إسلام ويب

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب الوكالةللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي تجوز في كل ما يجوز منه النيابة، ولا تجوز في الحقوق الشرعية البدنية المحضة، ولا خلاف في جواز الوكالة الخاصة، وعدم الجواز عند الجمهور في الوكالة المطلقة، ولا ضمان على الوكيل إذا لم يتعد، ولا بأس أن يكون هناك جعل للوكيل مقابل عمله وكيلاً.
    عندنا اليوم درس الفقه في الوكالة، وهو درس سلس وجيد وجميل، يتعلق بموضوع الوكالة وأبوابها ومباحثها.

    في الأسبوع الماضي أخذنا باب الصلح وتعريف الصلح والأدلة عليه من الكتاب والسنة والإجماع، وأنواع الصلح.

    واليوم نأتي إلى الباب الآخر وهو باب الوكالة، وبالنسبة للوكالة أولاً ما يتعلق بتعريفها، عندما نقول: فلان وكيل عن فلان، فإن معنى الوكالة: هي أن يقيم شخص شخصاً آخر غيره مقام نفسه في تصرف جائز، هذا هو التعريف.

    أو كما يقولون أحياناً: هو استنابة جائز التصرف غيره في أمر جائز، وهنا نشترط أن يكون جائز التصرف، فما معنى جائز التصرف؟

    مثل: أن يكون بالغاً أو عاقلاً، يعني: فالمجنون لا يمكن أن يوكِّل، وهل يمكن أن تجعل المجنون وكيلاً عنك؟ كذلك لا يمكن، فلابد أن يكون جائز التصرف، ومثل ذلك الصبي، لا يمكن أن توكله على أمر، فهذا هو معنى الوكالة.

    و(أن يقيمه مقام نفسه)، يعني: في عمل من الأعمال، لكن نشترط أن يكون هذا العمل جائزاً، فهل يجوز أن توكل إنساناً في فعل محرم؟ هل يجوز أن توكل شخصاً أن يغتصب أرضاً بالنيابة عنك، أو ينهب شيئاً أو يعتدي على أحد أو يرتكب محظوراً أو محرماً؟ يقيناً لا.

    إذاً: لابد أن تكون الوكالة في أمر جائز، أي: أمر مباح على الأقل، وقد يكون أكثر من مباح كما سوف يأتي، فقد يكون مستحباً أو واجباً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088966250

    عدد مرات الحفظ

    780207260