وهنا عندنا باب عطية المريض، والمصنف رحمه الله في باب عطية المريض قسم هذا الباب إلى قسمين:
القسم الأول: الأشياء التي توافق فيها الوصية العطية؛ لأن العطية معروفة، وهي عطاء بلا عوض، إعطاء شيء من مال أو غيره بلا عوض، هذا معنى العطية، مثل الهبة والهدية، كلها من باب واحد، ومثل الصدقة، لكن الصدقة يقصد بها ما عند الله سبحانه وتعالى، بينما الأشياء الأخرى قد يكون ما عند الله مقصود، لكن يكون من مقصودها أيضاً إكرام أو تأليف القلب أو ما أشبه ذلك.
فالمصنف هنا يتكلم عن عطية المريض بالذات، ويقارن بين عطية المريض وبين الوصية، الوصية تكون في الأصل أن يوصي بالشيء بعد موته، هذه وصية، والعطية في حال الحياة، فهو الآن يتكلم عن عطية المريض؛ لأن عطية المريض فيها شبه من العطية؛ لأنها في حال الحياة، وفيها شبه من الوصية؛ لأنها قريبة من الموت.
ومن هنا خصص المصنف هذا الباب لذكر الفرق بين الوصية وعطية المريض، وذكر ستة أشياء يتفقون فيها، ثم ذكر الأشياء التي يتفارقون فيها، وذكر أربعة أشياء.
فالأشياء التي توافق فيها العطية في مرض الموت الوصية هي ستة أمور.
مرض الموت المخوف المقصود المرض الخطير، والفقهاء المتقدمون من الحنابلة والأحناف والشافعية والمالكية وغيرهم اختلفوا في تحديد المرض المخوف، هناك أشياء متفق عليها، وهناك أشياء مختلف فيها، لكنني أرى أن مثل هذا المبحث ليس مجاله نقل كلام الفقهاء في هذا الوقت؛ لأن هذه من القضايا الطبية التي أصبح المرجع فيها للطب، والطب هو الذي يحدد إن كان المرض مخوفاً أو غير مخوف؛ لأنه حتى المرض المخوف قد يكون غير مخوف بالنسبة لأحوال أو أشخاص، والمرض غير المخوف قد يكون مخوفاً بالنسبة لآخرين، عندما يكون الناس في أدغال أفريقيا لا يجدون العلاج لأدنى الأمراض، قد تكون بعض الأمراض المتوسطة عندهم تصل إلى حد أنه يموت بها، وبعض الأمراض التي قد تكون مخوفة في عرف الناس، لكن إذا كان صاحبها ثرياً وغنياً وشاباً وقادراً قد يستطيع أن يتخلص من هذا المرض.
فتحديد المرض المخوف وغيره يخضع للعرف، والعرف الطبي أيضاً.
[ ومن هو في الخوف كالمريض ].
يعني: قد لا يكون مرض لكنه مثل المريض.
[ كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال ]، فهذا الواقف الآن ليس مريضاً، ولكن الحال التي هو فيها حال خوف واحتمال الوفاة كبير جداً، بل إن بعضهم يدخل المعركة وهو مستيئس منها.
[ ومن قدم ليقتل ].
سواء كان قتلاً بقصاص أو بحد أو حتى قدم ليقتل ظلماً والسيف على رقبته، فهذا في حكم المريض مرض الموت.
[ وراكب البحر حال هيجانه ]؛ في سفينة وهاج البحر وماج، فإن هذا في غالب الأحيان يصاحبهم خوف، وممكن يلحق به الآن راكب الطائرة إذا وصلت الطائرة في وضع مخيف وفقد الربان التحكم فيها، وكانت تنذر بالخطر، فهذا من أشد ما يكون؛ لأن الذي يكون في الطائرة في الجو الخوف عنده أشد من الذي في السيارة أو المركبة العادية؛ لأنه نوعاً ما يتحكم في نفسه، بخلاف هذا فهو لا يدري ما الله صانع فيه.
[ ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت ].
يعني: لم يصب هو بالطاعون وإلا فالطاعون مرض مخوف بذاته، فلم يقع فيه الطاعون، ولكنه في بلد انتشر عندهم الطاعون واتصل بهم الموت، وهذا في مثل الظروف والأوضاع السابقة، لكن الآن يمكن أن يكون هناك نوع من الحجر، ونوع من التطعيم ونوع من الحماية التي قد لا يكون من وقع الطاعون في بلد وهو فيه يصدق عليه أنه مثل المريض مرضاً مخوفاً، إنما المقصود واضح، وهو أنه من يكون في حال من اختلال المزاج الصحي عنده تجعله لا يتحكم في أموره بطريقة سليمة، مثل المرأة إذا كانت في حال الوضع، مع أن الوضع يتكرر للمرأة، إلا أن المرأة في حال الوضع دائماً ما تستشعر الموت، بل غالب النساء يصيبها اكتئاب قبل الوضع وفي آخر الحمل وعند الوضع، ويخيل إليها أنها ميتة، ولذلك كثير من النساء عند الحمل والوضع تجدها توصي زوجها بالعيال: افطن للعيال، خلهم عند أهلي، يصبح عند المرأة شيء من ذلك، الإنسان ذكراً كان أو أنثى إذا كان في مرض مخوف أو في حال مخوفة زال فيها اعتدال مزاجه زوالاً كلياً أو جزئياً مؤثراً، مثل هؤلاء حكم عطيتهم في تلك الحال في المرض أو في الحال المختلفة حكم وصية المريض، أي: حكم الوصية التي بعد الموت.
لأن الله تعالى أذن للإنسان أن يوصي بعد موته بثلث ماله، وهذا متفق عليه عند العلماء، وإن غض من الثلث إلى الربع أو الخمس فهو أولى، خصوصاً إذا كان له ذرية ضعفاء. فكذلك نقول: لا يجوز له أن يعطي في هذه الحال أحداً أجنبياً أكثر من ثلث المال.
فلو كان عنده ثلاثمائة مليون يجوز له أن يعطي مائة مليون فقط لغير الوارث.
[ أما الوارث فلا يجوز أن يوصي له بشيء ] ( لا وصية لوارث ).
قال: [ إلا بإجازة الورثة ].
إجازة الورثة للاثنين، يعني: لو قال: تصدقت بمائتي مليون أو أعطيت فلاناً أو الجمعية الفلانية مائتي مليون من ثلاثمائة مليون بإجازة الورثة، أو فلان وفلان من الورثة ضعفاء وفقراء ومعاقون أو عندهم ظروف صعبة فأعطيتهم وتصدقت عليهم بخمسين مليون أو عشرة ملايين بإجازة الورثة، هل هذا العقد صحيح أو غير صحيح؟
بعض الفقهاء يقول: لا يجوز أصلاً وهذا العقد باطل، والجمهور وهو الراجح: أنه إذا أجاز الورثة في الحالين نفذ؛ لأن العقد صحيح موقوف على إجازة الورثة، فإذا أجاز له الورثة أن يعطي البعيد أكثر من الثلث نفذ، وإذا أجاز له الورثة أن يعطي بعضهم أكثر من بعض نفذ أيضاً.
[ لما روي ].
يعني: الدليل على أنه لا يجوز، ما رواه مسلم عن عمران بن حصين : [ ( أن رجلاً تصدق في مرض موته فأعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ) ]، ستة عبيد.
[ ( فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب وقال قولاً شديداً، ودعا بهم فجزأهم أثلاثاً، فأعتق اثنين وأرق أربعة ) ]، الاثنان يشكلون ثلثاً.
وهنا القسمة سهلة؛ لأنهم ستة أعتق اثنين وأربعة يرجعون، وكيف يرجعون؟ عن طريق القرعة، وهذا دليل على أن القرعة معتمدة في الشريعة وهو مذهب جمهور العلماء خلافاً لـأبي حنيفة.
أبو حنيفة لا يرى القرعة، فيها نوع من التعقيد.
ابن القيم رحمه الله أطال النفس في هذه المسألة في كتاب الطرق الحكمية . فأعتق اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وأرق أربعة.
أحياناً تكون القسمة بالعدد، يعني: اثنين من ستة هذا الثلث، وأحياناً تكون القسمة بالقيمة، قد يكونون ثلاثة، ولكن قيمتهم تعادل ثلث قيمة الجميع، وأحياناً لا يمكن هذا ولا هذا فيجتهد فيها.
المهم أن السبيل إلى معرفة من يقع عليه العتق ومن لا يقع: أولاً: القسمة، ثانياً: القرعة، أن يقسموا ثم يقرع بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق اثنين وأرق أربعة، فدل ذلك على أنه لا يجوز لمن كان في مرض الموت أن يتصدق بأكثر من الثلث.
وهذا أيضاً واضح، مقصوده فيه رحمه الله: أنه الآن في القصة التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق اثنين وأرق أربعة، بعدما أعتقوا كلهم الستة رجع أربعة إلى العبودية وجعل اثنين أحراراً، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم العبودية في أربعة منهم وحرر اثنين، بمعنى أنه ما قال: والله كل واحد يعتق مثلاً جزء منه؛ لأن هذا فيه صعوبة ومشقة، وإنما يجمع العتق في أفراد ويجمع الحرية في أفراد آخرين.
غير معين يعني: مثلما لو قال: أعتقت واحداً من عبيدي ولا أحددهم، أو لو أنه أعتق عبداً معيناً وقت العتق، لكن فيما بعد صار هناك إشكال واشتباه: هل الذي أعتق هو فلان أو فلان.
[ فأشكل أخرج بالقرعة ].
يعني: يتم إخراج غير المعين أو المعين الذي حصل إشكال عليه فيما بعد، فيتم إخراجه من بين الجميع عن طريق القرعة كما ذكرنا، وهي معتمدة عند جمهور العلماء، والنصوص فيها حتى من القرآن في قوله: إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ [آل عمران:44].
يعني: نحسب التركة حال موته ليس بعد موته، حال موته.
[ فلو أعتق عبداً لا مال له سواه ].
هذا مثال، أعتق عبداً لا يوجد عنده غيره.
[ أو تبرع به، ثم ملك عند الموت ضعف قيمته ].
يعني: صار العبد يساوي ضعف قيمته، الضعف مثلما نحن نقول: ضعفي القيمة.
[ تبينا أنه عتق كله حين إعتاقه ].
لماذا؟ لأنه يعادل ثلث التركة.
[ وكان ما كسبه بعد ذلك له ].
يعني: ما كسبه العبد فهو له؛ لأنه تبين أنه عتيق من يوم قال سيده: إنه عتيق.
[ وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، ولا يصح تبرعه به ].
يعني: لو كان أعتقه لم يعتق، ولو كان تبرع به لأحد أو لجهة لم يصح تبرعه به؛ لأن الدين يستغرق التركة.
قال: [ ولو وصى له بشيء ].
هذا مثال ثان.
[ لو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له ].
يعني: قال هذا التاجر: لنفرض بيل جيتس هذا أكبر مليونير في العالم صاحب ميكروسوفت، أظن أن عنده ثلاثة وأربعين مليار دولار، هذه تركته، كأنني غلطت، لكن الغلط بسيط هي ثلاثة وأربعين أو ثلاثة وخمسين، الغلط في عشرة مليار دولار، يعني في حدود أربعين مليار ريال سعودي، هذا الغلط فقط.
الشاهد: لو أن هذا الرجل وصى لك بثلث ما وراءه، لكن أنت وسيع الصدر وغير متعجل، ولذلك لم تأخذ هذا المال بسرعة فتركته في البنوك والأرصدة زماناً، ثم بعد ذلك انهارت الشركات وصار المبلغ الذي أوصى لك به يعادل عشرة أضعاف المال، ماذا تأخذ، تأخذ الثلث يوم مات أو تأخذ الثلث الآن؟ تأخذ الثلث يوم مات؛ لأن العبرة بما كان عليه الأمر حال الموت، فلو فرض أنه بعد وفاته انهارت الشركات وما بقي شيء يذكر، أنت لك الثلث وإن كنت تأخرت في قبضه.
وعلى النقيض من ذلك، لو فرضنا أن شركة بيل جيتس بعد وفاته قام عليها خبراء أكفاء وتضاعفت عشرة أضعاف، ثم أتيت أنت قلت: أنا وصى لي بالثلث تعطونني ثلث الشركة؟ قالوا: لا، نعطيك ثلث المال يوم مات بيل جيتس، فلا تطمع ويكفيك يا أخي!
هذه من التي تجتمع فيها الوصية والعطية حال المرض.
[ أن كونه وارثاً يعتبر حالة الموت ].
يعني: كون هذا الإنسان الذي أعطي وارثاً يعتبر حالة الموت.
[ فلو أعطى أخاه مثلاً أو وصى لأخيه وليس له ولد ثم ولد له ].
نعم، وصى له الآن أنه بعد الموت لأخي فلان من التركة مثلاً عشرون في المائة، ثم ولد له ابن، هنا صحت العطية والوصية؛ لأنه غير وارث، ما دام ولد له ولد فالأخ غير وارث، فتصح الوصية بعد الموت، وتصح أيضاً العطية مادامت بالثلث فأقل.
لو كان له ابن فمات، قال: [ ولو كان له ابن فمات بطلت ]
إذا توفي الولد حال وجود الأب صحت الوصية؛ لأن وقت وفاة صاحب المال لم يكن عنده أولاد، وبالتالي فأخوه .. طبعاً هنا إذا كان عنده ولد إذا ولد له ولد، فحال الوفاة يصبح الأخ غير وارث فتجوز الوصية له؛ لأنه أجنبي يعتبر، أما لو مات الولد تبطل؛ لأن الأخ يصبح وارثاً ولا وصية لوارث.
يعني: الورثة لو قالوا: أجزناها في حال الحياة يقول: لا تعتبر؛ لماذا؟ قال: لأنهم أصلاً ليس لهم شيء الآن، فهم تنازلوا عن شيء لا حق لهم فيه، وإنما المعتبر تنازلهم بعد الموت؛ لأنهم يكونون ورثة ولهم نصيب في المال.
هذه الأشياء الستة التي تتفق فيها الوصية والعطية.
[ تفارق العطية الوصية في أحكام أربعة:
[ فلو أعتق عبداً أو أعطاه إنساناً ] يعني: قال لإنسان: خذ هذا العبد لك.
[ صار المعتق حراً وملكه المعطي ] إذا قال: خذ هذا العبد لك ملكه أيضاً بالقبض فوراً.
[ وكسبه له ] لمن أعطي له.
[ ولو وصى به ] وصى به بعد موته.
[ أو دبره ] يعني قال له: أنت عتيق بعد موتي. هذا المدبر، أن يقول: عتقك بعد وفاتي.
[ لم يعتق ] لأن الوصية معلقة بموت الموصي.
إذاً: هذا يختلف فيه الوصية التي لا تنفذ إلا بعد الموت عن العطية التي تنفذ حال الحياة.
[ ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل ] يعني: العطية سواء كانت عبداً أو ناقة أو بعيراً أو شاة، فما حدث من نماء منفصل، [ فهو للورثة ] النماء المنفصل مثل الولد، والنماء المتصل مثل السمن والحرفة والجودة في شيء معين.
وهذا أيضاً واضح، فإذا أعطاك شيئاً في حال حياته فالقبول والرد الآن، تقول: قبلت، خلاص تم الأمر وأخذتها، أو تقول: لا ما أريدها ورديتها كذلك، أما الوصية فلا يعتبر القبول والرد إلا بعد الموت، فلو قبلت الآن الوصية لا يعتبر هذا شيئاً؛ لأنه ممكن أن يغيرها، يمكن أن يلغيها هو.
يعني: العطية.
[ تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها ].
وهذا إذا قبضها المعطى له، فلو قلت مثلاً: خذ هذا الجهاز -جهاز كمبيوتر- هدية لك، فإذا قبضته لا يحل لي الرجوع فيه، لأنها تقع لازمة.
[ والوصية له الرجوع فيها متى شاء ].
فلو كتبت أنا في وصيتي: أنني قد أوصيت بثلث مالي لشخص مثلاً، ثم بعد أسبوع تبين لي أنه -ما شاء الله- في غنى، وقلت: إذاً أجعلها للآخر، فهل يجوز أن أغير الوصية أو لا يجوز؟ يجوز، مادام الإنسان حياً فيمكن أن يكتب كل يوم وصية، وإن كان ليس أفضل أن الإنسان يتلاعب بالوصايا ولا يكثر من الوصايا بحيث تتناقض فيما بعد وتوقع الورثة في حرج.
لو أعطى عشرة كل واحد (5%) فهذه تشكل (50%)، فهنا الثلث يضيق عنها، فلذلك نبدأ بالأول، ننظر أول واحد أعطي يأخذ نصيبه، ثم الثاني والثالث والرابع والخامس حتى ينتهي الثلث ثم نتوقف عن الباقين؛ لأن الذين بعدهم لما أعطوا لم يكن هناك مجال للعطاء، كان الثلث الذي يخصه قد استوعب بالعطية للذين من قبلهم، هذا فيما يتعلق بالعطية إذا ضاق عنها الثلث.
أما بالنسبة للوصية فلا. قال: [ يسوى بين الأول منها والآخر ]، افرض أنه وصى لعشرة بعد وفاته، نقول: كونها مرتبة هذا وصى له عام عشرة، وهذا وصى عام أحد عشر، وهذا وصى له عام اثني عشر مثلاً، هذا لا عبرة به؛ لأن العبرة بالوصية ليس في حال كتابتها، وإنما العبرة بالوصية حال الموت، فلما مات كأن الوصايا هذه كلها حقت على التركة في لحظة واحدة، فلا يتم تقديم بعضها على بعض، وإنما توزع بينهم بالعدل.
قال: [ ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته ].
يعني: يأخذون بالنسبة، محاصة.
[ سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة ].
هذه مسألة ثانية أيضاً، وهي العطايا إذا وقعت دفعة واحدة، يعني: لو أنه أعطى عشرة كل واحد أعطاه (5%) والثلث لا يستوعب هذه العطايا كلها، فإننا نعطيهم بالنسبة، بحيث يدخل النقص عليهم جميعاً ويأخذ كل منهم بقدر ما يأخذ الثاني من غير زيادة ولا نقص.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر