وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.
أما اليوم فعندنا من الحديث رقم مائة وواحد إلى نهاية الحديث رقم مائة وأربعة.
الحديث الأول: هو حديث جابر رضي الله عنه: ( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثا ).
وقد بحثت عنه ليس بحثاً مستقصياً بل بحثاً عابراً فلم أجده في مسند الإمام أحمد، ولعلني أواصل البحث عنه إن شاء الله حتى أجده، أو أتثبت من عدم وجوده في المسند.
ولذلك فإن قول المصنف هاهنا: وهو معلول، مما لا يمكن الجزم بمقصده في علة الحديث؛ لأن الباحث ما لم يطلع على سند الحديث لا يمكن أن يجزم جزماً تاماً بعلته، لكن يمكن أن نتلمس هذه العلة، وكيف يمكن أن نتلمس هذه العلة؟ يمكن أن نتلمسها من الحديث الآخر: فقد روى أبو داود، وابن ماجه، وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ).
وهذا الحديث كما سلف أخرجه أبو داود، وقال أبو داود عقب إخراجه: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
وكذلك أخرجه ابن ماجه وأحمد من الطريق نفسها.
والحديث صححه ابن السكن وغيره، ولكن الصواب: أنه ضعيف وله علتان:
العلة الأولى: أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وقد طعن عدد من أهل العلم في رواية عكرمة عن يحيى قال الإمام أبو داود: في حديثه عن يحيى اضطراب، يعني: من يقصد بالذي في حديثه عن يحيى اضطراب؟ يقصد عكرمة بن عمار.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب مثل ما قال أبو داود قال: في روايته عن يحيى اضطراب، ولم يكن له كتاب، فدل ذلك على أن رواية عكرمة عن يحيى مضطربة وضعيفة، ومما يؤكد اضطراب رواية عكرمة عن يحيى أنه اضطرب عليه في هذا الحديث نفسه، فمرة قال: عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض يعني: عن أبي سعيد فهذا طريق. ومرة قال: - عكرمة نفسه- عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا طريق آخر. ولعل عكرمة نفسه اضطرب مرة ثالثة فروى الحديث من طريق جابر لا من طريق أبي سعيد، فيكون الحديث جاء على ثلاثة أوجه: مرة عن أبي هريرة. ومرة عن أبي سعيد. ومرة عن جابر. ومدار الطرق كلها على من؟ على عكرمة بن عمار، وعكرمة في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب فهذا من الاضطراب، هذه هي العلة الأولى، ولا يعترض على هذا بأن رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير خرجها مسلم في صحيحه واستشهد بها البخاري ؛ لأنه يقال: إن مسلماً رحمه الله وكذلك البخاري انتقوا من روايات عكرمة عن يحيى ما يعلمون أنه وافق فيه الثقات، ولم يحصل له فيه اضطراب، فلا يحتج بإخراج مسلم لروايته؛ لأنه لم يخرج هذه الرواية بعينها، هذه هي العلة الأولى.
أما العلة الثانية: فهي وجود هلال بن عياض في إسناده، يحيى بن أبي كثير يروي الحديث عن هلال بن عياض، وهلال بن عياض هذا مجهول كما قال ذلك الذهبي قال: لا يعرف، والمنذري قال: لا نعرفه بعدالة ولا جرح، وهو في عداد المجهولين، وكذلك الحافظ ابن حجر في التقريب قال: أحد المجهولين، فعلم بذلك ضعف الحديث من وجهين، أي حديث هذا الذي علم ضعفه؟
حديث أبي سعيد .
وبعد هذا العرض المختصر لعلة حديث أبي سعيد نأتي إلى علة حديث جابر ظناً لا جزماً، فيا ترى ما هي علة حديث جابر؟
علته والله أعلم أنه من رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير وأنه مضطرب، مرة عن أبي هريرة، ومرة عن أبي سعيد، ومرة عن جابر، وهذا هو الذي جزم به الصنعاني في سبل السلام حيث فسر كلمة (وهو معلول) بأنه من رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وفي رواياته عنه اضطراب كما سبق.
وقوله: ( ولا يتحدثا )، دليل على النهي عن الحديث بين الاثنين حال قضاء الحاجة.
ولو صح الحديث لكان دليلاً على تحريم الحديث حال قضاء الحاجة، لكن هل نقول بأن الكلام أثناء قضاء الحاجة محرم؟ لا. لا يقال بالتحريم لأسباب:
أولاً: لأن الحديث لم يثبت، وإثبات الحكم بحديث ضعيف كما هو معروف غير سائغ.
الوجه الثاني: أن بعض أهل العلم نقلوا الإجماع على كراهة ذلك وعدم تحريمه، والواقع أن الحديث لو صح لكان دليلاً على التحريم لا على الكراهة؛ لأن قوله: ( فإن الله يمقت على ذلك )، لا يمكن أن يتوعد بمثل هذا على فعل مكروه، لكن الحديث لا يثبت.
أما الحديث حال قضاء الحاجة فلا شك أنه خلاف ما تقتضيه المروءة والشهامة، وأنه لا يليق بالإنسان أن يفعل هذا، إلا أن يكون محتاجاً إليه فإنه إذا احتاج إليه قد يصبح عليه أن يتكلم، كما لو تكلم لإنقاذ أعمى خشي أن يسقط في حفرة، أو ما أشبه ذلك من المصالح الظاهرة فحينئذٍ يصبح الكلام إذا لم يقم به غيره واجباً عليه، أما فيما عدا هذا فإن الكلام خلاف ما تقتضيه خصال المروءة الإنسانية.
أما كشف العورة في حديث أبي سعيد في قوله: (كاشفين عورتهما)، وفي رواية: (كاشفان)، فإن قلنا: كاشفين فإعرابها: حال، وإن قلنا: كاشفان فإعرابها: خبر لمبتدأ محذوف (وهما كاشفان)، وسبق أيضاً في المجلس الماضي الحديث عن الاستتار، وسيأتي مزيد كلام عنه في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى.
هل يوجد حول هذا الحديث إشكال؟
المسألة الأولى: هي النهي عن مس الذكر باليمين.
والحديث ورد في بعض الألفاظ مطلقاً، وفي بعضها مقيداً في قوله: (وهو يبول).
أو: ( إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه )، كما عند البخاري .
أو: ( إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمسن ذكره بيمينه )، وهي عند البخاري أيضاً، فعلم أن النهي عن مس الذكر باليمين نهي عنه في أي حال؟ في حال البول، فبناءً عليه يكون مس الذكر في غير حال البول جائز أم غير جائز؟ ظاهر القيد يدل على أنه جائز، وهذا هو مذهب الأكثرين أنه جائز، ومما يدل على هذا -على جوازه- ما سبق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لـطلق بن علي : ( إنما هو بضعة منك )، وهذا حديث حسن كما سبق، فهذا دليل على أن مس الذكر في غير حال البول جائز وهذا هو الأقوى.
وقال بعض أهل العلم: بأنه يمنع مس الذكر باليمين مطلقاً؛ لأنه إذا منع في حال البول مع وجود الحاجة إلى ذلك فمنعه في غير هذه الحال أولى، والأقوى والله تعالى أعلم: أنه لا يمنع من ذلك إلا في حال البول؛ لأنه هو الذي ورد النص فيه. ويكون المقصود: تنزيهه اليمين عن مس الذكر في هذه الحالة، هذا فيما يتعلق بمس الذكر مطلقاً.
أما مس الذكر حال البول، فذهب أيضاً جماهير العلماء إلى أنه مكروه كراهة تنزيه .. إلى أن النهي في هذا الحديث للتنزيه فقط.
وذهب الظاهرية: إلى أن النهي للتحريم.
ولعل حجة الجمهور على حمل النهي على التنزيه: أن هذا من باب الآداب التي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها أمته، فهو أمر تأديب وتوجيه وإرشاد لا أمر حتم وإلزام، كما سبق مثله في مواضع عديدة لعل منها: ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب إذا وقع في الإناء ). وغيره كثير، هذه المسالة الأولى.
بقي أن نفهم ما معنى قوله: (وهو يبول)؟ (وهو يبول) هاهنا جملة حالية كما هو معروف، والذي يظهر لي أن المعنى: حال خروج البول منه، وهذا هو المتبادر، أن المعنى حال خروج البول، وبناءً على ذلك لو مس الإنسان ذكره بيمينه بعد ما فرغ من البول هل يكون هذا منهياً عنه؟ لا. إذا قلنا: إن معنى قوله (وهو يبول): حال خروج البول، فإنه يترتب على الفهم أنه لو مس ذكره بعدما انتهى من البول لم يكن في هذا شيء، لكن الذي رأيته في كلام أكثر الشراح أنهم فهموا منها مطلق النهي عند قضاء الحاجة، يعني: حتى بعد الفراغ من البول، لكن المعنى الأول في نظري أقرب، وسيأتي الآن ما يرجحه أيضاً .
وفيه: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح باليمين، وهذا النهي أيضاً عند أكثر العلماء للتنزيه، أي: أن التمسح باليمين عندهم مكروه كراهة تنزيه.. أن يمسك الإنسان الحجر أو غيره مما يتمسح به ويستنجي به بيمينه، أنه عندهم مكروه كراهة تنزيه.
وذهب الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية وبعض الحنابلة: إلى أنه للتحريم، ومن حجتهم هذا الحديث: ( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ).
ومن حجتهم أيضاً: حديث سلمان الآتي: ( أو أن يستنجي أحدنا بيمينه ).
و على القول بأن الاستنجاء باليمين محرم، فإنه لو فعله واستنجى بيمينه أجزأه ذلك عند جماهير أهل العلم وهو الصحيح. وبعض أهل الظاهر يرون: أنه لا يجزئه إلا أن يستنجي بشماله .
هذه هي المسائل الثلاث في حديث أبي قتادة رضي الله عنه .
وقد ذكر الإمام الخطابي رحمه الله في شرح البخاري، وكذلك صاحب المغني ذكروا جواباً على هذا، لا أراه سائغاً ولا أرى فائدة من نقله في كيفية الاستنجاء، وفيه تكلف.
وأجاب بعضهم بأجوبة، لكن أحسن ما يمكن أن يقال في ذلك: هو أن يقال: إن الإنسان إن أراد أن يستنجي من الغائط فحينئذٍ لا إشكال بل يستنجي بالشمال، أما إن أراد أن يستنجي من البول فإما أن يمسك الحجر باليمين ويمسك الذكر بالشمال؛ لأنه حينئذٍ يكون من باب الحاجة إلى هذا، وهذا الذي رجحه صاحب المغني، وقال: هو أولى، وكذلك رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال: إن من زعم أن هذا من الاستنجاء باليمين فقد غلط؛ لأن هذا مثل ما لو صب الإنسان الماء بيمينه على شماله وهو يغسل ذكره.
وقال آخرون: بل يمسك ذكره بيمينه ويمسك الحجر أو غيره بشماله، لئلا يكون استنجى باليمين، والذي رجحه الشوكاني : أن الإنسان يفعل من هذين الأمرين ما يعتقد أنه أحفظ لليمين وأبعد لها عن النجاسة، ولكن بالنسبة لنا ما دام الآن ترجح قوله (وهو يبول)، يعني: حال خروج البول، فإن هذا البحث كله لا يرد؛ لأننا نقول: إن مس الذكر باليمين بعد انتهاء البول ليس فيه بأس، فلو مس ذكره بيمينه، وجعل الحجر أو غيره مما يستنجي به للشمال لا بأس، ولو عكس أيضاً لا بأس، والأحوال قد تختلف، فقد يستنجي الإنسان بما يخشى معه أن تصل رطوبة النجاسة إلى يده أحياناً، كما لو كان يستنجي بمنديل خفيف، أو خرقة، أو ما شابه ذلك، فيكون بالشمال أولى، وقد يخشى لو مسك ذكره بيمينه أن يصل إليها البول، فيكون مسك الحجر أو غيره مما يستنجي به باليمين حينئذٍ أولى، والأمران فيهما سعة.
فإن سلمان رضي الله عنه قال في حديثه: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ).
وحديثه -أعني حديث سلمان - رواه مسلم كما ذكر المصنف، ورواه أبو داود وأحمد وغيرهم، وفي أوله سؤال: ( أن رجلاً قال له: هل علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ). وفي بعض طرق الحديث: (أن رجلاً من المشركين أو من اليهود قال له ذلك).
فذكر فيه النهي عن استقبال القبلة بغائط أو البول، وهذا يدل على منع استقبال القبلة بالغائط والبول، وهي المسألة التي سنبحثها فيما بقي من الوقت.
والمسألة الثانية: النهي عن الاستنجاء باليمين، وقد سبق.
المسألة الثالثة: النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وسوف أعرض لها إن شاء الله في المجلس القادم.
المسألة الرابعة: هي النهي عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم، والرجيع: هو الروث، وستأتي هذه المسألة في المجلس القادم أيضاً بإذن الله
أما حديث أبي أيوب فإنه يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا ).
و الحديث أخرجه السبعة، يعني: أصحاب الكتب الستة مضاف إليهم أحمد .
قال أبو أيوب : ( فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل )، فعلم من هذه الزيادة معنى قوله القبلة، وأن المقصود: الكعبة في قوله: (قد بنيت نحو الكعبة)، وفي حديث أبي أيوب زيادة على حديث سلمان النهي عن ماذا؟ عن الاستدبار، فإن حديث أبي أيوب جمعهما: ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ).
وقوله: (مراحيض): هي جمع مرحاض، وهو البيت المعد للخلاء.
في هذه المسألة أقوال كثيرة، أهمها ستة أقوال:
إذاً: القول الرابع، ما هو؟
هو أن النهي للتنزيه، أنه مكروه تنزيهاً، وحجة أصحاب هذا القول:
أولاً: أعملوا أدلة النهي كأحاديث الباب؛ حديث سلمان، وأبي أيوب وحديث أبي هريرة أيضاً وغيرها كثير .. أعملوها في إثبات الكراهة، وأعملوا الأحاديث الأخرى المعارضة لها في صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، وهذه الأحاديث التي أعملوها في صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة منها:
أولاً: حديث ابن عمر ( ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس )، وهذا يعني أنه مستدبر الكعبة، والحديث متفق عليه.
الدليل الثاني: وهو أقوى من الأول من حيث الدلالة، حديث جابر قال: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها ).
وما هو الفرق بين حديث جابر وحديث ابن عمر؟
الفرق أن حديث جابر فيه الاستقبال، أما حديث ابن عمر فإن فيه: الاستدبار، وحديث جابر أيضاً فيه: أنه قبل أن يموت بعام، وكأن جابراً يرى أن هذا ناسخ والله تعالى أعلم. وقد رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود، وصححه جمع غير قليل من أهل العلم، كما سبق، صححه البخاري أيضاً فيما نقله الترمذي عنه، وصححه ابن السكن، وحسنه الترمذي والبزار وغيرهم. وهو حديث حسن فعلاً، لماذا كان حديثا حسناً؟
لأن في إسناده محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو صدوق مدلس، فإذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، وقد صرح في هذا الحديث بالتحديث في بعض المصادر، فورد تصريحه بالحديث في مسند الإمام أحمد، وفي سنن الدارقطني، وهذه ينبغي أن ينتبه لها؛ لأن بعض شيوخنا ضعف الحديث لوجود ابن إسحاق ولكونه عنعن، صحيح هو في رواية أبي داود وغيره عنعن، لكنه صرح بالتحديث عن أحمد والدارقطني، فحديثه حسن.
فبذلك ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة واستدبرها في قضاء حاجته، أما في استقباله لها: فكما في حديث جابر، وأما استدباره لها: كما في حديث ابن عمر .
وهذا المذهب الرابع: هو الذي أرى أنه أقوى المذاهب وأسلمها من الاعتراض، وإن كان المذهب الثالث قوياً أيضاً، والثاني أيضاً قوي.
يعني: القول بالمنع مطلقاً قوي، والقول بالتفريق بين الصحراء والبنيان، لا أقول: قوي، لكن من يقول به كثير.
هذه مذاهب العلماء في موضوع استقبال القبلة واستدبارها، وأما بقية مباحث الحديث، فستأتي إن شاء الله في المجلس القادم.
ونقف عند هذا الحد.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الجواب: الحديث لو صح الوعيد ورد فيه على مجموع الأشياء هذه، على حديثهما معاً، كاشفين عورتهما، فيدل على تحريم الحديث، وعلى تحريم كشف العورة، ويدل على تحريم كل واحد منها على انفراد هذا لو صح.
الجواب: الجواب على هذا الاعتراض أننا نقول: إن مسلماً والبخاري انتقوا .. مع أن مسلماً خرج له، فيكون مسلم انتقى من أحاديثه الأحاديث التي يعلم أنه وافق فيها الثقات ولم يحصل فيها اضطراب، وتخريج مسلم له من هذا الطريق لا يلزم منه تصحح كل ما جاء من هذا الطريق.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر