إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب الإجارةللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ومعناها النفقة على عوض، وهي عقد لازم لا تنفسخ إلا بموت وجنون أو تلف للعين أو وجود العيب، ومن شروط صحة عقد الإجارة: معلومية المنفعة، وضبط صفتها ومعرفة الأجرة، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالضمان في حال تلف المنفعة أو تجاوز بنود العقد.
    الإجارة فيها ثلاث لغات بالضم والفتح والكسر، والأفصح هو الكسر (الإجارة).

    والإجارة تطلق على المصدر يعني التأجير، وتطلق على الأجرة وهو العوض الذي يبذل.

    والمقصود بالإجارة هي: منفعة على عوض.

    وإن اختلفت عبارات الفقهاء من المذاهب فيها، إلا أن خلاصة الأمر أن المقصود بالإجارة: هي المنفعة على عوض. يعني: أن تأخذ منفعة، وهي خلاف الشراء، فالشراء هو أخذ الشيء بمقابل، يعني: أنه نوع من التملك، أما الإجارة فليست حصولاً على الشيء، وإنما هي انتفاع به بسكن أو لبس أو ركوب أو عمل معين مقابل عوض يدفعه، هذا العوض هو الأجرة أو الأجر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088933355

    عدد مرات الحفظ

    779990771