إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب الشفعةللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الشفعة جائزة ومشروعة عند جميع العلماء، ومن شروط وقوعها وإمضائها: أن يكون انتقال ملك المبيع للمالك الجديد بالبيع، وأن يكون المبيع عقاراً، وأن يكون المشفوع فيه شقصاً مشاعاً، وأن يكون قابلاً للقسمة، وأن يأخذ الشافع الشقص كله، وأن تكون له القدرة على تسليم الثمن، وأن يطالب بالشفعة على الفور.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اليوم عندنا موضوع آخر وهو موضوع: الشفعة، والشفعة مأخوذة في اللغة العربية إما من الشفع وهو ضد الوتر، يعني الاثنين ضد الواحد، وذلك لأن الشفيع ينضم إلى المالك الأصلي كما سوف يتضح.

    وقد تكون مأخوذة من الزيادة، شفع في الشيء، يعني: زاد فيه، وقد تكون مأخوذة من المساعدة أو من الإعانة؛ لأن الإنسان يتدخل في البيع، يذهب البيع لفلان فيطلب أن يكون البيع له هو بحكم أنه جار مثلاً أو شريك في هذا الملك.

    وأما من حيث الاصطلاح والمعنى الفقهي، فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشفعة.

    والمصنف رحمه الله عرفها بقوله: [ استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ]، ويمكن أن نقول: هو استحقاق شريك أو جار أخذ بيع آخر بثمنه.

    مثلاً هذه الأرض مشتركة بيني وبينك، فبعتها أنت على شخص آخر بدون علمي، فهنا يكون المالك الأصلي الذي يملك قسماً من الأرض له استحقاق أن ينتزع هذه الأرض المبيعة من مشتريها بالثمن. هذا هو المعنى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089477929

    عدد مرات الحفظ

    785507313