إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب الجعالةللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة فهي عقد لازم، وهي مشروعة بالكتاب والسنة عند جماهير العلماء خلافاً للحنفية، ومعناها التزام عوض معلوم على عمل مطلوب فعله، وهي نوعان: جعالة عامة لعموم الناس، وجعالة خاصة لأفرادهم، ومن الفروق بينها وبين الإجارة أن الإجارة تكون على عمل معلوم والجعالة لا تكون كذلك، والإجارة لا بد فيها من حضور المتعاقدين بخلاف الجعالة.
    الجَعالة أو الجِعالة بفتح الجيم وبكسرها، وهي ما يجعل للإنسان مقابل شيء يفعله، ويسمى هذا الشيء المجعول جُعلاً، مثل أن أقول مثلاً: من حفظ الكتاب فله كذا. أو يقول: سيارة مسروقة، من وجد هذه السيارة فله ألف ريال. وهذا هو معنى الجعالة.

    والجعالة في الاصطلاح عند الفقهاء: الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية تقريباً نصوصهم وأقوالهم متقاربة في تعريفها، فهم يرون أن الجعالة هي التزام عوض معلوم على عمل يعمله كما ذكرنا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088951915

    عدد مرات الحفظ

    780096362