازعون في كل ذلك، ينازعون في كون الحرفين كلاماً، فقد يكون الكلام حرفاً واحداً، وقد لا يكون إلا أحرفاً عديدة، أرأيت لو قال إنسان لآخر في الصلاة: (قِ) أليس هذا كلاماً؟ بلى؛ لأنه فعل أمر من الوقاية، أو قال له: (شِ) هذا فعل أمر من الوشاية، أو (عِ) هذا فعل أمر من الوعي، ومثل ذلك كثير، مع أنه قد يعتبر حرفاً واحداً، وقد ينظر إليه على أنه حرفان أيضاً، كما أن اعتبار البكاء والأنين والتأوه كلاماً ليس معروفاً، لا عند أهل اللغة ولا في الشرع، فلذلك القول الصحيح هو أنه إذا بكى من خشية الله تعالى أو تأوه أو أنّ؛ فإن صلاته صحيحة.
القسم الثالث من أقسام الأنين والبكاء في الصلاة: هو البكاء من غير خشية الله تعالى ولغير غلبة، مثل أن يبكي الإنسان في الصلاة لحدث حدث وهو يستطيع دفع هذا البكاء، لم يكن بكاؤه من خشية الله ولم يكن غالباً له، فمثل هذا البكاء مفسد للصلاة ولا شك.
هذه أقسام البكاء في الصلاة، ثلاثة:
الأول: غلبة البكاء لا تفسد، سواءٌ من خشية الله أو من غير ذلك.
الثاني: من خشية الله، لا يفسد على الصحيح.
الثالث: ما عداهما فهو مفسد.
وهذه أيضاً لها أقسام وأنواع:
النوع الأول: المغلوب على ذلك.
مثل إنسان اضطر إلى أن يتنحنح للقراءة، أو صار بحلقه شيء فاحتاج إلى إزالته، أو أصابه سعال لابد له منه، فهذا لا شك أنه لا يضره وصلاته صحيحة؛ ولذلك قال الإمام النووي في المجموع لما تكلم عن بطلان الصلاة بالنحنحة، قال: وحيث أبطلنا الصلاة بالتنحنح فهو إن كان مختاراً بلا حاجة، أما إن كان مغلوباً فإن الصلاة لا تبطل قطعاً.
فصرح بأن المغلوب بتنحنح أو سعال أو نحوهما لا تبطل صلاته بذلك، وقد سبق ذكر كلام الشيخ الإمام ابن تيمية في المغلوب بالبكاء أو غيره.
إذاً: القسم الأول: المغلوب، وصلاته أيضاً صحيحة لا إشكال فيها.
القسم الثاني: أن يتنحنح لحاجة، وهذا أيضاً لا تبطل صلاته؛ ولذلك الحنابلة مع أنه مشهور عند فقهائهم إبطال الصلاة بالتنحنح، يقولون: إن تنحنح لغير حاجة بطلت، كما قال صاحب زاد المستقنع: قال: أو تنحنح لغير حاجة فبان حرفان بطلت.
وقد روى المروزي أنه كان يستأذن على الإمام أحمد فيتنحنح ليخبره أنه في صلاة، روى أنه كان يستأذن على الإمام أحمد فيتنحنح ليخبره أنه في صلاة، فدل فعل الإمام أحمد على أنه لا يرى بالتنحنح بأساً، خاصة إن كان لحاجة، وقد يكون لا يرى بذلك بأساً مطلقاً.
الثالث: أن يكون التنحنح لغير حاجة بحيث يبين حرفان.
إنسان يتنحنح لغير حاجة، ليس له حاجة بالتنحنح ويبين من خلال تنحنحه حرفان، كأن يقول مثلاً: أحّ.. أحَّ، فهذه ثلاثة حروف، بانت الهمزة، وبانت الحاء المشددة التي هي عبارة عن حرفين، فهذا عندهم مبطل -أقصد فقهاء الحنابلة المتأخرين- مبطل للصلاة كما هو ظاهر في كلام صاحب الزاد وغيره.
وهو أيضاً وجه عند الشافعية ذكره النووي وغيره، أنه إن تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته.
والصحيح أيضاً أن صلاته لا تبطل بذلك، لعدم الدليل؛ ولهذا قال الموفق في المغني : إن النحنحة ليست كلاماً، وتدعو الحاجة إليها، وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إن النحنحة ليست من مسمى الكلام، فلا يصح اعتبارها كلاماً مبطلاً للصلاة، واعتبار أنها تبطل الصلاة بالقياس فاسد أيضاً؛ لأنه لا يمكن قياسها على الكلام، فالكلام شيء يقوله الإنسان للتعبير عن معنى في نفسه، وهذا ليس موجوداً في النحنحة، والنحنحة ليست كلاماً عند العرب، بل هي طبيعة كالتنفس وغيرها، وإبطال الصلاة -والكلام لا يزال لـابن تيمية رحمه الله- يقول: إبطال الصلاة بمجرد الصوت هو مما لا أصل له ولا نظير له ولا دليل عليه، ليس له أصل أو نظير يقاس عليه، وليس له دليل يدل على المسألة بخصوصها، ثم ذكر: أن التنحنح والسعال ثبت في السنة، ويعني بثبوته في السنة حديث الباب، وقد ذكرت لكم ما فيه.
أما السعال فكما سيأتي دليله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالصلاة صحيحة بيقين، ولا يجوز إبطالها بالشك.
إذاً: رجح ابن قدامة وابن تيمية وجماعة من الفقهاء -وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد - ومالك أن الصلاة صحيحة، وأنها لا تبطل بالتنحنح ولو كان لغير حاجة، وذلك لأن اعتبار النحنحة كلاماً ليس عليه دليل من الشرع ولا من لغة العرب ولا من القياس الصحيح.
هو إخراج الهواء من الفم، مثل أن يقول الإنسان: (أف) فينطق بالهمزة مع الفاء، فهذا نفخ ليس بقصد التأفف والتضجر، لكن نفخ أخرج الهواء من بين شفتيه، فهذا هو النفخ، فالنفخ لا يبطل الصلاة أيضاً كالتنحنح.
وقد جاء عند أبي داود، والنسائي، وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -وقد ذكره فيما سبق في صلاة الكسوف- أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( قام حتى لم يكد يركع، ثم ركع حتى لم يكد يقم، ثم قام حتى لم يكد يركع، ثم ركع حتى لم يكد يقم، ثم قام حتى لم يكد يسجد، ثم سجد حتى لم يكد يقم، ثم قعد حتى لم يكد يسجد، ثم سجد حتى لم يكد يقعد، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده -وهذا هو الشاهد- وقال: اللهم! ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟! اللهم! ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟! ) والحديث صحيح، وهو دليل -نص- على أن النفخ لا يبطل الصلاة.
وأما ما روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما من قولهما: [ من نفخ في الصلاة فقد تكلم ] فهذا الأثر عنهما لا يثبت، كما قال ذلك ابن المنذر وغيره، لا يثبت هذا الأثر عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما.
وبناءً عليه نقول: إن النفخ أيضاً لا يبطل الصلاة، وليس بكلام، ولا يمكن قياسه على الكلام.
رواه مسلم وإن ذكره البخاري تعليقاً من دون جزم، فلعل ذلك لأمر آخر لا يتعلق بضعف الإسناد، فإن الإسناد -كما ذكرت- صحيح، بل هو في صحيح مسلم .
إذاً: خلاصة الكلام في هذه المسائل: أنه تبين أنها لا تبطل الصلاة ولا يمكن قياسها على الكلام.
فالقهقهة مفسدة للصلاة ليس لأنها كلام، بل لأنها أشد من الكلام، القهقهة مبطلة للصلاة من باب أولى، يعني: نقول: إذا كان الكلام مبطلاً للصلاة فالقهقهة مبطلة للصلاة من باب أولى.
ولهذا نقول: إنه لا يليق بالإنسان ولا يسوغ له -وهو في صلاته- أن يكثر من التنحنح أو التأفف أو النفخ أو تكلف السعال أو الكحة أو غير ذلك وهو لا يحتاج إليه في صلاته، فإن هذا مما لا يليق ولا يسوغ في الصلاة بحال من الأحوال.
ورواه الترمذي أيضاً في باب الإشارة في الصلاة، ورواه النسائي أيضاً وابن ماجه .
وبناءً عليه فإننا نستطيع أن نقول: إن هذا الحديث رواه الأربعة: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه .
وفي هذا الحديث قصة في أوله ذكرها من أخرجوه، وهو: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قباء فصلى فيه ركعتين، فجاء الأنصار يسلمون عليه وهو في الصلاة، قال ابن عمر بلال
وفي الرواية التي ذكرها المصنف أن ابن عمر سأل بلالاً، لكن في رواية أخرى عند النسائي وابن ماجه والترمذي : (أن ابن عمر سأل صهيباً )، وقد مال الشوكاني في نيل الأوطار إلى تضعيف الرواية التي فيها ذكر صهيب ؛ لأن فيها نابلاً صاحب العباء، ولم يصب في ذلك؛ فإن إسناد ابن ماجه وغيره يخلو منه؛ ولذلك قال الترمذي -رحمه الله- قال: كلاهما عندي صحيح. يعني الحديث الذي سأل فيه ابن عمر بلالاً، والحديث الذي سأل فيه ابن عمر صهيباً، كلاهما عند الترمذي صحيح.
وعلى أي حال فالأمر يسير، قد يكون ابن عمر سألهما معاً، فذكر هذا مرة وهذا مرة، وقد يكون الأمر وهماً من أحد الرواة، والله تبارك وتعالى أعلم.
لكن لا تؤثر قضية: من المسئول؟
وستأتي صفة البسط.
المسألة الأولى: مسألة السلام على المصلي، إذا أتيت إلى إنسان يصلي هل تسلم عليه أو لا تسلم؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره أن تسلم عليه؛ لأنك تشغله عن صلاته أولاً، ولأنه يحتمل أن يكون جاهلاً بصفة الرد، فيرد عليك بقوله: (وعليكم السلام) فتبطل بذلك صلاته.
وممن نقل عنه ذلك جابر بن عبد الله، وعطاء، والشعبي، وأبو مجلز، وإسحاق بن راهويه .
القول الثاني: أن السلام على المصلي مشروع كالسلام على غيره، إذا أتيت إلى قوم أو فرد وهم يصلون فإنك تسلم عليهم، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور الشافعي، ومالك، وأحمد وغيرهم، والأدلة الصحيحة تدل عليه، فإن الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولم ينكر عليهم، فضلاً عن عمومات الأحاديث الآمرة بالسلام: ( حق المسلم على المسلم ست )، وإن كان ذكر منها (رد السلام)، لكن قوله في الحديث الآخر: ( وإذا لقيته فسلم عليه )، المهم السلام من حقوق المسلم على المسلم في الصلاة وغيرها، ولم يرد تخصيص الصلاة من غيرها، فيبقى الأمر بالسلام عاماً، ولذلك نقول: الصحيح أن السلام مشروع على المصلي وعلى غيره .
وبناءً على ذلك أطرح سؤالاً: ما رأيكم في السلام على من جاء إلى حلقة علم كهذه الحلقة، هل يسلم أو يجلس؟
نعم، يسلم من باب أولى؛ لأنه إذا كان يسلم على المصلي وهو في شغل -أي شغل- فأن يسلم على طالب العلم وهو في حلقة العلم من باب أولى، فإذا جاء فإنه يسلم، لكن لا يلزم أن يرفع صوته بالسلام ليسمع جميع من في الحلقة، وإنما يسلم على من حوله ثم يجلس.
وأما ما ذكره بعض أهل العلم أن من آداب الحلقة أن لا يسلم فهذا ليس بصحيح، بل الحديث يرد عليه، هذه مسألة.
في هذه المسألة أقوال كثيرة أسرد بعضها لا أقول: كلها؛ لأن بعضها قد يكون أقوالاً ليس عليها دليل، فأذكر بعض هذه الأقوال:
القول الأول: يرد السلام لفظاً، فإذا جاء وأنت تصلي فقال: السلام عليكم -على حسب زعم أصحاب هذا القول- تقول: وعليكم السلام وأنت تصلي، وهذا القول منسوب لـأبي هريرة وجابر وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة، وهو قول باطل مردود، سواءٌ صح عن هؤلاء أو لم يصح، فهو باطل.
بل لو رد المصلي السلام بلفظ: (عليكم السلام) بطلت صلاته على الصحيح، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً كما سبق، أما إن كان عالماً عامداً ذاكراً فصلاته تبطل برد السلام بلفظ الخطاب: لو قال: (عليكم السلام).
والدليل على بطلان هذا القول وأنه لا يجوز الرد بالسلام ما هو؟ ما هو الدليل على بطلان الرد بقول: وعليكم السلام؟
حديث ابن مسعود -وسبق-: ( إن في الصلاة لشغلاً )، حيث جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكان قبل أن يهاجر إذا سلم رد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، فلما جاء من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، فأصابه ما قرب وما بعد، فلما انصرف من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن في الصلاة لشغلاً )، فبين أن رد السلام في الصلاة لا يجوز، وأن في الصلاة شغلاً عن رد السلام، وهو نص في هذا الباب لا يجوز تخطيه.
القول الثاني: أنه يرد بعد السلام، إذا سلم من الصلاة قال: (وعليكم السلام)، وهذا القول منسوب لـأبي ذر وعطاء، والنخعي، والثوري، وداود الظاهري .
ودليل هؤلاء قوي، دليلهم حديث ابن مسعود نفسه الذي ذكرته الآن؛ فإن في رواية أبي داود أن ابن مسعود قال: ( ثم رد عليّ السلام ) يعني: بعدما انصرف من صلاته، وهذه الزيادة عند أبي داود -كما يقول النووي في المجموع: سندها حسن.
فدل على أنه يرد السلام متى؟ بعدما يسلم، بعد أن يسلم يقول: وعليكم السلام، لكن محل ذلك متى؟ فيما إذا كان المسلم جالساً؛ لأن السلام حق له، فينبغي أن يسمع رد السلام.
القول الثالث: أنه يرد السلام وهو أثناء الصلاة بالإشارة، وهذا القول هو مذهب الجماهير، ومذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبي ثور، وهو منسوب لجماعة من الصحابة كـابن عمر وابن عباس وغيرهما.
ومن أقوى أدلتهم: حديث الباب، وهو نص في رد السلام بالإشارة، فإن بلالاً أو صهيباً ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه بالإشارة وبسط كفه، وكيف تكون الإشارة؟
في سنن البيهقي أنه أشار برأسه، يعني: هكذا: يرفع رأسه قليلاً، فالإشارة قد تكون بالرأس.
وفي مسند الإمام أحمد: أن الإشارة تكون بالأصبع: هكذا، وفي هذا الحديث أن الإشارة تكون باليد، وقد ذكر جماعة من رواة الحديث: أن بسط الكف هاهنا في هذا الحديث أنه يرفع كفه، يجعل بطنها أسفل ويجعل ظهرها إلى أعلى، هكذا: يرفع كفه يجعل أصابعه ممدودة بطنها إلى أسفل وكفها إلى أعلى، فيرد بذلك السلام، وهذا من أجود وأصح ما ورد.
فإن كان واقفاً -مثلاً- وسلم عليه أحد واليمنى على اليسرى، فإنه يبقي اليمنى على اليسرى، لكن يرفع اليمنى هكذا، وإن كان جالساً واضعاً ليده -مثلاً- على فخذه أشار بها هكذا: رفعها هكذا ثم أعادها.
وهكذا إن كان في الركوع وقد وضعها على ركبته، فلا يمنع أن يرفعها ثم يعيدها إلى هيئتها المشروعة حال الركوع، كل هيئة في الصلاة تكون بحسبها.
دون كلام في نفسه ولا في قلبه، لكن لا شك أنه هنا نوى رد السلام بالإشارة فقط دون كلام.
ومما يرجح هذا القول ويقويه أنه ثبتت أحاديث كثيرة جداً تدل على أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا بأس بها، يعني: كون الإنسان يشير في الصلاة إشارة مفهمة لا حرج فيه، ولو في غير السلام، مثلاً: لو رأيت إنساناً يجلس وهو واقف فتقول له: وأنت تصلي هكذا: يعني اجلس. أو جالساً تريده أن يقوم فتقول له: هكذا: يعني: قم، أو تقول لإنسان: هكذا: يعني: تعال .. أو ما أشبه ذلك، أو تمنع إنساناً أو تشير برأسك يمنة ويسرة بمعنى: لا، بحسب عادات الناس، هذه تختلف طبعاً من مجتمع إلى آخر.
المقصود: أن الإشارة المفهمة في الصلاة لحاجة لا بأس بها، وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة جداً عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر طرفاً منها:
منها: ما رواه الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها -وسبق- حين ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، فسئلت
ومن الإشارة المفهمة أيضاً حديث عائشة -وهو متفق عليه- ( حين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي، فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا ).
ومثله حديث جابر عند مسلم وفيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلينا فقعدنا ).
وفي الباب أحاديث كثيرة جداً عن جماعة من الصحابة، منهم: أنس بن مالك، وبريدة، وابن عمر، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، والمغيرة بن شعبة، وأبو سعيد الخدري وأسماء، وحديث أسماء أيضاً في الصحيحين من قصة عائشة في الكسوف (فقلت لها: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم) يعني: آية، ولذلك قال العراقي في طرح التثريب : إن جماهير أهل العلم وأكثرهم على أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا بأس بها، والأحاديث في ذلك تكاد أن تكون متواترة، والأحاديث في ذلك -يعني: فعل النبي صلى الله وعليه وسلم الإشارة المفهمة- تكاد أن تكون متواترة.
أما الحديث الوارد: ( من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد صلاته )، والذي رواه أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة ؛ فإنه لا يصح .
قال أبو داود : هو وهم. وقال الصنعاني في سبل السلام : هو باطل.
ويكفي في بطلانه: أن يكون معارضاً لهذه الأحاديث المتكاثرة التي تكاد أن تكون متواترة.
من الأقوال الواردة في رد السلام في الصلاة: أن بعضهم قالوا: إنه يرد السلام بقلبه، ونقل هذا أيضاً عن النخعي .
وبعضهم قالوا -هذا القول الخامس- قالوا: لا يرد لا بقلبه ولا بلسانه ولا بالإشارة؛ وذلك لأن الذي سلم على المصلي لا يستحق أن يرد عليه، وهذا قول لبعض الحنفية، وهو أيضاً قول باطل؛ لأنه ما دام تبين أن السلام على المصلي مشروع، وتبين بالسنة الصحيحة أنه يرد عليه؛ فلا مجال لهذا القول.
قد يقال: إن الأولى الرد بالإشارة لأسباب:
أولها: أن الظاهر أن هذا هو الفعل المتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه حديث الباب، فإنه جاءه جماعة من الأنصار يسلمون عليه وليس واحداً، وكان يرد عليهم بالإشارة، فدل على أنه حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، بخلاف الرد بعد السلام فإنه لم ينقل إلا مرة واحدة؛ وذلك في حديث ابن مسعود .
الوجه الثاني الذي يقوي الرد بالإشارة: أنه من باب الإسراع بالرد، وهو أولى من التأخير.
الوجه الثالث: أن المسلم قد ينصرف والمصلي لم يردّ عليه السلام.
الوجه الرابع: يحتمل أن يقال: إن حديث ابن عمر -حديث الباب- متأخر عن حديث ابن مسعود، بل هذا هو الظاهر، متأخر؛ وذلك لأن حديث ابن مسعود في أول الهجرة كما هو معروف، أما حديث ابن عمر فالظاهر أنه متأخر؛ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى مسجده واستقر فيه وبني مسجد قباء، ثم ذهب إليه، فكان الأنصار يأتونه فيسلمون عليه فيرد عليهم السلام.
فالأظهر -والله أعلم- أن حديث الباب متأخر عن حديث ابن مسعود، فيكون الرد بالإشارة أولى، خاصة أنه ليس في ذلك حرج مطلقاً كما سبق.
وقد يقال: إن الإنسان مخير في ذلك: إن شاء رد بالإشارة، وإن شاء رد بالسلام بعد الانصراف، خاصة إن كان المسلم سيبقى، يسلم ثم يجلس، وقد يقال بأنه لا بأس أن يجمع بينهما فيرد بالإشارة، ثم إذا سلم رد والذي أرتضيه أنه يكفي أن يرد بالإشارة حال السلام عليه دون حاجة إلى تأجيل ولا رد للسلام بعد الصلاة، فإن هذا كافٍ في الرد.
ولـمسلم : ( وهو يؤم الناس في المسجد ).
وأنكر المالكية حملَ الصبي في الصلاة، وحملوا هذا الحديث على أحد محامل خمسة ذكرها الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ثم ابن حجر في الفتح وغيرهما، وأجابوا عليها إجابة شافية كافية، فقالوا: قال بعض المالكية: إن هذا في النفل دون الفرض، وهو مردود بأنه يؤم الناس في الصلاة، وقد جاء في رواية صحيحة: أن هذا كان في صلاة الظهر أو العصر.
وقال بعضهم: إن هذا كان حال الضرورة، ولا دليل على الاضطرار.
وقال بعضهم: إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والقول بالخصوصية أيضاً -كما سبق مرات-: يحتاج إلى دليل.
وقيل: إن هذا منسوخ. ولا ندري ما ناسخه؟ إن قالوا: الناسخ حديث ابن مسعود : ( إن في الصلاة لشغلاً )، كيف يرد على الذين قالوا: إن الناسخ له حديث ابن مسعود؟
أن حديث ابن مسعود متقدم على حديث أبي قتادة، وحتى لو لم يكن متقدماً لا دليل على النسخ.
وبعضهم قالوا: إن أمامة تعلقت به بنفسها ولم يحملها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضاً ليس بصحيح، فإنه ثبت في الحديث: ( أنه إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها )، وفي رواية: ( وإذا قام ردها إلى مكانها )، فدل على أنه يتعمد حملها عليه الصلاة والسلام.
منها: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع الصبيان.
ومنها: أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها ولو لغير حاجة.
ومنها: أن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى ثياب الصبيان، إذا لم يكن عليها نجاسة فإن الأصل فيها الطهارة .
ومنها: جواز القراءة من المصحف، وهذه من الفوائد الطريفة، فإن الإمام أو المنفرد إذا أمسك المصحف جاز ذلك في الصلاة، وإن كان الأولى ألا يقرأ من المصحف إذا لم يحتج إليه، لكن إن احتاج إليه جاز أن يقرأ من المصحف .
وقد روى البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به: [ أن عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها مولاها ذكوان يؤمها في الصلاة وهو يقرأ من المصحف ]، وقد نقل هذا عن جماعة من السلف، نقله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عنهم أنهم كانوا يقرءون في صلاة النافلة في رمضان من المصحف .
لكن إن كان لا يحتاج إليه فلا شك أن الأولى أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وأن ينظر إلى موضع سجوده.
ومن فوائده: أن مرور الجارية التي لم تبلغ -يعني: لم تحض- من بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، من أين نأخذ هذه الفائدة؟
أنه يضعها أمامه، هذا من جهة، الجهة الثانية: أنه يحملها، فإذا كان حملها لا يبطل الصلاة فمرورها من باب الأولى لا يبطل الصلاة.
وقال في كتاب رحمة الله الأمة في اختلاف الأئمة : إن الإجماع قائم على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة.
يعني: وما يحتاج إليه في قتلهما.
وفي معنى الحية والعقرب كل شيء يضر بالإنسان ويكون قتله مباحاً، فإنه يقتله وهو في الصلاة ولو استدعى ذلك حركة كما ذكرت.
وقيل بكراهية ذلك، والقول بالكراهية منسوب إلى النخعي كما ذكره الترمذي وغيره أيضاً.
والصحيح الأول الذي هو قول الجماهير، بل يشبه أن يكون إجماعاً.
والحركة في الصلاة تنقسم إلى أقسام:
القسم الأول: الحركة الواجبة في الصلاة، المقصود حركة في غير أعمال الصلاة، مثل: إزالة نجاسة علم بها وهي على بدنه، أيضاً التحول إلى القبلة، لو كان يصلي إلى غير القبلة فقيل له: القبلة هاهنا -مثلاً- فانصرف إلى جهة القبلة؛ فإن هذه حركة واجبة في الصلاة.
القسم الثاني: حركة محرمة في الصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتواصلة لغير حاجة؛ بحيث إنك إذا رأيت هذا الإنسان تظن كأنه لا يصلي، إنسان يتلفت ويمشي ويحك رأسه ويفرقع أصابعه ويشبك يديه -مثلاً- بصفة متواصلة، فإن هذه الحركة محرمة، وهي مبطلة للصلاة، وما حد الحركة الكثيرة؟
اختلفوا في ذلك، والأظهر أن هذا يرجع إلى العرف، فما عده الناس عرفاً كثيراً فإنه يبطل الصلاة.
القسم الثالث: حركة مكروهة في الصلاة، وهي الحركة القليلة لغير حاجة؛ فإنها مكروهة، ليست كثيرة فتبطل، وليست لحاجة فتباح، بل هي قليلة لغير حاجة، فهذه تكره.
القسم الرابع: الحركة المستحبة في الصلاة، مثل قتل الحية والعقرب مثلاً، فهو مستحب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، ومثله أيضاً سد الفرجة في الصف؛ فإنه حركة لمصلحة، لكن لا يقال بأنها واجبة، لكنها مستحبة.
إذاً: خلاصة الكلام: أن الحركة في الصلاة أربعة أنواع: منها واجبة, ومنها محرمة، ومنها مكروهة، ومنها مستحبة .
جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر