إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
ننتقل إلى موضوع الصلاة والوارد فيها:
فأقول: ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الأحاديث الواردة في الصلاة والتعريف.. وما أشبه ذلك، وذكرت بعض الأحكام المتعلقة بوجوب الصلاة، فمن ذلك أولاً: حكم جاحدها، وتبين أن جاحد الصلاة كافر إجماعًا، وهل يستثنى من ذلك شيء؟ الجاهل الذي يعذر مثله، مثلما إذا كان جديد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة أو مناطق لا يوجد فيها علم ولا علماء، وقد اندرس الإسلام، فمثله يجهل، فهذا يعذر ويعلم وتقام عليه الحجة.
المسألة الثانية: من ترك الصلاة لعذر، فهذا يصليها إذا ذكرها، كما في الحديث: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14] ).
المسألة الثالثة: من ترك الصلاة مستخفًا بها أو من استخف بالصلاة، فهذا أيضًا حكمه أنه كافر كفرًا اعتقاديًا حتى ولو صلى، فهو كمن صلاها وهو لا يقر بوجوبها.
من تركها مستخفاً مستهيناً بها فهو يكفر، وينبغي أن يكون هذا إجماعاً، حتى ولو صلى فحكمه حكم من أنكر وجوب الصلاة، لأن الاستخفاف والاستهانة لا يصدر إلا من إنسان لا يقول بوجوبها.
الحكم الأول: تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً هل يقتل أو لا يقتل؟
في المسألة قولان لأهل العلم:
الدليل الثاني على قتله: ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري في ( قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد. فقال
ما هو وجه الدلالة من الحديث على قتل تارك الصلاة؟
أنه امتنع من قتله لأنه يصلي، فدل على أن تارك الصلاة يقتل، وكذلك حديث ابن عمر رضي عنه في الصحيحين: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة يؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى )، فجعل القتل لكل الناس إلا إلى هذه الغاية: ( حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة )، فدل على أن من لم يمتثل يقتل، فمثلاً: من لم يقم الصلاة فإنه يقتل على هذا الحديث.
ومنها: أيضًا حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع -يعني: من رضي وتابع فأولئك الذين هلكوا- فقالوا: يا رسول الله! أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلوا )، يعني: لا تقاتلوهم ما داموا يصلون، فإذا تركوا الصلاة قوتلوا، فمنع من قتلهم وقتالهم بسبب الصلاة.
هذه أربعة أدلة تدل على وجوب قتل تارك الصلاة.
منها: حديث أبي هريرة المتفق عليه: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها )، وهذا الحديث لم يذكر فيه (إقام الصلاة)، فدل على أن من ينطق بالشهادتين فإن دمه حرام إلا بحقها، ويجاب على ذلك بأن من حق الشهادتين: إقام الصلاة.
والدليل الثاني: حديث ابن مسعود المتفق عليه أيضاً، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
وعند أصحاب السنن نحو هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها.
فهذا الحديث بين أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر من بينها ترك الصلاة، فدل على أن تارك الصلاة لا يكفر.
والصحيح أن تارك الصلاة يقتل لقوة الأدلة الواردة في ذلك؛ ولذا سوف يأتي في المسألة التالية وهي: مسألة هل يكفر أو لا يكفر؟
إذا قتل تارك الصلاة هل يكون قتله كفرًا أو حدًا، وهذه مما ينبغي أن لا يكون فيها نزاع: أنه يقتل كفرًا، بمعنى: أن الإنسان الذي يحبس ويستتاب ويصر على ترك الصلاة ثم يعرض على السيف ويظل مصرًا على ترك الصلاة هل يتصور من مسلم هذا؟ ما يمكن أن يتصور من مسلم أبدًا، يعني: إنسان يفضل الموت شر ميتة على أن يصلي، هل يتصور أن هذا مسلم؟ لا يتصور، ولا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف بين العلماء، وهي في الواقع مسألة افتراضية جدلية.
وعلى الصعيد العلمي: لا نتصور إنساناً يصر على ترك الصلاة حتى الموت ويعرض على السيف ويصر على الترك إلا إنساناً كافراً كفرًا اعتقاديًا أصليًا، بمعنى: أنه مثل أن يكون صاحب معتقد شيوعي أو ملحد يريد أن يثبت للناس أنه على دين وعلى مبدأ، ويريد أن يدعو الناس إلى دينه ومبدئه من خلال الإصرار عليه، فيصر على ترك الصلاة، أما جمهور الناس الذين يتركون الصلاة ويصرون على تركها، فإذا عرضوا على السيف فإنهم يصلون، بل منهم من إذا هدد برزقه أو بتوبيخه أو بإشهاره فإنه يصلي، ويصلي مع الجماعة أيضًا.
فـ لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أن من أصر على ترك الصلاة حتى قتل فإنه يقتل كافرًا؛ وحينئذ حكمه حكم الكافر في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
واستدلوا على ذلك بأدلة:
منها: حديث عبادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أداهن وصلاهن بركوعهن وخشوعهن ووضوئهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يفعله لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له )، والحديث رواه أصحاب السنن، وقال النووي في المجموع : رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، فهو حديث صحيح، وفيه قوله: ( ومن لم يفعل لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ).
ومن الأدلة التي استدلوا بها: عموم أحاديث الرجاء: ( من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة )، ومنها: ما روى مسلم في صحيحه: ( من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة )، ولم يشترط لذلك شيئًا آخر غير الشهادتين، فقالوا: إنه لم يشترط لذلك الصلاة ولا غيرها، فدل على أن تارك الصلاة لا يكفر.
الدليل الثالث: ما رواه ابن ماجه وغيره عن حذيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى الشيخ والعجوز يقولون: لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. فقال
وهذا نسب لجماعة من الصحابة، نسبه ابن حزم لجماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، بل حُكي عنهم إجماعًا كما سيأتي، وهو مذهب جماعة من التابعين، وأيضًا من الأئمة المتبوعين، وممن قال به عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في الصحيح عنه، ورواية عن مالك، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي: أنه يكفر.
واستدلوا لكفره بأدلة:
أولاً: من القرآن الكريم، فقد استدل لهم الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة له، بتسعة أدلة أو تسعة مواضع من القرآن الكريم على أن تارك الصلاة يكفر:
منها: قوله تعالى: فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر:40-43]، وقال في آخر الآيات: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ [المدثر:48]، فدل على أن تارك الصلاة كافر في جهنم، وأنه من المجرمين وأنه لا تنفعه شفاعة.
وأيضاً من الأدلة القرآنية قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ [المرسلات:48-49]، فدل على أن رافض الركوع كافر مكذب: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ [المرسلات:48-49].
ومنها: قوله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ [القلم:42-43]، فبين أن الامتناع من السجود دليل على كفر فاعله، وأنه لا يستطيع السجود يوم القيامة.
ومنها: قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، وفي الموضع الآخر: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11]، فدل على أنهم لا يتحقق لهم الأخوة وتخلية السبيل وتركهم وامتناعهم وحرمة أموالهم ودمائهم إلا بأداء الصلاة .. إلى غير ذلك من المواضع.
أما من السنة: فمن الأدلة على كفر تارك الصلاة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )، والحديث وصف تارك الصلاة بأنه واقع في الشرك وفي الكفر.
ومنها: ما رواه أصحاب السنن -بسند صحيح- كما ذكر النووي عن بريدة وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر )، فبين أن تارك الصلاة يكفر، وهذا الحديث من الأدلة القوية؛ لأنه وصف (من ترك الصلاة فقد كفر)، والأصل أن الكفر يطلق على الكفر الأكبر المخرج من الملة ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك.
ومن الأدلة من السنة أيضًا: ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة )، فبين أن آخر عرى الإسلام نقضًا: الصلاة، وإذا ذهب آخر الدين فإنه لا يبقى من الدين شيء.
الدليل الثالث بعد القرآن وبعد السنة: الإجماع، فقد روى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: [ لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ]، ورواه الحاكم أيضًا في مستدركه عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ولكن الأولى أن الرواية الصحيحة هي الرواية عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وليس عن أبي هريرة، فظاهر اللفظ يدل على إطباق الصحابة على كفر تارك الصلاة.
أما أحاديث الرجاء فهي أحاديث عامة، ولابد من التوفيق بينها وبين غيرها من النصوص الأخرى، وكذلك حديث أبي هريرة : (إلا بحقها)، فمن حق الشهادة: أن يلتزم بمقتضياتها والتي منها: إقام الصلاة.
ومما يؤكد أن تارك الصلاة كافر: إطلاق لفظ الكفر عليه كما في حديث جابر، ووصفه بأنه كفر كما في حديث بريدة، وأن هذا من سيماء المكذبين، كما قال: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ [المرسلات:48-49] .. إلى غير ذلك من الأدلة، فالصحيح أن تارك الصلاة كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة.
لكن الراجح منها: أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية، بمعنى: أنه لا يصلي لا ليلاً ولا نهارًا، لا جمعة ولا جماعة لا في رمضان ولا في غيره، بل يترك الصلاة ويصر على تركها، فهذا الذي نقول عنه: إنه كافر.
أما من كان يصلي حينًا ويترك حينًا ويصلي وقتًا ويترك وقتًا، ويصلي الجمعة ويصلي في رمضان ويصلي بعض الأوقات؛ فهذا لا يكفر؛ لأنه لا يقال عنه: إنه تارك للصلاة بالكلية، إنما هو تارك صلاة أو صلوات، لكن ليس تاركًا للصلاة المعرفة بـ (أل) تركًا كليًا، وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بهذا في مواضع عديدة من الفتاوى، منها: في الجزء الثاني والعشرين (ص:49)، ومنها: في الجزء الرابع والعشرين (ص: 287)، ومنها: في الجزء السابع (ص: 617) ومواضع أخرى كثيرة.
وخلاصة كلمة شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذا: أنه سئل عمن يترك الصلاة أحياناً هل يصلى عليه؟
فقال: إن مثل هذا -من يصلي حيناً ويترك حيناً- ما زال المسلمون يصلون عليه، لكن إن رأى أهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة عليه من باب الهجر والتأديب لغيره، وحتى يرتدع من ترك الصلاة فيقبل عليها؛ فإن هذا حسن، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، والصلاة على قاتل نفسه، والصلاة على من عليه دين، وهذا شر منهم، يعني: الذي يترك الصلاة أحيانًا.
وقال: إن كثيرًا من الناس -بل أكثرهم- في كثير من الأمصار لا يحافظون على الصلاة، بل يصلون أحيانًا ويتركون أحيانًا، ومثل هؤلاء يعتبرون مسلمين، وما زال المسلمون يجرون بين هؤلاء أحكام الإسلام من التوارث والصلاة وغيرها، ويعتبرون مسلمين، وهم داخلون تحت الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في السنن: ( خمس صلوات كتبهن الله، من حافظ عليهن وأقام وضوءهن وركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله، ومن لم يفعل لم يكن له عهد عند الله )، فالذي لم يفعل هو الذي يصلي حينًا ويترك حينًا، وإلا فهؤلاء الذين يصلون حينًا ويتركون حينًا داخلون عمومًا في مسمى المسلمين، ويعاملون معاملة المسلم في الزواج والتوارث والصلاة عليهم وغيرها، هذا خلاصة الفتاوى المتعددة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المواضع.
الشرط الأول: وجود المقتضي، بمعنى: أن نعلم ونجزم ونقطع بأن هذا الإنسان تارك للصلاة تركًا كليًا لا جمعة ولا جماعة، لا يصلي ليلاً ولا نهارًا في وقت من الأوقات، فهذا وجد فيه السبب الموجب لكفره، فلابد من الشرط الثاني أيضًا، وهو زوال المانع: أن نعلم أنه لا يوجد مانع يمنع هذا الإنسان من الصلاة.
وزوال المانع يقتضي: أن نقيم عليه الحجة ونناقشه، فإذا علمنا: أنه يعرف وجوب الصلاة، وأن تاركها كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، ومع ذلك يصر على تركها؛ فحينئذٍ يحكم بكفره، أما ما دام هناك شبهة توجب التوقف فيه فيجب أن نتوقف، وأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة، يترتب على الحكم على شخص بأنه تارك للصلاة بأنه كافر، جعلني الله وإياكم من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر