الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا الدرس في شرح عمدة الفقه (باب الصلح)، وإن شاء الله تعالى ننجز هذا الباب الليلة؛ لأنه باب يسير واضح سهل.
بالنسبة للصلح فهو مأخوذ من الإصلاح والمصالحة والصلاح وهو ضد الفساد.
وفي اصطلاح الفقهاء فإن للعلماء كالمالكية والشافعية والحنابلة والأحناف تعريفات مختلفة للصلح، لكن كلها تدور حول أن الصلح: عقد لرفع المنازعة بين المتخاصمين أو لمنع حصولها.
وهذا أجمل وأوسع ما يكون من التعريفات: أن يكون الصلح عقد لرفع منازعة بين متخاصمين أو لمنع حصولها أصلاً، فالرفع يكون بعد حصول النزاع، وأما المنع فهو يتلافى الخصومة قبل وقوعها، وهذا هو تعريف بعض المالكية، واخترته كما قلت لشموله.
فأما الكتاب: ففي القرآن الكريم كثيراً الإشارة إلى الصلح، ولا بأس أن نسمع منكم بعض الآيات الواردة في الصلح.
مداخلة: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ [النساء:114].
الشيخ: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ [النساء:114].
وأيضاً؟
مداخلة: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128].
الشيخ: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] نعم يا ..!
مداخلة: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9].
الشيخ: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9] والآية التي بعدها: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:10]، نعم.
مداخلة: فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا [النساء:16].
الشيخ: فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا [النساء:16]، نعم.
مداخلة: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى [البقرة:220].
الشيخ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220].
طبعاً الإصلاح غير الصلح، الإصلاح عام، لكن الصلح معناه كما قلنا: حل خصومة بين متنازعين.
مداخلة: إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35].
الشيخ: إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35] يعني: بين الزوجين، النصوص إذن كثيرة: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ [الحجرات:9].
إذاً: نقول الكتاب فيه نصوص كثيرة دلت على مشروعية الصلح.
وكذلك السنة: فقد صح -على سبيل المثال- في البخاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف) وجاء في ذلك نصوص وأمثلة كثيرة جداً في السنة.
وهكذا الإجماع؛ فإنه نقل غير واحد كـابن قدامة في المغني وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهم: إجماع العلماء في الأصل على ثبوت الصلح، وإن اختلفوا في بعض صيغه وفي بعض صوره كما سوف يتضح.
ربما نستطيع حصر أنواع الصلح في خمسة أنواع:
النقطة الأولى: أن بعض من يتكلمون عن موقف الإسلام من غير المسلمين يقعون في خطأ علمي حينما يقولون: إن موقفنا مع الكفار يتلخص في إحدى ثلاث نقاط وهي: الإسلام أو الجزية أو القتال. فنقول: هذا غلط ممن قاله، وإنما هذا أمر خاص بالجيش، (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو غزو أوصاهم بذات أنفسهم ومن معهم من المسلمين خيراً، ثم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين..) لقيته أين؟ في المعركة، فإحدى ثلاث خصال، فهذا فيه مزيد احتياط أنه: ( لا تقاتلهم حتى تعرض عليهم أولاً الإسلام، فإن أبوا وأصروا على القتال فاعرض عليهم الجزية، فإن أبوا وأصروا فاستعن بالله وقاتلهم ) كما في صحيح مسلم.
أما علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى فهي علاقات واسعة وليست خاصة بهذه الثلاث، وليست كل الأمة جيشاً يقاتل، وإنما هناك الدعوة، وهناك الموادعة، وهناك المصالحة، وهناك الترك الذي أصلاً ما لنا ولا علينا، يعني: (اتركوا الترك ما تركوكم ).
عمر كان يرفض أن يحمل المسلمين على البحر مثلاً، وخشي من غزو الترك مثلاً، ومعظم البقاع في عهد الخلفاء الراشدين كانت داخلة في دائرة المسكوت عنه، لم يكونوا مسلمين ولا كان لنا عقد معهم بأي شكل من الأشكال.
إذاً: الأمر فيه سعة فيما يتعلق بالتعامل العام، تعامل الدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية مع أهل الأرض، وإنما هذه الأشياء الثلاث نقول: هي خاصة بالجيش. فهذا خطأ علمي يقع فيه البعض، ويظنون أن هذا عام لكل أحد، فهذه مسألة مهمة.
المسألة الثانية: أن هناك أبحاثاً تثار من قديم وحديث، مثل: مسألة البحث في موضوع الجهاد، وهل هو هجومي أو دفاعي؟
وبمعنىً آخر: أحياناً يبحث بعض الفقهاء: هل الأصل في علاقتنا مع الكفار الحرب أو السلام؟
والكلام في هذا فيه اختلاف وفيه اضطراب، ولكنني أرى أننا لسنا ملزمين بهذه الصيغ التي ربما تكون أحياناً سبباً في حصول اللبس أو الاضطراب، أنه يأتي واحد يقول: الأصل الحرب، وآخر يقول: السلام، أو أحد يقول: الجهاد هجوم، والآخر يقول: الجهاد دفاع، وربما لا يكون هناك تصور واضح في المسألة.
فالذي أميل إليه إلى أننا لسنا ملزمين بهذه المصطلحات؛ لأنها ليست مصطلحات شرعية يلزم الناس أن يقولوا بها، وإنما الذي نقول به -والله أعلم- أن الذي يظهر لنا من هدف الجهاد ومقصد الجهاد في الإسلام: أن مقصد الجهاد في الإسلام هو حماية المسلمين وحماية الإسلام، أو باللغة المعاصرة حماية المشروع الإسلامي كما ذكرناه في إحدى محاورات قناة المجد.
المقصود بالجهاد هدف الجهاد: حماية المشروع الإسلامي، وهذه الحماية قد تتطلب أحياناً دفاعاً، وقد تتطلب هجوماً، أمريكا الآن وهي تهجم وتضرب في العراق ما هي حجتها؟ حجتهم حماية مشروع؛ لأن هؤلاء الناس يفكرون في المستقبل أن يمتلكوا أسلحة دمار شامل، أو يضربوا إسرائيل بها.
إذاً: مسألة التنفيذ لا تستعجل عليها، اتركها حتى إذا ما بقي علينا إلا هذه المسألة نحسمها، اتركنا الآن نتفق فقط على مبدأ يكون سليماً وصحيحاً، ولا يتعارض مع نصوص الشريعة، وأيضاً يكون واضحاً نستطيع أن نتحدث به لكل أحد من المسلمين وغير المسلمين ويكون مقنعاً؛ لأنه لو قلت لأحد مثلاً: والله! نحن نهجم على كل الأمم إما أن يدخلوا في ديننا أو يمنحونا الجزية. قالوا: إذاً: لماذا أنتم تستنكرون علينا أن نمارس الشيء ذاته ونهجم عليكم -ما دمنا أقوياء- ونأخذ ثرواتكم، أنتم لو قدرتم فعلتم مثل فعلنا.
فعندما نقول: إنه لا داعي أن نقول: المسألة هجوم أو دفاع؛ لأن مسألة هجوم أو دفاع ليست شرعية بحيث يلزم أن تقال، وإنما نقول: الجهاد في الإسلام هو لحماية المشروع الإسلامي، وهذه الحماية قد تتطلب الدفاع أحياناً وقد تتطلب الهجوم أحياناً أخرى، ولو قال لنا شخص كائناً من كان: كيف؟ قلنا له: أنتم الآن تضربون في كل مكان في الأرض بحجة الدفاع، إسرائيل جيشها اسمه جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا من الحكمة والحصافة فيما يبدو لي.
إذاً: هذا الأول.. الصلح الأول بين المسلمين والكفار.
مثل الصلح في القصاص، لو قتل إنسان إنساناً واستحق القتل، فهل يمكن السعي في الصلح بالتنازل عن القتل إلى الدية مثلاً؟ هل يمكن؟ يمكن. بل هو فاضل ومستحب أن يحقن دم المسلم.
فإذا تنازل واحد من الورثة، فهل يسقط القصاص؟
الصحيح أنه يسقط، وهذا مذهب الجمهور، وابن حزم رحمه الله وبعض الفقهاء يرون أنه لا يسقط إلا إذا اتفق الورثة على إسقاطه، وقد ذكر هذا القول في المحلى، والمسألة فيها بحث، ولكن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهم نقل عنهم: أنه تنازل واحد، فسأل عمر ابن مسعود وقال: ما ترى؟ قال: قد عتق الرجل. فقال له عمر وضرب ظهر ابن مسعود وقال: [ كنيف ملئ علماً ] يعني: ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا نقول: يسقط.
ولكن: هل يحق لأحد -وهذا سئلت عنه في الأسبوع الماضي- هل يحق لبقية الورثة بعدما يتنازل أحدهم أن يقولوا: نحن سنأخذ بمذهب ابن حزم ونأخذ قاتل أخينا، هل يجوز هذا؟ لا، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والضياع، فالذي له حق الاختيار هو الحاكم، فإذا أخذت المحاكم بقول لم يكن لأحد أن يخالفه ويأخذ بغيره.
ومما يدخل في الكلام في النوع الرابع: مسألة الصلح على غير مال، الصلح فيما يتعلق.. ذكرنا القصاص وذكرنا الجنايات وذكرنا أيضاً مسألة الحدود، فهل يدخل فيها الصلح أو لا يدخل، أعني الحدود الشرعية؟
نعم. فيها تفصيل:
أولاً: بعض الحدود قد يدخل فيها الصلح أو العفو، مثل: حد القذف -فتح الله عليك- لأن كثيراً من الفقهاء يرون أن حد القذف حق خاص للشخص، وسواءً وصلت المسألة إلى الحاكم أو لم تصل جاز له ذلك، هذا نوع.
وهناك بعض الحدود ربما يتم التعافي والتنازل عنها ما لم تصل إلى الحاكم، فإذا وصلت إلى الحكم وإلى القضاء فقد وجبت الحدود ولا يحق لأحد أن يدخل فيها.
هناك بعض الحدود يمكن الصلح على شيء منها دون شيء، مثل: حد السرقة، هنا يمكن التصالح على مقدار المسروق؛ التعويض أم لا؟ لو سرق -مثلاً- سيارة وقال له: تنازل عن نصف قيمة السيارة وخذ النصف الثاني، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن هل يتدخل في موضوع قطع اليد بعدما ثبت؟ لا، لما في الصحيح من قصة المرأة التي كانت تسرق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، ونهى أسامة عن الشفاعة في هذا الحد.
[ أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده ] يعني: في يد الغريم عين مثل سيارة أو متاع، فتنازل له عن بعضها وقال: أعطني الباقي، أو تكون شريكاً لي في ملكها، هذا نوع من التبرع، والأصل في التبرع أنه جائز.
يقول: [ جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطاً في الهبة والإبراء ] يقول: ليس من حقك أنك تقول: تنازلت لك عن خمسين بشرط أن تسدد الآن مثلاً أو ما أشبه ذلك، أو أني لا أعطيك حقك إلا بذلك، فالمصنف منع من هذا الشرط، وقال: إنه يتنازل له بدون شرط؛ لأن المصنف يقول: هذا كأنه اشترى بعض ماله ببعض، وهذا قد يكون نوعاً من الربا، وهذا قول ضعيف، والأكثرون من الفقهاء على جوازه وهو الصواب، فنقول: له الحق أن يتنازل عن بعض حقه بشرط أن يسدد الآن، وله أن يفتدي بعض ماله ببعض، وهذا ليس فيه ربا بوجه من الوجوه، وإنما هو نوع من الصلح، ولا معنى لتغير الاسم، بعضهم يقول: لا تسمه صلحاً، الأسماء لا تغير الأحكام الشرعية، ونحن نقول: إذا تنازل سماه تبرعاً، سماه إبراءً، سماه صلحاً؛ كل ذلك جائز، والأسماء لا تغير من حقيقة الأشياء، ولذلك فإن استثناء المصنف هنا ليس قوياً في قوله: [ ما لم يجعل وفاء الباقي شرطاً في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك ]، بل له ذلك.
وكله من المدين، لكن في الحال الأولى تنازل له عن بعض الحق وهو حق عاجل غير مؤجل.
الصورة الثانية: يكون المال مؤجلاً إلى مدة سنة مثلاً، فيطلب منه أن يعجل السداد الآن ويتنازل له عن بعض المبلغ .. نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك.
أيضاً في هذه الحالة الحنابلة يقولون: يصح الإسقاط فقط، وهذا -تقريباً- هو رأي المؤلف: أنه الإسقاط الذي هو (20%) يصح، ويصبح الدين ثمانين ألفاً بعد أن كان مائة ألف، لكن التأجيل لا يصح على قول الحنابلة؛ لأنهم يرون أنه مثل بيع دين بدين أو شيء من هذا القبيل، ونقول: الصواب أن ذلك جائز، وأنه يصح الإسقاط ويصح التأجيل أيضاً، وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.
والورق هو الفضة، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [الكهف:19].
والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها.
هذه واضحة، وذلك لأنه صالحه على ثمن بثمن، فهذه أجناس ربوية، فنقول: الصلح في ذلك صحيح بشرط أن يقبضها في المجلس لئلا يتفرقا وبينهما شيء.
قال المصنف: [ إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس ].
يعني: لم يدر هذا الإنسان بالدين، لا يعرفه مثلاً أو ليس متأكداً منه، فصالحه على شيء منه، مثلاً: ادعيت علي مبلغاً من المال، وقلت لي: عندك هذا المبلغ، وأنا لا أذكره، ولا يوجد عندك بينة ولا وثيقة على هذا الدين، فتصالحنا على أنه بدلاً من عشرة آلاف أعطيك خمسة آلاف ويخلف الله عليَّ وعليك، فهذا صلح جائز.
قال: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، يعني: لو كان المدعي يدري أنه لا يوجد دين ولكنه لاحظ أن صاحبه متسامح أو كثير النسيان أو بينه وبينه معاملة، أو ربما مات شخص فجاءوا لورثته وقالوا: كان لنا عند أبيكم كذا وكذا من المال، فإذا كانوا يعرفون كذبهم فالعقد والصلح عند الله تبارك وتعالى باطل، ويعتبر المال الذي أخذوه حراماً ونوعاً من النهب والغصب والعدوان.
وهكذا أيضاً الذي في ذمته الدين وجحده وقال: أنا لا أذكر، لكن أتصالح معك على نصف الدين، والحقيقة أنه يعرف أن هناك ديناً وأنه بهذا القدر، فهنا يصبح الصلح باطلاً ويبقى في ذمته بقية الدين، فلو تصالحوا على خمسة آلاف مثلاً وحقيقة الدين عشرة آلاف نقول: يبقى في ذمته خمسة آلاف إما أن يسددها أو يتحلل من صاحبها.
هذا نوع مما يسميه الفقهاء: الصلح على مجهول في حق كلهم لا يعرفون مقداره، فاصطلحوا على شيء قد يكون أقل منه أو أكثر، فهذا الصلح جائز، لكن لو ظهرت فيما بعد بينة على هذا.. افترض أنني أذكر أنه وقعت معاملة وأن لك ديناً علي، فاتفقنا على مبلغ وليكن ألف ريال، ثم بعد سنوات طويلة ظهرت بينة إما شهود أو وثائق فتبين أن المبلغ كان مائة ألف ريال، فهل نقول: إن الصلح ألغى هذا المبلغ أو لا؟ لا. الصواب أن نقول: لا. الأقرب أنه لا يلغيه؛ لأن الصلح كان بناءً على جهالة المقدار، أما وقد علم وتبين فإنه لا يلغيه الصلح، بل يترادان فيه من أوله.
تقريباً هذا معظم ما في مسألة الصلح.
والله تعالى..
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر