إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب اللقطةللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اللقطة هي ما يلتقطه الإنسان من مال أو غيره. وقد أجمع العلماء على مشروعية التقاطها مع التعريف بها، ولقطة الحرم حكمها واحد عند جماهير العلماء. أما ما يتعلق باللقيط -وهو الطفل المنبوذ- فقد أثبت له العلماء بعد ثبوت إسلامه: الحرية والنفقة وجواز إلحاق نسبه بمن ادعاه.
    عندنا اليوم باب اللقطة، حيث شرحنا في الدرس الماضي باب الجعالة، وذكرنا تعريف الجعالة وهي: أن يجعل الإنسان عطاءً أو مالاً مقابل عمل يقوم به أحد، وذكرنا أن جمهور العلماء أجازوا الجعالة، وأدلتها من الكتاب والسنة، وخلاف الأحناف في ذلك، والجعالة أمرها يسير.

    عندنا اليوم باب جديد وهو باب اللقطة، وسوف أعرض لبعض مباحثه باختصار، ثم ننتقل إلى فك لفظ أو عبارة المصنف.

    فاللقطة -أولاً- من حيث اللفظ: بضم اللام وفتح القاف (اللُقَطة).

    هكذا ذكره جمهور أهل اللغة وحذاقهم والنحويون، وبعضهم يقولها بسكون القاف اللقْطة، وهذا نقل عن الليث وهو ضعيف، بل إن بعضهم عده من لحن العوام.

    ومعنى اللقطة هو: ما يلتقطه الإنسان من الأرض من مال أو غيره، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ لأنه قد يطلق على التقاط المال أو الحيوان أو غيره، أو حتى التقاط الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى : فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا [القصص:8] وجاءت هذه الكلمة أيضاً في نبي آخر وهو يوسف عليه السلام، في قوله سبحانه: وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ [يوسف:10] فهذا معنى الالتقاط.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088932424

    عدد مرات الحفظ

    779975487