إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب التيمم - حديث 145-148

شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب التيمم - حديث 145-148للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من كان به جروح أو لصوق أو جبائر لا يستطيع معها الوضوء فعليه أن يتوضأ أو يغتسل ويمسح على الجبيرة أو الجروح أو اللصوق، وهل يتيمم؟ قولان لأهل العلم الراجح منهما عدمه، وهذا من مظاهر يسر الإسلام وسماحته، ولهذا لم يقيد المسح على الجبائر بمدة أو أن توضع على طهارة -خلافاً للشافعي- كما في المسح على الخفين.
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

    فيما يتعلق بالحديث الأول أو بالأثر الأول وهو أثر ابن عباس رضي الله عنه: في قوله تعالى: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ [النساء:43] قال: (إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، والجدري -كما ورد في المصادر- فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم).

    تخريج الأثر

    الحديث رواه الدارقطني موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه، ورواه البزار، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي وغيرهم، مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، البيهقي رواه في كتابه معرفة السنن والآثار له، كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، رواه هؤلاء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

    أما الدارقطني فرواه موقوفاً على ابن عباس، وهذا الحديث جاء من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء -يعني ابن السائب - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعطاء بن السائب اختلط في آخر عمره كما سبق بيان ذلك في حديث -فيما أذكر-: ( يكفيك الماء ولا يضرك آثره ). فـعطاء قد اختلط في آخر عمره، وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط، كما ذكر ذلك الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والعقيلي وغيرهم، بل إنهم نصوا على أن جريراً يرفع عن عطاء عن سعيد أشياء لا يرفعها غيره، يعني: يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين أن غيره لا يرفعها، ولذلك فإن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس من قوله هو، ولا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حتى الموقوف فيه نظر؛ لأن الأسانيد التي وقفت عليها في المصادر المذكورة من طريق جرير عن عطاء كما ذكرت لكم، وهو قد روى عنه بعد الاختلاط، فيكون فيه ضعف، إلا أن يكون له طرق أخرى تقويه وتدفع هذا الضعف عنه، فالحديث موقوف.

    حكم التيمم لمن خشي الضرر من استعمال الماء

    أما ما يتعلق بمعنى الحديث، فإنه يدل على أن الإنسان إذا خاف على نفسه من الموت فإنه يترك استعمال الماء في الغسل -ومن باب الأولى في الوضوء- ويتيمم، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يترك الماء مع وجوده إلا إذا خاف الموت، وهذا منقول عن الإمام أحمد وهو رواية عن الشافعي .

    وقال آخرون: بل إذا خاف الضرر ولو لم يكن خاف الموت فإنه يتيمم. وهذه هي الرواية الأخرى عن الشافعي، ومذهب مالك وأبي حنيفة .

    والقول الثالث وهو مذهب داود والظاهرية، وبعض أهل الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك رجحه الصنعاني في سبل السلام هو: أنه إذا كان به مرض جاز له أن يتيمم، وهذا هو المنسجم مع ظاهر الآية في قوله: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى [النساء:43]، فإذا كان مريضاً سواء خاف الضرر بزيادة المرض، أو بتأخير البرء، أو بما أشبه ذلك فإنه يتيمم؛ لأن التيمم رخصة، فلا ينبغي أن يضيق فيها على عباد الله.

    فالقول بأن التيمم يجوز للإنسان عند خوف الضرر بزيادة المرض، أو تأخر البرء، أو ما أشبه ذلك هو القول المرجح.

    وأما قول ابن عباس رضي الله عنه هاهنا: [ فيخاف أن يموت ]، فليس المقصود أنه لا يجيز ذلك إلا بخوف الموت، ولكن لعله ذكر ذلك على سبيل المثال، ومثله قوله: [ تكون بالرجل الجراحة في سبيل الله ]، فإنه لو كانت الجراحة به بسبب سقوط من مكان، أو ضربة، أو ما أشبه ذلك، ولو لم تكن من أجل في سبيل الله وبسبب الجهاد، فإن الحكم يشمله أيضاً في جواز التيمم وترك الاغتسال.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088928055

    عدد مرات الحفظ

    779941327