إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - حديث 180-189

شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - حديث 180-189للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ورد في السنة حديث: (الشفق الحمرة) لكنه موقوف صحيح، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: الشفق البياض، والفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، وأفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، إلا صلاتي العشاء والظهر في وقت الحرّ.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

    اليوم الثلاثاء (16/ربيع آخر) لعام (1410 للهجرة)، وفيه ينعقد هذا المجلس -وأظنه التاسع والستين- من مجالس شرح بلوغ المرام، يسر الله تعالى إتمامه بمنه وكرمه، وإن شاء الله تعالى مصممون في هذه الليلة على أن نجتاز باب المواقيت الذي أطلنا فيه بعض الشيء نظراً لانشغالنا أول الوقت بموضوع المراجعة، مراجعة كتاب الطهارة، وذلك لأن أحاديث الليلة كلها سبقت في الشرح، فلم يبقَ إلا الكلام عليها, وتحرير مقاصدها ومعانيها فحسب؛ ولذلك أستميحكم العذر أيضاً في موضوع تسميع الحصة المقررة, وإن كنا سنستمر على ما اتفقنا عليه في موضوع التسميع.

    في الأسبوع الماضي داهمنا الوقت ونحن نتحدث عن أهم قضية تقريباً في موضوع المواقيت، في موضوع أوقات النهي، وهي الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات معلومة -كالنهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, وبعد العصر حتى تغرب الشمس- وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مطلقاً في مناسبات معينة، كأمره بالصلاة -مثلاً- عند الكسوف أو الخسوف, وأمره بالصلاة عند دخول المسجد، وكذلك الصلاة بعد الطواف، والصلاة عند الوضوء، وقضاء الفائتة لمن أدركها في وقت النهي، وإعادة الجماعة في المسجد، وقضاء الراتبة الفائتة أيضاً، وكذلك الصلاة مع أئمة الجور، كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( كيف بك إذا أدركت أقواماً يؤخرون الصلاة عن وقتها؟! قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلّ فإنها لك نافلة )، ومعنى ذلك: أنه سوف يصلي العصر -مثلاً- في وقتها، ثم إذا أدرك العصر مع أئمة الجور وأمراء السوء فإنه يعيدها معهم, وتكون له نافلة، وكذلك جاء نحوه في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .. إلى غير ذلك.

    فكيف يجمع بين هذه وتلك؟

    سبب ترجيح جواز الصلوات السببية دون غيرها

    ذكرت أن القول الراجح -وهذا ما أريد أن أبدأ من عنده الآن- أن القول الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم: أن الصلاة التي لها سبب تفعل مطلقاً في وقت النهي وغيره.

    أن الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف، وصلاة الوضوء -ركعتي الوضوء- وصلاة الكسوف, والجنازة, وغيرها مما لها سبب فإنها تفعل مطلقاً في وقت النهي وفي غيره.

    وذلك لأن أمامنا الآن عمومين، وهذا سر الترجيح:

    العموم الأول: في أحاديث النهي: ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس )، فهذا عموم من جهة النهي عن الصلاة، ولكنه خاص في أوقات معلومة.

    ويقابل الأحاديث الأخرى التي فيها عموم في الأوقات، لكن خصوص في أسباب معلومة، كقوله -مثلاً- عليه السلام: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، فإن هذا الحديث في سبب خاص، وهو من دخل المسجد، لكنه من جهة الوقت عام غير محدد، فهو ما قال: (إلا بعد العصر وبعد الفجر)، قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ..)، ومثل حديث بلال في صلاة ركعتي الوضوء؛ فإنه قال: ( لم أتطهر أية ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما شاء الله )، ولم يخص أوقات النهي أيضاً، وكذلك في حديث جبير بن مطعم : ( لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء )، ولم يقل: (إلا أوقات النهي)، ففي هذه الأحاديث عموم من جهة الوقت؛ ولذلك اختلف واضطرب أهل العلم فيها.

    فمنهم من أخذ بعموم أحاديث النهي، فقال: لا تصلى أي صلاة في وقت النهي, وهذا مذهب الأحناف كما سبق معنا.

    ومنهم من أخذ بالأمر الآخر، وقال: يؤخذ بعموم هذه الأحاديث لا بعموم أحاديث النهي.

    ومنهم من توقف, وأذكر أن ممن توقف في ذلك الشوكاني، حتى إنه في عدد من كتبه -كـنيل الأوطار، وكذلك في رسالة خاصة له اسمها كشف الشبهات في شرح حديث وبينهما أمور مشتبهات - لجأ إلى قول أرى أنه في غاية الضعف في الجمع بين هذه الأحاديث، فمثلاً: في حديث دخول المسجد: ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) قال: لا يدخل المسجد في وقت النهي، لا تدخل المسجد في وقت النهي لماذا؟ قال: لأنك إن صليت خالفت حديثاً، وإن تركت الصلاة خالفت حديثاً آخر، فالأسلم لك أنك لا تدخل المسجد أصلاً في وقت النهي، وهذا في نظري أنه تورع، لكنه في غير محله؛ لأنه يبعد أن ينهى الإنسان عن دخول المسجد أبداً, أما كون الفقيه أو المجتهد تحير فهذا طبيعي، ليس بغريب.

    المهم القول الذي أختاره: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من العمل بعموم الأحاديث الأخرى الآمرة بصلوات معينة لأسباب معلومة، وإنما يرجح عموم هذه الأحاديث على عموم أحاديث النهي لسبب ظاهر، وهو أن أحاديث النهي عمومها مخصوص، أو نقول: عمومها غير محفوظ، يعني: ورد عليه استثناءات كثيرة جداً، وذلك مثل الأمثلة التي سبقت، كونه صلى الله عليه وسلم وجد بعض الصحابة يقضون راتبة الفجر بعد الصلاة فلم ينكر عليهم، كونه صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر لما فاتته بعد العصر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي سبقت في أدلة الفريق الثاني.

    فهذا يضعف عموم أحاديث أوقات النهي؛ لأنه أصبح عموماً غير محفوظ، ومعنى قولنا: (غير محفوظ), أي: أنه مخصوص بأحاديث كثيرة جداً، في حين أن عموم النصوص الأخرى محفوظ مطلقاً, لم يرد ما يخصه أو يعتبر استثناءً.

    فمثلاً: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، هل تحفظون دليلاً واحداً يشرع فيه -يعني: بمقتضى حديث الرسول عليه السلام- للإنسان الجلوس قبل الصلاة؟ هل تعرفون أن هناك صحابياً جاء والنبي عليه السلام -مثلاً- في المسجد, فصلى فقال له: اجلس لا تصل هذا وقت نهي مثلاً؟! كلا.

    بل العكس، حتى أثناء خطبة الجمعة لما دخل رجل فجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصليت يا فلان؟! قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما ).

    إذاً: عموم أحاديث النهي مخصوص، وعموم الأحاديث الأخرى في الصلوات التي لها سبب غير مخصوص، والعام غير المخصوص أقوى من العام المخصوص، أو نقول بأسلوب آخر: العام المحفوظ -المحفوظ الذي لم يأتِ ما يشكل عليه أو يستثنى منه- يقدم على العام غير المحفوظ.

    وبناء على ذلك ترجح الأحاديث التي فيها فعل ذوات السبب، فيفعل الإنسان الصلوات التي لها سبب حتى في أوقات النهي.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088930105

    عدد مرات الحفظ

    779953473