إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب الوديعةللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوديعة والعارية ثابتتان بالكتاب والسنة والإجماع، وليس على المودع ضمان إلا أن يتعدى أو يفرط أو يستخدم بدون إذن صاحبها، أما العارية ففيها الضمان مطلقاً، والفرق بينهما؛ أن الوديعة للحفظ وأما العارية فهي للاستعمال.
    اليوم عندنا في الفقه باب الوديعة.

    الأسبوع الماضي أخذنا السبق، وأحد الإخوة يسأل عن المباريات الرياضية ووضع الجوائز عليها؟

    فالمباريات الرياضية إذا كانت الجائزة من طرف خارجي فلا بأس بها، وأما إذا كانت عن طريق القمار، بمعنى أن كل واحد من الفريقين يدفع مالاً، والفائز يأخذها فهذا الذي نراه قماراً ولا يجوز.

    أما ما يتعلق بالوديعة فنقول أولاً:

    معنى الوديعة: مأخوذة في اللغة من ودع، وهو بمعنى ترك، كما في قوله تعالى: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الضحى:3]، يعني: ما تركك وما جفاك، فالمقصود بالوديعة إذاً: هو الشيء الذي يتركه الإنسان عند غيره لحفظه، وتجمع على ودائع.

    والمقصود: أن يتبرع إنسان بحفظ مال شخص آخر ولا يتصرف فيه إلا بإذنه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088970383

    عدد مرات الحفظ

    780250889